أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    نائب أمير منطقة مكة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة    صراع القاع يشتعل في غياب الكبار    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    صخرة "وادي لجب".. تكوين صخري يروي أسرار الطبيعة بمنطقة جازان    خسارة يانصر    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    القبض على (12) يمنياً في عسير لتهريبهم (200) كجم "قات"    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    مدرب كاواساكي: لم نستعد جيداً    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نشر تفاصيل لائحة الأداء الوظيفي الجديدة
نشر في الخرج اليوم يوم 05 - 09 - 2016

عمَّمت وزارة الخدمة المدنية على الوزارات والجهات الحكومية لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة التي وافق وزير الخدمة المدنية على إقرارها، وأعلنت الوزارة أنها ستحل بدلاً من لائحة تقويم الأداء الوظيفي الصادرة بالقرار الوزاري لوزير الخدمة المدنية رقم "51934"، وتاريخ 30 / 12 / 1426ه، وتنشر في تقرير اليوم تفاصيل إضافية عنها، ونماذج للأداء الوظيفي الجديد.
ووفقا لموقع سبق يُنتظر أن تبدأ الوزارات والجهات الحكومية في عقد ورش لمنسوبيها المعنيين للاطلاع على الآلية، ومعرفة طريقة العمل بها.
الوزارة أرفقت مع اللائحة ملخصًا لإدارة الأداء والدليل الإرشادي للائحة، وفصل الدليل الإرشادي للائحة الجديدة، وطريقة التمييز بين ذوي الأداء المتميز وذوي الأداء المتدني ضمن إجراءات "أداء الإدارة" عن طريق ربط نتائج أداء الموظف بالعواقب، ومقارنة أداء الموظف بأداء زملائه؛ حتى يكون إعطاء الموظف حافزًا أو جزاء خاصًّا مبررًا (كل الموظفين في قسم محدد سيتم مقارنة أدائهم)، وسيتم تمييز الأداء المتميز من ذوي الأداء المتدني.
وشدد الدليل الإرشادي على ضرورة أن تحتفظ الحوافز بفاعليتها من خلال أن يمثل الحصول عليها تحديًا، وتلافي ما كان يحدث سابقًا من حصول كل الموظفين على تقديرات عالية من الجهة الحكومية، وشيوع ثقافة اعتاد المديرين في ظلها إعطاء كل الموظفين تقديرات عالية دون موضوعية، ودون ربط التقديرات بمستويات الأداء الحقيقية؛ ما يسفر عن إدارة سيئة للأداء.
الدليل الإرشادي أكد أنه لكي يتم التأكد من وجود تمييز واضح لأداء الموظف سيستخدم نظام إدارة الأداء آلية التصنيف الإجباري، وتعمل هذه الآلية عن طريق وضع حد مقبول من إجمالي الموظفين الذين يسمح لهم بالحصول على تصنيف خاص، ويتم تعريف هذا الحد من إجمالي الموظفين على أنه النطاق (Ranqe)، ويتم التعبير عنه على أنه نسبة مئوية من إجمالي موظفي المجموعة التي تخضع للتصنيف الإجباري.
كما تضمن الدليل ضرورة تحديد أهداف عمل للموظفين بداية العام، وقياس نتائج وإنجاز تلك الأهداف عند إعداد التقويم الوظيفي في نهاية العام.
يُشار إلى أنه وفقًا لمواد اللائحة فقد تقرر تطبيقها على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح الحكومية.
فيما تضمنت موادها تفصيلاً عن الإجراءات المتبعة في حال تكرر حصول الموظف على أداء غير مُرضٍ؛ إذ أكدت المادة السابعة عشرة أن توجه إدارة الموارد البشرية تنبيهًا مكتوبًا للموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بدرجة "غير مُرضٍ" في المرة الأولى بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على التقدير نفسه في السنة الثانية تتم مساءلته ومعاقبته تأديبيًّا، فإذا حصل في السنة الثالثة على التقدير نفسه يرفع أمره إلى الجهة المختصة للنظر في فصله تأديبيًّا.
واللائحة بدأت وزارة الخدمة المدنية في عقد خمس ورش عمل لها؛ بهدف شرحها والنماذج والدليل الإرشادي الخاص بها، وذلك بالتعاون مع معهد الإدارة العامة في مركزه الرئيس بمدينة الرياض. وأكدت المادة العشرون من اللائحة أن تحدد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية مستويات أداء الموظف التي يستحق عنها العلاوات أو المكافآت أو المزايا الأخرى، أو ما هو مطلوب للترقية، وفقًا لما ورد في تقرير تقويم الأداء الوظيفي المعد عن الموظف.
وفيما يأتي نص مواد اللائحة:
لائحة إدارة الأداء الوظيفي
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات والألفاظ الواردة في هذه اللائحة المعنى المبين أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
ميثاق الأداء: نموذج لتحديد الأهداف والجدارات والوزن النسبي والناتج المستهدف لكل هدف وجدارة، ويتم إعداده وتوقيعه من الموظف ورئيسه المباشر.
