مليار و60 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني في يونيو    بواكير تمور المدينة المنورة تُنعش أسواق المملكة بأكثر من 58 صنف مع انطلاق موسم الحصاد    المنتدى الاقتصادي العالمي يختار انتلماتكس كأحد رواد التقنية لعام 2025    السعودية ترحب بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    الحكومة الإسرائيلية وافقت على مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار مع إيران    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تطلق دعوة تأهيل لتنفيذ مشروع "أجرة المدينة"    في لبنان.. بلدة ريفية تحظر صياح الديوك    قاضية أميركية تعرقل خطة ترمب لإغلاق أبواب «هارفارد» أمام الطلاب الأجانب    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    قطاع خميس مشيط الصحي يُنظّم فعالية "الإسعافات الأولية"    "غرفة نجران :تستعد غدًا لإنطلاقة فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025"    حرارة شديدة ورياح على أجزاء من عدة مناطق في المملكة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    أمير قطر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي    الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    حكاية مؤرخ رحل    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    موعدنا في الملحق    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    صحف عالمية: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    نيفيز: فرطنا في فوز مستحق    وطن الشموخ    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    "المركزي السعودي" ركيزة الاقتصاد وداعم الرؤية    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    نصائح لتجنب سرطان الجلد    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات على متخلفي التسجيل بالضريبة المضافة ومقدمي الإقرار الخاطئ
وزير المالية يقر اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
نشر في اليوم يوم 25 - 09 - 2017

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، استعدادا لتطبيقها في 1 يناير 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت الهيئة، في بيان لها أمس، إلى أن اللائحة التنفيذية والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية «أم القرى» الجمعة الماضي، والمستندة إلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي ونظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة، تهدف إلى تنظيم كافة تفاصيل تطبيق الضريبة في السعودية، فيما تم تحديد نطاق الضرائب على بعض السلع والخدمات، وقواعد التسجيل، ومعالجة الواردات والصادرات، وغيرها من التفاصيل.
ونوهت إلى أن اللائحة تضم 79 مادة موزعة على 12 فصلا، توضح مجموعة من النقاط الأساسية حول كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والمنشآت الخاضعة للضريبة، والتوريدات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر بالمائة، إضافة إلى العديد من البنود التي تنظم آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية.
وأوضحت اللائحة أن الضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وان يكون الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل تبعا لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة.
وشددت على أن كل خاضع للضريبة ملزم بالتسجيل تبعا لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وأنه على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في حالات.. منها: إذا كان الشخص مقيما ولم يتجاوز مجموع رقم أعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإذا كان الشخص غير مقيم ولم يقم بأي توريد خاضع للضريبة خلال المدة التي تحددها اللائحة.
وحددت اللائحة مخالفات التهرب الضريبي، وذكرت أنها تتضمن تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق، وإدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها، بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كليا أو جزئيا، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر.
وأوضحت أن عقوبات التهرب الضريبي تشمل غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، ومن بينها: أن يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10 آلاف ريال، ويعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارا ضريبيا خاطئا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل 50% من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.
وتتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقا لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الإدارة، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.
ويكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك.
ويجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
وأتاحت اللائحة لمن صدر ضده قرار بالعقوبة، التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عُد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.
وقال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبانمي: لدى المنشآت بمختلف أحجامها العديد من الإجراءات لتعزيز جاهزيتها لتطبيق الضريبة، والهيئة مستعدة بشكل تام لدعم المنشآت، ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة إلى ضمان فهم المنشآت لضريبة القيمة المضافة والخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد، والتي تعد بمثابة أولوية للهيئة العامة للزكاة والدخل، داعيا في الوقت ذاته جميع المنشآت للاطلاع على اللائحة التنفيذية والاستفادة من الموارد التي تم تطويرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.