نائب أمير المدينة يستقبل محافظي المحافظات     نائب أمير الشرقية يطّلع على استعدادات أمانة المنطقة لشهر رمضان    سوق الأولين الرمضاني في جيزان حراك تجاري متجدد يعكس روح الشهر الكريم    روسيا تحث على ضبط النفس مع حشد قوات أمريكية قرب إيران    صرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي    أمانة المدينة ترفع جاهزيتها لرمضان ب 5700 كادر ميداني    مسؤولو مخابرات أوروبيون يشككون في فرص إبرام اتفاق سلام في أوكرانيا خلال العام الجاري    الذهب يرتفع فوق 5000 دولار وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران    أمير جازان يُدشِّن حملة "الجود منا وفينا" لتوفير مساكن للأسر المستحقة    من التأسيس.. إلى الرؤية    القيادة تهنئ رئيس نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلاده    جمعية الزهايمر تزور 1,820أسرة وتطلق قافلة الخير باب الرفقة في مطلع شهر رمضان    أمير جازان ونائبه يستقبلان المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان    ترقية الدكتور علي القحطاني إلى درجة أستاذ "بروف" في جامعة الإمام محمد بن سعود    الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية ليس لها شرعية قانونية وتنتهك القانون الدولي    تايوانية تزعج جيرانها بمكبرات الصوت عامين    سموتريتش يدعو لتشجيع هجرة الفلسطينيين    دعم مختلف مشاريع رؤية 2030.. شراكة بين «السعودية» والقدية لدعم تجارب المتنزهين    النصر يتأهل لربع نهائي كأس آسيا 2    في جولة «يوم التأسيس» ال 23 من دوري روشن.. كلاسيكو نار بين الهلال والاتحاد.. والنصر يواجه الحزم    «العنصريون جبناء».. فينيسيوس يوجه رسالة قوية.. وبنفيكا يدافع عن بريستياني    النصر إلى ربع نهائي آسيا 2    كونسيساو: هناك فرق بين «روشن» و«النخبة»    السعودية تتصدر المباني الخضراء في 2025    مُحافظ جدة يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك    أمير الشرقية لمنتسبي الإمارة: رمضان محطة إيمانية متجددة تعزز قيم الإخلاص والتفاني    إعتماد خطة مطار الملك عبدالعزيز لموسم ذروة العمرة لعام 1447ه    استعراض تقرير «تراحم» أمام نائب أمير القصيم    توفير 94 مقعداً دراسياً موزعة على برامج أكاديمية.. الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات    أكد القدرة على دمج عائلات داعش بأمان.. مصدر سوري: فوضى مخيم الهول مسؤولية «قسد»    جاسم شومان.. أن تكبر في الرياض وتعيش في فلسطين    موسم الدرعية يعلن تمديد عدد من برامجه    خالد سليم بين «مناعة» و«المصيدة» في رمضان    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال27 الجمعة المقبل    هرم كينيدي الجديد    كندية تفوق من التخدير بلكنة روسية    بائع شاي.. يقود إمبراطورية عالمية ناجحة    إنقاذ ساق مواطن من البتر في الدمام    جوائز عالمية تحتفي بروائع التصوير    رامز جلال يكشف عن ضحاياه    1.2 مليون برميل معدل انخفاض المعروض العالمي من النفط    «كأني أنظر إليك تمشي في الجنة»    رحلة قرآنية    «بادوسان إندونيسيا»    الاتحاد السعودي يجدد شراكته مع الاتحاد الإيطالي للمبارزة لتعزيز التطوير الفني    انطلاق جولة يوم التأسيس في دوري يلو ب9 مواجهات وقمة الدرعية والعروبة بالرياض    تكافل اجتماعي    سر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريف    الطلاق النومي ظاهرة تتسلل إلى غرف الأزواج    صحة جازان تُكرّم مسيرة عطاء متقاعديها    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    التمكين الكلمة التي أنهكها التكرار    بطليموس يعظ    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    أفغانستان تطلق سراح ثلاثة باكستانيين بوساطة سعودية    تعليم الشرقية يحتفي بيوم التأسيس لتعزيز الهوية والإنتماء    تسرب بيانات في "أسبوع أبوظبي المالي" يضر بشخصيات سياسية واقتصادية    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بسجن 18 شخصا بمدد تتراوح ما بين شهرين و26 عاما
نشر في الخرج اليوم يوم 04 - 04 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهما بعد ثبوت تورطهم بعدة تهم منها : تستر (الأول) على أحد النساء ومحاولته تزوير وثائق سفر لها ولأبنائها ومساعدتها في السفر عبر الطائرة من الرياض إلى جازان برفقة أبنائها (الثلاثة) دون محرم والاشتراك في تهريبها إلى اليمن عبر الحدود بطريقة غير مشروعة لأجل تهريبها مع أولادها إلى سوريا ثم العراق استجابة لطلب بعض أعضاء تنظيم القاعدة هناك وتسببه في تشتتهم وضياعهم في مناطق الفتنة والصراع، وتستره على ذلك طيلة الفترة التي سبقت إيقافه وعدم إخبار ذويها وولي أمرها والجهات الأمنية المختصة.
