هبوط اسعار الذهب    نقاشات ثرية وحضور واسع بمؤتمر التمويل التنموي 2025    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    أمين الرياض يشارك في أكبر تجمع تطوعي    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    288 ألف أسرة تواجه المنخفض الجوي بلا حماية أو استجابة    سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    «الأدب والنشر» تناقش تحديث استراتيجيتها    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    في ختام مجموعات كأس الخليج تحت 23 عاماً.. الأخضر يواجه نظيره القطري للصدارة    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    أمير جازان يرعى حفل «الداخلية» في يوم التطوع    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    اتفاقيات مليارية لدعم القطاعات التنموية    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    4% متوسط النمو السنوي لمشتركي الكهرباء    35 تريليون دولار قيمة التجارة العالمية في 2025    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    3 % نمو بإنتاج المزارع العضوية    الأخضر تحت 23 يواجه قطر في ختام مجموعات كأس الخليج    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    وصول الطائرة السعودية ال75 لإغاثة غزة    ولي العهد يستقبل رئيس إريتريا    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    وزير الحج والعمرة يزور فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين    اليوسف يتفقد محاكم ديوان المظالم بالمدينة ويلتقي بالمستفيدين    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    الشعر الأصيل في حضرة الأمير    ‏أمير منطقة جازان يرعى احتفال اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025    أم كلثوم «تحبس» منى زكي عاماً    «الإذاعة» تستعرض إرثها بمهرجان البحر الأحمر    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    حي حراء الثقافي يعزّز التجربة السياحية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر قطع الأشجار وحدّد الصيد وفرض غرامات تصل حتى 30 مليوناً.. تعرّف على نظام البيئة الجديد
نشر في الخرج اليوم يوم 17 - 07 - 2020

يهدف نظام البيئة الجديد، الذي نُشر اليوم (الجمعة) في "أم القرى" (الجريدة الرسمية)، إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها والالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم نشاط البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.
وبحسب النظام لا يجوز لأي شخص ممارسة الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي إلا بعد الحصول على ترخيص بحسب ما حددته اللوائح والأنظمة.
ويحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية أو الإضرار بهما أو التأثير سلبا أو الانتفاع بهما، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح، كما يحظر نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأي من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في المملكة، بجانب حظر إلقاء مياه الصرف أو تصريفها في الآبار الجوفية دون الحصول على تصريح.
ومنع النظام ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي، وخاصة قطع الأشجار وترك النفايات داخلها أو دفنها وإشعال النار داخلها وإتلاف منشآتها الثابتة والمنقولة والرعي في المواقع المحظورة، وإطلاق الكائنات الحيوانية الدخيلة على البيئة فيها، بجانب منع إنتاج الحطب أو الفحم المحلي أو نقل أي منهما وتخزينه وبيعه دون الحصول على تصريح.
وحددت المادة 13 من الفصل السابع أن تنشأ بقرار من الوزير المختص المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها اختصاص أو امتياز، وفي حال وجود ذلك تعدل خريطة المنتزه أو يختار بديل ما لم يتنازل صاحب الحق. وفق "أخبار 24".
ووفق الفصل الخامس فإنه يحظر الاتجار بالكائنات الفطرية أو العبور بها خارج الحدود، أو استخراجها ومشتقاتها من البيئة البحرية والساحلية، أو وضع أي منها في مكان متحكم فيه أو استخدامها في تقديم العروض، دون الحصول على تصريح.
كما يحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها، ويستثنى قتلها في حالات محددة وفقا لما تبينه اللوائح، ويحظر صيدها، إلا أنواعا محددة منها بعد الحصول على ترخيص، ويكون الصيد في أماكن وأوقات تحددها الجهات المختصة.
وتتمثل المخالفات لأحكام النظام المذكورة في المادة الخامسة والثلاثين في إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة في الآبار الجوفية لأي سبب كان ، وإلقاء أو تصريف وسائل النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من النفايات، والتخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية، والاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.
وأقرت المادة 40 من النظام عقوبة السجن بمدة لا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب أيا من الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام أو يرتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة أيا من الأفعال الآتية بالمخالفة لأحكام النظام:
1- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو تجريفها أو الاتجار بها.
2- قتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالمخالفة لأحكام المادة السادسة والعشرين من النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.