العوالي العقارية تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان سيول على عدد من المناطق    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    السعودية.. منظومة متكاملة لتمكين ريادة الأعمال    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    المفتي لوزير العدل: القيادة تدعم تطوير القضاء    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    تطوير الصناعة الوطنية    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي    27.9% من الإنفاق على البحث والتطوير للصناعة والطاقة    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    أمسية البلوفانك    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    رينارد يريح الصقور    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    حائل الفاتنة وقت المطر    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    المرأة روح المجتمع ونبضه    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    مكانة الكلمة وخطورتها    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة ثمانية متهمين لمشاركتهم بالقتال في الخارج
نشر في مكة الآن يوم 16 - 10 - 2013

- متابعات:-أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض ثمانية متهمين بالخروج إلى مواطن الصراعات والمشاركة في القتال هناك دون إذن ولي الأمر وحيازة, الأسلحة والقنابل والتدرب عليها, وقررت المحكمة سجن المتهمين من سنتين ونصف إلى سبع سنوات منذ تاريخ إيقاف كل واحد منهم ومنعهم من السفر مدة مماثلة لسجنهم.
وجاء في منطوق الحكم إدانة المتهم الأول بالخروج إلى مواطن الفتن بقصد القتال فيها دون إذن ولي الأمر برفقة اثنين من المغرر بهم واتصاله بالمنسقين لذلك وتلقيه في أفغانستان دورات تدريبية على الأسلحة وقررت المحكمة سجنه لقاء ما ثبت بحقه مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة سجنه، كما أدين المدعى عليه الثاني بالخروج إلى أفغانستان وتواصله مع المنسقين لذلك واستلامه مبالغ مالية وتسليمها لذلك الغرض ودعم المقاتلين وتلقيه دورات تدريبية على الرماية بالأسلحة والقنابل والتقائه بزعماء القاعدة هناك وبمجموعة من المطلوبين للجهات الأمنية ومشاهدته معهم مقاطع محظورة منها تفجيرات في الداخل وشرائه سلاح نوع رشاش وذخيرته لاستخدامه للقتال هناك وشرائه أيضاً كاميرا فيديو وجوالين لتصوير العمليات القتالية هناك, وقررت المحكمة سجنه مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة .
وثبت لدى المحكمة إدانة الثالث بتواصله مع المنسقين للخروج لمواطن القتال وتنسيقه لأحد الأشخاص للسفر معه إلى هناك وتدربه على أنواع الأسلحة والقنابل واستلامه مبالغ مالية وشريحة جوال دعما له من أجل الذهاب للقتال وتحميله مقاطع لزعماء تنظيم القاعدة وأخرى محظورة وانضمامه لجماعة التبليغ البدعية, وتقرر سجن المدان مدة خمس سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات بعد انتهاء فترة سجنه، فيما أدين المتهم الرابع بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى أفغانستان برفقة المدعى عليه الثالث دون إذن ولي الأمر بقصد القتال هناك وتلقيه دورات تدريبية على أنواع الأسلحة واجتماعه بالمقاتلين هناك وقرر ناظر القضية سجنه مدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وتضمن الحكم إدانة الخامس بالسفر إلى أفغانستان دون إذن للقتال هناك وتلقيه دورات تدريبية على أنواع الأسلحة واجتماعه بالمقاتلين هناك وعودته من تلقاء نفسه وحكم على المتهم بالسجن مدة سنتين ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر ثلاث سنوات، وقرر ناظر القضية إدانة السادس بالتدرب على أنواع الأسلحة والتقائه بمجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة وسماعه منهم سب علماء المملكة وتفريطه في بطاقته بتسليمها للمنسق لسفره إلى مواطن الصراعات وقررت المحكمة الحكم على المتهم بالسجن مدة أربع سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة ست سنوات.
كما ثبت إدانة السابع بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى أفغانستان بقصد القتال هناك دون إذن وتسليمه مبالغ مالية للمنسقين لأجل ذلك وتدربه على أنواع الأسلحة والتقائه بمجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة ومعرفته منهم برغبتهم الجادة في القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة ومعرفته المنسقين لسفر الراغبين في القتال وتفريطه في جواز سفره وتستره على ذلك ويعزر على ما ثبت في حقه بالسحن مدة سبع سنوات اعتباراً ومنعه من السفر مدة ثمان سنوات، بينما أدين المتهم الثامن أيضا بالسفر إلى أفغانستان بقصد القتال دون إذن ولي الأمر وتدربه على أنواع الأسلحة ولقائه مجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة ومشاركتهم في الهجوم على مركز تابع للحكومة الأفغانية وسماعه منهم الرغبة في العمل التخريبي داخل المملكة ومعرفته المنسقين لمن يرغب الذهاب للقتال وتستره على ذلك, وحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم, وافهمهم القاضي بان أخر موعد لتقديم الاعتراض هو بعد 45 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم, وإذا لم يقدموا خلال هذه المدة شيئاً فسيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصص لتدقيق الحكم بدون الاعتراض بموجب المادة 195 من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.