المملكة تأسف لما تعرضت له سفارة قطر في كييف    المنتخب السنغالي يبلغ نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية    تتويج 8 هواة محليين ب 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025    المنتدى السعودي للإعلام يستضيف خبراء أميركيين يناقشون استراتيجيات مواجهة الأخبار المضللة    "ألفابت" تتجاوز "آبل" وتصبح الثانية عالميًا بالقيمة السوقية خلف "إنفيديا"    ترامب: شركات النفط الأميركية ستستثمر 100 مليار دولار في فنزويلا    منتخب المغرب يقصي الكاميرون ويبلغ نصف نهائي «أمم إفريقيا»    الشباب يعلن تعيين طلال آل الشيخ مديراً عاماً لكرة القدم    إحباط تهريب (228,000) قرص "إمفيتامين" بمنطقة الجوف    اقتصاد الفجر… كيف تصنع الطائف أغلى رائحة في المملكة    ترمب: أميركا ستتدخل إذا بدأت إيران بقتل المتظاهرين    عطر وورق ضمن مهرجان الكتاب والقراء بالطائف 2026    الشهري ينجح في أول عملية تلبيس ركبة بالروبوت الحديث على مستوى المنطقة الجنوبية بمستشفى الحياة الوطني خميس مشيط    الاتحاد يتغلّب على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    التعاون يعمق جراح الشباب بثنائية في دوري روشن للمحترفين    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية ومواد إيوائية على 400 أسرة نازحة في محافظة حلب    نحو مليوني مستفيد من خدمات مراكز الرعاية الصحية في الأحساء خلال 2025    أمير منطقة جازان يرعى حفل فعاليات شاطئ "جيدانة"    وزير الداخلية يؤدي صلاة الميت على معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني    شاطئ السهي يواصل فعالياته ضمن فعاليات مهرجان جازان 2026 في أجواء بحرية نابضة بالحياة    الأسهم العالمية ترتفع قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكي وقرار الرسوم الجمركية    الدوسري: سورة «ق» ترسّخ الإيمان بالبعث وتوقظ القلوب الغافلة    النائب العام يزور «هذه جازان» ويطّلع على مزايا محافظات المنطقة ضمن مهرجان جازان 2026    انطلق من قرى الحد الجنوبي.. 500 أسرة تستفيد من مشروع سقيا جازان باقي الأثر    أمانة تبوك تحقق المركز الأول على مستوى القطاع البلدي في مسار إكرام    الهلال الاحمر السعودي يتلقى 16478 بلاغاً في منطقة نجران خلال عام 2025م    نادي ثقات الثقافي بالشراكة مع الشريك الأدبي يستضيف الرحالة عاتق الشريف في أمسية أدبيات الترحال    الزهراني يحقق إنجازًا جديدًا بحصوله على شهادة الإدارة الهندسية    وزير الداخلية ينعى الفريق أول سعيد القحطاني    وفاة الفريق أول سعيد القحطاني .. سيرة أمنية حافلة ومسيرة وطنية امتدت لأكثر من خمسة عقود    أمير منطقة جازان يرعى حفل فعاليات شاطئ "جيدانة"    مدغشقر تشدد الإجراءات الصحية في القطاع السياحي بعد تسجيل إصابات بجدري القرود    أمير منطقة الجوف يرعى الحفل الختامي لأعمال المكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة لعام 2025    فيصل بن مشعل يزور متحف العقيلات التاريخي في بريدة    مدرب الريال: هدف "فالفيردي" غيّر مجرى المباراة.. ومدرب الأتلتي: لن ألوم فريقي و"كورتوا" حرمنا من العودة    كريستيانو رونالدو يُعلق على خسارة النصر أمام القادسية    أجزاء جديدة لأفلام مرتقبة في 2026        موائد العزائم أنانية استنزاف الزوجات    علامات القدم تكشف خطر الكوليسترول    رالي داكار السعودية.. الجنوب أفريقي لاتيغان يواصل الصدارة.. ودانية عقيل ثالث فئة "التشالنجر"    الأسواق السعودية بين دعم الأساسيات وضغوط المتغيرات العالمية    الشؤون الإسلامية في جازان تُنهي معالجة أكثر من (2000) تذكرة بلاغ عبر المركز الموحّد خلال عام 2025م    المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: عيدروس الزبيدي وآخرون هربوا باتجاه إقليم أرض الصومال    26 مليون زائر لمسجد قباء في عام    وصول الطائرة السعودية ال 78 لإغاثة الفلسطينيين    التقى سفير المملكة لدى ميانمار.. وزير الشؤون الإسلامية ومفتي البوسنة يبحثان تعزيز التعاون    ألوية العمالقة تؤمن استقرار عدن    لنجاوي وقاضي يحتفلان بعقد قران فارس وهدى    تدهور حالة إيمان البحر بعد سنوات من الغياب    رفض واسع للمساس بسيادته وأمنه.. تحركات أفريقية – إسلامية تدعم وحدة الصومال    النشاط الصباحي يقي كبار السن من الخرف    الحزام الأمني السعودي: قراءة في مفهوم إستراتيجية الأمن الوطني    وكيل وزارة الإعلام اليمني: سياسة أبوظبي ورطت الزبيدي    إحساس مواطن    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تدين 14 متهماً في أحد أخطر الخلايا الإرهابية في المملكة
