الذهب يخسر 12% والفضة تهوي 30%    التعاون يكسب الأخدود بهدف في دوري روشن للمحترفين    القحطاني يقود التعاون للفوز على الأخدود    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    «سلمان للإغاثة» يوزع (421) قسيمة شرائية في مديرية رماه بحضرموت    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    النفط يتراجع مع تهدئة مخاوف اضطرابات الامدادات    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    الأهلي المصري يضم الأنجولي كامويش    تقارير.. بنزيمة يقترب من الرحيل عن الاتحاد    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        تركيا: إيرادات السياحة تقفز 6.8% في 2025 إلى 65.2 مليار دولار    امطار على اجزاء من شمال وجنوب المملكة ورياح سطحية على مناطق اخرى    جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة        وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    الاحتراف في المظهر أم الجوهر.. أزمة إدارة    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    التقنيات العسكرية الحديثة وتأثيرها على ميزان القوى    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    كأس آسيا تحت 23 عاماً: نجوم خطفوا الأضواء    هدية الشتاء لجسمك    الشباب يتغلّب على الحزم برباعية في دوري روشن للمحترفين    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.. الترخيص إلزامي والسجن وغرامة 10 ملايين ريال للمخالفين
نشر في الخرج اليوم يوم 26 - 09 - 2022

أكد نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، الذي أعدته وزارة الطاقة مؤخرا، على وجوب الحصول على ترخيص عند مزاولة أي نشاط من أنشطة العمليات البترولية أو البتروكيماوية.
ونص النظام على أن وزارة الطاقة هي التي ستحدد المقابل المالي لإصدار التراخيص وتجديدها، مشددة على المرخص بالالتزام بأحكام النظام، واللوائح، وشروط الترخيص، وقرارات الوزارة التنظيمية، على أن يكون مسؤولًا أمام الوزارة عن أي مخالفة لأحكام النظام يرتكبها تابعوه عند مزاولتهم النشاط.
فئات لا يمنح لها الترخيص
نص النظام، المطروح حاليا لاستطلاع آراء المهتمين حياله على منصة "استطلاع"، على أنه لا يجوز الترخيص بالتصدير لمن سبق إدانته بجريمة تهريب جمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات، وفي حالة العود لا يمنح له الترخيص قبل انقضاء مدة 10 سنوات على قرار الإدانة، على أن تزود الجهة المختصة الوزارة بأسماء من يدانون بجرائم التهريب الجمركي.
التزامات المرخص
أكد النظام أنه يجب على المرخص له إشعار الوزارة عند وقوع أي ظرف أو حادث يُتوقع أن يؤدي إلى التوقف كليًّا أو جزئيًّا عن مزاولته العمليات محل الترخيص، والالتزام بمطابقة المواصفات والمقاييس المعتمدة من الوزارة والجهات ذات الاختصاص، كما تطبَّق المواصفات والمقاييس العالمية في مزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية عند انعدام وجود مواصفات ومقاييس معتمدة محليًّا.
مخالفات لا يجوز للمرخص ارتكابها
حذر النظام المرخصين من ارتكاب أفعال معينة، وفي حال ارتكابها سيعد المرخص مخالفاً أحكام هذا النظام، وتشمل هذه الأفعال الإخلال بأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، أو قرارات الوزارة التنظيمية، والإدلاء للوزارة أو للعموم بمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة تتعلق بالعمليات أو المواد البترولية أو البتروكيماوية.
كما يعد المرخص مخالفا لأحكام النظام حال قيامه بتعطيل المفتشين أو إعاقتهم عن تأدية مهامهم المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح، أو قام بأي أعمال تؤدي إلى الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها.
عقوبات مخالفة النظام
نص النظام على أن يتم معاقبة المخالفين لأحكامه بواحدة أو أكثر من الجزاءات الآتية:
– إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
-منع تجديد الترخيص لمدة تصل إلى 5 سنوات
– إلغاء الترخيص.
-غرامة مالية لا تتجاوز 30 مليون ريال .
– غرامة مالية لا تزيد على 5 آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر في المخالفة.
-مصادرة المضبوطات محل المخالفة.
وأكد النظام أنه يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء بأن يتم نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا، أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبًا الصفة القطعية. وفق "أخبار 24".
عقوبة تصدير المواد البترولية المسعرة دون ترخيص
نص النظام على أن يعاقب كل من يُصدّر المواد البترولية المسعرة أو المواد المشتملة على مواد بترولية مسعرة بدون ترخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:-
– بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين.
-غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 10 ملايين ريال.
– مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.
وشدد النظام على أن يراعى في تقدير العقوبة ظروف ارتكاب الجريمة، وفرق السعر بين السعر العالمي والسعر المسعر للمادة محل الجريمة.
إلزامات أخرى
أكد النظام أنه يجوز لوزير الطاقة أن يتدخل في حال تبيّن للوزارة أن شخصًا خالف أيًا من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، ويمكنه في هذه الحالة إصدار قرارات عاجلة بإلزام المخالف بالتوقّف عن الاستمرار في المخالفة، أو إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة؛ لمعالجة نتائج المخالفة، أو إيقاف النشاط المرخَّص به، جزئيًّا، أو كليًّا بما لا يتجاوز 6 أشهر، وغيرها من القرارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.