السفير آل جابر يلتقي الوفد المفاوض المعني بملف المحتجزين في اليمن    الفيحاء والحزم يتعادلان سلبياً    نائب أمير جازان يستقبل نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"    القبض على إثيوبي في جازان لترويجه مواد مخدرة    استعراض عشرين تجربة ناجحة لكفاءة الإنفاق في الجامعات السعودية في ورشة بجامعة أم القرى    هيئة الصحفيين السعوديين بمكة تنظم ورشة "الذكاء الاصطناعي والصحافة"        الأمير بندر بن خالد الفيصل: مهرجان كؤوس الملوك والأمراء يحظى بدعم واهتمام القيادة    جمعية أدبي جازان تشارك في ليالي المكتبات ببيت الثقافة    بدء تطبيق أعمال المرحلة الثالثة من الموجهات التصميمية للعِمَارَة السعودية في 3 مدن    الحكومة اليمنية ترحّب ببيان المملكة بشأن الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    بحضور وزيري الإسكان والتعليم.. NHC تختتم النسخة الخامسة من برنامج واعد بتخريج 500 متدرب ومتدربة    وكيل إمارة المنطقة الشرقية يدشن الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية والإمارة    إتمام الاستحواذ على مستشفى المملكة يعزز حضور دلّه الصحية القوي في الرياض    حقيقة رغبة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    مركز الحياة الفطرية يطلق 61 كائناً فطرياً بمحمية الملك خالد الملكية    الشؤون الإسلامية في جازان تُقيم ورشة عمل لتأهيل المراقبات بمساجد محافظة أبو عريش    مدير عام فرع الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد جوامع ومساجد العيدابي ويفتتح مسجد النور    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    "إنفاذ" يشرف على 75 مزادًا عقاريًا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام    ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 32.3% في أكتوبر 2025    جولة ميدانية للوقوف على جاهزية الواجهة البحرية بقوز الجعافرة استعدادًا لانطلاق المهرجان الشتوي    تكريم الجمعيات المتميزة وقادة العمل التطوعي في جازان خلال حفل مركز التنمية الاجتماعية    جامعة أمّ القرى تعلن فتح بوابة القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448ه    جامعة أمّ القرى تدعو لزيارة الواجهة الثقافية ضمن فعاليات شتاء مكة.    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    إطلاق تطبيق المطوف الرقمي في الحرم    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    استدعاء 40 شخصاً نشروا «محتوى يثير التأجيج»    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    ارتفاع النفط والذهب    51 اتفاقية لتنمية ريادة الأعمال    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    درة تعود للدراما ب«علي كلاي»    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. تقليد نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    الصالحاني يضع أسس البداية عبر «موهبتك لا تكفي»    11 شكوى يوميا بهيئة السوق المالية    14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    مرحوم لا محروم    غالتييه: أحترم النجمة.. وهدفنا الفوز    الفتح يكثف تحضيراته للأهلي    السعودية تشكل المشهد التقني    النيكوتين باوتشز    مساعدات إنسانيّة سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى غزة    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر قطع الأشجار وحدّد الصيد وفرض غرامات تصل حتى 30 مليوناً.. تعرّف على نظام البيئة الجديد
نشر في الخرج اليوم يوم 17 - 07 - 2020

يهدف نظام البيئة الجديد، الذي نُشر اليوم (الجمعة) في "أم القرى" (الجريدة الرسمية)، إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها والالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم نشاط البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.
وبحسب النظام لا يجوز لأي شخص ممارسة الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي إلا بعد الحصول على ترخيص بحسب ما حددته اللوائح والأنظمة.
ويحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية أو الإضرار بهما أو التأثير سلبا أو الانتفاع بهما، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح، كما يحظر نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأي من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في المملكة، بجانب حظر إلقاء مياه الصرف أو تصريفها في الآبار الجوفية دون الحصول على تصريح.
ومنع النظام ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي، وخاصة قطع الأشجار وترك النفايات داخلها أو دفنها وإشعال النار داخلها وإتلاف منشآتها الثابتة والمنقولة والرعي في المواقع المحظورة، وإطلاق الكائنات الحيوانية الدخيلة على البيئة فيها، بجانب منع إنتاج الحطب أو الفحم المحلي أو نقل أي منهما وتخزينه وبيعه دون الحصول على تصريح.
وحددت المادة 13 من الفصل السابع أن تنشأ بقرار من الوزير المختص المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها اختصاص أو امتياز، وفي حال وجود ذلك تعدل خريطة المنتزه أو يختار بديل ما لم يتنازل صاحب الحق. وفق "أخبار 24".
ووفق الفصل الخامس فإنه يحظر الاتجار بالكائنات الفطرية أو العبور بها خارج الحدود، أو استخراجها ومشتقاتها من البيئة البحرية والساحلية، أو وضع أي منها في مكان متحكم فيه أو استخدامها في تقديم العروض، دون الحصول على تصريح.
كما يحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها، ويستثنى قتلها في حالات محددة وفقا لما تبينه اللوائح، ويحظر صيدها، إلا أنواعا محددة منها بعد الحصول على ترخيص، ويكون الصيد في أماكن وأوقات تحددها الجهات المختصة.
وتتمثل المخالفات لأحكام النظام المذكورة في المادة الخامسة والثلاثين في إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة في الآبار الجوفية لأي سبب كان ، وإلقاء أو تصريف وسائل النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من النفايات، والتخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية، والاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.
وأقرت المادة 40 من النظام عقوبة السجن بمدة لا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب أيا من الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام أو يرتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة أيا من الأفعال الآتية بالمخالفة لأحكام النظام:
1- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو تجريفها أو الاتجار بها.
2- قتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالمخالفة لأحكام المادة السادسة والعشرين من النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.