ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 30.4% خلال عام 2024م    نجاح فصل التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا» بالرياض    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    هيئة التقييس الخليجية تشارك في أعمال الدورة ال48 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX)    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    تعليم الطائف يناقش أداء المدارس    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    المنتخبات السعودية ترفع رصيدها إلى 22 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    البرازيل تمدد محادثاتها بشأن قضايا خلافية في قمة المناخ    تراجع أسعار الذهب 0.1 %    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    عقد شراكة بين فرع الهلال الأحمر السعودي وبيت الثقافة بمنطقة نجران    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    القيادة تعزي الرئيس التركي    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضريبة القيمة المضافة.. محركة للاقتصاد
نشر في عكاظ يوم 01 - 12 - 2017

جميع الضرائب مهما كان نوعها متشابهة من حيث الأهداف والنتائج، وهناك نوعان منها؛ المباشرة وغير مباشرة، الأولى تفرض على دافعي الضرائب وتدفع مباشرة للحكومة مثل «ضريبة الدخل»، بينما غير المباشرة تفرض على السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها وتقديمها ويتم تحصيلها من خلال وسيط لصالح الحكومة مثل «ضريبة القيمة المضافة». وضريبة القيمة المضافة من ضرائب الاستهلاك، ظهرت سنة 1954 في فرنسا باقتراح من الخبير الاقتصادي موريس لوريه، وتُطبق في عدد كبير من الدول، وتعد مصدر دخل أساسي يساهم في رفع اقتصاد الدول. واعتمدت دول الخليج ضريبة القيمة المضافة بموجب الاتفاقية الموحدة والمصادق عليها بين أعضائه، وتنفيذا لهذه الاتفاقية ستطبقها السعودية اعتبارا من 1 يناير 2018. وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وانتهاء ببيع السلعة أو الخدمة للمستهلك. وتستند الضرائب إلى طبيعة السلع والخدمات المقدمة من قبل المنشأة الخاضعة للضريبة بناءً على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول الخليج، فجميع السلع والخدمات ستخضع لضريبة القيمة المضافة، مع استثناء بعضها. كما أن النسبة الموحدة لضريبة القيمة المضافة هي 5%، وستكون بعض السلع والخدمات خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة. وصنفت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الملزمة والمؤهلة والمعفاة من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة على النحو التالي:
• المنشآت التي تورّد سلعا وخدمات (خاضعة لضريبة القيمة المضافة) تتخطى إيراداتها السنوية عن (375000) ريال ملزمة بحسب النظام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
• المنشآت التي تورد سلعا وخدمات (خاضعة لضريبة القيمة المضافة) تزيد إيراداتها السنوية على (187500) ريال ولا تتجاوز (375000) ريال، مؤهلة للتسجيل الاختياري في ضريبة القيمة المضافة.
• المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن (187500) ريال غير ملزمة بالتسجيل.
• المنشآت التي تقدم سلعا وخدمات (غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة) لا تحتاج أن تسجل في ضريبة القيمة المضافة. وأمهلت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت التي تقل إيراداتها عن مليون ريال سعودي في التسجيل حتى نهاية عام 2018. مع الإشارة إلى أن التسجيل يمنح فوائد كبيرة للمنشآت، لأنه يسمح لها بخصم ضريبة المدخلات، كما أنه في حال دفع المنشأة (ضريبة قيمة مضافة) أعلى من تلك التي فرضتها، فيحق لها استردادها من الهيئة العامة للزكاة والدخل أو تأجيلها كائتمان يطبق على العائد التالي لضريبة القيمة المضافة. وفرض نظام ضريبة القيمة المضافة عددا من العقوبات تختلف باختلاف المخالفة المرتكبة، إذ نصت المادة (40) من النظام على أن «يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب»، كما نصت المادة (41) على أن يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10000) ريال، ونصت المادة (42) على أن يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارا ضريبيا خاطئا أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب الضريبة أقل من المستحق بغرامة تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.
* محام
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.