يضاف إلى ذلك الاجتماع بزعيم خلية إرهابية تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة والتستر عليهم والتدرب على الأسلحة الفردية والحربية المختلفة وطريقة تفجير العبوات الناسفة وتسهيله دخول أحد خبراء الدوائر الإلكترونية التي تستخدم في التفجير عن بعد بتأشيرة عمل تحت كفالة والد الأول وحيازته عدد من الشرائح الكترونية وسماعات جوال مجهزة وأجهزة استقبال مجهزة بمفتاح وشرائح استقبال مجهزة لأجل استخدامها في التفجير عن بعد واستضافة أحد خبراء المتفجرات للتدرب على تفجير السيارات بواسطة التحكم عن بعد (الريموت كنترول) والعمل على تصنيع مادة سامة من خلال خلط عدة مواد وتجربتها والاستعداد لتهريب صواريخ من اليمن إلى المملكة والتنسيق لخروج الشباب المغرر بهم إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية ضخمة وحيازة أسطوانات ليزرية ومجلدات تحتوي على بعض الكتب والنشرات التي تحث على القتال والخروج المسلح وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن وغير ذلك من تهم.
و وفق "المواطن" جاءت الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة، حيث افتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام .
وقررت المحكمة سجن المدعى عليهم مددا متفاوتة تفاصيلها كالتالي :
1- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 27 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات للحق الخاص حيث أدانته المحكمة في دعوى الحق الخاص (المرفوعة من والد الأطفال القصر) الذين قام المتهم بمساعدتهم مع والدتهم بالسفر إلى مناطق الفتن والصراع والالتحاق بتنظيم القاعدة هناك, وسبع سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة وستة أشهر بناء على المادة رقم 145 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون وثمانية عشر شهراً بناءً على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر، وثلاث سنوات لقاء تهمة أن قصده من حيازة الأسلحة والذخيرة المضبوطة معه هو لغرض الإفساد والإخلال بالأمن وبقية المدة لباقي التهم الثابتة بحقه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سبع وعشرين سنة بعد انتهاء محكوميته ومصادرة الأسلحة الرشاشة والذخائر غير المرخصة والشرائح الإلكترونية وسماعات الجوال وأجهزة الاستقبال وملحقاتها وجهازي الحاسب الآلي المضبوطة معه .
2- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثمانية عشر شهراً بناءً على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر لقاء اشتراكه في حيازة ثلاث عشرة رشاشاً مع ذخيرتها وثلاث سنوات لقاء تهمة أن قصده من حيازتها الإفساد والإخلال بالأمن وسنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، كما أفهم بأن عقوبته لقاء اشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة التي تدرب عليها عائدة للجهة المختصة بناءً على المادة رقم 26 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة خمس عشرة سنة بعد انتهاء محكوميته .
3- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناءً على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، ومصادرة الرشاش والذخيرة غير المصرحة، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد بعد انتهاء محكوميته.
4- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته .
5- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها تسعة أشهر بناءً على الفقرة الرابعة من المادة رقم 145 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته كما أفهم بأن عقوبته على شراء و حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة للجهة المختصة بناءً على المادة رقم 26 من نظام الأسلحة والذخائر .
6- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي والاسطوانات المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة تسع سنوات بعد انتهاء محكوميته .
7- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته .
8- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد لمدة خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته .
9- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة الاسطوانات الليزرية المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج هذه البلادة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن .
10- إدانة المدعى العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ست سنوات بعد انتهاء محكوميته .
11- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء محكوميته .
12- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية المدة لبقية التهم الثابتة بحقه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سبع سنوات تبدأ بعد انتهاء محكوميته .
13- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة وثمانية أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وشهران بناء على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه ومصادرة الاسطوانات المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد لمدة سنتين بعد انتهاء محكوميته .
14- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة الاسطوانات الليزرية المضبوطة .
15- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة شهرين منذ تاريخ إيقافه .
16- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، منها شهران بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول والاسطوانات المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء محكوميته.
17- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر، تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن وأفهم بأن عقوبته على حيازة سلاح الرشاش والذخيرة عائده للجهة المختصة بناء على المادة السادسة والعشرين من نظام الأسلحة والذخائر.
18- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية، كما أفهم بأن عقوبته على حيازته لسلاح الرشاش عائدة للجهة المختصة بناءً على المادة السادسة والعشرين من نظام الأسلحة والذخائر.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بان أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.