شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    أرسنال يتمسك بالقمة.. شرقي يقود سيتي للفوز على نوتنغهام    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    افراح العريفي    الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة والأسهم تنهي عاماً مضطرباً    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    موجز    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    استهداف لموطئ قدم إستراتيجي في القرن الأفريقي.. «صوماليا لاند».. مخطط لتهجير الفلسطينيين    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    «عيون الجواء».. تاريخ عريق ونمو متسارع    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    أمير المدينة يتفقد العلا    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    الاتحاد يفوز بثنائية على الشباب في دوري روشن    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيخ الغيث: أقبل ترافع المرأة أمامي كمحامية.. وعملها سيرفع الظلم ويرد حقوق كثير من النساء
ساهمنا (سابقا) في وقوع مظالم عليها بتركها حقوقها أو مخالطة المحامين والخلوة بهم
نشر في عناوين يوم 18 - 07 - 2010

أكد قاضي المحكمة الجزائية بالرياض الدكتور عيسى الغيث أنه ليس هناك أي مانع شرعي يمنع المرأة من ممارسة مهنة المحاماة، سوى تكلف المخالفين للذرائع على تحريم ذلك وأنه مخالف للشريعة برأيهم!
وقال ل (عناوين) الأحد 18 يوليو 2010: "مع احترامنا لحقهم في الرأي والترجيح وعدم مصادرة حق أحد في إبداء رأيه، إلا أنه لا يجوز لهم إلزام المبيحين برأيهم المحرم، فلهم أن يلزموا به أنفسهم دون غيرهم، وإلا أصبحوا في حكم المعتدين على الحق الشرعي للآخرين".
وأوضح أنه يجب على المرأة عند مزاولتها للمحاماة، وكما هي الحال من قبل في مزاولة الوكالات "أن تلتزم بالضوابط الشرعية في عملها سواء في مكتبها أو المحكمة، وإن وجود المحاميات بشكل قانوني سوف يطور هذه المهنة للمرأة، ويشارك في رفع الظلم عن بعض النساء اللاتي يعجزن عن المطالبة بحقوقهن".
ولفت الشيخ الغيث إلى أنه يشجعهن على ذلك لأنه حق لهن من جهة، "وواجب علينا من جهة أخرى وكذلك لحفظ أعراضهن وأموالهن وجميع حقوقهن التي كفلتها الشريعة الإسلامية".
وأضاف "أجد نفسي قابلا لترافعها أمامي، مثل ما قبلت وقبل غيري بترافع النساء أمامنا أصيلات ووكيلات، بل نجد أن المحامية يمكننا محاسبتها لو قصرت في حشمتها بخلاف غير المحامية والأصيلة، إضافة لكون المحامية قوية الشخصية، ولا يمكن ابتزازها أو مساومتها، بخلاف الأصيلة التي تكون تحت تأثير ضغط القضية النفسي، فالمرأة الوكيلة أقوى في استحصال الحق، وألحن في الحجة من الأصيلة، ولأن القضية لا تؤثر على القدرات النفسية والضغوط الاجتماعية للوكيلة، فضلاً عن امتلاك المحامية للقدرات العلمية والقانونية والخبرة القضائية، فوفق القواعد والقياس لدعواتنا بحماية الأعراض فيجب أن نطالب بذلك وليس مجرد الموافقة عليه".
وبيّن الغيث أن "الواقع الآن ومنذ القدم أن المرأة تحضر للمحكمة إما أصيلة تطالب بحقها أو تدافع عن نفسها، وكذلك يحضر الكثير من النساء بصفتهن وكيلات عن غيرهن بموجب وكالات شرعية عن غيرهن للمطالبة لهم أو الدفاع عنهم، وكتابات العدل منذ القدم تصدر الوكالات للنساء ولو من الرجال، وهذا جائز في الشريعة الإسلامية بأن توكل المرأة في الخصومة، ولا يشترط الذكورة للوكالة، وحتى امتهان الوكالة أي المحاماة فجائز ولا دليل موصل على تحريمه، وخصوصاً حينما تكون المرأة محامية عن النساء وفي محاكم الأحوال الشخصية، ولذا أرى أن الإذن للمرأة بمزاولة المحاماة ليس مجرد كونه مباحاً لها وإنما واجب على الجهات المختصة أن ترخص لها بضوابط المحاماة المعروفة".
وأوضح أنه من الناحية الفعلية "المرأة تمارس المحاماة منذ القدم ولكن بطريقة غير منظمة عبر الوكالات؛ حيث انها تحضر المرأة للمحكمة وتقدم دعواها على الغير ولو رجلاً بصفتها وكيلة عن الغير ولو رجلاً، وتحضر عند القاضي مرافعة أو مدافعة بلا منع ولا نكير، وكل ما في الأمر أن تنظم المسألة بشكل قانوني لتحفظ المحامية حقها ويحفظ الموكل حقه وتضبط العملية القضائية بشكل دقيق".
