إتاحة باب الانتساب لنزلاء السجون الراغبين في إكمال دراستهم بالشرقية    جامعة الملك سعود توعي باضطرابات التخاطب والبلع    أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات في الطريق إلى إسرائيل    تطويق جنوب غزة.. انتشار عسكري إسرائيلي شرق وغرب معبر رفح    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    الذهب يحقق مكاسب أسبوعية وسط آمال خفض أسعار الفائدة    «هيئة العقار»: 3404 بلاغات و251 مخالفة خلال الربع الأول من العام الحالي    خيرية آل عبدان في ذمة الله    هندسة جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تشارك في مبادرة "مجتمع أبحاث المياه    ستانيشيتش: بلوغ نهائي الدوري الأوروبي أهم لليفركوزن    استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة على معظم مناطق المملكة    بيئات قتالية مختلفة بختام "الموج الأحمر 7"    رسالة رونالدو بعد فوز النصر على الأخدود    مدرب الأخدود: كنا نستحق الفوز على النصر    تيك توك تضع علامة على محتويات الذكاء الاصطناعي    مقرن بن عبدالعزيز يرعى حفل تخريج الدفعة السادسة لطلاب جامعة الأمير مقرن    الشاعرة الكواري: الذات الأنثوية المتمردة تحتاج إلى دعم وأنا وريثة الصحراء    العرب ودولة الإنسان    629 موقعاً مزيفاً تستهدف جيوب السعوديين ب«الاحتيال»    حين يتحوّل الدواء إلى داء !    أدوية التنحيف أشد خطراً.. وقد تقود للانتحار !    ذكاء التوقيت والضمير العاطل    المركز الوطني للمناهج    ب 10 طعنات.. مصري ينهي حياة خطيبته ويحاول الانتحار    لاعبو الأندية الإيطالية خارج القائمة.. ولاعبو «البريمير ليغ» الأكثر حضوراً    الاتفاق والنصر إلى المباراة النهائية لممتاز قدم الصالات    الاتحاد يتغلّب على الهلال وينتزع ذهب نخبة الطائرة    رَحِيلُ البَدْرِ    انكسار الهوية في شعر المُهاجرين    جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز تحتفل بتخريج الدفعة السادسة    مفوض الإفتاء في جازان يشيد بجهود جمعية غيث الصحية    جمال الورد    سقوط الجدار الإعلامي المزيف    «البعوض» الفتاك    أمير منطقة جازان يلتقي عدداً من ملاك الإبل من مختلف مناطق المملكة ويطّلع على الجهود المبذولة للتعريف بالإبل    رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو يفوز بالانتخابات الرئاسية    أولمبياكوس يهزم أستون فيلا ويبلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    تعزيز الاستدامة وتحولات الطاقة في المملكة    الحياة في السودان مؤلمة وصادمة    أمانة الطائف تسجل لملّاك المباني بالطرق المستهدفة لإصدار شهادة "امتثال"    أسماء القصيّر.. رحلة من التميز في العلاج النفسي    كيف نتصرف بإيجابية وقت الأزمة؟    مكان يسمح فيه باقتراف كل الجرائم    دلعيه عشان يدلعك !    شركة ملاهي توقّع اتفاقية تعاون مع روشن العقارية ضمن المعرض السعودي للترفيه والتسلية    بلدية صبيا تنفذ مبادرة لرصد التشوهات البصرية    للرأي مكانة    رسالة من أستاذي الشريف فؤاد عنقاوي    تجنب قضايا المقاولات    تدشين مشروعات تنموية بالمجمعة    الملك وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان    مستشار أمير منطقة مكة يرأس الأجتماع الدوري لمحافظي المنطقة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من تركيا متجهة إلى المملكة    نائب أمير عسير يتوّج فريق الدفاع المدني بكأس بطولة أجاوييد 2    مفتي عام المملكة يستقبل نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي    المملكة تدين الاعتداء السافر من قبل مستوطنين إسرائيليين على مقر وكالة (الأونروا) في القدس المحتلة    القيادة تعزي رئيس البرازيل    يسرق من حساب خطيبته لشراء خاتم الزفاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 تعديلات تمنح قضاة التنفيذ القدرة على حسم القضايا
نشر في مكة الآن يوم 12 - 11 - 2017

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قراراتٍ بتعديل عددٍ من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تهدف إلى منح قضاء التنفيذ مزيدًا من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
وبرز من هذه التعديلات على لائحة التنفيذ، أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وألا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد إيداع المنفذ كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافةً إلى أنه في تنفيذ الأحكام الأجنبية، يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.
ومن التعديلات الهامة في اللائحة، أن يكون للدائرة القضائية في محاكم التنفيذ الأمر بمنع المُنفَّذ ضدّه من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ وفق ضوابط حددتها اللائحة، وألا يُقبَل طلب الشفعة في الأعيان المبيعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد وفقًا للأحكام المبيّنة في النظام.
وأقرّ معالي وزير العدل الصمعاني تعديلًا بأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً دون إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وأن يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقًا لأحكام القضاء المستعجل برؤية صغير أو تسليمه إلى حاضنته مباشرةً دون إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين).
ومن التعديلات وضع ضوابط للحبس التنفيذي؛ حيث يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدين مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من 5 دائنين. ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بحكم خاضع للاستئناف.
وشملت التعديلات اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة إلى المثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، على ما إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا عن فعل، ولا يشمل المطالبات المالية.
يشار إلى أن هذه التعديلات تأتي وفقًا للفقرة (97-1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتضمنة أن تُراجَع اللائحة لغرض تحديثها عندما تستدعي الحاجة ذلك خلال سنتين من نفاذ النظام، كما شارك في إعدادها لجان مُشكَّلة من قضاة استئناف ودرجة أولى، وبعد استطلاع آراء العموم من خلال نشرها في الموقع الإلكتروني ودراسة جميع ما ورد من اقتراحات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.