أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    وفاة بزه بنت سعود وعبدالله بن سعود    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    إطلاق جائزة "أداء الصحة"    4 برامج لتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات الصحية    موجز    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    ليش مستغربين!    إدارة الأهلي تتجاهل الإعلام في حفل تدشين شعار النادي    أنديتنا.. التقييم أولاً    إحباط تهريب 310 كجم مخدرات    آل باخذلق وآل باعبدالله يحتفلون بزواج عبدالعزيز    العتيبي يحتفل بزفاف نجله عبدالله    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    جسرنا الحضاري    "درويش" في الخليج نهاية أغسطس    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    سان جيرمان يقسو على ريال مدريد برباعية ويبلغ نهائي مونديال الأندية 2025    المملكة توزّع (2.617) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    مشاركة سعودية في تطوير التحكيم الآسيوي .. اختتام برنامج شهادة مقيمي الحكام 2025    منتخبات الأحساء وعسير والجوف والمدينة تكمل قائمة المتأهلين لبطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً    بيتكوين تسجل أعلى مستوى لها مقتربة من 112 ألف دولار    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    وزير الاتصالات يعقد اجتماعات مع قادة المنظمات الدولية ووزراء الاقتصاد الرقمي    "الثقافة" تنظّم الأسبوع الثقافي السعودي في أوساكا    مستشفى الأقصى.. «أيامنا معدودة»    «الديوان الملكي»: وفاة بزه بنت سعود..ووالدة عبدالله بن سعود بن سعد    القيادة تهنئ رئيس الأرجنتين بذكرى بلاده    300 طالب في «موهبة الإثرائي» بالقصيم    «الشورى» يقر دراسة إنشاء سوق لتداول أدوات الدين والتوسع بالإدراج المزدوج    "القصيم الصحي" يكرم المتميزين في مبادرة "إنسانيون الصحة"    أرنولد يغيب عن تشكيلة الريال في مواجهة سان جيرمان    ضبط 4 باكستانيين في المدينة المنورة لترويجهم (1.7) كجم (شبو)    وزير الدفاع يستقبل وزير دفاع المجر    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    نائب أمير منطقة مكة يستقبل معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء في ديوان الامارة    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة ينظم ورشة " الأخبار العاجلة بين السبق والمصداقية"    معالي أمين الشرقية يزور معرض سكني بالخبر    معالي الوزير الحقيل يبحث تحديات القطاع البلدي مع رجال الأعمال في الاحساء    د.الجوهرة آل سعود: أكدت أن التوازن بين العمل والأسرة يجود الحياة ويزيد الرضا الوظيفي والعائلي    أمير تبوك يطلع على التقرير الشامل لأداء إدارة التعليم بالمنطقة    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة        أمير منطقة جازان يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل 2025"    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    زيادة بنسبة 121% في عدد العمليات الجراحية في تجمع الأحساء الصحي    روسيا تشن هجوما جديدا بالصواريخ والمسيرات على أوكرانيا    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    مستشفى الملك فهد الجامعي يدشّن "صوت المستفيد"    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 5 سنوات والغرامة للمتلاعبين بالمنتجات البترولية المسعرة
نشر في المدينة يوم 14 - 01 - 2018

فرض نظام التجارة بالمنتجات البترولية عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات، والغرامة على المتلاعبين بالمنتجات البترولية المسعرة، كما منع المدانين بجريمة التهرب الجمركي من الحصول على تصريح تصدير هذه المنتجات، قبل مرور 10 سنوات على قرار الإدانة، فيما طالبت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتزويد الجمارك بأسماء من يدانون بقضايا تهرب جمركي، وإلزام كل شخص يمارس عملًا يتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، بتقديم تقارير دورية للوزارة وفقًا لما تحدده اللائحة.
وأوضحت مصادر ل»المدينة» أن المادة الثالثة عشرة من النظام، نصت على معاقبة كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، بواحدة أو أكثر من العقوبات المقررة، وتشمل السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، ومصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة، إضافة إلى إلغاء التصريح، وحرمانه الحصول على التصريح لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وأيضًا إيقاف عقود الإمداد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وحذر النظام من تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات المسعرة أو غير المسعرة، دون الحصول على تصريح من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. وقالت المصادر: «إن النظام منع التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق أن أدين بجريمة تهرب جمركي، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة عشر سنوات».
وأسندت مواد نظام التجارة بالمنتجات البترولية بالصيغة التي اتفق عليها مجلسا الوزراء والشورى لمصلحة الجمارك العامة - تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.
وعد النظام مخالفًا لأحكامه كل من يتصرف بالمنتجات البترولية، بما يخالف التصريح ومن يشتري المنتجات البترولية للأغراض التجارية من غير الشركة، ومن يبيع المنتجات دون موافقة الوزارة، سوى مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها، ومن المخالفات نقل المنتجات أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقدة مع الشركة، دون موافقة الوزارة، واستخدامها لغرض تجاري، والتصرف بالمنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.