أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    الناقور يحتفل باليوم الوطني    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    تقدم وازدهار    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    رحل من كان أبا للجميع    حماة البيئة    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامة مالية في نظام التنفيذ للحد من مماطلة المدينين
نشر في عكاظ يوم 31 - 12 - 2017

يناقش مجلس الشورى يوم الأربعاء بعد القادم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل نظام التنفيذ، بإضافة نص يفرض (مقابل تنفيذ) على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.
وتوصلت اللجنة إلى فرض غرامة مالية على المدين المماطل بنسبة 2.5 % من مقدار السند التنفيذي، وطالبت المجلس بالموافقة على التوصية في هذا الشأن، مشترطةً ألا تزيد الغرامة على مبلغ مليون ريال، وأن تودع في الخزينة العامة للدولة، منبهةً إلى أن الفئة المستهدفة هي القادرة على التنفيذ ولكنها امتنعت أو ماطلت، ولا تشمل المعسر الذي يوضع له نظام خاص بمجرد ثبوت وإعلان إعساره.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الهدف من إضافة مادة لنظام التنفيذ هو الحد من مماطلة المدينين والتكلفة التي تتكبدها الدولة جراء متابعتهم لتنفيذ الأحكام القضائية، لافتة إلى أن الشريعة الإسلامية تحرم المماطلة في سداد الدين.
وأشارت اللجنة إلى تواصلها أثناء دراسة التعديل المقترح من هيئة الخبراء ووزارة العدل، مع بعض رؤساء وقضاة محاكم التنفيذ، فأفادوا جميعاً بما يعانونه جراء مماطلة المدينين في سداد دينهم، وطالبوا بضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة.
وأكدت اللجنة أن في المماطلة ضرراً على الدائن من خلال تجميد ماله وعدم قدرته على التصرف فيه مما يفوت عليه مصالح عدة من الممكن الإفادة منها لو تحصل على المال، كما أن في مماطلة المدين إشغالا للجهات الحكومية، خصوصاً دوائر وقضاة التنفيذ، وما يعانونه من ضغط عليهم جراء هذه المماطلة.
وعدلت اللجنة القضائية نص المادة المقترح إضافتها وفرضت نص وزارة العدل وهيئة الخبراء الذي سمى النسبة المفروضة بالمقابل المالي، ورأت أن ذلك غير مناسب لأن الشرع سماها عقوبة ولم يسمها مقابل تنفيذ والالتزام بالنص مطلوب، كما أن هذا المال ليس مقابل تنفيذ وإلا لصرف في نفس أعمال التنفيذ، ولكنه عقوبة على المدين يصرفها ولي الأمر في ما يراه.
من جهة أخرى، يصوت أعضاء الشورى الأربعاء بعد القادم على توصيات تطالب وزارة العدل بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام، تأكيداً على قرار مجلس الشورى في هذا الخصوص، كما يصوت على توفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف.
كما يصوت المجلس في الجلسة ذاتها على توصيات لتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء، وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين، ودعوة الوزارة إلى تفعيل حضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول، لمواجهة ضعف دورها خارجياً سواء أكان في بيان ما تتعرض له المملكة من هجمة شرسة خصوصاً في قضايا حقوق الإنسان، وما قد يوجه لها من اتهامات باطلة في هذا المجال، وكذلك إيضاح تصدي الوزارة لقضايا الإرهاب والإرهابيين وما يقدم لهم من حقوق خلال المحاكمات وبعد الحكم وما يوفر لهم من ضمانات كاملة.
وكانت اللجنة القضائية في الشورى قد طالبت الوزارة بتضمين تقريرها السنوي تفاصيل عن عدد مشاريع المحاكم الجاري تنفيذها وسير العمل فيها والمنجز منها، وأيضاً عدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى والاستئناف ونوعها والمدور منها منذ أعوام سابقة، والوارد إليها خلال عام التقرير وبيان نسبة المنجز منه ومقارنته بالأعوام السابقة، إضافة إلى المطالبة بمؤشرات عن أداء مكاتب الصلح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.