في الوقت الذي رفضت فيه محكمتان شرعيتان دعوى مواطن ضد شرطة محافظة الطائف، طالب المواطن في شكوى رفعها إلى المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل والفصل في تنازع الاختصاص بين المحكمة الإدارية والمحكمة العامة بعد قرارهما بعدم «الاختصاص». وجاءت مخاطبة المواطن لمجلس القضاء الأعلى للفصل في تنازع الاختصاص بين المحكمتين الشرعيتين ممثلة في «المحكمة العامة بالطائف» و«المحكمة الإدارية بجدة»، إذ صدر الشهر الماضي حكم المحكمة العامة في محافظة الطائف والذي قضى برفض الدعوى القضائية المرفوعة من المواطن ضد شرطة المحافظة والتي يطالب فيها بمحاسبة المقصرين بعد تعرضه ل «السرقة»، وتعويضه معنوياً واجتماعياً ومادياً بمبلغ أربعة ملايين ريال. واستندت المحكمة في رفضها للقضية إلى أن الدعوى تعويض من جهة إدارية مستندة في ذلك إلى المادة ال13 من نظام ديوان المظالم، إذ تضمن منطوق الحكم رفض الدعوى لعدم الاختصاص، مشيرة إلى أنها من اختصاص القضاء الإداري. ومنح قاضي المحكمة العامة فهد المالكي أطراف القضية ممثلة في شرطة الطائف و«المدعي» المواطن مهلة 30 يوماً من تاريخ تسلم نسخة من الحكم للاعتراض على الحكم الصادر في ملف القضية، إذ قدم المواطن استئنافه ضد الحكم الصادر في القضية. فيما تضمن حكم المحكمة الإدارية في المحافظة الصادر بشأن القضية «عدم الاختصاص»، ورفض طلب التعويض في قضية المواطن ضد شرطة محافظة الطائف، متضمناً عدة أسباب . وجاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بعد خمس جلسات عقدت في القضية انتهت بتقديم ممثل الأمن العام لائحته الجوابية إلى ناظر القضية، إذ أكد المدعي «المواطن سامي القرشي» أنه يكتفي بما قدمه من دفوعات خلال الجلسات الماضية ولا يوجد جديد لديه حول القضية. ويعتبر حكم المحكمة العامة في الطائف هو الحكم الثاني في ملف القضية الذي لا يزال معلقاً حتى الآن، إذ سبق أن أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة حكماً يقضي بعدم الاختصاص في القضية، ورفض طلب التعويض بعد جلسات عدة عقدت في القضية انتهت بتقديم ممثل الأمن العام لائحته الجوابية إلى قاضي المحكمة. وكان ممثل الأمن العام أوضح في اللائحة التي قدمها للمحكمة الإدارية بشأن الدعوى نفسها، أكد فيها قائلاً: «بعد الاطلاع على مذكرة المواطن، اتضح أنها تتمحور في توجيه المدعي الاتهام لشرطة الطائف بالإهمال والتقصير وإساءة استخدام السلطة، وقبول الرجاء والوساطة وعدم التقيد بإجراءات التحقيق الاستدلالية في القضية، وعن ذلك فردنا هو عدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائياً بالنظر في مثل هذه الدعاوى لأسباب عدة». يذكر أن لائحة الدعوى التي قدمها المواطن تضمنت : «إن ممثل شرطة محافظة الطائف الذي حضر أولى جلسات المحاكمة، كان ضابطاً في المباحث الجنائية آنذاك قبل أن ينقل إلى إدارة الشؤون القانونية بمنطقة مكة وقد حقق معي ومع الشاهد وكتب خطاباً سرياً بتاريخ 13-2-1432ه والذي ينص على أنه تم الفصل في القضية وإدانة صاحب السيارة، وأطلب استدعاءه وأخذ اليمين المغلظة منه». وتابع : «أطلب استدعاء وأخذ اليمين المغلظة من ضابط برتبة عميد (تحتفظ «الحياة» باسمه)، إذ كلفني بإحضار الشهود لأخذ أقوالهم بعد اطلاعه على القضية وما لاحظه من ملاحظات بحسب أقواله وأهمها لم يكلف صاحب السيارة المعنية بالحضور بل كلف أحد أبنائه الضباط لتغطية القضية وكذلك إخفاء خطاب مدير البحث والتحري رقم 1390، وغيرها من الملاحظات في الخطاب نفسه وبعد ذلك أرسلها لمركز شرطة الحوية برقم 439-20-3 ع ، وتم رفض تسلمها من ضابط القضية، ومن ثم مكثت أكثر من أسبوعين دون إجراء وبعدها أبلغتُ العميد بما حصل والذي بدوره أرسل خطاب تعقيب إلى مدير مركز شرطة الحوية برقم 601 ولم يتخذوا أي إجراء حتى تاريخه».