المملكة تشارك في مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    موجز    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    تداول 197 مليون سهم    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيخ الغيث: أقبل ترافع المرأة أمامي كمحامية.. وعملها سيرفع الظلم ويرد حقوق كثير من النساء
ساهمنا (سابقا) في وقوع مظالم عليها بتركها حقوقها أو مخالطة المحامين والخلوة بهم
نشر في عناوين يوم 18 - 07 - 2010

أكد قاضي المحكمة الجزائية بالرياض الدكتور عيسى الغيث أنه ليس هناك أي مانع شرعي يمنع المرأة من ممارسة مهنة المحاماة، سوى تكلف المخالفين للذرائع على تحريم ذلك وأنه مخالف للشريعة برأيهم!
وقال ل (عناوين) الأحد 18 يوليو 2010: "مع احترامنا لحقهم في الرأي والترجيح وعدم مصادرة حق أحد في إبداء رأيه، إلا أنه لا يجوز لهم إلزام المبيحين برأيهم المحرم، فلهم أن يلزموا به أنفسهم دون غيرهم، وإلا أصبحوا في حكم المعتدين على الحق الشرعي للآخرين".
وأوضح أنه يجب على المرأة عند مزاولتها للمحاماة، وكما هي الحال من قبل في مزاولة الوكالات "أن تلتزم بالضوابط الشرعية في عملها سواء في مكتبها أو المحكمة، وإن وجود المحاميات بشكل قانوني سوف يطور هذه المهنة للمرأة، ويشارك في رفع الظلم عن بعض النساء اللاتي يعجزن عن المطالبة بحقوقهن".
ولفت الشيخ الغيث إلى أنه يشجعهن على ذلك لأنه حق لهن من جهة، "وواجب علينا من جهة أخرى وكذلك لحفظ أعراضهن وأموالهن وجميع حقوقهن التي كفلتها الشريعة الإسلامية".
وأضاف "أجد نفسي قابلا لترافعها أمامي، مثل ما قبلت وقبل غيري بترافع النساء أمامنا أصيلات ووكيلات، بل نجد أن المحامية يمكننا محاسبتها لو قصرت في حشمتها بخلاف غير المحامية والأصيلة، إضافة لكون المحامية قوية الشخصية، ولا يمكن ابتزازها أو مساومتها، بخلاف الأصيلة التي تكون تحت تأثير ضغط القضية النفسي، فالمرأة الوكيلة أقوى في استحصال الحق، وألحن في الحجة من الأصيلة، ولأن القضية لا تؤثر على القدرات النفسية والضغوط الاجتماعية للوكيلة، فضلاً عن امتلاك المحامية للقدرات العلمية والقانونية والخبرة القضائية، فوفق القواعد والقياس لدعواتنا بحماية الأعراض فيجب أن نطالب بذلك وليس مجرد الموافقة عليه".
وبيّن الغيث أن "الواقع الآن ومنذ القدم أن المرأة تحضر للمحكمة إما أصيلة تطالب بحقها أو تدافع عن نفسها، وكذلك يحضر الكثير من النساء بصفتهن وكيلات عن غيرهن بموجب وكالات شرعية عن غيرهن للمطالبة لهم أو الدفاع عنهم، وكتابات العدل منذ القدم تصدر الوكالات للنساء ولو من الرجال، وهذا جائز في الشريعة الإسلامية بأن توكل المرأة في الخصومة، ولا يشترط الذكورة للوكالة، وحتى امتهان الوكالة أي المحاماة فجائز ولا دليل موصل على تحريمه، وخصوصاً حينما تكون المرأة محامية عن النساء وفي محاكم الأحوال الشخصية، ولذا أرى أن الإذن للمرأة بمزاولة المحاماة ليس مجرد كونه مباحاً لها وإنما واجب على الجهات المختصة أن ترخص لها بضوابط المحاماة المعروفة".
وأوضح أنه من الناحية الفعلية "المرأة تمارس المحاماة منذ القدم ولكن بطريقة غير منظمة عبر الوكالات؛ حيث انها تحضر المرأة للمحكمة وتقدم دعواها على الغير ولو رجلاً بصفتها وكيلة عن الغير ولو رجلاً، وتحضر عند القاضي مرافعة أو مدافعة بلا منع ولا نكير، وكل ما في الأمر أن تنظم المسألة بشكل قانوني لتحفظ المحامية حقها ويحفظ الموكل حقه وتضبط العملية القضائية بشكل دقيق".
