مجلس الشورى اليمني يدعم قرار إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات    تحالف دعم الشرعية في اليمن يدشن الحساب الرسمي للمتحدث الرسمي على منصة "إكس"    ريال مدريد يطوي صفحة روبن نيفيز    مجلس الوزراء: السعودية لن تتردد في مواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    أمير القصيم يستقبل المجلي والسلطان ورئيس وأعضاء جمعية مستقر للإسكان والترميم برياض الخبراء    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    "الإحصاء": تنشر إحصاءات النفايات في المملكة لعام 2024    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    الجامعة العربية تجدد إدانتها لتحركات الانتقالي الجنوبي المهددة لوحدة اليمن    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    عبدالله كامل رئيسال لاتحاد الغرف السعودية والصيخان والفاخري نائبين    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    تحديد أول الراحلين عن الهلال    غيابات الأهلي في لقاء الفيحاء في دوري روشن    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    300 ألف متطوع في البلديات    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    تايبيه ترد بنشر قواتها وترفع مستوى الجاهزية.. الصين تجري مناورات عسكرية واسعة حول تايوان    مواجهة ثأرية لآرسنال أمام أستون فيلا    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يحمي الأطباء ؟!
نشر في عناية يوم 27 - 02 - 2010

يتضمن نظام مزاولة المهن الصحية، المنشور في العدد (4079) من صحيفة «أم القرى»، الصادر يوم 13 ذي الحجة 1426ه فصولا ومواد تتعلق بشروط التسجيل والترخيص، إضافة إلى تفصيل «المحظورات» مثل: عدم طلب الممارس الصحي عمولة، أو مكافأة، أو قبولها، أو الحصول على منفعة لقاء الالتزام بوصف أدوية معينة، وكذلك سرد «الواجبات» المختلفة ومنها: «الموافقة على الاستعانة بممارس صحي آخر، إذا طلب المريض أو ذووه، وتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة اتباع ما يحدده لهم من تعليمات، وتحذيرهم من خطورة النتائج التي تترتب على عدم مراعاتها، بعد شرح الوضع العلاجي أو الجراحي وآثاره».
كما يشتمل النظام المؤلف من (44) مادة، مدرجة تحت خمسة فصول على: ضبط وتنظيم الممارسات الصحية، وتحديد المسؤوليات «المدنية»، و «الجزائية»، و «التأديبية» للممارس الصحي، وتفصيل «المخالفات» و «العقوبات» و «الغرامات» الواقعة عليه، إضافة إلى إجراءات «التحقيق»، و«المحاكمة»، وتكوين الهيئة الصحية «الشرعية»، للبت في «الأخطاء المهنية».
إنني على يقين بأن فصول هذا النظام ومواده، تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وتعزيز أداء الواجبات الوظيفية دون تقصير أو إهمال، إلا أنني أود الإشارة إلى المادة (41) ونصها: «يكون الاشتراك في التأمين التعاوني، ضد الأخطاء المهنية الطبية، إلزاميا على جميع الأطباء، وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت، سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها، إذا لم تتوافر تغطية تأمينية، أو لم تكف، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه».
وبالرجوع إلى اللائحة التنفيذية للنظام، الصادرة بقرار معالي وزير الصحة ذي الرقم (39644/1/12) والتاريخ 14 جمادى الأولى 1427ه، لاحظت عدم تقيد معظم الممارسين الصحيين، بمادة إبرامهم وثيقة تأمين ضد أخطاء مزاولة المهنة بشكل «إلزامي» كما نص النظام، فضلا عن أن المؤسسات الصحية العامة، والخاصة، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لا تشترط تقديم وثيقة تأمين عند التوظيف، أو عند إصدار رخصة مزاولة المهنة أو تجديدها، مع أن نص المادة (41/4 ل) يقول: «يجب على الجهة ذات العلاقة اتخاذ الإجراء الكفيل بالتزام الطبيب أو طبيب الأسنان بالاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية المهنية».
وفي السياق نفسه، لا يعلم معظم الممارسين الصحيين، مدى ضمان المؤسسات الصحية، التمثيل القضائي، أو التعويض المادي والمعنوي لهم في حال الادعاء عليهم، كما لا توجد آلية مهنية واضحة، تضمن للطبيب حماية أدبية من: التشهير الإعلامي، أو إساءة السمعة، نتيجة مضاعفات إجراء تشخيصي، أو علاجي، أو وقوعه في خطأ طبي.
فإذا كانت المادة (41) دخلت فعلا موضع التنفيذ، فهي تحتاج - من وجهة نظري - إلى توضيح مفهومها، وآلية تنفيذها الإدارية لجميع الممارسين الصحيين، وتفعيلها عمليا في أسرع وقت، من منطلق الحرص المعهود من المسؤولين، على استقرار الأوضاع الوظيفية لمنتسبيهم، والحفاظ على مقدراتهم وسمعتهم، وتقديرا منهم للكوادر الصحية، أما إذا لم يتم تفعيل المادة (41)، فالمؤمل أن يسرع المسؤولون الصحيون إلى تفعيلها، وتدارك هذا الخلل في تنفيذ إحدى المواد الأساسية في النظام الصحي.
* استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم بجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.