ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    يقود تحولاً غير مسبوق لخدمة البشرية .. سدايا: 424 ألف سعودي يتعلمون تقنيات الذكاء الاصطناعي    لتوفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين.. توطين مهنة الصيدلة يدخل حيز التنفيذ    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور جمهورية تركيا    201 رحلة يوميا بمطارات المملكة    ترقب عالمي لتأثير الفائدة على أسعار الذهب    اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية تثير التساؤلات    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    ترحيب سعودي بإعلان ماكرون العزم على الاعتراف بدولة فلسطين    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    مجموعة (هاربورغ) بعد استحواذها على نادي الخلود: لسنا هنا لشراء النجوم بل لتطويرهم    سعود عبدالحميد ينضم إلى تولوز الفرنسي    الاحتراف العالمي الجديد    يارا تضيء منزل خالد الزهراني    البجالي واليزيدي يحتفلان بعقد قران عبد الحميد    الزهراني يحتفل بزواج تركي والوليد في الباحة    من أبرز المعالم التاريخية في قلب الرياض.. هيئة المتاحف تعيد افتتاح متحف قصر المصمك    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    "سوار الأمان".. تقنية لحماية الأطفال والمسنين    ذوبان الهويات المناطقية تحت المجهر العقلي    النفط ينخفض لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسط مخاوف اقتصادية    هلال صفر يزين سماء المملكة    القيادة تهنئ رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى يوم استقلال بلديهما    سباق الأندية يشتد في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    النصر يتغلّب على إس يوهان بخماسية في أولى تجاربه بالنمسا    122 شهيداً بسبب التجويع بينهم 83 طفلاً    6300 ساعة تختم أعمال الموهوبين بجامعة الإمام عبدالرحمن    رحيل زياد الأسطورة    الباحة: ختام مسابقة الدرمحي لحفظ القرآن والسنة النبوية    المملكة تعزز استقرار سوريا    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    إمام المسجد النبوي: الرُسل هم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة    عسكرة الكافيين في أميركا    بتقنية الروبوت الجراحي HugoTM️ RAS .. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري عمليتين ناجحتين    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب    ضبط شخصين في المدينة المنورة لترويجهما (10) آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    رئيس أركان القوات البحرية يلتقي عددًا من المسؤولين الباكستانيين    أمير الشرقية يعزي أسرة الثنيان    ارتفاع قتلى المواجهات العسكرية بين تايلاند وكمبوديا    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    خالد الشهراني يهدي السعودية برونزية آسيوية في التايكوندو    التقارب السعودي السوري.. والتعليم بوابة المستقبل    تونس تكافح للسيطرة على حرائق الغابات    ترحيل 11183 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    آل معنتر مستشاراً لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير    الدفاع المدني يقيم معارض بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة الإدارية»: ضعف الأدلة دفع ببراءة شخصيات رياضية من «فاجعة جدة»
نشر في نجران نيوز يوم 19 - 09 - 2012

كشفت المحكمة الإدارية في جدة ممثلة في الدائرة الجزائية الثالثة أخيراً، أن الأدلة المنسوبة إلى الشخصيات الرياضية المتهمة في كارثة الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة في العامين 2008 – 2009، أحاطها الشك والضعف والوهن جراء التناقض في أقوال المتهمين ما منع بروزها كأدلة إدانة.
وقالت في تسبيب حكمها الصادر بتبرئة شخصيات رياضية من التهم الموجهة ضدهم، إن الاتهام قائم على مجرد الظن ما تترتب عليه براءتهم من التهم كافة، معتبرة أن الاتهامات الموجهة من هيئة الرقابة والتحقيق مجرد استنتاجات واحتمالات لا تصلح أن تكون أدلة ثبوت يعتمد عليها في جريمة الرشوة.
وأكدت الدائرة أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا مجرد الظن والتخمين، موضحة أنه في حال وجود احتمال يحقق البراءة للمتهم خلال النظر في القضايا الجزائية يتم الاعتماد عليه كون الشك دائماً يفسر لمصلحة المتهم.
وأضافت «وبعد التأمل في ظروف القضية وملابساتها وبعد القراءات والخوض في أوراق الدعوى بكل دقة وكل عناية وبعد التحقق من أدلة الثبوت التي قام الاتهام المنسوب إلى المتهمين وانحصرت اعترافاتهم في تحقيقات الجهات الأمنية وبعد أن وازنت بينها وبين أدلة النفي فإنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المنسوب إليهم، وذلك لإنكارهم ما نسب إليهم أمام هيئة الرقابة والتحقيق وأمام الدائرة ولخلو أوراق القضية من أي دليل يفيد الجزم واليقين بصحة ما نسب إليهم».
