رئاسة أمن الدولة تختتم التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    فيصل بن مشعل يُطلق 20 طائراً من طيور الحبارى في متنزه القصيم الوطني    أمير الشمالية يشدد على الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والخدمية في رفحاء    إيقاف «مزاد عقاري» مخالف وإحالة منظميه للجهات المختصة    الرئيس الأمريكي يوقّع مذكرة تقضي بانسحاب بلاده من 66 منظمة دولية    الحكمة والقوة    البرهان يبحث مع الخريجي جهود تحقيق السلام في السودان    سيميوني: التركيز مفتاح الفوز    في الشباك    إحباط تهريب ( 54,863) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و (88) كيلو جرامًا من الحشيش    أمير الجوف يكرم 58 طالباً وطالبة    محافظ الطائف يستعرض أعمال ولاية أموال القاصرين    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل في فروعها الخمسة    26 مليون زائر لمسجد قباء في عام    1017 حالة اشتباه فعلية بالتستر التجاري    4.5% نموا متوقعا للناتج المحلي السعودي    17 مليار ريال مبيعات أسبوع    455 عاملا منزليا يدخلون المملكة يوميا    وزير الخارجية يصل واشنطن في زيارة رسمية    برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بخماسية بلباو    مواجهات نارية في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    ضبط 15 مخالفة لنظام المياه في مكة وجدة    ألوية العمالقة تؤمن استقرار عدن    رفض واسع للمساس بسيادته وأمنه.. تحركات أفريقية – إسلامية تدعم وحدة الصومال    تدهور حالة إيمان البحر بعد سنوات من الغياب    استثناء من لديهم أعذار رسمية موثقة.. «نور» يفعل الحرمان الآلي أمام المتغيبين    «الموارد» تعزز تنمية المجتمع خلال 2025.. تأسيس 558 تعاونية بجميع مناطق السعودية    ثمن جهود السعودية في خفض التصعيد.. الرئاسي اليمني يعزز وحدة القيادة العسكرية    محمد رمضان يخلع حذاءه على المسرح و«يتأفف»    الطائف تستضيف مهرجان الكُتّاب والقُرّاء    413 ألف مركبة ومنتج خضعت للاستدعاء خلال 2025    التقى سفير المملكة لدى ميانمار.. وزير الشؤون الإسلامية ومفتي البوسنة يبحثان تعزيز التعاون    النشاط الصباحي يقي كبار السن من الخرف    « الأبيض» يدمر صحة معظم البريطانيين    700 ألف شخص أقلعوا عن التدخين في السعودية    الراجحي يقرّر الانسحاب من رالي داكار السعودية 2026    الإعلان عن تنظيم النسخة الخامسة من ماراثون الرياض الدولي بمشاركة دولية واسعة    مقرأة جامعة أمِّ القُرى الإلكترونيَّة تحقِّق انتشارًا عالميًّا في تعليم القرآن الكريم لعام 2025م.    الأقصى تحت الاقتحام وتقرير أممي يصف سياسات الاحتلال بالفصل العنصري    أكاديمية الفوزان ريادة في خدمة المجتمع وتأهيل قادة التنمية    أميركا تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في شمال المحيط الأطلسي    دور المؤسسات التعليمية في تنمية مهارات المستقبل    روسيا ترسل غواصة لمرافقة ناقلة نفط تطاردها أميركا    مؤسسة التراث والرقمنة    الحزام الأمني السعودي: قراءة في مفهوم إستراتيجية الأمن الوطني    والصومال تتطلع للسعودية كصمام لأمنها    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    الثقافة الرقمية موضوعا لجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية هذا العام    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    إحساس مواطن    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافحة 8 ممارسات احتكارية لحماية «المنافسة»
نشر في اليوم يوم 06 - 04 - 2019

حددت الهيئة العامة للمنافسة 8 ممارسات مخالفة لنظام المنافسة وتهدف الهيئة لمكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية بالسوق، وتتضمن المخالفات توقيع اتفاقيات أو عقود بين المنشآت -سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال بالمنافسة.
وأوضحت الهيئة أنه يحظر على المنشآت تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها، وتحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها، وأي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق أو إقصائها منها. وتشمل الممارسات المخالفة لنظام المنافسة، حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة، وتقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً لأي معيار، والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك، والتواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.
ووفقا للوائح وأنظمة لائحة نظام المنافسة، يهدف النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.
وحسب اللوائح، يحظر على الهيئة أو أعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية، ما عدا الأعضاء الذين يختارون لذواتهم، ويحظر على منسوبي الهيئة كذلك ممارسة أي مهنة تتعارض مع عمل الهيئة وأهدافها. ويعتمد المجلس قواعد الإفصاح والشفافية.
ويمنع تقديم الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات للهيئة، باستثناء ما تقدمه لها الأجهزة الحكومية، وعلى أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والبيانات والملفات والوثائق التي يحصلون عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيقات، ولا يجوز تسليمها إلى أطراف أخرى إلا بموافقة الهيئة.
ولا يجوز للرئيس أو المحافظ أو أحد الأعضاء الاطلاع على مداولة تتعلق بقضية -أو موضوع- أو المشاركة فيها إذا كانت له فيها مصلحة أو علاقة، أو كان بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب، أو كان قد مثّل أحد الأشخاص المعنيين، وتبين اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
وأكدت اللوائح أن المجلس يصدر قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والمبادرات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتحريك الدعوى الجزائية، أو الحفظ على أن يكون مسبباً، وللرئيس أو المحافظ -في الحالات العاجلة- أن يصدر قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجميع الاستدلالات أو التحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة، على أن يعرض القرار على المجلس في أول اجتماع تالٍ لصدوره.
ويجوز للمجلس اتخاذ أحد التدابير إن تبين له أن هناك مخالفة لأحد أحكام النظام منها تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال مدة محددة، ويجوز للمجلس -بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة- أن يتخذ واحداً أو أكثر من التدابير منها تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة المخالفة، وإلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تتجاوز (عشرة آلاف ريال) إلى أن تزال المخالفة في المدة المحددة في قرار المجلس، وعند انتهاء هذه المدة دون إزالة المخالفة تُضاعف الغرامة المقررة إلى أن تزال، وإغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً عند الاستمرار في المخالفة بعد انقضاء (تسعين) يوماً من إشعار المجلس المنشأة بإزالة المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.