الهدف: النتيجة المطلوبة التي يعمل الموظف على تحقيقها خلال دورة الأداء.
الجدارات: مجموعة المعارف والمهارات والقدرات والخصائص السلوكية التي تمكّن الموظف من أداء عمله بشكل فاعل.
الوزن النسبي: المقدار النسبي الذي يعبّر عن أهمية الهدف أو الجدارة.
الناتج المستهدف: التحديد الكمي للأداء المتوقع تحقيقه خلال دورة الأداء.
معيار القياس: التحديد الكمي عن وحدة قياس ناتج الأداء.
التصنيف الإجباري: أسلوب يلزم الرئيس المباشر بتصنيف أداء موظفيه وفق نطاقات محددة سلفًا من خلال نسب مئوية لكل درجة من درجات تقويم الأداء.
التقدير العام لأداء الموظف: قيمة كمية تعبر عن المستوى الإجمالي لأداء الموظف المرتبط بالأهداف والجدارات في نهاية فترة زمنية محددة من دورة الأداء، ويتم حسابه وفق الخطوات الواردة في الدليل الإرشادي.
المادة الثانية:
أ. يحدد الرئيس المباشر للموظف الأهداف والجدارات والوزن النسبي والناتج المستهدف لكل هدف وجدارة بالتنسيق مع الموظف، وفق ميثاق الأداء.
ب. يجب ألا تقل الأهداف عن أربعة أهداف، ويُحدد لكل هدف معيار قياسه ووزنه النسبي والمستوى المستهدف له، على أن يكون مجموع الأوزان النسبية للأهداف (100 %).
ج. يعد الرئيس المباشر ميثاق الأداء بالتنسيق مع الموظف، ويتم توقيعه من الموظف ورئيسه المباشر، ويعتمد من رئيس الوحدة التنظيمية، ويتم تزويد إدارة الموارد البشرية بالنسخة المعتمدة.
د. يتم تقويم أداء الموظف وفقًا لميثاق الأداء في نهاية كل فترة زمنية محددة في دورة الأداء.
المادة الثالثة:
يتم تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) أو ما يعادلهما وفقًا لما يراه الرئيس الأعلى في الجهة ملائمًا.
المادة الرابعة:
يتم تقويم الأداء الوظيفي لشاغلي المراتب (الثالثة عشرة) فما دون أو ما يعادلها وفق نماذج تعد وتعتمد من وزارة الخدمة المدنية، ويجوز للوزارة تفويض بعض الجهات الحكومية بإعداد النماذج الخاصة بها.
المادة الخامسة:
تعد إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية خطة سنوية لإدارة الأداء، ويتم اعتمادها من الرئيس الأعلى للجهة.
المادة السادسة:
يتم تقويم أداء الموظف خلال فترة التجربة مرتين، الأولى بعد مضي خمسة أشهر من تاريخ مباشرته عمل الوظيفة المعين عليها، والثانية قبل نهاية فترة التجربة بشهر على الأقل لتحديد مدى صلاحيته للاستمرار في شغل الوظيفة.
المادة السابعة:
تعد وزارة الخدمة المدنية دليلاً إرشاديًّا، يرفق بهذه اللائحة، يشتمل على:
1. الجدارات المطلوبة للوظائف الإشرافية وغير الإشرافية.
2. كيفية تحديد الأوزان النسبية لكل جدارة بحيث يكون مجموع هذه الأوزان (100 %).
3. طريقة احتساب التقدير العام لأداء الموظف.
4. طريقة إعداد التصنيف الإجباري.
المادة الثامنة:
يكون تقويم الأداء الوظيفي بأحد الأوصاف والتقديرات الآتية:
وصف الأداء
درجة التقدير : ممتاز , جيد جدا , جيد , مُرضٍ , غير مُرضٍ
المادة التاسعة:
‌أ. يتم تصنيف الموظفين وتوزيعهم بشكل إجباري على خمس فئات مختلفة لتحديد الموظفين المتميزين أو منخفضي الأداء، وفقًا للدليل الإرشادي المرفق بهذه اللائحة.
‌ب. يتم تحديد النسبة المئوية لكل فئة بناء على تعميم سنوي تصدره وزارة الخدمة المدنية قبل بداية دورة الأداء.
ج. يكون الحد الأدنى لعدد الموظفين الذين يطبق عليهم التصنيف الإجباري (20) موظفًا، وفي حالة عدم اكتمال الحد الأدنى في الإدارة نفسها يتم لهذا الغرض ضم موظفي هذه الإدارة مع موظفين من إدارة أو إدارات أخرى وفقًا لما تحدده إدارة الموارد البشرية.
‌د. على كل جهة حكومية تهيئة مقومات تطبيق التصنيف الإجباري من بيانات وبرامج تقنية وتدريب، وغير ذلك من متطلبات التطبيق.
