رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    أزمة السكن وحلولها المقترحة    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    شرط من انزاغي لخلافة جيسوس في الهلال    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    محافظ جدة يطلع على الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    النفط يتراجع مع زيادة إنتاج أوبك+.. وتوقعات بفائض العرض    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    غبار الرياض.. ظاهرة موسمية    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    الحرب على غزة: 15 شهيداً.. 550 حالة اعتقال بينها 14 امرأة و52 طفلاً    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    وزير الرياضة يستقبل أبطال «نخبة آسيا»    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون عالمي في مؤتمر السلامة والصحة المهنية.    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    ممنوع اصطحاب الأطفال    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    "الدعم السريع" يلجأ للمسيّرات بعد طرده من الخرطوم ووسط السودان    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    علاج أول حالة ارتفاع دهون نادرة في جازان    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيخ الغيث: أقبل ترافع المرأة أمامي كمحامية.. وعملها سيرفع الظلم ويرد حقوق كثير من النساء
ساهمنا (سابقا) في وقوع مظالم عليها بتركها حقوقها أو مخالطة المحامين والخلوة بهم
نشر في عناوين يوم 18 - 07 - 2010

أكد قاضي المحكمة الجزائية بالرياض الدكتور عيسى الغيث أنه ليس هناك أي مانع شرعي يمنع المرأة من ممارسة مهنة المحاماة، سوى تكلف المخالفين للذرائع على تحريم ذلك وأنه مخالف للشريعة برأيهم!
وقال ل (عناوين) الأحد 18 يوليو 2010: "مع احترامنا لحقهم في الرأي والترجيح وعدم مصادرة حق أحد في إبداء رأيه، إلا أنه لا يجوز لهم إلزام المبيحين برأيهم المحرم، فلهم أن يلزموا به أنفسهم دون غيرهم، وإلا أصبحوا في حكم المعتدين على الحق الشرعي للآخرين".
وأوضح أنه يجب على المرأة عند مزاولتها للمحاماة، وكما هي الحال من قبل في مزاولة الوكالات "أن تلتزم بالضوابط الشرعية في عملها سواء في مكتبها أو المحكمة، وإن وجود المحاميات بشكل قانوني سوف يطور هذه المهنة للمرأة، ويشارك في رفع الظلم عن بعض النساء اللاتي يعجزن عن المطالبة بحقوقهن".
ولفت الشيخ الغيث إلى أنه يشجعهن على ذلك لأنه حق لهن من جهة، "وواجب علينا من جهة أخرى وكذلك لحفظ أعراضهن وأموالهن وجميع حقوقهن التي كفلتها الشريعة الإسلامية".
وأضاف "أجد نفسي قابلا لترافعها أمامي، مثل ما قبلت وقبل غيري بترافع النساء أمامنا أصيلات ووكيلات، بل نجد أن المحامية يمكننا محاسبتها لو قصرت في حشمتها بخلاف غير المحامية والأصيلة، إضافة لكون المحامية قوية الشخصية، ولا يمكن ابتزازها أو مساومتها، بخلاف الأصيلة التي تكون تحت تأثير ضغط القضية النفسي، فالمرأة الوكيلة أقوى في استحصال الحق، وألحن في الحجة من الأصيلة، ولأن القضية لا تؤثر على القدرات النفسية والضغوط الاجتماعية للوكيلة، فضلاً عن امتلاك المحامية للقدرات العلمية والقانونية والخبرة القضائية، فوفق القواعد والقياس لدعواتنا بحماية الأعراض فيجب أن نطالب بذلك وليس مجرد الموافقة عليه".
وبيّن الغيث أن "الواقع الآن ومنذ القدم أن المرأة تحضر للمحكمة إما أصيلة تطالب بحقها أو تدافع عن نفسها، وكذلك يحضر الكثير من النساء بصفتهن وكيلات عن غيرهن بموجب وكالات شرعية عن غيرهن للمطالبة لهم أو الدفاع عنهم، وكتابات العدل منذ القدم تصدر الوكالات للنساء ولو من الرجال، وهذا جائز في الشريعة الإسلامية بأن توكل المرأة في الخصومة، ولا يشترط الذكورة للوكالة، وحتى امتهان الوكالة أي المحاماة فجائز ولا دليل موصل على تحريمه، وخصوصاً حينما تكون المرأة محامية عن النساء وفي محاكم الأحوال الشخصية، ولذا أرى أن الإذن للمرأة بمزاولة المحاماة ليس مجرد كونه مباحاً لها وإنما واجب على الجهات المختصة أن ترخص لها بضوابط المحاماة المعروفة".
وأوضح أنه من الناحية الفعلية "المرأة تمارس المحاماة منذ القدم ولكن بطريقة غير منظمة عبر الوكالات؛ حيث انها تحضر المرأة للمحكمة وتقدم دعواها على الغير ولو رجلاً بصفتها وكيلة عن الغير ولو رجلاً، وتحضر عند القاضي مرافعة أو مدافعة بلا منع ولا نكير، وكل ما في الأمر أن تنظم المسألة بشكل قانوني لتحفظ المحامية حقها ويحفظ الموكل حقه وتضبط العملية القضائية بشكل دقيق".
