نائب أمير جازان يستقبل المهنئين بعيد الفطر    أمير منطقة جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة الاستئناف وعددًا من القضاة بالمنطقة    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    محافظ القطيف يستقبل المهنئين بعيد الفطر ويؤكد على تعزيز التلاحم الوطني    كاسادو يقود صفقة معقدة بين الهلال وبرشلونة    لقاء معايدة لمنسوبي المنظومة الصحية بمنطقة عسير    إنفاذا لتوجيهات القيادة.. الداخلية تباشر معالجة أوضاع حاملي التأشيرات المنتهية اعتبارا من تاريخ 25 / 2 / 2026 م    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الهيلينية بذكرى استقلال بلاده    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    ربط بحري بين المملكة والبحرين ضمن خدمة الشحن gulf shuttle التابعة لشركة msc عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام    ضبط 8 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في عسير    أمانة الشرقية تختتم فعاليات عيد الفطر    مكة تُكرم سدنة النظافة    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل    استثناء مؤقت للسفن من شرط سريان الوثائق    (إسرائيل) تهدد باحتلال مساحات واسعة في الجنوب    رئيس وزراء باكستان لولي العهد: نجدد دعمنا الكامل للمملكة    عراقجي يبلغ ويتكوف بموافقة خامنئي على التفاوض    القيادة تعزي سلطان عمان في ضحايا الحالة الجوية    في خطوة أثارت مخاوف الأسواق العالمية.. بلومبرغ: مليونا دولار جباية إيرانية على السفن    1.397 مليار تكلفة المشروع.. حواسيب فائقة بأرامكو السعودية للتنقيب والإنتاج    لمواجهة الأخضر ودياً.. بعثة المنتخب المصري تصل جدة    رسمياً.. جدة تستضيف الأدوار الإقصائية لنخبة آسيا    جيسيوس يمنح «الطحان» فرصة العمر    اهتمام القيادة بالرياضة.. دعم متواصل ورؤية طموحة    الملك يتلقى رسالة من سلطان عُمان    بحثا تطورات الأوضاع وتداعياتها على مختلف الأصعدة.. وزير الدفاع ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية يستعرضان التعاون الدفاعي    وطن القوة والسلام    ثلاثة لاعبين.. ومسرح واحد يحترق    استمرار هطول الأمطار حتى السبت    الجوف تكتسي بالبياض    أمانة جدة تفعل الخطط الميدانية للأمطار المتوقعة    السفارة السعودية بالقاهرة تحذر المواطنين المقيمين من التقلبات الجوية    أستاذ مناخ يحدد «رقم التحذير» لعشاق الكشتات    فعاليات حائل.. تعزز الموروث وتنشر بهجة العيد    منة شلبي تستعد لتصوير 30 حلقة من «عنبر الموت»    متعة ألا تقرأ    السيكوباتيون.. سلوك عدائي ووجوه جامدة    في اتصالات مع ولي العهد: تضامن دولي مع المملكة ضد الاعتداءات.. ترمب: علاقاتنا مع السعودية عظيمة.. وإيران تبحث عن صفقة    العيش في حي متطور يحمي من السكتة الدماغية    التقنية تتيح استئصال الأورام والرحم دون أثر جراحي.. «الجرح الخفي» ثورة طبية بالسعودية تنهي عصر«الندبات»    خطة عالمية لخفض وفيات السل بحلول 2030.. المنظومة الصحية السعودية تعمل وفق المعايير العالمية    بن نغموش يُحيي "أعياد الشعر" في أبها وسط تفاعل لافت من الجمهور    وكالة الطاقة الذرية تدعو "لأقصى درجات ضبط النفس"    تهديد إيران للسّلم الدولي يتطلب قراراً وفقاً للفصل السابع    الأمثال الشعبية على لسان غير الإنسان «2»    عاد الدفا عقب الشتا والبروده    ترقب دولي لمفاوضات محتملة بين واشنطن وطهران    انطلاق مهرجان "كلنا الخفجي" في نسخته ال11 بفعاليات ترفيهية    أمير نجران يطّلع على تقرير أعمال فرع وزارة الصحة بالمنطقة خلال إجازة عيد الفطر    معايدة الأسر    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    ولي العهد يستعرض مع ماكرون الأوضاع في المنطقة ويعزي أمير قطر    بين قانون الجذب وحسن الظن    أمير نجران يطّلع على تقرير الصحة بالمنطقة    أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين خلال شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.. الترخيص إلزامي والسجن وغرامة 10 ملايين ريال للمخالفين
نشر في الخرج اليوم يوم 26 - 09 - 2022

أكد نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، الذي أعدته وزارة الطاقة مؤخرا، على وجوب الحصول على ترخيص عند مزاولة أي نشاط من أنشطة العمليات البترولية أو البتروكيماوية.
