الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة    الأخضر يواصل استعداداته لمواجهتي باكستان والأردن    ولي العهد يتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024    الإعلان عن إطلاق معرض جدة للتصميم الداخلي والأثاث    مدينة الحجاج "بحالة عمار" تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترح "واقعي" لوقف النار في غزة    الأمم المتحدة تحذر من خطر تعرض ملايين السودانيين للمجاعة    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    أسعار النفط تتراجع قبيل اجتماع "أوبك+"    200 دولة في العالم و66 قناة تلفزيونية نقلت نهائي كأس الملك    جمعية لياقة تستقبل وفد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بعرعر    سفير المملكة لدى اليابان: العلاقات السعودية اليابانية خلال السبعين السنة القادمة ستكون أكثر أهمية    جامعة الطائف تقفز 300 مرتبة في تصنيف RUR العالمي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق خدمة (المرشد التوعوي الرقمي)    استقبال الحجاج عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية    انجاز جديد لميتروفيتش بعد هدفه في كأس الملك    بمتابعة وإشراف أمير تبوك.. مدينة الحجاج ب«حالة عمار» تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    ركلات الترجيح تمنح الهلال لقب كأس الملك على حساب النصر    بونو يُبكّي رونالدو بْزَّاف    موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا    "أرامكو" ضمن أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم    رصد 8.9 ألف إعلان عقاري مخالف بمايو    تدريب 45 شاباً وفتاة على الحِرَف التراثية بالقطيف    الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة    "كروم" يتيح التصفح بطريقة صورة داخل صورة    ضبط مقيمين من الجنسية المصرية بمكة لترويجهما حملة حج وهمية بغرض النصب والاحتيال    اختتام ناجح للمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024    ثانوية «ابن حزم» تحتفل بخريجيها    ترمب: محاكمتي في نيويورك «الأكثر جنوناً»    ضبط مواطنين في حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بزيارة تفقدية    مشرف «سلمان للإغاثة»: 129 مليار دولار حجم المساعدات السعودية ل169 دولة في 28 عاماً    وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع متابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء    خلافات أمريكية - صينية حول تايوان    «الجمارك»: إحباط تهريب 6.51 مليون حبة كبتاغون في منفذ البطحاء    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والنبوي    رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة    5 مبتعثات يتميّزن علمياً بجامعات النخبة    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    "سامسونغ" تستعد لطرح أول خاتم ذكي    ترقية 1699 فرداً من منسوبي "الجوازات"    المملكة ضيف شرف معرض بكين للكتاب    توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة ب"الحج"    أطعمة تساعدك على تأخير شيخوخة الدماغ    الرياضة المسائية أفضل صحياً لمرضى للسمنة    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    الخريف لمبتعثي هولندا: تنمية القدرات البشرية لمواكبة وظائف المستقبل    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    «الدراسات الأدبية» من التقويم المستمر إلى الاختبار النهائي !    كيف تصبح زراعة الشوكولاتة داعمة للاستدامة ؟    5 أطعمة غنية بالكربوهيدرات    المملكة تستضيف الاجتماع السنوي ال13 لمجلس البحوث العالمي العام القادم    كيف نحقق السعادة ؟    المعنى في «بطن» الكاتب !    تشجيع المتضررين لرفع قضايا ضد الشركات العالمية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي عسير    أمير القصيم يكرم 7 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إساءة استخدام الشيك
نشر في أنباؤكم يوم 12 - 04 - 2015


الحياة سعودي
مؤرخو الفكر القانوني يذهبون إلى أن ولادة فكرة «الشيك» كانت بالتزامن مع نشأة البنوك، خلال القرنين ال17 وال18 في العصور الوسطى في أوروبا. ولم تكن خصائصه مكتملة، وفي أواخر ال18 وإلى أواخر القرن ال19 استكمل الشيك جميع عناصره.
يعتبر القانون الهولندي من أقدم القوانين التي صدرت؛ لتنظيم قواعد التعامل بالشيك في عام 1838.
انتشر استعمال «الشيك» مع مرور الزمن بين جميع الشرائح الاجتماعية؛ لأسباب تقف خلف ذلك منه: تشجيع الحكومات على ذلك، وكذلك فوائده الكبيرة الناتجة من حماية المتعاملين بالشيك، وتفضيلها على العملة الورقية، وخدمة الاقتصاد الوطني، وغيرها.
إن للشيك قيمة خاصة؛ بحكم الوظائف الاقتصادية الضرورية التي يقوم بها، كما نصت المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية الصادر برقم (م/37) تاريخ 11-10-1383ه». أولى النظام الشيك من دون سائر الأوراق التجارية حماية خاصة؛ تقديراً للوظائف الاقتصادية المهمة التي يؤديها».
