الهلال «المنقوص» يقصى الاتحاد ويحجز مقعداً في نهائي «أغلى الكؤوس»    سمو محافظ الخرج يكرم الجهات المشاركة في حفل الأهالي لزيارة سمو أمير المنطقة    سمو أمير منطقة الباحة يستقبل مدير شرطة المنطقة ويتسلم التقرير السنوي لعام 2023    الأمان في دار سلمان    المملكة ترشد 8 ملايين م3 من المياه    مشروع سياحي استثنائي ب"جبل خيرة"    أمير منطقة الباحة يشهد اتفاقية تعاون بين تجمع الباحة الصحي والجمعية السعودية الخيرية لمرضى ( كبدك )    الهلال يتفوق على الاتحاد ويتأهل لنهائي كأس الملك    الدراسة عن بُعد بالرياض والقصيم بسبب الأمطار    الوسط الثقافي والعلمي يُفجع برحيل د. عبدالله المعطاني    من أحلام «السنافر».. مانجا تعزز دورها في صناعة الألعاب    خبير قانون دولي ل«عكاظ»: أدلة قوية لإدانة نتنياهو أمام «الجنايات الدولية»    مدرب بلجيكا يؤكد غياب تيبو كورتوا عن يورو 2024    أمريكا تطلب وقف إمداد الأطراف المتحاربة في السودان بالأسلحة    نمر يثير الذعر بمطار هندي    تطوير العمل الإسعافي ب4 مناطق    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية المكسيك يناقشان آخر التطورات في قطاع غزة ومحيطها    موسم الرياض يطرح تذاكر نزال الملاكمة العالمي five-versus-five    مهتمون يشيدون ببرنامج الأمير سلطان لدعم اللغة العربية في اليونيسكو    41 مليون عملية إلكترونية لخدمة مستفيدي الجوازات    محافظ الريث يستقبل مفوض الإفتاء الشيخ محمد شامي شيبة    عسيري: مناهضو اللقاحات لن يتوقفوا.. و«أسترازينيكا» غير مخيف    «جامعة نايف العربية» تفتتح ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات حول مكافحة تمويل الإرهاب.. في الرياض    أغلى 6 لاعبين في الكلاسيكو    دوريات «المجاهدين» بجدة تقبض على شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر    بطولة عايض تبرهن «الخوف غير موجود في قاموس السعودي»    ميتروفيتش ومالكوم يقودان تشكيلة الهلال ضد الاتحاد بنصف نهائي كأس الملك    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لجودة الحياه    مساعد وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية في إسبانيا    نائب أمير مكة يطلع على الاستعدادات المبكرة لحج 1445    وزير الصناعة والثروة المعدنية يرعى أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024    اجتماع الرياض: إنهاء حرب غزة.. والتأكيد على حل الدولتين    مفوض الإفتاء بالمدينة: التعصب القبلي من أسباب اختلال الأمن    مجلس الوزراء يجدد حرص المملكة على نشر الأمن والسلم في الشرق الأوسط والعالم    3000 ساعة تطوعية بجمعية الصم وضعاف السمع    الحقيل يجتمع برئيس رابطة المقاولين الدولية الصينية    شؤون الأسرة ونبراس يوقعان مذكرة تفاهم    مدير هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة نجران يزور فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    فهد بن سلطان يطلع على الاستراتيجية الوطنية للشباب    وزير الطاقة: لا للتضحية بأمن الطاقة لصالح المناخ    الصحة: تعافي معظم مصابي التسمم الغذائي    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34.535 شهيدًا    فيصل السابق يتخرج من جامعة الفيصل بدرجة البكالوريوس بمرتبة الشرف الثانية    أمير الرياض يستقبل ممثل الجامعات السعودية في منظمة سيجما الدولية    إطلاق هاتف Infinix GT 20 Pro الرائد    الفرص مهيأة للأمطار    الذهب يتراجع 4.6 % من قمته التاريخية    حرب غزة تهيمن على حوارات منتدى الرياض    وهَم التفرُّد    برؤية 2030 .. الإنجازات متسارعة    للمرة الثانية على التوالي.. سيدات النصر يتوجن بلقب الدوري السعودي    لوحة فنية بصرية    مسابقة لمربى البرتقال في بريطانيا    بقايا بشرية ملفوفة بأوراق تغليف    وسائل التواصل تؤثر على التخلص من الاكتئاب    أعراض التسمم السجقي    زرقاء اليمامة.. مارد المسرح السعودي    «عقبال» المساجد !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشيخ الغيث: أقبل ترافع المرأة أمامي كمحامية.. وعملها سيرفع الظلم ويرد حقوق كثير من النساء
ساهمنا (سابقا) في وقوع مظالم عليها بتركها حقوقها أو مخالطة المحامين والخلوة بهم
نشر في عناوين يوم 18 - 07 - 2010

أكد قاضي المحكمة الجزائية بالرياض الدكتور عيسى الغيث أنه ليس هناك أي مانع شرعي يمنع المرأة من ممارسة مهنة المحاماة، سوى تكلف المخالفين للذرائع على تحريم ذلك وأنه مخالف للشريعة برأيهم!
