نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 سنوات.. و«المحافظة على الوحدة الوطنية» متجمد في الشورى
مليون ريال غرامة و15 سنة سجنا لمفتعلي العنصرية والنعرات
نشر في عكاظ يوم 12 - 06 - 2018

جرم مشروع نظام «المحافظة على الوحدة الوطنية»، الذي قدمه لمجلس الشورى العضو السابق الدكتور سعد المارق، منذ أكثر من 6 سنوات، العنصرية والكراهية ومرتكبيها، محددا عقوبات تجاههم تصل في أقصاها إلى 15 سنة سجنا، وغرامة تصل إلى مليون ريال.
ولم يشهد المشروع أي تحرك من المجلس لتطويره أو إقراره، رغم وجود تطور لأدوات الجريمة عبر انتشار وسائل التقنية ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يتطلب تعزيز وحماية الوحدة الوطنية في السعودية، وإيجاد مرجعية نظامية في القضايا التي تؤثر على الوحدة الوطنية، إضافة للحاجة إلى نظام يحافظ على الوحدة الوطنية ويجرم العنصرية والكراهية، وتأصيل وتعزيز مبدأ التسامح والحوار الوسطي وعدم التمييز العنصري في المملكة.
وكان الدكتور سعد مارق، أكد في وقت سابق ل«عكاظ» أن المشروع يهدف إلى تعزيز وحماية الوحدة الوطنية في المملكة والمحافظة عليها، وتجريم العنصرية والكراهية، ومعاقبة من يعمل على تمويل أنشطة عنصرية أو يصدر نشرات أو مواد تحرض على الكراهية، لافتاً إلى أن من أهداف النظام دعم مبادرات الحوار الوطني التي تبناها خادم الحرمين الشريفين.
وتضمن المشروع 9 مواد، تتضمن الأولى «حماية الوحدة الوطنية وتعميق أواصرها بين أبناء المملكة العربية السعودية كافة، وفقاً للحقوق الممنوحة شرعاً وبموجب نظام الحكم الأساسي والأنظمة النافذة، وتجريم كافة الأفعال المؤدية إلى: الإخلال بالوحدة الوطنية أو الجبهة الداخلية، والمساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين، والخروج على الثوابت الوطنية، والدعوة إلى المناطقية أو المذهبية أو تكفير الآخرين، وعدم احترام الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل».
وتؤكد المادة الثانية من مشروع النظام أن «أحكام الشريعة الإسلامية ونظام الحكم الأساسي والوحدة الوطنية تعتبر من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها ومن المكاسب الوطنية التي يجب الدفاع عنها».
ووفق المادة الثالثة فإنه «يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الجنس أو الدين، أو الأصل أو الانتماء القبلي أو الطائفي أو المذهبي».
وشددت المادة الرابعة على أنه «يحظر بأي وسيلة من وسائل التعبير الدعوة أو الحض في الداخل أو الخارج على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك، أو إذاعة أو نشر أو كتابة مقالات أو إشاعات كاذبة تؤدي إلى ما تقدم».
وحددت المادة السادسة في مشروع النظام العقوبات لممارسي أي نوع من العنصرية أو الكراهية، ونصتا على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 15 سنة وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: المساس بالثوابت الوطنية بأي شكل من الأشكال، إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو المذهبية، الإخلال بالأمن، القيام بأعمال الشغب والتخريب أو التحريض عليهما أو التستر على مرتكبيهما أو مناصرتهما بالقول والكتابة، حرق العلم الوطني أو دهسه أمام جمع من الناس أو أمام وسائل الإعلام». ونصت المادة السابعة من المشروع أنه «في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من خلال شخص اعتباري، ودون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال إذا ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.