وأشار إلى أنه "حسبما ذكر في وسائل الإعلام أن وزارة العدل ستبدأ قريباً بمنح التراخيص للمحاميات، حسب نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وأعتقد بأنه بعد تحقيق ذلك سيشعر الجميع بالمصلحة العامة المتحققة من ورائه بإذن الله تعالى".
وأكد الغيث أن "وزارة العدل أعلنت عن إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة (مقيدة) بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق (ضوابط) المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها".
وذكر أن "مدير الإدارة العامة للمحاماة قال ضمن تصريحاته أنه تم الانتهاء من الدراسة، وينتظر الموافقة عليها قريباً، وحدد المحاور الرئيسة حول إمكانية حصول النساء على تصاريح بفتح مكاتب استشارات شرعية وقانونية، لتسد فراغ حاجة المرأة لامرأة متخصصة تفضي إليها بمشاكلها الحقوقية بكل حشمة".
وأوضح الدكتور الغيث أن "تحرك الوزارة جاء بعد أن رصدت ترك العديد من النساء حقوقهن لأسباب تحفّظهن على مراجعة مكاتب المحاماة التي يعمل بها الرجال، وعدم قدرتهن على الترافع بأنفسهن أمام القضاءن ومن المنتظر (تقييد) عمل المرأة المحامية بقضايا (الأحوال الشخصية) التي تمثل قدراً من الخصوصية بين المرأة والمرأة، ويصعب أن تفضي الموكلة بتفاصيل وقائعها إلى المحامي الرجل، والقضاء أيضاً على وكالات الخصومة العشوائية الصادرة من المرأة للمرأة بالترافع عنها، ولا يوجد في أصل مهنة المحاماة تراخيص خاصة بالرجال أو بالنساء، وأن الأصل في الترخيص لمزاولة المهنة هو الصفة القانونية لأي من الجنسين، والدراسة حرصت على طرح خيار تقييد ذلك بقضايا الأحوال الشخصية لكون طبيعة هذه القضايا غير علنية، مما يمكن معه المحافظة على خصوصية المرأة فتتحقق بهذا المصلحة الشرعية المطلوبة دون وجود مفاسد".
وأشار إلى أن "الأصل في مهنة المحاماة للمرأة الجواز، لأن المحامي وكيل عن موكله، ولا مانع شرعاً أن تكون المرأة وكيلاً عن غيرها ما لم يكن هناك مانع شرعي خارجي كالخلوة بالأجنبي".
وأكد الدكتور الغيث أنه "ورد في تصريح الوزارة ما يحقق مناط ضمان استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وقصر الوكالة على المرأة وفي محاكم الأحوال الشخصية وبالحشمة والضوابط المذكورة، فإنه سيكون محققاً للمصالح الخاصة والعامة وطارداً للمفاسد الخاصة والعامة، وهناك مرجعية رسمية تضبط هذه المهنة والعاملين فيها بما يحقق الإيجابيات المطلوبة ويتلافى السلبيات المتوقعة، وحتى المتوهمة".
وبيّن "للمرأة أن تكون وكيلة في الخصومة تماماً كالرجل ولا يضيرها ذلك وتترافع لدى القاضي وتجيب عن الدعوى دون أن تخلّ بطبيعتها، وليس هناك ما يمنع من ذلك شرعاً أو نظاماً إذا التزمت بآداب الشرع في لباسها وحجابها ومنطقها، وفي هذا ضمان لحقوق المرأة القضائية، ولا تشترط الذكورة في الوكالة بعامة فكل من صحّ تصرّفه في شيء من ذكر أو أنثى جاز أن يتوكل عن غيره فيما تدخله النيابة، إلا أن يحصل من المرأة فتنة بجمال أو منطق رخيم أو نحوه فتمنع من مباشرة الخصومة أصيلة أو وكيلة، ولدى الجهة المختصة ما يضمن عدم حصول ذلك من المحامية في حين أنه لا يوجد مرجعية لغير المحاميات تضمن تقيدهن بالحشمة، وسيظهر في المستقبل - بإذن الله - المصالح التي نعنيها وأننا كنا سبباً في السابق لاستمرار وقوع المظالم على المرأة بتركها لحقوقها أو اضطرارها لمخالطة الرجال من المحامين وربما الخلوة بهم".
وأكد "من لوازم تحقيق مناط فخرنا بديننا وكون شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان، وأنها حمت المرأة وأعزّتها أن نمكنها من هذه المهنة، التي بهذه الضوابط ستجلب المصالح العظيمة وتدرأ المفاسد الكبيرة الواقعة بسبب عدم الموافقة على المحاماة للمرأة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.