من جليد دافوس إلى دفء الرياض    القبيلة.. وتعدد الهويات الوطنية    عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. طريق الاستقلال !    لا تظلموا التعصب    معالي الفاسد !    «كاكا» الصباغ صرخة سينمائية مقيمة    70 % نسبة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة    مجلس الشؤون الاقتصادية يشيد بالنمو المتسارع للاقتصاد الوطني    أبعاد تنموية    مليون وظيفة في «السياحة» عام 2030    رعى حفل التخرج الجامعي.. أمير الرياض يدشن مشروعات تنموية في شقراء    وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود    نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في القمة الإسلامية بجامبيا    مفاوضات هدنة غزة.. ترقب لنتائج مختلفة    «الأوروبي» يدين هجمات موسكو السيبرانية    الأمم المتحدة تغلق ممر المساعدات إلى دارفور    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية    تحت رعاية ولي العهد.. وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل ويشهد حفل التخرج    الهلال يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأهلي    رونالدو: لا أركض وراء الأرقام القياسية    الطائي يتعادل مع الخليج سلبياً في دوري روشن    بتنظيم وزارة الرياضة .. "الأحد" إقامة المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي    القيادة تعزي رئيس الإمارات وتهنئ رئيس بولندا    الطائي يتعادل مع الخليج سلبيًا    الأمير منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لرئيس الإمارات    الذهب يتأرجح مع تزايد المخاوف بشأن أسعار الفائدة    أمر ملكي بتعيين (261) عضوًا بالنيابة العامة    منح تصاريح دخول العاصمة المقدسة    اليوسف يتفقد محاكم «المظالم» بالمدينة    ضبط 19662 مخالفاً للعمل وأمن الحدود    شمس منتصف الليل ظاهرة طبيعية    تقدير الجهود السعودية لاستقرار السوق العالمية.. المملكة تعزز تعاونها مع أوزبكستان وأذربيجان في الطاقة    غياب "البدر" يكسّر قوافي الشعر    "زرقاء اليمامة".. أول أوبرا سعودية تقدم تفسيراً لإحدى أقدم الأساطير    ملتقى الصقارين ينطلق في الرياض بهدف استدامة هواية الصقارة    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    المضمون    يجنبهم التعرض ل «التنمر».. مختصون: التدخل المبكر ينقذ «قصار القامة»    انطلاق فعاليات «شهر التصلب المتعدد» بمسيرة أرفى    سفير خادم الحرمين في الفلبين يستقبل التوءم السيامي وأسرتهما    طريقة عمل بسكويت النشا الناعم بحشو كريمة التوفي    «ذبلت أنوار الشوارع.. وانطفى ضيّ الحروف»    النملة والهدهد    هيئة الأفلام تشارك في الدورة العاشرة لمهرجان أفلام السعودية    رئيس الإمارات: رحم الله الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن.. رحل بعد رحلة طويلة من الإبداع    ضبط مواطن في حائل لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر    تعيين 261 مُلازم تحقيق بالنيابة العامة    لا توجد حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل... ولا صحة لما ينشر فيها    أمير الجوف يعزي معرّف جماعة الشلهوب بوفاة شقيقه    الديوان الملكي ينعى الأمير بدر بن عبدالمحسن    السعودية تؤكد ضرورة إعادة هيكلة منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها    وزير الخارجية: السعودية تؤكد ضرورة إعادة هيكلة «التعاون الإسلامي» وتطويرها    160 ألف سيارة واردات المملكة خلال عامين    بيان «الصحة» عكس الشفافية الكبيرة التي تتمتع بها الأجهزة الحكومية في المملكة    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    كيفية «حلب» الحبيب !    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستحقاتي «شيك بلا رصيد»
إستشارات عمالية
نشر في عكاظ يوم 25 - 05 - 2012

أنا مقيم عملت في أحد القطاعات الخاصة، وفي نهاية خدمتي تسلمت حقوقي المتمثلة في مستحقات نهاية الخدمة والنسب المحددة في عقدي كالإجازات وخلافه وذلك بموجب شيك صدر من صاحب العمل، وعند مراجعة البنك وجدت أن الشيك لا يوجد له رصيد؟ ماذا أفعل وكيف أتحصل على حقوقي؟
إبراهيم (جدة)
المدعي العام في وزارة التجارة سابقا والمحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي أجاب بقوله:
عند استلام المستفيد للشيك وتقديمه للبنك المسحوب عليه، ولدى الإفادة بعدم وجود مقابل وفاء له (رصيد يغطي قيمة الشيك) فإنه (عند الطلب) يتم تزويد المستفيد بورقة اعتراض من البنك تفيد بذلك ليتم تقديم شكوى على محرر الشيك لدى الشرطة وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/3/1431ه، وعندئذ يقوم رجال الضبط الجنائى بإلقاء القبض على المدعى عليه (محرر الشيك) ويتم إيداعه السجن ومن ثم تحال القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق في القضية ولتحرير لائحة الادعاء.
وحيث إن المطالبة بمقتضى أوراق تجارية فيحال المدعي والمدعى عليه إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية (في وزارة التجارة) التي تقضي في الحق العام والحق الخاص حسب الاختصاص وذلك بموجب نظام الأوراق التجارية، وحيث إن المادة (118) من نظام الأوراق التجارية نصت على الآتي:
(مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال التالية:
أ‌) إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.
ب‌) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.
ج‌) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.
د‌) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
ه‌) إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.
و‌) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين).
وجاء في المادة 121: يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك. وبناء على ما ورد في المادتين الموضحة أعلاه ولكون المدعى عليه أمام قضية جنائية وهى إصدار شيك بدون رصيد وأن الحكم فيها يعد سابقة في حق المدعى عليه فإن العقوبة تخضع لتقدير ناظر القضية الذي يمعن النظر في توافر سوء النية من عدمها وبناء عليه إما أن يحدد الحد الأعلى للعقوبة أو تتم معاقبته بأحدى العقوبتين المنصوص عليهما في النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.