الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حظر قطع الأشجار وحدّد الصيد وفرض غرامات تصل حتى 30 مليوناً.. تعرّف على نظام البيئة الجديد
نشر في الخرج اليوم يوم 17 - 07 - 2020

يهدف نظام البيئة الجديد، الذي نُشر اليوم (الجمعة) في "أم القرى" (الجريدة الرسمية)، إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها والالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم نشاط البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.
وبحسب النظام لا يجوز لأي شخص ممارسة الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي إلا بعد الحصول على ترخيص بحسب ما حددته اللوائح والأنظمة.
ويحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية أو الإضرار بهما أو التأثير سلبا أو الانتفاع بهما، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح، كما يحظر نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأي من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في المملكة، بجانب حظر إلقاء مياه الصرف أو تصريفها في الآبار الجوفية دون الحصول على تصريح.
ومنع النظام ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي، وخاصة قطع الأشجار وترك النفايات داخلها أو دفنها وإشعال النار داخلها وإتلاف منشآتها الثابتة والمنقولة والرعي في المواقع المحظورة، وإطلاق الكائنات الحيوانية الدخيلة على البيئة فيها، بجانب منع إنتاج الحطب أو الفحم المحلي أو نقل أي منهما وتخزينه وبيعه دون الحصول على تصريح.
وحددت المادة 13 من الفصل السابع أن تنشأ بقرار من الوزير المختص المنتزهات الوطنية والبرية والجيولوجية على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها اختصاص أو امتياز، وفي حال وجود ذلك تعدل خريطة المنتزه أو يختار بديل ما لم يتنازل صاحب الحق. وفق "أخبار 24".
ووفق الفصل الخامس فإنه يحظر الاتجار بالكائنات الفطرية أو العبور بها خارج الحدود، أو استخراجها ومشتقاتها من البيئة البحرية والساحلية، أو وضع أي منها في مكان متحكم فيه أو استخدامها في تقديم العروض، دون الحصول على تصريح.
كما يحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها، ويستثنى قتلها في حالات محددة وفقا لما تبينه اللوائح، ويحظر صيدها، إلا أنواعا محددة منها بعد الحصول على ترخيص، ويكون الصيد في أماكن وأوقات تحددها الجهات المختصة.
وتتمثل المخالفات لأحكام النظام المذكورة في المادة الخامسة والثلاثين في إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة في الآبار الجوفية لأي سبب كان ، وإلقاء أو تصريف وسائل النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من النفايات، والتخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية، والاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.
وأقرت المادة 40 من النظام عقوبة السجن بمدة لا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب أيا من الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام أو يرتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة أيا من الأفعال الآتية بالمخالفة لأحكام النظام:
1- قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو تجريفها أو الاتجار بها.
2- قتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالمخالفة لأحكام المادة السادسة والعشرين من النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.