وقال ل (عناوين) الأحد 18 يوليو 2010: "مع احترامنا لحقهم في الرأي والترجيح وعدم مصادرة حق أحد في إبداء رأيه، إلا أنه لا يجوز لهم إلزام المبيحين برأيهم المحرم، فلهم أن يلزموا به أنفسهم دون غيرهم، وإلا أصبحوا في حكم المعتدين على الحق الشرعي للآخرين".
وأوضح أنه يجب على المرأة عند مزاولتها للمحاماة، وكما هي الحال من قبل في مزاولة الوكالات "أن تلتزم بالضوابط الشرعية في عملها سواء في مكتبها أو المحكمة، وإن وجود المحاميات بشكل قانوني سوف يطور هذه المهنة للمرأة، ويشارك في رفع الظلم عن بعض النساء اللاتي يعجزن عن المطالبة بحقوقهن".
ولفت الشيخ الغيث إلى أنه يشجعهن على ذلك لأنه حق لهن من جهة، "وواجب علينا من جهة أخرى وكذلك لحفظ أعراضهن وأموالهن وجميع حقوقهن التي كفلتها الشريعة الإسلامية".
وأضاف "أجد نفسي قابلا لترافعها أمامي، مثل ما قبلت وقبل غيري بترافع النساء أمامنا أصيلات ووكيلات، بل نجد أن المحامية يمكننا محاسبتها لو قصرت في حشمتها بخلاف غير المحامية والأصيلة، إضافة لكون المحامية قوية الشخصية، ولا يمكن ابتزازها أو مساومتها، بخلاف الأصيلة التي تكون تحت تأثير ضغط القضية النفسي، فالمرأة الوكيلة أقوى في استحصال الحق، وألحن في الحجة من الأصيلة، ولأن القضية لا تؤثر على القدرات النفسية والضغوط الاجتماعية للوكيلة، فضلاً عن امتلاك المحامية للقدرات العلمية والقانونية والخبرة القضائية، فوفق القواعد والقياس لدعواتنا بحماية الأعراض فيجب أن نطالب بذلك وليس مجرد الموافقة عليه".
وبيّن الغيث أن "الواقع الآن ومنذ القدم أن المرأة تحضر للمحكمة إما أصيلة تطالب بحقها أو تدافع عن نفسها، وكذلك يحضر الكثير من النساء بصفتهن وكيلات عن غيرهن بموجب وكالات شرعية عن غيرهن للمطالبة لهم أو الدفاع عنهم، وكتابات العدل منذ القدم تصدر الوكالات للنساء ولو من الرجال، وهذا جائز في الشريعة الإسلامية بأن توكل المرأة في الخصومة، ولا يشترط الذكورة للوكالة، وحتى امتهان الوكالة أي المحاماة فجائز ولا دليل موصل على تحريمه، وخصوصاً حينما تكون المرأة محامية عن النساء وفي محاكم الأحوال الشخصية، ولذا أرى أن الإذن للمرأة بمزاولة المحاماة ليس مجرد كونه مباحاً لها وإنما واجب على الجهات المختصة أن ترخص لها بضوابط المحاماة المعروفة".
وأوضح أنه من الناحية الفعلية "المرأة تمارس المحاماة منذ القدم ولكن بطريقة غير منظمة عبر الوكالات؛ حيث انها تحضر المرأة للمحكمة وتقدم دعواها على الغير ولو رجلاً بصفتها وكيلة عن الغير ولو رجلاً، وتحضر عند القاضي مرافعة أو مدافعة بلا منع ولا نكير، وكل ما في الأمر أن تنظم المسألة بشكل قانوني لتحفظ المحامية حقها ويحفظ الموكل حقه وتضبط العملية القضائية بشكل دقيق".
