نار «الأصلية» أم هجير «التشاليح» ؟    492 ألف برميل نفط يومياً وفورات يومية    مقامة مؤجلة    هوس «الترند واللايك» !    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    افتتاح المعرض التشكيلي "الرحلة 2" في تناغم الفن بجدة    أمير جازان ونائبه يهنئان القيادة بما تحقق من إنجازات ومستهدفات رؤية المملكة 2030    60 مزارعا يتنافسون في مهرجان المانجو    هيئة السوق المالية تصدر النشرة الإحصائية للربع الرابع 2023م.    الصحة: رصد 15 حالة تسمم غذائي في الرياض    "أوبرا زرقاء اليمامة" تبدأ عروضها بحضور عالمي    الهمس الشاعري وتلمس المكنونات    الأخضر تحت 23 عاماً يواجه أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا    أمين الرياض يحضر حفل السفارة الأميركية    تحول تاريخي    المملكة تبدأ تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع    العين يكشف النصر والهلال!    تشجيع الصين لتكون الراعي لمفاوضات العرب وإسرائيل    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    فلسطين دولة مستقلة    محمية الإمام تركي تعلن تفريخ 3 من صغار النعام ذو الرقبة الحمراء في شمال المملكة    الفيحاء يتجاوز الطائي بهدف في دوري روشن    تفكيك السياسة الغربية    القيم خط أحمر    لو ما فيه إسرائيل    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس جمعية «قبس»    مقال «مقري عليه» !    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الرياض    الكشف عن مدة غياب سالم الدوسري    أرامكو السعودية و«الفيفا» يعلنان شراكة عالمية    ريال مدريد في مواجهة صعبة أمام سوسيداد    مانشستر سيتي يضرب برايتون برباعية نظيفة    النواب اللبناني يمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية    الهجوم على رفح يلوح في الأفق    سلمان بن سلطان يرأس لجنة الحج والزيارة بالمدينة    رئيس الشورى يرأس وفد المملكة في مؤتمر البرلمان العربي    حزمة الإنفاق لأوكرانيا تشكل أهمية لمصالح الأمن الأمريكي    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية    أمير القصيم يثمن دعم القيادة للمشروعات التنموية    إطلاق برنامج تدريبي لطلبة تعليم الطائف في الاختبار التحصيلي    مريض سرطان يؤجل «الكيماوي» لاستلام درع تخرجه من أمير الشرقية    "ذكاء اصطناعي" يرفع دقة الفيديو 8 أضعاف    مستشفى ظهران الجنوب يُنفّذ فعالية "التوعية بالقولون العصبي"    «رؤية 2030»: انخفاض بطالة السعوديين إلى 7.7%.. و457 مليار ريال إيرادات حكومية غير نفطية في 2023    أمير عسير يعزي الشيخ ابن قحيصان في وفاة والدته    استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المملكة    تسليم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي    أدوات الفكر في القرآن    إنشاء مركز لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا    النفع الصوري    أسرة البخيتان تحتفل بزواج مهدي    انطلاق "التوجيه المهني" للخريجين والخريجات بالطائف    تجهيز السعوديين للجنائز «مجاناً» يعجب معتمري دول العالم    تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود.. قوات أمن المنشآت تحتفي بتخريج 1370 مجنداً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة مصرية تحيل قضية نشر ضد (الدستور) إلى الجنايات
خوف من سجن رئيس تحريرها
نشر في عناوين يوم 04 - 01 - 2009

يخشى الصحفيون من تحويل قضية سب وقذف جديدة ضد صحيفة الدستور المستقلة من أن تكون بداية لسجن رئيس تحريرها إبراهيم عيسي الذي عفا عنه الرئيس المصري بعد صدور حكم بحبسه العام الماضي في القضية التي عرفت ب (مرض الرئيس مبارك).. ورفض إبراهيم عيسي التعليق على الحكم.
وكانت محكمة مصرية قضت اليوم في جلستها المنعقدة - غيابيا - بعدم اختصاصها نوعيا بنظر دعوى السب والقذف عن طريق النشر المقامة من أسامة شوبك ) أمين شرطة) ضد كل من إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة )الدستور) المستقلة وماهر ملاك المصور بالصحيفة وعصام إسماعيل فهمي رئيس مجلس الإدارة، وقررت إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المدعى بالحق المدني - أمين الشرطة - أقام دعواه الماثلة بطريق الادعاء المدني المباشر أمام المحكمة بصفته أمين شرطة بوزارة الداخلية ضد المتهمين الثلاثة متهما إياهم بنشر واقعة تعد قذفا في حقه كموظف عام.
وأوضحت المحكمة أنه لو لم تكن لمقيم الدعوى صفة الموظف العام كأمين شرطة لما تعرض لذلك القذف، بمعنى أن القذف وقع عليه بصفته موظفا عاما وليس بصفته من آحاد الناس، ومن ثم فإن الواقعة على النحو المتقدم تعتبر في صحيح القانون قذفا بطريق النشر بإحدى الصحف في حق موظف عام بسبب وبمناسبة تأديته أعمال وظيفته، أى قذفا واقعا على غير الأفراد مما تختص به محكمة الجنايات وليس محكمة الجنح.وتعود وقائع الدعوى إلى قيام (الدستور (بنشر خبر يتضمن عدة صور يظهر فيها أمين الشرطة مقيم الدعوى وهو يتحدث مع أحد سائقي الميكروباص ويعنفه، واتهمته الصحيفة بأنه يقوم بممارسة البلطجة والابتزاز ضد سائقي سيارات الأجرة والميكروباص والاعتداء عليهم في حال عدم دفعهم لإتاوات قام بفرضها عليهم. واعتبر شوبك أن ما نشرته (الدستور) محض اختلاق ولا يعدو عن كونه خبرا كاذبا يمثل سبا وقذفا وإهانة لشخصه، إذ أسندت الجريدة إليه - على حد قوله - نعوتا وأوصافا ووجهت إليه ألفاظا خادشة للشرف والاعتبار، طالب على أثرها بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة فيما يتعلق ببنود السب والقذف على المدعى عليهم الثلاثة، بالإضافة إلى 2001 جنيه مصري – حوالى 400 دولار - على سبيل التعويض المدني المؤقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.