نشر في الخرج اليوم يوم 19 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً والتي تعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية, حيث قام بعض أعضائها بوضع نقطة تفتيش في الطريق الذي يرتاده أحد المعاهدين وإيقافه ثم ضربه بإبره مخدره ثم اختطافه وضربه حتى الموت ثم القيام بقطع رأسه بعد موته, وقيامهم بتفجير مبنى الأمن العام واستهداف تفجير المجمعات السكنية ، وشرعوا بالتخطيط لتفجير السفارتين الأمريكية والبريطانية في الرياض، وكذلك لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، بالإضافة إلى الشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى المملكة لخدمة جرائم التنظيم الإرهابي وشملت التهم أيضاً انتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقيام بعضهم بإحراق سيارات بعض رجال الأمن أثناء وقوفها عند منازلهم وانتحال صفة رجل السلطة العامة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات، وقيام بعضهم بإطلاق النار على رجال الأمن من سلاح رشاش, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاء ناظري القضية والمدعي العام ومندوب هيئة حقوق الإنسان ومراسلي وسائل الإعلام, والمدعى عليهم وهم (2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16) وقررت المحكمة تأجيل نطق الحكم على أثنين من المتهمين, حيث طلبا مهلة إضافية لتقديم مذكرة جوابية إضافية, فأجابت المحكمة طلبهما.
وحكمت المحكمة على المدانين الحاضرين بقتل المدان الرابع عشر تعزيراً وسجن البقية من 4 سنوات إلى 30 سنة تفصيلها كتالي:
إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنها سنتين مع جلده سبعين جلده دفعة واحدة بناء على المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 111 عام 1374 ه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة. وفق "واس".
إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة (17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنها سنة ونصف وفقاً للمادة ( 9 ) من نظام مكافحة الرشوة ومنها ثلاث سنوات وفقاً للمادة رقم ( 5/6 ) من نظام مكافحة التزوير و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة ولم يثبت لدينا انطباق المادة ( 2 ) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود ورددنا طلب المدعي العام في إثبات ذلك وتعزيره بموجبه .
إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على للمادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة ونصف بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة ماليه قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن . إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة ثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه .
إدانة المدعى عليه العاشر(سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامه ماليه قدرها عشرين ألف ريال وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه .
إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرين ألف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم.
إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها ست سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها ثلاثين ألف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام القناعة بحكم القتل على المدعى عليه الرابع عشر وأعترض على بقية أحكام المتهمين, فيما قرر المتهم الثالث القناعة بالحكم وقرروا بقية المتهمين الاعتراض, وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .
إدانة المدعى عليه الحادي عشر(سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرين ألف ريال ومنها ثلاث سنوات وفقاً للمادة ( 5/6 ) من نظام مكافحة التزوير وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.