عدّلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جدول المخالفات والعقوبات الخاصة بنظام العمل ولائحته التنفيذية، وذلك دعمًا لمنشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، مما يسهم بشكل إيجابي في استقرارها ونموها وخلق بيئة عمل جاذبة ومستدامة. وأوضحت الوزارة أن التعديلات تسهم في دعم التوطين، واستقرار المنشآت ونموها، وحفظ حقوق العاملين، فضلًا عن دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة عمل جاذبة ومستدامة. وتضمنت أبرز التعديلات تصنيف المنشآت إلى ثلاث فئات حسب عدد العاملين بها، بحيث تكون الفئة "أ" 50 عاملًا فأكثر، والفئة "ب" 21-49 عاملًا، وأخيرًا الفئة "ج" 20 عاملًا فأقل. كما تم تقسيم المخالفات إلى فئتين "جسيمة" و"غير جسيمة"، بما ينعكس على ملاءَمة الغرامات المالية لحجم المنشأة وجسامة المخالفة. وصنّفت التعديلات الجديدة على نظام العمل تشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة كمخالفة "جسيمة"، تستوجب غرامة مالية قدرها ألف ريال للفئات الثلاث، كما تم تصنيف تشغيل الأطفال دون ال 15 عامًا، بغرامة مالية تتراوح ما بين ألف – ألفَيْ ريال. واشتملت التعديلات على مخالفة تشغيل عامل غير سعودي دون رخصة عمل، والتي تُصنف ب "غير جسيمة"، وتستوجب غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، فيما يُصنّف توظيف غير السعوديين في مهن مقصورة على المواطنين، بمخالفة "جسيمة"، تتراوح غرامتها المالية 2000 – 8 آلاف ريال. وفق "أخبار 24". وتُعاقب المنشآت على عدم الالتزام بنسب التوطين بغرامات مالية تتراوح ما بين 2000 – 6 آلاف ريال، فيما تُعاقب المنشآت المسجلة لعامل سعودي دون وجود علاقة عمالية بغرامة تتراوح بين 2 – 8 آلاف ريال. كما تشمل التعديلات معاقبة نشاط توظيف السعوديين دون الحصول على ترخيص من الوزارة، ب 30 ألف ريال للفئات الثلاث على حد سواء. فيما تُعاقب المنشآت، حسب التعديلات، على عدم مزاولة النشاط بعد الحصول على الترخيص خلال 180 يومًا، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف للمكاتب، و15 ألفًا للشركات.