إن نظام الأوراق التجارية الصادر برقم (م/37) تاريخ 11-10-1383ه تناول معظم ما يتعلق بالشيك من المادة رقم 91 إلى رقم121 تحت الباب الثالث للأحكام الخاصة بالشيك. ولم يتناول تعريفاً محدداً له، وإنما اقتصر في المادة رقم 91 على ذكر بيانات فالمادة نصت بالفقرات التالية «أ» كلمة «شيك» مكتوبة في متن الصك من باللغة التي كتبت بها. «ب» أمر معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. «ج» اسم من يلزمه الوفاء «لمسحوب عليه». «د» مكان الوفاء. «ه» تاريخ ومكان إنشاء الشيك. «و» توقيع من أنشأ الشيك «الساحب».
ويعرف الأستاذ الدكتور عبدالرحمن قرمان «الشيك» بأنه صك يتضمن البيانات التي حددها النظام، يحرره الساحب ويأمر فيه البنك المسحوب عليه بأن يدفع للمستفيد «أو لحامله» مبلغاً معيناً من النقود لدى الاطلاع».
أشخاص الشيك هم ثلاثة، كما نص النظام على ذلك، الأول الساحب، وهو من يصدر الشيك ويوقِّع عليه ويسلمه للمستفيد، والثاني هو المسحوب عليه وهي الجهة التي تلتزم بالوفاء بقيمة المبلغ المدون في الشيك. الثالث المستفيد وهو الشخص الذي صدر الشيك لمصلحته، ويعتبر أول دائن بقيمته فهو الذي يفترض أنه سيقبض ابتداء من المسحوب عليه. كما تناول هذا التقسيم الموجز الدكتور محمد عبدالمحسن في كتابه النظام الجزائي.
للشيك وظائف، وهي أنه يغني عن حمل النقود، والشيك أشبه ما يكون كرت ضمان عن المخاطر وضياع الأموال. كذلك الشيك أداة وفاء، وهو من أهم أدوات الوفاء. والنظام خصص له عناية تفوق كل الأوراق التجارية الأخرى.
أنواعه كثيرة: الشيك المسطر، والشيك المعتمد، والمقيد في الحساب، والشيك الإلكتروني، والشيك البريدي، والشيك السياحي.
بحكم إساءة بعضهم استخدام الشيك، وتعدد الجرائم فيه، اهتم المنظم السعودي بذلك. ونص بشكل أدق على أفعال تعد من الجرائم، تصدر من ساحب الشيك، ومن المستفيد، وتقع من البنك، في المواد التالية «118، 119، 120، 121» من نظام الأوراق التجارية، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/45) بتاريخ 12-9-1409ه.
عالج النظام في المادتين ال120 و 118 الجرائم التي تقع من الساحب، وحدد العقوبات المقدرة لذلك. المادة ال118: «مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نيّةٍ على ارتكاب أحد الأفعال الآتيّة:
أ- إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
ب‌- إذا استردّ بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
د- إذا تعمّد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، ونصت المادة ال120) من النظام على عقوبة الساحب أيضاً بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية، وهي: «أ» كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر فيه تاريخاً غير صحيح. «ب» إذا سحب شيكاً على غير بنك.
وأشار النظام للعقوبة في حال صدرت من المستفيد، في المادة ال118، كما نصت على أن كل من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
«ه» إذا ظهّر أو سلم شيكاً، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرّف.. «و» إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كافٍ لدفع قيمته، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مئة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتناول النظام في المادة ال119 العقوبة المقدرة على البنك في حال وقوعه بذلك، بغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً، وله مقابل وفاء ولم تقدّم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدك الوفاء».
كان في النظام القديم، الدعوى تقام بداية من الشرطة ثم تأخذ مسارها أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، والأخيرة تباشر مهامها في ما يخص الحق العام، ثم تصوغ لائحة اتهام سواء بحق المدعي أو المدعى عليه أو كليهما وترفعها بعد ذلك، أمام الجهة المعنية بالفصل وهي «لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية في وزارة التجارة، في الحق العام والحق الخاص. لكن بعد نظام التنفيذ عام 1433ه تغير مسار إجراءات إقامة الدعوى من بعد تاريخ 18-4-1434ه، وذلك يستلزم أولاً التأكد من تاريخ الشيك أنه صادر بعد التاريخ السابق، فهو يعتبر سند تنفيذ يأمر به القاضي بحسب ما نصت عليه المادة ال9 من نظام التنفيذ، وإن كان قبل ذلك فينطبق عليه إجراءات النظام القديم.
خلاصة القول: يعتبر الشيك من المواضيع الضرورية؛ لأنه يمس حياة الناس اليومية وشؤونهم الكبيرة، فهو يحتاج إلى تسليط الضوء عليه من الناحية القانونية؛ لرفع الوعي المطلوب.
* كاتب سعودي.
alzghaibi@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.