ونص النظام على أن وزارة الطاقة هي التي ستحدد المقابل المالي لإصدار التراخيص وتجديدها، مشددة على المرخص بالالتزام بأحكام النظام، واللوائح، وشروط الترخيص، وقرارات الوزارة التنظيمية، على أن يكون مسؤولًا أمام الوزارة عن أي مخالفة لأحكام النظام يرتكبها تابعوه عند مزاولتهم النشاط.
فئات لا يمنح لها الترخيص
نص النظام، المطروح حاليا لاستطلاع آراء المهتمين حياله على منصة "استطلاع"، على أنه لا يجوز الترخيص بالتصدير لمن سبق إدانته بجريمة تهريب جمركي للمواد البترولية أو البتروكيماوية، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات، وفي حالة العود لا يمنح له الترخيص قبل انقضاء مدة 10 سنوات على قرار الإدانة، على أن تزود الجهة المختصة الوزارة بأسماء من يدانون بجرائم التهريب الجمركي.
التزامات المرخص
أكد النظام أنه يجب على المرخص له إشعار الوزارة عند وقوع أي ظرف أو حادث يُتوقع أن يؤدي إلى التوقف كليًّا أو جزئيًّا عن مزاولته العمليات محل الترخيص، والالتزام بمطابقة المواصفات والمقاييس المعتمدة من الوزارة والجهات ذات الاختصاص، كما تطبَّق المواصفات والمقاييس العالمية في مزاولة العمليات البترولية أو البتروكيماوية عند انعدام وجود مواصفات ومقاييس معتمدة محليًّا.
مخالفات لا يجوز للمرخص ارتكابها
حذر النظام المرخصين من ارتكاب أفعال معينة، وفي حال ارتكابها سيعد المرخص مخالفاً أحكام هذا النظام، وتشمل هذه الأفعال الإخلال بأي من أحكام هذا النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، أو قرارات الوزارة التنظيمية، والإدلاء للوزارة أو للعموم بمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة تتعلق بالعمليات أو المواد البترولية أو البتروكيماوية.
كما يعد المرخص مخالفا لأحكام النظام حال قيامه بتعطيل المفتشين أو إعاقتهم عن تأدية مهامهم المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح، أو قام بأي أعمال تؤدي إلى الإخلال بأمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها.
عقوبات مخالفة النظام
نص النظام على أن يتم معاقبة المخالفين لأحكامه بواحدة أو أكثر من الجزاءات الآتية:
– إيقاف الترخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
-منع تجديد الترخيص لمدة تصل إلى 5 سنوات
– إلغاء الترخيص.
-غرامة مالية لا تتجاوز 30 مليون ريال .
– غرامة مالية لا تزيد على 5 آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر في المخالفة.
-مصادرة المضبوطات محل المخالفة.
وأكد النظام أنه يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء بأن يتم نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظامًا، أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسبًا الصفة القطعية. وفق "أخبار 24".
عقوبة تصدير المواد البترولية المسعرة دون ترخيص
نص النظام على أن يعاقب كل من يُصدّر المواد البترولية المسعرة أو المواد المشتملة على مواد بترولية مسعرة بدون ترخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:-
– بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين.
-غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 10 ملايين ريال.
– مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة.
وشدد النظام على أن يراعى في تقدير العقوبة ظروف ارتكاب الجريمة، وفرق السعر بين السعر العالمي والسعر المسعر للمادة محل الجريمة.
إلزامات أخرى
أكد النظام أنه يجوز لوزير الطاقة أن يتدخل في حال تبيّن للوزارة أن شخصًا خالف أيًا من أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الترخيص، ويمكنه في هذه الحالة إصدار قرارات عاجلة بإلزام المخالف بالتوقّف عن الاستمرار في المخالفة، أو إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة؛ لمعالجة نتائج المخالفة، أو إيقاف النشاط المرخَّص به، جزئيًّا، أو كليًّا بما لا يتجاوز 6 أشهر، وغيرها من القرارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.