وزراء خارجية السعودية ودول عربية وإسلامية يدينون سن الاحتلال الإسرائيلي قانونا يجيز الإعدام بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية    انطلاق 4 رواد فضاء نحو القمر لأول مرة منذ نصف قرن    القوى العاملة الصحية في السعودية: بين وفرة المخرجات ومسؤولية التمكين في مرحلة التحول    مبادرات إبداعية في حفل معايدة صحفيي مكة    بدء حظر صيد "الناجل" و"الطرادي" لمدة شهرين    زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب شرق إندونيسيا    أسعار النفط تقفز 4%    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    إيران تواصل اعتداءاتها الآثمة على دول الخليج بالمسيّرات والصواريخ    وزير الداخلية: العدوان الإيراني لا يمكن تبريره    نمو حجم إقراض الشركات الصناعية ل 774 مليون ريال في 2025    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    أمير الرياض يستقبل السلطان    القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    تحسين اختبارات «نافس» يتصدر اهتمامات تعليم الأحساء    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة كانجارو    تجمع الباحة الصحي ينظّم «الغدد الصماء والسكري»    الحكمة والتأثير    150 جهة تستعرض ابتكارات خدمة ضيوف الرحمن في المدينة    "مركزي القطيف" يطلق وحدة تبديل وترميم المفاصل    اعتماد مستشفى عيون الجواء "صديقاً للطفل"    إثارة دوري روشن تعود بالجولة ال 27.. النصر والهلال يستضيفان النجمة والتعاون    السلطات الإسبانية تتوعد العنصريين في مباراة الفراعنة    الكرة الإيطالية.. إلى أين!    توسعة مطار المدينة لاستيعاب 12.5 مليون مسافر    مختص: شهران على انتهاء موسم الأمطار في السعودية    «مرض المؤثرين» لغة عصرية لجني الإعانات    أسرة بقشان تحتفل بزواج وائل    التجارة تستدعي 193 مركبة هيونداي باليسيد 2025-2026    13 مليار ريال إنفاق المستهلكين    اشترط فتح «هرمز» قبل الاستجابة لوقف النار.. ترمب: القصف مستمر حتى إعادة إيران للعصر الحجري    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    «أم القرى» تدعم المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن    تأمين ناقلات نفط دون خسائر بشرية.. اعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية    الجميع أمام خطر امتداد الحرب.. أردوغان: تركيا تسعى لخفض التصعيد بالمنطقة    أمير المدينة يطلعه على مؤشرات القطاع.. الربيعة يطلع على بيانات إدارة مشاريع الحج    أكد تعزيز التكامل استعداداً للحج.. نائب أمير مكة: جهود الجهات العاملة أسهم في نجاح موسم العمرة    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    وزير الدفاع ونظيره اليوناني يستعرضان التعاون العسكري    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    وزير الصحة يقف على جودة الخدمات الصحية بجدة    رئيس الوزراء الإسباني: أرفض هتافات الأقلية المتخلفة.. المنتخب وجماهيره ليسوا استثناءً    «وادي عيوج».. لوحة جمالية    الضباب يكسو جبال الباحة    قلعة رعوم التاريخية.. إطلالة بانورامية    الأخضر يستقر في المركز 61 عالمياً والسابع عربياً بتصنيف فيفا مارس 2026    وزير الخارجية ونظيره الكويتي يناقشان الأوضاع الراهنة    موسم رمضان بلا أوبئة وحوادث    انطلاق اختبارات نافس في 3 مراحل الأحد المقبل    أمير جازان يستقبل أمين المنطقة ويطّلع على مبادرات الأمانة    خدمة المجتمع بالتاريخ الاجتماعي    السعودية تحصد شهادة «الريادة للأنواع المهاجرة»    %60 من مستفيدي الرعاية المنزلية إناث    أخطاء ليلية تضر بصحة القلب    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



8 مواد تضبط نظام الوحدة الوطنية
نشر في عكاظ يوم 14 - 06 - 2015

أوضح عضو مجلس الشورى السابق مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الدكتور سعد مارق، أن مشروع نظام المحافظة على الوحدة الوطنية والذي تقدم به بموجب المادة 23 من نظام عمل مجلس الشورى، يهدف لتعزيز وحماية الوحدة الوطنية، وإيجاد مرجعية نظامية في القضايا التي تؤثر عليها ودعم مبادرات الحوار الوطني.
ويحتوي النظام على 8 مواد، الأولى: حماية الوحدة الوطنية وتعميق أواصرها وفقا للحقوق الممنوحة شرعا وبموجب نظام الحكم الأساسي والأنظمة النافذة، من خلال تجريم الأفعال المخلة بالوحدة الوطنية أو الجبهة الداخلية، والمساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين، والخروج على الثوابت الوطنية، والدعوة إلى المناطقية أو المذهبية أو تكفير الآخرين، وعدم احترام الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل. فيما المادة الثانية: تعتبر أحكام الشريعة الإسلامية ونظام الحكم الأساسي والوحدة الوطنية من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها ومن المكاسب الوطنية التي يجب الدفاع عنها.
والمادة الثالثة يحظر التمييز بكافة أشكاله بين الناس في الحقوق والواجبات العامة.
فيما المادة الرابعة: يحظر التعبير أو الحض في الداخل أو الخارج على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، والمساس بالوحدة الوطنية، وإثارة الفتن الطائفية والقبلية، ونشر أفكار التفرقة والكراهية والتمييز والتحريض على ذلك. والمادة الخامسة: وضع برامج وخطط متجددة دورية لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية المؤدية للتمييز العنصري، وتعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والإخاء بين المواطنين والمقيمين، من خلال مقاصد ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة في الإخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالإحسان ونبذ العنف والطائفية وتقبل الآخر.
والمادة السادسة: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 15 سنة وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، كالمساس بالثوابت الوطنية وإثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو المذهبية، والإخلال بالأمن، والقيام بأعمال الشغب والتخريب والتحريض عليهما والتستر على مرتكبيها أو مناصرتها بالقول والكتابة، حرق العلم الوطني أو دهسه أمام جمع من الناس أو أمام وسائل الإعلام.
وفي المادة السابعة: يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال إذا ارتكب الجريمة باسمه أو لحسابه، ويجب الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إذا كان الشخص الاعتباري قد أنشأ وسيلة التعبير لغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
والمادة الثامنة: يعفى من العقاب كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.