وأشار إلى أنه "حسبما ذكر في وسائل الإعلام أن وزارة العدل ستبدأ قريباً بمنح التراخيص للمحاميات، حسب نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وأعتقد بأنه بعد تحقيق ذلك سيشعر الجميع بالمصلحة العامة المتحققة من ورائه بإذن الله تعالى".
وأكد الغيث أن "وزارة العدل أعلنت عن إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة (مقيدة) بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق (ضوابط) المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها".
وذكر أن "مدير الإدارة العامة للمحاماة قال ضمن تصريحاته أنه تم الانتهاء من الدراسة، وينتظر الموافقة عليها قريباً، وحدد المحاور الرئيسة حول إمكانية حصول النساء على تصاريح بفتح مكاتب استشارات شرعية وقانونية، لتسد فراغ حاجة المرأة لامرأة متخصصة تفضي إليها بمشاكلها الحقوقية بكل حشمة".
وأوضح الدكتور الغيث أن "تحرك الوزارة جاء بعد أن رصدت ترك العديد من النساء حقوقهن لأسباب تحفّظهن على مراجعة مكاتب المحاماة التي يعمل بها الرجال، وعدم قدرتهن على الترافع بأنفسهن أمام القضاءن ومن المنتظر (تقييد) عمل المرأة المحامية بقضايا (الأحوال الشخصية) التي تمثل قدراً من الخصوصية بين المرأة والمرأة، ويصعب أن تفضي الموكلة بتفاصيل وقائعها إلى المحامي الرجل، والقضاء أيضاً على وكالات الخصومة العشوائية الصادرة من المرأة للمرأة بالترافع عنها، ولا يوجد في أصل مهنة المحاماة تراخيص خاصة بالرجال أو بالنساء، وأن الأصل في الترخيص لمزاولة المهنة هو الصفة القانونية لأي من الجنسين، والدراسة حرصت على طرح خيار تقييد ذلك بقضايا الأحوال الشخصية لكون طبيعة هذه القضايا غير علنية، مما يمكن معه المحافظة على خصوصية المرأة فتتحقق بهذا المصلحة الشرعية المطلوبة دون وجود مفاسد".
وأشار إلى أن "الأصل في مهنة المحاماة للمرأة الجواز، لأن المحامي وكيل عن موكله، ولا مانع شرعاً أن تكون المرأة وكيلاً عن غيرها ما لم يكن هناك مانع شرعي خارجي كالخلوة بالأجنبي".
وأكد الدكتور الغيث أنه "ورد في تصريح الوزارة ما يحقق مناط ضمان استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وقصر الوكالة على المرأة وفي محاكم الأحوال الشخصية وبالحشمة والضوابط المذكورة، فإنه سيكون محققاً للمصالح الخاصة والعامة وطارداً للمفاسد الخاصة والعامة، وهناك مرجعية رسمية تضبط هذه المهنة والعاملين فيها بما يحقق الإيجابيات المطلوبة ويتلافى السلبيات المتوقعة، وحتى المتوهمة".
وبيّن "للمرأة أن تكون وكيلة في الخصومة تماماً كالرجل ولا يضيرها ذلك وتترافع لدى القاضي وتجيب عن الدعوى دون أن تخلّ بطبيعتها، وليس هناك ما يمنع من ذلك شرعاً أو نظاماً إذا التزمت بآداب الشرع في لباسها وحجابها ومنطقها، وفي هذا ضمان لحقوق المرأة القضائية، ولا تشترط الذكورة في الوكالة بعامة فكل من صحّ تصرّفه في شيء من ذكر أو أنثى جاز أن يتوكل عن غيره فيما تدخله النيابة، إلا أن يحصل من المرأة فتنة بجمال أو منطق رخيم أو نحوه فتمنع من مباشرة الخصومة أصيلة أو وكيلة، ولدى الجهة المختصة ما يضمن عدم حصول ذلك من المحامية في حين أنه لا يوجد مرجعية لغير المحاميات تضمن تقيدهن بالحشمة، وسيظهر في المستقبل - بإذن الله - المصالح التي نعنيها وأننا كنا سبباً في السابق لاستمرار وقوع المظالم على المرأة بتركها لحقوقها أو اضطرارها لمخالطة الرجال من المحامين وربما الخلوة بهم".
وأكد "من لوازم تحقيق مناط فخرنا بديننا وكون شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان، وأنها حمت المرأة وأعزّتها أن نمكنها من هذه المهنة، التي بهذه الضوابط ستجلب المصالح العظيمة وتدرأ المفاسد الكبيرة الواقعة بسبب عدم الموافقة على المحاماة للمرأة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.