أجنبيًا لخلافة المفرج في الهلال    نيوم ينتصر على الفيصلي برباعية نظيفة بتبوك    زخة شهب إيتا الدلويات تزين سماء العالم العربي الليلة    باكستان: نواجه نقصا في المياه بنسبة 21% خلال بداية الخريف    فريق طبي في مستشفى عفيف العام ينجح في إجراء تدخل جراحي دقيق    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار    الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع الحصار عن غزة    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    محافظ جدة يطلع على الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    ممنوع اصطحاب الأطفال    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضريبة القيمة المضافة.. محركة للاقتصاد
نشر في عكاظ يوم 01 - 12 - 2017

جميع الضرائب مهما كان نوعها متشابهة من حيث الأهداف والنتائج، وهناك نوعان منها؛ المباشرة وغير مباشرة، الأولى تفرض على دافعي الضرائب وتدفع مباشرة للحكومة مثل «ضريبة الدخل»، بينما غير المباشرة تفرض على السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها وتقديمها ويتم تحصيلها من خلال وسيط لصالح الحكومة مثل «ضريبة القيمة المضافة». وضريبة القيمة المضافة من ضرائب الاستهلاك، ظهرت سنة 1954 في فرنسا باقتراح من الخبير الاقتصادي موريس لوريه، وتُطبق في عدد كبير من الدول، وتعد مصدر دخل أساسي يساهم في رفع اقتصاد الدول. واعتمدت دول الخليج ضريبة القيمة المضافة بموجب الاتفاقية الموحدة والمصادق عليها بين أعضائه، وتنفيذا لهذه الاتفاقية ستطبقها السعودية اعتبارا من 1 يناير 2018. وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وانتهاء ببيع السلعة أو الخدمة للمستهلك. وتستند الضرائب إلى طبيعة السلع والخدمات المقدمة من قبل المنشأة الخاضعة للضريبة بناءً على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول الخليج، فجميع السلع والخدمات ستخضع لضريبة القيمة المضافة، مع استثناء بعضها. كما أن النسبة الموحدة لضريبة القيمة المضافة هي 5%، وستكون بعض السلع والخدمات خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة. وصنفت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الملزمة والمؤهلة والمعفاة من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة على النحو التالي:
• المنشآت التي تورّد سلعا وخدمات (خاضعة لضريبة القيمة المضافة) تتخطى إيراداتها السنوية عن (375000) ريال ملزمة بحسب النظام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
• المنشآت التي تورد سلعا وخدمات (خاضعة لضريبة القيمة المضافة) تزيد إيراداتها السنوية على (187500) ريال ولا تتجاوز (375000) ريال، مؤهلة للتسجيل الاختياري في ضريبة القيمة المضافة.
• المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن (187500) ريال غير ملزمة بالتسجيل.
• المنشآت التي تقدم سلعا وخدمات (غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة) لا تحتاج أن تسجل في ضريبة القيمة المضافة. وأمهلت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت التي تقل إيراداتها عن مليون ريال سعودي في التسجيل حتى نهاية عام 2018. مع الإشارة إلى أن التسجيل يمنح فوائد كبيرة للمنشآت، لأنه يسمح لها بخصم ضريبة المدخلات، كما أنه في حال دفع المنشأة (ضريبة قيمة مضافة) أعلى من تلك التي فرضتها، فيحق لها استردادها من الهيئة العامة للزكاة والدخل أو تأجيلها كائتمان يطبق على العائد التالي لضريبة القيمة المضافة. وفرض نظام ضريبة القيمة المضافة عددا من العقوبات تختلف باختلاف المخالفة المرتكبة، إذ نصت المادة (40) من النظام على أن «يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب»، كما نصت المادة (41) على أن يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10000) ريال، ونصت المادة (42) على أن يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارا ضريبيا خاطئا أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب الضريبة أقل من المستحق بغرامة تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.
* محام
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.