ترمب: سنستعيد قاعدة «باغرام» الجوية في أفغانستان    تصنيف فيفا للمنتخبات 2025.. الأخضر السعودي يحافظ على مركزه    وزارة الرياضة تعلن عن استراتيجية دعم الأندية في عامها السابع بنموذج تمويلي وتحفيزي جديد    البديوي: مجلس التعاون منذ نشأته يعمل على مبدأ «أن أمن الخليج كُلٌ لا يتجزأ»    الاقتباس والإشارات الدينية في الحروب    ولي العهد يهنئ سوشيلا كاركي بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسةً للوزراء بشكل مؤقت في نيبال    هويلوند يملأ فراغ لوكاكو بينما يسعى نابولي لمواصلة بدايته المثالية    موقف نونيز من التواجد في الكلاسيكو    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لتنظيم معرض الرياض الدولي للكتاب 2025    "البلديات والإسكان" تُطلق النسخة المحدثة لدليل الشروط الصحية والفنية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد    الحقيل يقف على المشاريع التنموية والخدمية في المدينة المنورة    الأمير سعود بن طلال يرعى زواج 200 شاب وفتاة في الأحساء    بر الشرقية تنظم ندوة إعلامية بعنوان: إعلام الوطن… أثر يتجاوز الرسالة    وزير الشؤون الإسلامية يدشن ترجمتين جديدتين للقرآن الكريم    أمير الرياض يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء    تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار وخفض أسعار الفائدة الأمريكي    الفتح يواصل تحضيراته لمواجهة الحزم والمؤتمر الصحفي الخميس    9 وجهات و1200 منتج سياحي بانتظار الزوار في شتاء السعودية 2025    مجمع إرادة بالرياض يؤكد: السلامة النفسية للأطفال لا تقل أهمية عن السلامة الجسدية    ما مدى قوة الجيش السعودي بعد توقيع محمد بن سلمان اتفاق دفاع مع باكستا    برق توقع 3 اتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية لتطوير حلول المدفوعات الرقمية والتقنية    نجاح عملية تفتيت تصلب الشرايين    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للتميز    في بطولة آسيا 2.. النصر يدك شباك الاستقلال الطاجيكي بخماسية    رفع الكفاءة التشغيلية بالموانئ    العيسى والصباح يزفان عبدالحميد    ضبط 83 كجم قات و61 كجم حشيش    بدد أموال والده في «لعبة».. وانتحر    السعودية تطالب بوضع حد للنهج الإسرائيلي الإجرامي الدموي.. الاحتلال يوسع عملياته البرية داخل غزة    فرنسا: حملة تدميرية جائرة    فيلم «ظبية» يكشف كنوزاً أثرية سعودية    عسير تتصدر السياحة الثقافية    في أمسية فنية وثقافية وحضور كبير.. صالون عبدالمنان يكرم الموسيقار جميل محمود    الأردن: جريمة إبادة جماعية    "سترونج إندبندنت وومن"    التشهير بشركة نظمت مسابقة تجارية دون ترخيص    في الجولة الثالثة من دوري روشن.. كلاسيكو مرتقب بين الأهلي والهلال.. وديربي يجمع النصر والرياض    زراعة «سن في عين» رجل تعيد له البصر    هيثم عباس يحصل على الزمالة    «إثراء» يحصد جائزة التواصل الحضاري    كنوز الجوف.. حضارة آلاف السنين    "الثقافة" قطاع محفز للإبداع المحلي والنمو الاقتصادي    مبادرات جمعية الصم تخدم ثلاثة آلاف مستفيد    تدشين السوق الحرة في مطار المؤسس بمساحة 8 آلاف م2    أوقاف إبراهيم بن سعيدان تنظم ورشة عمل حول التحديات التي تحدثها المصارف الذرية في الأوقاف المشتركة    وزير الشؤون الإسلامية يؤكد تطوير منظومة الطباعة بمجمع الملك فهد    سارعي للمجد والعلياء    المملكة تدين التوغل الإسرائيلي في غزة    الجوال أبرز مسببات الحوادث المرورية    41 مليون عملية في أبشر خلال شهر    الخدمات الصحية في وزارة الدفاع تحصد وسام التميز بجودة البيانات    الأميرة سما بنت فيصل تُقيم مأدبة عشاء ثقافية لضيوف تدشين مشروعات رسل السلام    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطى ثابتة لمستقبل واعد    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر قطع الأشجار وحدّد الصيد وفرض غرامات تصل حتى 30 مليوناً.. تعرّف على نظام البيئة الجديد
نشر في الخرج اليوم يوم 17 - 07 - 2020

يهدف نظام البيئة الجديد، الذي نُشر اليوم (الجمعة) في "أم القرى" (الجريدة الرسمية)، إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها والالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم نشاط البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.
وبحسب النظام لا يجوز لأي شخص ممارسة الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي إلا بعد الحصول على ترخيص بحسب ما حددته اللوائح والأنظمة.
ويحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية أو الإضرار بهما أو التأثير سلبا أو الانتفاع بهما، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح، كما يحظر نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأي من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في المملكة، بجانب حظر إلقاء مياه الصرف أو تصريفها في الآبار الجوفية دون الحصول على تصريح.
ومنع النظام ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي، وخاصة قطع الأشجار وترك النفايات داخلها أو دفنها وإشعال النار داخلها وإتلاف منشآتها الثابتة والمنقولة والرعي في المواقع المحظورة، وإطلاق الكائنات الحيوانية الدخيلة على البيئة فيها، بجانب منع إنتاج الحطب أو الفحم المحلي أو نقل أي منهما وتخزينه وبيعه دون الحصول على تصريح.
وحددت المادة 13 من الفصل السابع أن تنشأ بقرار من الوزير المختص المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها اختصاص أو امتياز، وفي حال وجود ذلك تعدل خريطة المنتزه أو يختار بديل ما لم يتنازل صاحب الحق. وفق "أخبار 24".
ووفق الفصل الخامس فإنه يحظر الاتجار بالكائنات الفطرية أو العبور بها خارج الحدود، أو استخراجها ومشتقاتها من البيئة البحرية والساحلية، أو وضع أي منها في مكان متحكم فيه أو استخدامها في تقديم العروض، دون الحصول على تصريح.
كما يحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها، ويستثنى قتلها في حالات محددة وفقا لما تبينه اللوائح، ويحظر صيدها، إلا أنواعا محددة منها بعد الحصول على ترخيص، ويكون الصيد في أماكن وأوقات تحددها الجهات المختصة.
وتتمثل المخالفات لأحكام النظام المذكورة في المادة الخامسة والثلاثين في إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة في الآبار الجوفية لأي سبب كان ، وإلقاء أو تصريف وسائل النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من النفايات، والتخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية، والاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.
وأقرت المادة 40 من النظام عقوبة السجن بمدة لا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب أيا من الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام أو يرتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة أيا من الأفعال الآتية بالمخالفة لأحكام النظام:
1- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو تجريفها أو الاتجار بها.
2- قتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالمخالفة لأحكام المادة السادسة والعشرين من النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.