وزير الدفاع ونظيره البوركيني يبحثان التعاون العسكري والدفاعي    الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي: "ندعوا دول العالم إلى ضرورة التحرك لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني"    انطلاق التمرين البحري المختلط للدول المطلة على البحر الأحمر "الموج الأحمر 7" بالأسطول الغربي    القاسم: السعودية تستضيف دوري أبطال آسيا للنخبة في النسختين المقبلتين    الهلال ينهي تحضيراته لمؤجلة الأهلي من الجولة 28 في دوري روشن    محمد عبده: أنا بخير وفي مرحلة التعافي    تعليم الطائف يطلق حملة إعلامية ‬⁩ لتعريف المجتمع المحلي بالاختبارات الوطنية ⁧‫"نافس‬⁩ "    منافسات الجولة ال31.. تنطق غداً بثلاث مواجهات    على واقع المظاهرات الطلابية.. أمريكا تعلق شحنة أسلحة لإسرائيل    معارك السودان تستمر    "البيئة والمياه" تختتم فعاليات أسبوع البيئة في حائل    وزراء الموارد والبلديات والتعليم يؤكدون في مؤتمر "السلامة المهنية" أهمية التكامل لتطبيق معايير السلامة بين العاملين    18535 مواطنا ومواطنة ينضمون للقطاع الخاص في أبريل    آل معمر يشكرون خادم الحرمين الشريفين وولي العهد    هيئة الشورى تعقد اجتماعها الثاني    80 شركة سعودية تستعرض منتجاتها في قطر    وزير العدل: قضاء التنفيذ سيدخل مرحلة جديدة من التطوير ركائزها الجودة والدقة والسرعة    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوأم السيامي الفلبيني «أكيزا وعائشة» إلى الرياض    قيادي في فتح: حماس تتفاوض لتأمين قياداتها    دوريات «المجاهدين» بجازان تقبض على شخص لترويجه 3.8 كيلوغرام من مادة الحشيش    الديب: إيرادات الميزانية السعودية تعكس قوة الاقتصاد وكفاءة الإنفاق    السعودية للكهرباء تنجح في إغلاق تمويل لمشروعي الإنتاج المستقل طيبة 1 والقصيم 1 بسعة 3.6 جيجاوات    "الأرصاد" ينبه من هطول أمطار على منطقة الرياض    محافظ الطائف يرأس أجتماع المجلس المحلي    المملكة تستضيف اجتماعيّ المجلس التنفيذي والمؤتمر العام ل"الألكسو"    قربان: قطاع الحياة الفطرية يوفر فرصًا استثمارية ضخمة في السياحة البيئية    منتدى المشاريع العالمي في يونيو المقبل بالرياض    فرص واعدة لصُناع الأفلام في المملكة    كلوب: مدرب ليفربول المقبل لن يواجه صعوبات    حادث يودي بحياة قائد مركبة اصطدم ببوابة البيت الأبيض    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام هيئة التراث بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق جولتها القرائية الخامسة    ميسي يسجل ثلاثة أرقام قياسية جديدة في الدوري الأمريكي    كاسترو يكشف موقف تاليسكا وغريب من مواجهة الهلال    20 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح    ( مسيرة أرفى ) تعلن عن إنطلاق فعاليات شهر التصلب المتعدد    "تعليم تبوك" و"أرامكو" يطلقان حملة توعوية للوقاية من الحرائق    توقعات بهطول أمطار رعدية خفيفة على معظم مناطق المملكة    تنمية جازان تفعل برنامجًا ترفيهيًا في جزر فرسان    "ميدياثون الحج والعمرة" يختتم أعماله    اللحوم والبقوليات تسبب "النقرس"    القبيلة.. وتعدد الهويات الوطنية    البدر «أنسن العاطفة» و«حلّق بالوطن» وحدّث الأغنية    آه يا رمل وهبايب.. تدفن جروح الحبايب.. ورحت يا بدر التمام    بأمر خادم الحرمين.. تعيين 261 عضواً بمرتبة مُلازم تحقيق في النيابة العامة    «المظالم» يخفض مدد التقاضي و«التنفيذ» تتوعد المماطلين    تركيا: التضخم يرتفع إلى 69.8 %    السعودية.. دور حيوي وتفكير إستراتيجي    لا تظلموا التعصب    الطائي يتعادل مع الخليج سلبياً في دوري روشن    موسكو: «الأطلسي» يستعد لصراع محتمل    رعى حفل التخرج الجامعي.. أمير الرياض يدشن مشروعات تنموية في شقراء    يجنبهم التعرض ل «التنمر».. مختصون: التدخل المبكر ينقذ «قصار القامة»    النملة والهدهد    لا توجد حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل... ولا صحة لما ينشر فيها    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    كيفية «حلب» الحبيب !    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تدين 14 متهماً في أحد أخطر الخلايا الإرهابية في المملكة
نشر في الخرج اليوم يوم 19 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً والتي تعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية, حيث قام بعض أعضائها بوضع نقطة تفتيش في الطريق الذي يرتاده أحد المعاهدين وإيقافه ثم ضربه بإبره مخدره ثم اختطافه وضربه حتى الموت ثم القيام بقطع رأسه بعد موته, وقيامهم بتفجير مبنى الأمن العام واستهداف تفجير المجمعات السكنية ، وشرعوا بالتخطيط لتفجير السفارتين الأمريكية والبريطانية في الرياض، وكذلك لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، بالإضافة إلى الشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى المملكة لخدمة جرائم التنظيم الإرهابي وشملت التهم أيضاً انتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقيام بعضهم بإحراق سيارات بعض رجال الأمن أثناء وقوفها عند منازلهم وانتحال صفة رجل السلطة العامة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات، وقيام بعضهم بإطلاق النار على رجال الأمن من سلاح رشاش, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاء ناظري القضية والمدعي العام ومندوب هيئة حقوق الإنسان ومراسلي وسائل الإعلام, والمدعى عليهم وهم (2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16) وقررت المحكمة تأجيل نطق الحكم على أثنين من المتهمين, حيث طلبا مهلة إضافية لتقديم مذكرة جوابية إضافية, فأجابت المحكمة طلبهما.
وحكمت المحكمة على المدانين الحاضرين بقتل المدان الرابع عشر تعزيراً وسجن البقية من 4 سنوات إلى 30 سنة تفصيلها كتالي:
إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنها سنتين مع جلده سبعين جلده دفعة واحدة بناء على المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 111 عام 1374 ه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة. وفق "واس".
إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة (17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنها سنة ونصف وفقاً للمادة ( 9 ) من نظام مكافحة الرشوة ومنها ثلاث سنوات وفقاً للمادة رقم ( 5/6 ) من نظام مكافحة التزوير و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة ولم يثبت لدينا انطباق المادة ( 2 ) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود ورددنا طلب المدعي العام في إثبات ذلك وتعزيره بموجبه .
إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على للمادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة ونصف بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة ماليه قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن . إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة ثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه .
إدانة المدعى عليه العاشر(سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامه ماليه قدرها عشرين ألف ريال وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه .
إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرين ألف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم.
إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها ست سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها ثلاثين ألف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام القناعة بحكم القتل على المدعى عليه الرابع عشر وأعترض على بقية أحكام المتهمين, فيما قرر المتهم الثالث القناعة بالحكم وقرروا بقية المتهمين الاعتراض, وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .
إدانة المدعى عليه الحادي عشر(سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرين ألف ريال ومنها ثلاث سنوات وفقاً للمادة ( 5/6 ) من نظام مكافحة التزوير وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.