أمين مجلس التعاون : عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعتبر خطوة للوراء في جهود تحقيق السلام    السعودية: نأسف لفشل مجلس الأمن الدولي في قبول العضوية الكاملة لفلسطين    كلوب: الخروج من الدوري الأوروبي يمكن أن يفيد ليفربول محليا    أمانة حائل تواصل أعمالها الميدانية لمعالجة التشوه البصري    قطار "الرياض الخضراء" في ثامن محطاته    يوتيوب تختبر التفاعل مع المحتوى ب"الذكاء"    أول متجر تطبيقات بديل ل"آب ستور"    "الجدعان": النفط والغاز أساس الطاقة العالمية    "الشباب" يهزم أبها بخماسية في "دوري روشن"    "العقعق".. جهود ترفض انقراض طائر عسير الشارد    الطقس: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    انتعاش الحرف التراثية بمهرجان محمية الملك سلمان    مسح أثري شامل ل"محمية المؤسس"    فوائد بذور البطيخ الصحية    هيئة التراث ‏تقيم فعالية تزامناً اليوم العالمي للتراث بمنطقة نجران    أقوال وإيحاءات فاضحة !    «المظالم»: 67 ألف جلسة قضائية رقمية عقدت خلال الربع الأول من العام الحالي    الطائي يصارع الهبوط    كريسبو للهلاليين: راح آخذ حقي    «استمطار السحب»: 415 رحلة استهدفت 6 مناطق العام الماضي    «التراث»: استيطان كهف «أم جرسان» بالمدينة قبل 6 آلاف عام قبل الميلاد    ذات الأكمام المفتوحة نجمة الموضة النسائية 2024    العراق.. صدمة وخيبة أمل    تخلَّص من الاكتئاب والنسيان بالروائح الجميلة    غاز الضحك !    الفقر يؤثر على الصحة العقلية    سلطان البازعي:"الأوبرا" تمثل مرحلة جديدة للثقافة السعودية    الاحمدي يكتب.. العمادة الرياضية.. وحداوية    "أيوفي" تعقد جلسة استماع بشأن معايير الحوكمة    مجلس جامعة جازان يعيد نظام الفصلين الدراسيين من العام القادم    مصر تأسف لعدم منح عضوية كاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة    تَضاعُف حجم الاستثمار في الشركات الناشئة 21 مرة    أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع    السلطة الفلسطينية تندد بالفيتو الأميركي    المستقبل سعودي    الدمّاع والصحون الوساع    الجامعات وتأهيل المحامين لسوق العمل    الرباط الصليبي ينهي موسم أبو جبل    في حب مكة !    اليحيى يتفقد سير العمل بجوازات مطار البحر الأحمر الدولي    الإصابة تغيب كويلار أربعة أسابيع    فيصل بن تركي وأيام النصر    التوسع في المدن الذكية السعودية    أمير الرياض يستقبل مدير التعليم    المفتي العام ونائبه يتسلّمان تقرير فرع عسير    إنطلاق مؤتمر التطورات والابتكارات في المختبرات.. الثلاثاء    السجن 5 سنوات وغرامة 150 ألفاً لمتحرش    الرويلي ورئيس أركان الدفاع الإيطالي يبحثان علاقات التعاون الدفاعي والعسكري    نائب أمير الرياض يقدم تعازيه ومواساته في وفاة عبدالله ابن جريس    وزارة الداخلية تعلن بداية من اليوم الخميس تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%    تحت رعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي    أمير الباحة: القيادة حريصة على تنفيذ مشروعات ترفع مستوى الخدمات    السديس يكرم مدير عام "الإخبارية"    محافظ جدة يشيد بالخطط الأمنية    شقة الزوجية !    تآخي مقاصد الشريعة مع الواقع !    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن معمر    سمو أمير منطقة الباحة يلتقى المسؤولين والأهالي خلال جلسته الأسبوعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالتفاصيل.. بدء العمل بنظام الإقامة المميزة
نشر في عناوين يوم 19 - 05 - 2019

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل نظام الإقامة المميزة الذي وافق عليه مجلس الوزراء، حيثُ العملُ بالنظام الجديد والذي يشتمل على 14 مادة، اعتبارًا من الأحد (19 مايو 2019م).
وفيما يلي تفاصيل مواد النظام:
المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعانيَ المُبَيّنة أمام كل منها.
النظام: نظام الإقامة المميزة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
غير السعودي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
حامل الإقامة المميزة: غير السعودي الذي حصل على الإقامة المميزة وفقًا للنظام.