المادة العاشرة:
أ. يعد تقويم الأداء الوظيفي من قِبل الرئيس المباشر، ويُعتمد من قِبل رئيسه. ولمعتمد التقويم أن يعدل فيه بما يراه ملائمًا.
‌ب. إذا لم يمضِ على إشراف الرئيس المباشر على الموظف ثلاثة أشهر على الأقل يتم إعداد تقويم الأداء الوظيفي عنه بعد الاستعانة بالتقاويم السابقة المعدة عنه، ورأي رئيسه المباشر السابق إن أمكن.
المادة الحادية عشرة:
يعد تقويم الأداء الوظيفي عن الموظف خلال فترة التدريب أو الدراسة أو الإعارة التي تزيد على ستة أشهر في ضوء التقارير التي ترد للجهة من جهة التدريب أو الدراسة أو الإعارة.
المادة الثانية عشرة:
يجب على الرئيس المباشر عند إعداد تقويم الأداء الوظيفي للموظف الرجوع إلى ميثاق الأداء وسجل تدوين الملاحظات وتقرير الإنجاز وسجل متابعة الأداء، وأية مصادر أخرى تساعد على تحقيق الدقة والموضوعية.
المادة الثالثة عشرة:
يحفظ أصل تقويم الأداء الوظيفي المعد عن الموظف بعد اعتماده لدى إدارة الموارد البشرية، وعليها تزويد الموظف بنسخة منه.
المادة الرابعة عشرة:
يعتبر تقويم الأداء الوظيفي المعد عن الموظف كافيًا لجميع الحالات التي تطرأ خلال سنة من تاريخ اعتماده.
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز تعديل تقويم الأداء الوظيفي بعد اعتماده إلا بموافقة الرئيس الأعلى للجهة بناء على توصية مبررة من إدارة الموارد البشرية، وبعد تنسيقها مع الرئيس المباشر للموظف.
المادة السادسة عشرة:
يجوز للموظف المعد عنه تقويم أداء وظيفي بدرجة "غير مُرضٍ" التظلم منه إلى الرئيس الأعلى في الجهة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تزويده بنسخة منه.
المادة السابعة عشرة:
توجِّه إدارة الموارد البشرية تنبيهًا مكتوبًا للموظف الذي يحصل على تقويم أداء وظيفي بدرجة "غير مُرضٍ" في المرة الأولى بضرورة رفع مستوى أدائه، فإذا حصل على التقدير نفسه في السنة الثانية تتم مساءلته ومعاقبته تأديبيًا، فإذا حصل في السنة الثالثة على التقدير نفسه يُرفع أمره إلى الجهة المختصة للنظر في فصله تأديبيًّا.
المادة الثامنة عشرة:
تشكَّل بقرار من الرئيس الأعلى للجهة لجنة لفحص التظلمات التي تحال إليها وفقًا للمادة (السابعة عشرة) من هذه اللائحة من ثلاثة أعضاء، يكون المدير العام للموارد البشرية من بينهم، ويرأسهم أعلاهم مرتبة، وفقًا للترتيب الآتي:
1. يكون مقر اللجنة بإدارة الموارد البشرية، ويتولى أحد المختصين لديها سكرتارية أعمالها.
2. تقوم اللجنة بفحص التظلم خلال شهر على الأكثر من تاريخ استلامه.
3. تكون مداولات اللجنة سرية، ولها مناقشة الموظف المتظلم ومعد ومعتمد التقرير.
4. ترفع اللجنة توصياتها إلى الرئيس الأعلى للجهة؛ ليقرر ما يراه، ويكون قراره نهائيًّا.
المادة التاسعة عشرة:
يشكِّل الرئيس الأعلى للجهة لجنة لإدارة الأداء من ثلاثة من كبار المسؤولين في الجهة، يكون المدير العام للموارد البشرية من بينهم، ويرأسهم أعلاهم مرتبة، ويكون مقر اللجنة بإدارة الموارد البشرية، ويتولى أحد المختصين لديها سكرتارية أعمالها، وتكون مهام اللجنة ما يأتي:
1. مراجعة وتحليل نتائج تقويم الأداء الوظيفي المعدة عن موظفي الجهة.
2. التحقق من سلامة وعدالة تطبيق التصنيف الإجباري.
3. النظر فيما يرد لها من الرئيس الأعلى للجهة أو من إدارة الموارد البشرية من موضوعات مرتبطة بإدارة الأداء.
4. رفع تقرير بتوصياتها ومقترحاتها بما يحقق رفع مستوى أداء الجهاز إلى الرئيس الأعلى في الجهة؛ ليقرر ما يراه بشأنها حسب خطة دورة الأداء للجهة.
المادة العشرون:
تحدد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية مستويات أداء الموظف التي يستحق عنها العلاوات أو المكافآت أو المزايا الأخرى أو ما هو مطلوب للترقية، وفقًا لما ورد في تقرير تقويم الأداء الوظيفي المعد عن الموظف.
المادة الحادية والعشرون:
تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور والوظائف المؤقتة من سعوديين وغيرهم في جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.