اقتصادات واعدة    وزارة الحرس الوطني⁩ تطلق البطاقة الرقمية لبرنامج "واجب" لأسر الشهداء والمصابين    المملكة: إقامة الدولة الفلسطينية أولوية وشرط أساسي للسلم الإقليمي والدولي    رئيس الوزراء الفلسطيني: المملكة كان لها دور أساسي في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني    إجراء مراسم قرعة بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض    ولي العهد يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفا    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    تداول يغلق مرتفعا 26 نقطة    «الجيوسياسية» تدعم أسعار النفط مؤقتًا    المعافا يقدّم التعازي لأسرتي العر والبوري في القمري    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    القيادة تعزّي ملك تايلند    53% من صادرات المنتجات البحرية لمصر وعمان    برعاية وزير الداخلية.. افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ    كأس الملك .. الأهلي يتغلب على الباطن بثلاثية ويتأهل لربع النهائي    كأس الملك .. الخلود يفوز على النجمة ويتأهل لربع النهائي    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    «الشورى» يطالب بمعالجة تحديات إدارة وتنمية الأصول العقارية للقُصّر    التواصل الحضاري يسلط الضوء على واقع ذوي التوحّد    "موهبة" تشارك في مؤتمر "الطفولة تزدهر 2030"    "عفت" تشارك في مهرجان البحر الأحمر بأفلام قصيرة    أمير عسير يدشّن ملتقى التميّز المؤسسي في التعليم الجامعي    2600 نحال يقودون تربية النحل بمدن عسير    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    إسرائيل بين تحولات الجنوب وتصاعد التوترات مع لبنان    الخليج يكسب التعاون ويتأهل لربع نهائي كأس الملك    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    عملية جراحية ناجحه للإ علامي أحمد دبيش    السعودية: مواقفنا راسخة وثابتة تجاه فلسطين وشعبها    وزير الصحة يزور ركن تجمع الرياض الصحي الأول ويطّلع على أبرز مبادراته في ملتقى الصحة العالمي 2025    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    الكاراتيه ينهي بطولته المفتوحة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    قتلى وجرحى في كييف واعتراض طائرة متجهة نحو موسكو.. حرب المسيرات تتصاعد بين روسيا وأوكرانيا    قيمة الدعابة في الإدارة    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    بين الماضي والحاضر.. الجميل والأجمل!!    السعودية ترحب وتثمن جهود إنهاء النزاع الحدودي.. اتفاق لوقف إطلاق النار بين تايلند وكمبوديا    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    إثراء تجارب رواد الأعمال    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.. الترخيص إلزامي والسجن وغرامة 10 ملايين ريال للمخالفين
نشر في الخرج اليوم يوم 26 - 09 - 2022

أكد نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، الذي أعدته وزارة الطاقة مؤخرا، على وجوب الحصول على ترخيص عند مزاولة أي نشاط من أنشطة العمليات البترولية أو البتروكيماوية.
ونص النظام على أن وزارة الطاقة هي التي ستحدد المقابل المالي لإصدار التراخيص وتجديدها، مشددة على المرخص بالالتزام بأحكام النظام، واللوائح، وشروط الترخيص، وقرارات الوزارة التنظيمية، على أن يكون مسؤولًا أمام الوزارة عن أي مخالفة لأحكام النظام يرتكبها تابعوه عند مزاولتهم النشاط.
فئات لا يمنح لها الترخيص
نص النظام، المطروح حاليا لاستطلاع آراء المهتمين حياله على منصة "استطلاع"، على أنه لا يجوز الترخيص بالتصدير لمن سبق إدانته بجريمة تهريب جمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات، وفي حالة العود لا يمنح له الترخيص قبل انقضاء مدة 10 سنوات على قرار الإدانة، على أن تزود الجهة المختصة الوزارة بأسماء من يدانون بجرائم التهريب الجمركي.
التزامات المرخص
أكد النظام أنه يجب على المرخص له إشعار الوزارة عند وقوع أي ظرف أو حادث يُتوقع أن يؤدي إلى التوقف كليًّا أو جزئيًّا عن مزاولته العمليات محل الترخيص، والالتزام بمطابقة المواصفات والمقاييس المعتمدة من الوزارة والجهات ذات الاختصاص، كما تطبَّق المواصفات والمقاييس العالمية في مزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية عند انعدام وجود مواصفات ومقاييس معتمدة محليًّا.
مخالفات لا يجوز للمرخص ارتكابها
حذر النظام المرخصين من ارتكاب أفعال معينة، وفي حال ارتكابها سيعد المرخص مخالفاً أحكام هذا النظام، وتشمل هذه الأفعال الإخلال بأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، أو قرارات الوزارة التنظيمية، والإدلاء للوزارة أو للعموم بمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة تتعلق بالعمليات أو المواد البترولية أو البتروكيماوية.
كما يعد المرخص مخالفا لأحكام النظام حال قيامه بتعطيل المفتشين أو إعاقتهم عن تأدية مهامهم المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح، أو قام بأي أعمال تؤدي إلى الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها.
عقوبات مخالفة النظام
نص النظام على أن يتم معاقبة المخالفين لأحكامه بواحدة أو أكثر من الجزاءات الآتية:
– إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
-منع تجديد الترخيص لمدة تصل إلى 5 سنوات
– إلغاء الترخيص.
-غرامة مالية لا تتجاوز 30 مليون ريال .
– غرامة مالية لا تزيد على 5 آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر في المخالفة.
-مصادرة المضبوطات محل المخالفة.
وأكد النظام أنه يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء بأن يتم نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا، أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبًا الصفة القطعية. وفق "أخبار 24".
عقوبة تصدير المواد البترولية المسعرة دون ترخيص
نص النظام على أن يعاقب كل من يُصدّر المواد البترولية المسعرة أو المواد المشتملة على مواد بترولية مسعرة بدون ترخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:-
– بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين.
-غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 10 ملايين ريال.
– مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.
وشدد النظام على أن يراعى في تقدير العقوبة ظروف ارتكاب الجريمة، وفرق السعر بين السعر العالمي والسعر المسعر للمادة محل الجريمة.
إلزامات أخرى
أكد النظام أنه يجوز لوزير الطاقة أن يتدخل في حال تبيّن للوزارة أن شخصًا خالف أيًا من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، ويمكنه في هذه الحالة إصدار قرارات عاجلة بإلزام المخالف بالتوقّف عن الاستمرار في المخالفة، أو إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة؛ لمعالجة نتائج المخالفة، أو إيقاف النشاط المرخَّص به، جزئيًّا، أو كليًّا بما لا يتجاوز 6 أشهر، وغيرها من القرارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.