المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا ضريبة قيمة مضافة على «التأجير التمويلي» و«الإجارة المنتهية بالتمليك» المبرمة قبل 1 يناير
نشر في عكاظ يوم 03 - 01 - 2018

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل استثناء عقود التأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة قبل تاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بأصول (سيارات أو عقارات) تم تسليمها قبل يناير 2018، بوصفها توريدات غير مستمرة ولا يطبق عليها الاستثناءات المتعلقة بالتوريدات ذات الطابع المتتابع، وبالتالي لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد 1 يناير 2018.
وأوضحت الهيئة أن كافة العقود المتعلقة بالتأجير التمويلي المنتهية بالتمليك والإجارة المنتهية بالتمليك التي يتم إبرامها بعد تاريخ 1 يناير 2018 ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وبحسب أحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة ونظام الضريبة ولائحته التنفيذية، يتم تحصيل الضريبة على قيمة الأصل محل العقد، ولن تشمل الأرباح أو الفوائد المتعلقة بالعقد كونها معفاة من الضريبة.
وتستحق الضريبة على القيمة الإجمالية للسلع الموردة محل هذا العقد في تاريخ توريد الأصل محل العقد أو في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية أو في تاريخ استلام المقابل جزئياً أو كلياً وفي حدود المبلغ المستلم، أيهم أسبق، على أن يكون تاريخ التوريد هو تاريخ وضع السلع بتصرف العميل.
ويندرج ضمن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة عدد من أنشطة القطاع المالية المعفاة، والممثلة بالفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.
وبحسب المادة 29 من اللائحة التنفيذية، يستثنى من الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل رسم أو عمولة أو خصم تجاري، مثل الرسوم على تحويل الأموال التي سيتم احتساب ضريبة بنسبة 5% على الرسم وليس على المبلغ المحوّل يدفعها الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال.
وأوضحت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، بحيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة 5% أو بنسبة الصفر، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً معفياً استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.