زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب جنوب تايوان    استقرار سعر الدولار    جمعية رؤية تختتم برنامج الإلقاء والخطابة للأطفال ذوي الإعاقة 2025    الهوية السعودية بين الموروث والثقافة السعودية في جلسة حوارية ضمن مبادرة الشريك الأدبي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر ومعرض الحج 1447    قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للمدن والبلدات الفلسطينية    وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر ومعرض الحج 2025    ارتفاع تحويلات الأجانب    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    ويتكوف وكوشنر اليوم في إسرائيل.. تحرك أمريكي لبحث أزمة مقاتلي حماس في رفح    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    إسلام آباد تبدي استعدادها لاستئناف الحوار مع كابل    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    استعداداً لوديتي ساحل العاج والجزائر قبل خوض كأس العرب.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    الرياض تعيد اختراع الإدارة المحلية: من البلديات التقليدية إلى المدينة الذكية    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    هيئة «الشورى» تحيل 16 موضوعاً لجلسات المجلس    استثمار الإنسان وتنمية قدراته.. سماي: مليون مواطن ممكنون في الذكاء الاصطناعي    وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    تحت رعاية ولي العهد.. تدشين النسخة الافتتاحية من منتدى «TOURISE»    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    مطوفي حجاج الدول العربية شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر ومعرض الحج 2025    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    الاتفاق بطلاً للمصارعة    في الشباك    هيبة الصقور    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    القبض على مروجين في جازان    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    «الشؤون الإسلامية» بالمدينة تحقق 37 ألف ساعة تطوعية    العُيون يتصدر دوري أندية الأحساء    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    15 شركة صحية صغيرة ومتوسطة تدخل السوق الموازي    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    فيفا يُعلن إيقاف قيد نادي الشباب    82 مدرسة تتميز في جازان    الشرع في البيت الأبيض: أولوية سوريا رفع قانون قيصر    هدنة غزة بوادر انفراج تصطدم بمخاوف انتكاس    وزير الحج: موسم الحج الماضي كان الأفضل خلال 50 عاما    أمير تبوك يشيد بحصول إمارة المنطقة على المركز الأول على مستوى إمارات المناطق في المملكة في قياس التحول الرقمي    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025 في جدة بمشاركة 150 دولة.. مساء اليوم    83 فيلما منتجا بالمملكة والقصيرة تتفوق    اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025    تحت رعاية الملك ونيابةً عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر دورة ألعاب التضامن الإسلامي    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    مسؤولون وأعيان يواسون الدرويش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء الحكم بعدام رجل الأعمال المصري هشام طلعت المتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم
نشر في عناوين يوم 03 - 04 - 2010

أودعت محكمة النقض المصرية السبت 3-4-2010، حيثيات حكمها بقبول الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي‏‏ وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري‏،‏ وإلغائها حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 25‏ يونيو 2009 والقاضى بمعاقبتهما بالإعدام شنقا‏،‏ لإدانتهما في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم داخل شقتها بدبي‏،‏ وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة أخري‏ .‏
وأكدت محكمة النقض أن الحيثيات جاءت بناء على الحكم الذى صدر بتاريخ 4 مارس 2010 بعد إلغاء حكم الإعدام وإعادة المحاكمة مرة أخرى كما حصل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حصل على نسخة من الحيثيات للاطلاع عليها.
وقالت المحكمة إن الحيثيات جاءت فى 26 ورقة أكدت أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا تبين أن الطعن المقدم من المحكوم عليهما قد استوفى الشكل المقرر فى القانون وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض طبقا لما هو مقرر بالمادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما.
وأشارت المحكمة إلى أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذا أدان الطاعنين الأول وبالقتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح نارى والثانى بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى الجريمة الأولى قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق والإخلال بحق الدفاع كما أن النيابة العامة فى مصر قد باشرت التحقيق فى الدعوى فى 6 أغسطس عام 2008 على الرغم من أن هذا الطلب لم يسلم من الجانب الإمارتى للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلا بتاريخ 29 أغسطس من نفس العام مما يبطل تلك التحقيقات كافة ويصبح اتصال المحكمة بالدعوى معدوما ويقضى ببطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة.
وأوضحت المحكمة أن حكم محكمة جنايات القاهرة استند إلى عدد من الوقائع في إدانة هشام طلعت والسكري من بينها انه نقل عن بائعة محل "صن آند ساند" للرياضة بمركز ميركانو التجاري بتحقيقات نيابة دبي أن السكري الذي عرضت عليها صورته من واقع جواز سفره حضر للمحل بتاريخ 27 يوليو 2008 وقام بشراء حذاء رياضي وبنطال ماركي نايكي وانه دفع ثمن ما اشتراه ببطاقته الائتمانية وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضان عليها يمثلان ما اشتراهما المذكور.
وأكدت محكمة النقض انه ليس لمحكمة الجنايات الحق في أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها في التحقيقات إلى جانب أن الدليل الذي يعول عليه يجب أن يكون مؤديا إلى ما رتبه الحكم عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال.
وأشارت محكمة النقض إلى محكمة الجنايات حين عرضت لشهادة عيسى بن سالس والمقدم محمد سامح سليم كدليل ضد المتهمين فإن المحكمة تكون قد تدخلت في هاتين الشهادتين بما يخرجهما عن مضمونهما وتكون المحكمة قد قضت بما لا أصل له في الأوراق مما يعيب الحكم ويبطله ويوجب نقضه.