وأشار إلى أنه "حسبما ذكر في وسائل الإعلام أن وزارة العدل ستبدأ قريباً بمنح التراخيص للمحاميات، حسب نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وأعتقد بأنه بعد تحقيق ذلك سيشعر الجميع بالمصلحة العامة المتحققة من ورائه بإذن الله تعالى".
وأكد الغيث أن "وزارة العدل أعلنت عن إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة (مقيدة) بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق (ضوابط) المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها".
وذكر أن "مدير الإدارة العامة للمحاماة قال ضمن تصريحاته أنه تم الانتهاء من الدراسة، وينتظر الموافقة عليها قريباً، وحدد المحاور الرئيسة حول إمكانية حصول النساء على تصاريح بفتح مكاتب استشارات شرعية وقانونية، لتسد فراغ حاجة المرأة لامرأة متخصصة تفضي إليها بمشاكلها الحقوقية بكل حشمة".
وأوضح الدكتور الغيث أن "تحرك الوزارة جاء بعد أن رصدت ترك العديد من النساء حقوقهن لأسباب تحفّظهن على مراجعة مكاتب المحاماة التي يعمل بها الرجال، وعدم قدرتهن على الترافع بأنفسهن أمام القضاءن ومن المنتظر (تقييد) عمل المرأة المحامية بقضايا (الأحوال الشخصية) التي تمثل قدراً من الخصوصية بين المرأة والمرأة، ويصعب أن تفضي الموكلة بتفاصيل وقائعها إلى المحامي الرجل، والقضاء أيضاً على وكالات الخصومة العشوائية الصادرة من المرأة للمرأة بالترافع عنها، ولا يوجد في أصل مهنة المحاماة تراخيص خاصة بالرجال أو بالنساء، وأن الأصل في الترخيص لمزاولة المهنة هو الصفة القانونية لأي من الجنسين، والدراسة حرصت على طرح خيار تقييد ذلك بقضايا الأحوال الشخصية لكون طبيعة هذه القضايا غير علنية، مما يمكن معه المحافظة على خصوصية المرأة فتتحقق بهذا المصلحة الشرعية المطلوبة دون وجود مفاسد".
وأشار إلى أن "الأصل في مهنة المحاماة للمرأة الجواز، لأن المحامي وكيل عن موكله، ولا مانع شرعاً أن تكون المرأة وكيلاً عن غيرها ما لم يكن هناك مانع شرعي خارجي كالخلوة بالأجنبي".
وأكد الدكتور الغيث أنه "ورد في تصريح الوزارة ما يحقق مناط ضمان استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وقصر الوكالة على المرأة وفي محاكم الأحوال الشخصية وبالحشمة والضوابط المذكورة، فإنه سيكون محققاً للمصالح الخاصة والعامة وطارداً للمفاسد الخاصة والعامة، وهناك مرجعية رسمية تضبط هذه المهنة والعاملين فيها بما يحقق الإيجابيات المطلوبة ويتلافى السلبيات المتوقعة، وحتى المتوهمة".
وبيّن "للمرأة أن تكون وكيلة في الخصومة تماماً كالرجل ولا يضيرها ذلك وتترافع لدى القاضي وتجيب عن الدعوى دون أن تخلّ بطبيعتها، وليس هناك ما يمنع من ذلك شرعاً أو نظاماً إذا التزمت بآداب الشرع في لباسها وحجابها ومنطقها، وفي هذا ضمان لحقوق المرأة القضائية، ولا تشترط الذكورة في الوكالة بعامة فكل من صحّ تصرّفه في شيء من ذكر أو أنثى جاز أن يتوكل عن غيره فيما تدخله النيابة، إلا أن يحصل من المرأة فتنة بجمال أو منطق رخيم أو نحوه فتمنع من مباشرة الخصومة أصيلة أو وكيلة، ولدى الجهة المختصة ما يضمن عدم حصول ذلك من المحامية في حين أنه لا يوجد مرجعية لغير المحاميات تضمن تقيدهن بالحشمة، وسيظهر في المستقبل - بإذن الله - المصالح التي نعنيها وأننا كنا سبباً في السابق لاستمرار وقوع المظالم على المرأة بتركها لحقوقها أو اضطرارها لمخالطة الرجال من المحامين وربما الخلوة بهم".
وأكد "من لوازم تحقيق مناط فخرنا بديننا وكون شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان، وأنها حمت المرأة وأعزّتها أن نمكنها من هذه المهنة، التي بهذه الضوابط ستجلب المصالح العظيمة وتدرأ المفاسد الكبيرة الواقعة بسبب عدم الموافقة على المحاماة للمرأة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.