مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    307 مليارات ريال صادرات المملكة غير النفطية بالنصف الأول من 2025    صدارة سعودية في المؤشرات الدولية    تراجع الذهب وهبوط الأسهم.. وسياسات «فيدرالية» جديدة 2026    "مسام" ينزع (699) لغماً من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيسة تنزانيا    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    المملكة تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    باريس سان جيرمان وفلامنغو في نهائي كأس القارات    «البيئة» تشدد على حماية الرقعة الخضراء.. منع العبور بالمناطق البرية وتغريم المتجاوزين    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    المملكة رائدة أمن المطارات في العالم    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    الإدمان النظيف.. كيف ندمن ما يقتلنا ببطء    أثر القراءة لا يزول    حوارية ب«كتاب جدة» حول الهوية الثقافية    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    في الشباك    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    اكتشافات أثرية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    4658 حالة إسعافية بالجوف    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل للسيدات: اعرفن حقوقكن
نشر في صوت حائل يوم 01 - 07 - 2018

منحت الأنظمة العدلية في المملكة المرأة مجموعة كبيرة من الحقوق في أكثر من إجراء وموضع، سواء في المحاكم أثناء إجراءات الترافع، أو عند التوكيل، وكذلك عند عقد النكاح، ولا ينتهي ذلك بانتهاء عقد الزوجية، إرساءً لقواعد الوعي وتقديرًا لها ومكانتها، وقيمتها في المجتمع.
وتعمل وزارة العدل على رفع مستوى الوعي، عبر التعريف بتلك الحقوق ونشرها في عدة منصات، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو إقامة معارض متخصصة في توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية من خلال برنامج "تعريف" لنشر الثقافة العدلية "معرفة وإثراء".
حق الميراث والتركة
وأكدت وزارة العدل، أن من حقوق المرأة التي نصت عليها الأنظمة العدلية، وجوب إعطائها حقها من الميراث والتركات، خصوصاً العقارات، وأن سكوتها عن المطالبة بحقها في الميراث لا يعني سقوطه، ومن حقوق المرأة أيضاً إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة؛ أوجب النظام أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، كما أن من حق المرأة الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة، ومنحها التسهيلات اللازمة، بحسب نظام الإجراءات الجزائية.
وشددت الوزارة على أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، وذلك بحسب نظام التنفيذ.
وأشارت "العدل" إلى تحريم العضل وهو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها ونكاح الشغار وهو أن يزوج الولي موليته لشخص على أن يزوجه موليته، ومنع إجبار المرأة على ما لا تريده في النكاح، مبيّنةً أنّ التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوافر فيه الشروط المعتبرة أمر لا يجوز ومحرم شرعاً، وأن التحجير من العادات الجاهلية ومن أصرَّ على ذلك فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه.
ترجمة النصوص لأحكام
وترجم القضاء تلك النصوص إلى أحكام، حيث قضت المحكمة العامة في مكة المكرمة، برفع ولاية أب عن بناته ونقلها إلى الإخوة الأشقاء، بعد أن ثبت لدى المحكمة عضل الأب لبناته ورفضه تزويجهن، عقب دعوى أقامها أحد المواطنين على والده، بصفته وكيلًا عن أخواته، مطالبًا بنقل ولاية النكاح منه إلى من بعده من الأولياء، موضحًا أن موكلاته بلغن سن الزواج، وقد تقدم عدة خطّاب يصلحون لمثلهن، وأن والده رد الخطاب لأسباب غير مبررة.
وتضمنت القرارات التي وجه بها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني أيضاً، إصدار نسختين من عقد الزواج إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، وذلك حفظاً لحقوقها وشروطها فيه، وأن عدة المرأة المفسوخ نكاحها يبدأ من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز منعًا لطول العدة.
وبيّنت وزارة العدل أن محاكم الأحوال الشخصية تقوم بالنظر في طلب التزويج لمن لا وليّ لها، ولمن كان لها أولياء ولكن عضلها أولياؤها أي منعوها من التزويج، وذلك بحسب نظام المرافعات الشرعية.
حضانة الصغير
وأقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد الصمعاني ما انتهت إليه دراسة أجراها المجلس حول إمكان تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، نظراً لتحرج بعض الخُطاب.
وشددت الوزارة على التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالح المرأة في بعض الأحوال منها (النفقة، أجرة رضاع أو سكن، رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه)، – بحسب نظام المرافعات، وأنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا، كما لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، بحسب نظام التنفيذ.
ولفتت الوزارة النظر إلى أن تنفيذ الأحكام الصادرة المتعلقة بحضانة الصغير والأحوال الشخصية جبرًا، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة، وإنه إذا تخلّف المدعى عليه عن الحضور في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يلزم المرأة عند تسجيل وكالتها أن تكون الوكالة لمحرم.
ويصدر القضاء أوامر وقتيّة لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ، وذلك في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها، مؤكداً تولية الأم على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده، وحتى عند إقامة ولي غير المرأة كالأخ أو العم، وجرى العمل على اشتراط موافقة أم الأولاد على ذلك.
برنامج "تعريف"
يذكر، أن وزارة العدل أطلقت برنامج (تعريف) الذي يستهدف نشر الثقافة العدلية بين أفراد المجتمع وتعريفهم بحقوقهم الشرعية وواجباتهم، عبر خط تواصل فعّال مع المجتمع لبناء وإرساء الوعي العدلي وتسليط الضوء على آليات تطبيق العدالة في المملكة.
وعمدت الوزارة من خلال البرنامج إلى التعريف بالأحكام الشرعية والأنظمة العدلية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، كان آخرها نشر القرارات العدلية التي أنصفت المرأة في أكثر من إجراء وموضع، تلا ذلك التعريف بحقوق المرأة في الأنظمة العدلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.