وأشار إلى أنه "حسبما ذكر في وسائل الإعلام أن وزارة العدل ستبدأ قريباً بمنح التراخيص للمحاميات، حسب نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وأعتقد بأنه بعد تحقيق ذلك سيشعر الجميع بالمصلحة العامة المتحققة من ورائه بإذن الله تعالى".
وأكد الغيث أن "وزارة العدل أعلنت عن إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة (مقيدة) بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق (ضوابط) المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها".
وذكر أن "مدير الإدارة العامة للمحاماة قال ضمن تصريحاته أنه تم الانتهاء من الدراسة، وينتظر الموافقة عليها قريباً، وحدد المحاور الرئيسة حول إمكانية حصول النساء على تصاريح بفتح مكاتب استشارات شرعية وقانونية، لتسد فراغ حاجة المرأة لامرأة متخصصة تفضي إليها بمشاكلها الحقوقية بكل حشمة".
وأوضح الدكتور الغيث أن "تحرك الوزارة جاء بعد أن رصدت ترك العديد من النساء حقوقهن لأسباب تحفّظهن على مراجعة مكاتب المحاماة التي يعمل بها الرجال، وعدم قدرتهن على الترافع بأنفسهن أمام القضاءن ومن المنتظر (تقييد) عمل المرأة المحامية بقضايا (الأحوال الشخصية) التي تمثل قدراً من الخصوصية بين المرأة والمرأة، ويصعب أن تفضي الموكلة بتفاصيل وقائعها إلى المحامي الرجل، والقضاء أيضاً على وكالات الخصومة العشوائية الصادرة من المرأة للمرأة بالترافع عنها، ولا يوجد في أصل مهنة المحاماة تراخيص خاصة بالرجال أو بالنساء، وأن الأصل في الترخيص لمزاولة المهنة هو الصفة القانونية لأي من الجنسين، والدراسة حرصت على طرح خيار تقييد ذلك بقضايا الأحوال الشخصية لكون طبيعة هذه القضايا غير علنية، مما يمكن معه المحافظة على خصوصية المرأة فتتحقق بهذا المصلحة الشرعية المطلوبة دون وجود مفاسد".
وأشار إلى أن "الأصل في مهنة المحاماة للمرأة الجواز، لأن المحامي وكيل عن موكله، ولا مانع شرعاً أن تكون المرأة وكيلاً عن غيرها ما لم يكن هناك مانع شرعي خارجي كالخلوة بالأجنبي".
وأكد الدكتور الغيث أنه "ورد في تصريح الوزارة ما يحقق مناط ضمان استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وقصر الوكالة على المرأة وفي محاكم الأحوال الشخصية وبالحشمة والضوابط المذكورة، فإنه سيكون محققاً للمصالح الخاصة والعامة وطارداً للمفاسد الخاصة والعامة، وهناك مرجعية رسمية تضبط هذه المهنة والعاملين فيها بما يحقق الإيجابيات المطلوبة ويتلافى السلبيات المتوقعة، وحتى المتوهمة".
وبيّن "للمرأة أن تكون وكيلة في الخصومة تماماً كالرجل ولا يضيرها ذلك وتترافع لدى القاضي وتجيب عن الدعوى دون أن تخلّ بطبيعتها، وليس هناك ما يمنع من ذلك شرعاً أو نظاماً إذا التزمت بآداب الشرع في لباسها وحجابها ومنطقها، وفي هذا ضمان لحقوق المرأة القضائية، ولا تشترط الذكورة في الوكالة بعامة فكل من صحّ تصرّفه في شيء من ذكر أو أنثى جاز أن يتوكل عن غيره فيما تدخله النيابة، إلا أن يحصل من المرأة فتنة بجمال أو منطق رخيم أو نحوه فتمنع من مباشرة الخصومة أصيلة أو وكيلة، ولدى الجهة المختصة ما يضمن عدم حصول ذلك من المحامية في حين أنه لا يوجد مرجعية لغير المحاميات تضمن تقيدهن بالحشمة، وسيظهر في المستقبل - بإذن الله - المصالح التي نعنيها وأننا كنا سبباً في السابق لاستمرار وقوع المظالم على المرأة بتركها لحقوقها أو اضطرارها لمخالطة الرجال من المحامين وربما الخلوة بهم".
وأكد "من لوازم تحقيق مناط فخرنا بديننا وكون شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان، وأنها حمت المرأة وأعزّتها أن نمكنها من هذه المهنة، التي بهذه الضوابط ستجلب المصالح العظيمة وتدرأ المفاسد الكبيرة الواقعة بسبب عدم الموافقة على المحاماة للمرأة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.