أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    نائب أمير منطقة مكة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة    صراع القاع يشتعل في غياب الكبار    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    صخرة "وادي لجب".. تكوين صخري يروي أسرار الطبيعة بمنطقة جازان    خسارة يانصر    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    القبض على (12) يمنياً في عسير لتهريبهم (200) كجم "قات"    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    مدرب كاواساكي: لم نستعد جيداً    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جزائية الرياض تدين 18 شخصاً بعد ثبوت تورطهم بالإرهاب
نشر في شرق يوم 03 - 04 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 18 متهما بعد ثبوت تورطهم بعدة تهم منها : تستر (الأول) على أحد النساء ومحاولته تزوير وثائق سفر لها ولأبنائها ومساعدتها في السفر عبر الطائرة من الرياض إلى جازان برفقة أبنائها (الثلاثة) دون محرم والاشتراك في تهريبها إلى اليمن عبر الحدود بطريقة غير مشروعة لأجل تهريبها مع أولادها إلى سوريا ثم العراق استجابة لطلب بعض أعضاء تنظيم القاعدة هناك وتسببه في تشتتهم وضياعهم في مناطق الفتنة والصراع، وتستره على ذلك طيلة الفترة التي سبقت إيقافه وعدم إخبار ذويها وولي أمرها والجهات الأمنية المختصة, والاجتماع بزعيم خلية إرهابية تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة, والتستر عليهم, والتدرب على الأسلحة الفردية والحربية المختلفة وطريقة تفجير العبوات الناسفة, وتسهيله دخول أحد خبراء الدوائر الإلكترونية التي تستخدم في التفجير عن بعد بتأشيرة عمل تحت كفالة والد الأول, وحيازته عدد من الشرائح الكترونية و سماعات جوال مجهزة و وأجهزة استقبال مجهزة بمفتاح وشرائح استقبال مجهزة لأجل استخدامها في التفجير عن بعد, واستضافة أحد خبراء المتفجرات للتدرب على تفجير السيارات بواسطة التحكم عن بعد (الريموت كنترول), والعمل على تصنيع مادة سامة من خلال خلط عدة مواد وتجربتها, والاستعداد لتهريب صواريخ من اليمن إلى المملكة, والتنسيق لخروج الشباب المغرر بهم إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية ضخمة, وحيازة أسطوانات ليزرية ومجلدات تحتوي على بعض الكتب والنشرات التي تحث على القتال والخروج المسلح, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن, وغير ذلك من تهم.
علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة، حيث افتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام .
وقررت المحكمة سجن المدعى عليهم مددا متفاوتة تفاصيلها كالتالي :
1- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 27 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه, منها سبع سنوات للحق الخاص حيث أدانته المحكمة في دعوى الحق الخاص (المرفوعة من والد الأطفال القصر) الذين قام المتهم بمساعدتهم مع والدتهم بالسفر إلى مناطق الفتن والصراع والالتحاق بتنظيم القاعدة هناك, وسبع سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة وستة أشهر بناء على المادة رقم 145 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون وثمانية عشر شهراً بناءً على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر، وثلاث سنوات لقاء تهمة أن قصده من حيازة الأسلحة والذخيرة المضبوطة معه هو لغرض الإفساد والإخلال بالأمن وبقية المدة لباقي التهم الثابتة بحقه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سبع وعشرين سنة بعد انتهاء محكوميته ومصادرة الأسلحة الرشاشة والذخائر غير المرخصة والشرائح الإلكترونية وسماعات الجوال وأجهزة الاستقبال وملحقاتها وجهازي الحاسب الآلي المضبوطة معه .
2- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثمانية عشر شهراً بناءً على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر لقاء اشتراكه في حيازة ثلاث عشرة رشاشاً مع ذخيرتها وثلاث سنوات لقاء تهمة أن قصده من حيازتها الإفساد والإخلال بالأمن وسنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، كما أفهم بأن عقوبته لقاء اشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة التي تدرب عليها عائدة للجهة المختصة بناءً على المادة رقم 26 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة خمس عشرة سنة بعد انتهاء محكوميته .
3- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناءً على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، ومصادرة الرشاش والذخيرة غير المصرحة، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد بعد انتهاء محكوميته.
4- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته .
5- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها تسعة أشهر بناءً على الفقرة الرابعة من المادة رقم 145 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته كما أفهم بأن عقوبته على شراء و حيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة للجهة المختصة بناءً على المادة رقم 26 من نظام الأسلحة والذخائر .
6- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي والاسطوانات المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة تسع سنوات بعد انتهاء محكوميته .
7- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته .
8- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد لمدة خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته .
9- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة الاسطوانات الليزرية المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج هذه البلادة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن .
10- إدانة المدعى العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ست سنوات بعد انتهاء محكوميته .
11- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء محكوميته .
12- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية المدة لبقية التهم الثابتة بحقه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سبع سنوات تبدأ بعد انتهاء محكوميته .
13- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة وثمانية أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وشهران بناء على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه ومصادرة الاسطوانات المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد لمدة سنتين بعد انتهاء محكوميته .
14- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة الاسطوانات الليزرية المضبوطة .
15- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة شهرين منذ تاريخ إيقافه .
16- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، منها شهران بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول والاسطوانات المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء محكوميته.
17- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر، تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن وأفهم بأن عقوبته على حيازة سلاح الرشاش والذخيرة عائده للجهة المختصة بناء على المادة السادسة والعشرين من نظام الأسلحة والذخائر.
18- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية، كما أفهم بأن عقوبته على حيازته لسلاح الرشاش عائدة للجهة المختصة بناءً على المادة السادسة والعشرين من نظام الأسلحة والذخائر.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بان أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.