وبينت أنه بدراسة الأدلة المقدمة ضد المتهمين، وهل تكفي لقيام الجريمة بحقهم، وجدت الدائرة أن جهة الادعاء قد أسندت الاتهام المنسوب إلى المتهم الأول بناء على اعترافاته في التحقيقات أمام «لجنة تقصي الحقائق».
وأفادت بأن الإقرار الشرعي المعول عليه قضاء لا يصلح الاعتماد عليه كحجة شرعيه وبينة يقينية قطعية، وهو ما كان حاصلاً أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها، مشددة على ضرورة أن يكون الاتهام صريحاً وواضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا تعارض فيه مع بقية الأدلة في الدعوى ولا مع ما جاء في وقائعها، وأن يكون قاطعاً بارتكاب جريمة بعينها موضحاً كيفية ارتكابها وتفاصيل ذلك بما يحصل به تصوره في الأذهان متى ما كان المقر عاقلاً ومختاراً ومميزاً وكان ذلك الإقرار صادراً عن إرادة حرة.
وأكد أنه إذا اختل قيد من القيود المذكورة أو انتفى أحدها أو بعضها كان ذلك إقراراً غير قضائي لا تترتب آثاره عليه ولا يصلح الاعتماد عليه بمفرده كدليل مستقل بذاته ولا ينتهض لأن يبنى عليه حكم قضائي قطعي ما لم تعضده أدلة أخرى وتقويه وترتقي بحجيته».
وأضافت أنه بتطبيق أنظمة المرافعات الشرعية على إقرارات المتهمين الستة في هذه القضية والتي اسند فيها الاتهام إلى المتهمين بناء عليها، تبين أنها إقرارات غير قضائية لا يمكن الاعتماد ولا التعويل عليها ولا تنهض لأن تبنى عليها أحكام قضائية قطعية.
وفي ما يتعلق بتصديق تلك الإقرارات أمام قاض غير مختص بنظر القضية، أكدت المحكمة أن ذلك لا يرتقي به لحجية الإقرار القضائي ولا يكسب قداسة تنأى به عن المناقشة، أو خضوعه لتقدير قضاء الدائرة التي وبما لها من سلطة واختصاص لها في كل الأحوال بالنسبة لكافة الأدلة اختصاص التقدير والتقرير وإلا كان ذلك مصادرة على حكمها وقيداً على سلطتها واختصاصها.
وجاء «تسبيب» المحكمة بعد صدور صك الحكم الصادر ضد المتهمين الستة من بينهم شخصيات رياضية شهيرة، إذ تضمن الحكم براءتهم من قضية الرشوة وإدانة اثنين منهم بينهم رئيس ناد بالاشتغال بالتجارة وحكمت بتعزيرهما وذلك بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال على كل واحد.
وتأتي هذه التطورات بعد إحالة هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة ملف المتهمين الستة في كارثة سيول جدة بينهم ثلاث شخصيات رياضية معروفة سبق لهم رئاسة مجلس إدارة أحد الأندية في المنطقة الغربية، إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة، وحررت لوائح اتهام ضدهم كافة بالرشوة على خلفية تورطهم في الكارثة.
وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق في لائحة الاتهام التي قدمتها إلى «المحكمة» عدداً من الأدلة والقرائن التي تستند إليها في اتهاماتها، مشيرة إلى أن أحد المتهمين تسلم مبلغ 5,5 مليون ريال على سبيل الرشوة من رجل أعمال ومهندس وهما شخصيتان رياضيتان معروفتان، وسلمت من طريق متهم آخر وهو رجل أعمال مقابل التوسط لدى موظفين في الأمانة لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة، إضافة إلى إقرارات لبعضهم، وكشوف حسابات، واعترافات مصادق عليها شرعاً.
وأوضحت المصادر أن هؤلاء المتهمين الستة مطلقو السراح بالكفالة وأن التهم التي طاولتهم هي الرشوة على الستة ما بين راشٍ ومرتشٍ ورائش (وسيط)، فضلاً عن تهمة الاشتغال بالتجارة العامة لموظفين حكوميين، وطلبت الرقابة والتحقيق محاكمة المتورطين طبقاً لأحكام المواد «1، 3، 10، 12، 15» من نظام مكافحة الرشوة، وكذا محاكمة المتهمين الأول والثاني وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم الملكي، المتعلق بالاشتغال بالتجارة من جانب موظف حكومي.
نقلا عن الحياة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.