أمير المدينة المنورة يفتتح معرض «الهجرة على خطى الرسول»    تعزيز مكانة المملكة كمرجع عالمي موثوق لصناعة الحلال    ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي العالمية للنشاط الشرائي وتوقعات الطلب    استقرار سلاسل الإمداد يلبي الاحتياجات المتزايدة للمتسوقين قبيل رمضان    ثلاثة دروس قوية ينقلها الاقتصاد السعودي للعالم    «المظالم» ينقض حكماً ويقضي بقبول الاعتراض    الذكاء الاصطناعي يدير حركة المرور في بريدة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين الأرنب العربي    ساحة العدل تجسد أمجاد التأسيس بعروض ملهمة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع قادة قوات أمن العمرة    رئيس البرلمان العربي: قرار تحويل أراضي الضفة إلى "أملاك دولة" إعلان ضمّ عدواني وانقلاب سافر على الشرعية الدولية    المملكة التي نحب    العليمي يدعو لتعزيز الشراكة اليمنية - الخليجية    أعلنت استعدادها لكل السيناريوهات.. إيران تؤكد استمرار المفاوضات النووية    توترات أوروبية جديدة على خلفية قضية نافالني.. زيلينسكي يتهم موسكو بتكثيف ضربات الطاقة    بعد تنسيق مع واشنطن.. دمشق تتسلم قاعدة الشدادي العسكرية    إنزاغي: نتطلع لتحقيق الفوز    يايسله: متفائل بمواصلة التألق    مدرب لانس: عبدالحميد يجسد روح الفريق    في الجولة الأخيرة لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال والأهلي يستضيفان الوحدة وشباب الأهلي الإماراتيين    عابدي يكمل جاهزيته لمنافسات التزلج المتعرج    برشلونة يواجه جيرونا لاستعادة صدارة الليغا    التأسيس والعودة بالذاكرة    أكد تحقيق تطلعات القيادة.. راكان بن سلمان: نهتم بدعم مسيرة التنمية الشاملة    «سلمان للإغاثة» يوزع 410 سلال غذائية بمدينة نوائي بأوزبكستان    دعم مراكز الأبحاث والتطوير    مجرة «دولاب الهواء» تزين سماء جنوب رفحاء    «حملات رقابية» في مكة استعداداً لرمضان    مؤتمر صحفي لوزيري البلديات والإعلام ورئيس «سدايا» اليوم    ملتقى أبها يناقش فرص الاستثمار العقاري    إطلاق مبادرة «سجّل» لدعم صناع البودكاست الأدبي    الصنعاوي يكرم الحرفيين المشاركين في «جدارية القعايد»    رايات الامتنان    نور النبوي ينهي تصوير«كان يا ما كان»    الكلمة الجميلة… حين تلامس الروح وترتقي بالنفس    الاتحاد يبدأ المرحلة التفصيلية لمشروع قريته الرياضية    روبوتات تغزو كهوف القمر    الفيصل يعتمد تسمية جولات دوري روشن والدرجتين الأولى والثانية باسم جولة يوم التأسيس    الشمس يتوَّج بطلاً لدوري الدرجة الثانية للسيدات وصعوده للدرجة الأولى    ترويج الست موناليزا يثير الجدل والسخرية    تضمّن 4 أوراق عمل صحية.. تعليم جازان ينظم ملتقى «مدرستي آمنة»    نظام نباتي يحمي القلب    الأمير فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف    القصبي يفتتح فرع المركز التشاركي بمكة    رمضان وتجلي الروحانيات    تنظيم مبادرة اليوم العالمي للنمر العربي    مستشفى أبو راكة ينقذ رؤية مريضة بعد انسداد شرياني شبكي    العناية بالحرمين تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447    الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز يشكر القيادة ويستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للدرعية    الأولى عالمياً ب "قوقعة ذكية".. جامعي الخبر يعيد السمع لطفل    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان لهذا العام 1447ه    الحملة على احتجاجات ستانفورد ضد إسرائيل باطلة.. قاضٍ أمريكي ينصف الحركة المؤيدة للفلسطينيين    الخبرة الإدارية    تحت رعاية الملك.. انطلاق تصفيات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    خطيب المسجد الحرام: "الإخلاص لله" أعظم معاني الصيام    «الاستحمام في الظلام» أفضل طريقة لجودة النوم    الرياضة في رمضان    فكر لسياسي عظيم يعكس دبلوماسية السعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات على متخلفي التسجيل بالضريبة المضافة ومقدمي الإقرار الخاطئ
وزير المالية يقر اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
نشر في اليوم يوم 25 - 09 - 2017

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، استعدادا لتطبيقها في 1 يناير 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت الهيئة، في بيان لها أمس، إلى أن اللائحة التنفيذية والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية «أم القرى» الجمعة الماضي، والمستندة إلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي ونظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة، تهدف إلى تنظيم كافة تفاصيل تطبيق الضريبة في السعودية، فيما تم تحديد نطاق الضرائب على بعض السلع والخدمات، وقواعد التسجيل، ومعالجة الواردات والصادرات، وغيرها من التفاصيل.
ونوهت إلى أن اللائحة تضم 79 مادة موزعة على 12 فصلا، توضح مجموعة من النقاط الأساسية حول كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والمنشآت الخاضعة للضريبة، والتوريدات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر بالمائة، إضافة إلى العديد من البنود التي تنظم آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية.
وأوضحت اللائحة أن الضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وان يكون الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل تبعا لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة.
وشددت على أن كل خاضع للضريبة ملزم بالتسجيل تبعا لأنشطته الاقتصادية التي يمارسها في المملكة، وأنه على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في حالات.. منها: إذا كان الشخص مقيما ولم يتجاوز مجموع رقم أعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإذا كان الشخص غير مقيم ولم يقم بأي توريد خاضع للضريبة خلال المدة التي تحددها اللائحة.
وحددت اللائحة مخالفات التهرب الضريبي، وذكرت أنها تتضمن تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة، أو تخفيض قيمتها، أو استردادها دون وجه حق، وإدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات إلى المملكة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها، بالمخالفة للأنظمة السارية، دون سداد الضريبة كليا أو جزئيا، أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام أو أي نظام آخر.
وأوضحت أن عقوبات التهرب الضريبي تشمل غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، ومن بينها: أن يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها 10 آلاف ريال، ويعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارا ضريبيا خاطئا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل 50% من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة.
وتتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقا لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يصدر به قرار من مجلس الإدارة، ويراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.
ويكون إيقاع العقوبة بقرار من محافظ الهيئة، أو من يفوضه مجلس الإدارة بذلك.
ويجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، وبعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
وأتاحت اللائحة لمن صدر ضده قرار بالعقوبة، التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عُد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.
وقال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبانمي: لدى المنشآت بمختلف أحجامها العديد من الإجراءات لتعزيز جاهزيتها لتطبيق الضريبة، والهيئة مستعدة بشكل تام لدعم المنشآت، ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة إلى ضمان فهم المنشآت لضريبة القيمة المضافة والخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد، والتي تعد بمثابة أولوية للهيئة العامة للزكاة والدخل، داعيا في الوقت ذاته جميع المنشآت للاطلاع على اللائحة التنفيذية والاستفادة من الموارد التي تم تطويرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.