وقالت محكمة النقض إنه من الثابت من محضر جلسة المحاكمة الجنائية أن السكري اثر مواجهته بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة صباح يوم 28 يوليو 2008 والتي تم عرضها بالتقرير الفني المصور الذي أعده المقدم محمد سامح سليم قد أقر بأن هذه الصور تعود له وانه كان عائدا من صالة الألعاب الرياضية إلا أن محكمة الجنايات جعلت من ذلك القول الذي يمثل دفاعا للمتهم يبرر به تواجده في هذا المكان الذي وقعت به الجريمة وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة تعقبته كاميرات المراقبة وانتهت إلى الجزم بأن ذلك الشخص هو محسن السكري.
وأكدت محكمة النقض أن محكمة الجنايات تكون قد استندت في إدانة المتهمين إلى قرينة باطلة ضمن القرائن المتساندة موضحة انه لا يجوز في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلا عليه بل يجب على المحكمة أن تقيم الدليل على عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا استبعدته ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة .
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن محكمة الجنايات عولت على شهادة الشاهد عيسى سعيد بن سالس الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبي وذلك في ضوء ما شهد به أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تسجلها كاميرات المراقبة في برج الرمال 1 وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية وأن النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال وأن الفارق الزمني بين النظامين في ذات اللحظة الزمنية من 3 إلى 4 دقائق.
وقالت محكمة النقض إن دفاع المتهمين تمسك بالمنازعة في الزمن أمام الجنايات الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث منذ لحظة خروجه من فندق الواحة حتى دخوله برج الرمال وارتكابه الجريمة ثم خروجه من برج الرمال عائدا إلى فندق الواحة وهي في حسابات الزمن بضع دقائق حسبما اعتنق حكم الجنايات صورة الواقعة بقوله ان السكري خرج من فندق الواحة الساعة الثامنة و29 دقيقة ثم دخل برج الرمال الساعة الثامنة و48 دقيقة ثم استخدم المصعد للدور 22 حيث ارتكب جريمته بشقة سوزان تميم الساعة الثامنة و52 دقيقة ثم هبط إلى الدور 21 وتخلص من ملابسه المدممة بوضعها في صندوق خرطوم إطفاء الحرائق ثم هبط إلى الدور قبل الأرضي الساعة التاسعة و4 دقائق.
وأكدت محكمة النقض أن الدفع المتعلق بحساب فروق توقيت تتبع حركة السكري يوم ارتكاب الجريمة يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى ولو صح لتغير وجه الرأي فيها ومن ثم كان ينبغي على محكمة الجنايات أن تتخذ ما تراه مناسبا من الوسائل بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا بتشغيل تلك الكاميرات ونظرا لأنها لم تفعل ذلك فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن إخلاله بحق الدفاع .
من جانبه أكد المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض في مؤتمر صحفي عقد داخل مكتبه واستمر لمدة عشر دقائق أنه أودع حيثيات حكمه بقبول الطعن بالنقض اليوم السبت، وسوف تقوم النقض بتسليم ملف القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنايات وجلسة لإعادة المحاكمة وذلك يوم الثلاثاء 6 أبريل 2010، وأن تحديد موعد المحاكمة متروك للاستئناف، موضحاً أن الحكم بقبول النقض يعني إلغاء حكم الإعدام.
وأوضح عبالحميد أن المحكمة لم تأخذ بغالبية أسباب الطعن بالنقض التي قدمها دفاع المتهمين من عدم صلاحية هيئة المحكمة، مشيراً إلي أن هذه الأسباب التي قدمها الدفاع لا تستوجب نقض الحكم إنما أخذت المحكمة بالأدلة المادية مثل عدم وضوح وجه المتهم وتجاهل بصمة أحد الأشخاص .
وعلى صعيد متصل أوضحت مصادر قضائية أن محكمة الاستئناف ستقوم بدورها بعد وصول حيثيات إلغاء الحكم بتحديد الدائرة الجديدة وموعد أول جلسة لنظر القضية، متوقعة أن يتم إنحاز ذلك سريعا وان تكون أول جلسة في شهر مايو المقبل أو شهر يونيو على أقصى تقدير، تماشيا مع الأوامر الجديدة بتسريع إجراءات التقاضي في المحاكم.
وبخصوص الدوائر المتوقع أن تحيل محكمة الاستئناف القضية إليها، أضافت المصادر أنها لن تخرج عن واحدة من ثلاث دوائر مختصة بقضايا جنايات قصر النيل وهي دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة في محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، ودائرة المستشار أحمد صبري في محكمة جنايات جنوب القاهرة، ودائرة المستشار السيد عمر وجمال صفوت في محكمة جنايات جنوب القاهرة.
ويتوقف تحديد الدائرة بحسب ظروف كل دائرة وجدول القضايا المنظورة، وإن كانت الترجيحات تصب في صالح دائرة المستشار جمعة بحسب تأكيد المصادر .
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد قد ألغت في 4 مارس 2010 حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات أخرى، لتعود القضية إلى نقطة البداية من جديد، وتتاح فرصة أمامهما لتخفيف الحكم أو الحصول على البراءة، حيث إن كل الاحتمالات باتت متاحة الآن فمن الممكن أن يحكم عليهما بالإعدام مرة أخرى أو المؤبد أو البراءة، وهذا يتوقف على جهد هيئة الدفاع ومدى قوة الأدلة المقدمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.