الأسرة: مَن يعولهم حامل الإقامة المميزة من الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة).
المركز: مركز الإقامة المميزة.
اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز.
المادة الثانية:
1- يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية، ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات:
أ- الإقامة في المملكة مع أسرته.
ب- تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.
ج- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.
د- امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية؛ وذلك فيما عدا مدينتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية؛ وفقًا لما تحدده اللائحة.
ه- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعًا وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل.
ويكون هذا الحق قابلًا للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة.
و- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يُسمح باقتنائها نظامًا في المملكة.
ز- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويشمل ذلك أيًّا من أفراد أسرته؛ فيما عدا المهن والأعمال التي يُحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.
ح- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًّا.
ط- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.
ي- مزاولة الأعمال التجارية؛ وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.
2- تحدد اللائحةُ الأحكامَ الأخرى المنظّمة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثالثة:
تكون أنواع الإقامة المميزة وفقًا للآتي:
أ- غير محددة المدة.
ب- لسنة واحدة قابلة للتجديد.
وتحدد اللائحةُ الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
المادة الرابعة:
1- يُشترط للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة ما يأتي:
أ- تقديم جواز سفر ساري المفعول.
ب- ألا يقل سن المتقدم عن إحدى وعشرين سنة.
ج- تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.
د- تقديم سجل جنائي يثبت خلوّ المتقدم من السوابق.
ه- تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يُثبت خلوّه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.
و- أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدمًا من داخل المملكة.
2- للجنة -عند الاقتضاء- إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك.
3- تحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.
المادة الخامسة:
يدرس المركز الطلب، بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في المادة (الرابعة من النظام؛ للنظر في الموافقة على منح المتقدم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز؛ وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام واللائحة.
المادة السادسة:
1- على المتقدم -خلال (ثلاثين) يومًا من إبلاغه بصدور الموافقة المشار إليها في المادة (الخامسة) من النظام- القيام بالآتي:
أ- سداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة.
ب- تقديم وثيقة تأمين طبي وفقًا لنظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية.
2- يعد الطلب المقدم وفقًا للمادة (الرابعة) من النظام مُلغى إذا لم تستوفِ المتطلبات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال المدة المحددة.
3- تبدأ الإقامة المميزة -بالنسبة لمن يقيم داخل المملكة وقت التقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة- من تاريخ حصوله عليها، على أن تُستكمل الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة المتعلقة بالإقامة السابقة.
المادة السابعة:
يلتزم حامل الإقامة المميزة بالتقيد بالنظام واللائحة، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة؛ وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام.
المادة الثامنة:
يُعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية؛ وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة.
المادة التاسعة:
1- تلغى الإقامة المميزة في الحالات الآتية:
أ- إدانة حامل الإقامة المميزة بجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن (ستين) يومًا، أو بغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال أو ما يعادلها.
ب- صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة.
ج- ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمّن معلومة غير صحيحة.
د- عدم تقيد حامل الإقامة المميزة بالتزاماته الواردة في المادة (السابعة) من النظام.
ه- تنازل حامل الإقامة المميزة عنها.
و- وفاة حامل الإقامة المميزة أو فقدانه الأهلية.
2- لا يُخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة بحق اللجنة في إنهاء الإقامة المميزة؛ إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة العاشرة:
1- تكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقًا للنظام على سبيل الحصر.
2- تحدد اللائحة الحقوق والمزايا الأخرى التي تتمتع بها الأسرة؛ وذلك في حدود ما ورد في المادة (الثانية) من النظام.
3- فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة، تسري على حامل الإقامة المميزة وأسرته جميعُ الأنظمة والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي.
المادة الحادية عشرة:
1- لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقًا للمادة (الثانية) من النظام- إلى أسرته؛ على أنه إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته؛ فله التقدم للحصول على الإقامة المميزة.
2- لا تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.
المادة الثانية عشرة:
في حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، لحاملها أو أي من أفراد أسرته؛ يتولي المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- النظر فيما قد يترتب على ذلك من آثار، ومعالجتها؛ وذلك وفق ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
1- يُعِدّ المركز -بالتنسيق مع الجهات المعنية- اللائحة، وتصدر بقرار من اللجنة.
2- يصدر المركز القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
المادة الرابعة عشرة:
يُعمل بالنظام اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.