المعتذرون والمغفرة    ضبط شخص في القصيم لترويجه مواد مخدرة    بث مباشر لخسوف القمر من أبوظبي مساء غداً الأحد    «إنجاز جنوني»... أول تعليق من مبابي بعد معادلته رقم تيري هنري    إصابة مدرب سان جيرمان بكسر في عظمة الترقوة    سباق بين النصر والأهلي لضم لاعب مانشستر يونايتد    زراعة مليون شجرة موثقة رقميًا في منطقة عسير    المتهم بقتل محمد القاسم يمثل أمام المحكمة الاثنين القادم    عودة العواصف الرعدية بالمملكة على نطاق أوسع    لاعب فلامنغو يقترب من النصر    دورةُ حياةِ حكم قضائيٍّ    مكتبة الملك عبدالعزيز ببكين ترحّب بطلاب اللغة العربية    الغرف التجارية السعودية.. من التشغيل إلى التمكين    مؤسسة جائزة المدينة تعلن عن انطلاق جائزة المعلم في دورتها الثانية 2025 م    أمانة حائل تنظم مبادرة "روّق ووثّق"    استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف على غزة    أمطار رعدية وبرد ورياح مثيرة للغبار على جازان وعسير    المركزي الروسي يرفع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الروبل    الإعلان عن علاج جديد لارتفاع ضغط الدم خلال مؤتمر طبي بالخبر    أسماء لمنور وعبادي الجوهر يحييان ليلة طربية في موسم جدة    إلا إذا.. إلا إذا    إدراج منهج الإسعافات الأولية للمرحلة الثانوية لتعزيز مهارات السلامة    من العيادة الاجتماعية    أمانة القصيم توفر 290 منفذ بيع عبر 15 حاضنة بلدية لتمكين الباعة الجائلين    شمعة تنفذ لقاء تعريفي عن طيف التوحد الأسباب والدعم    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "رفد للفتيات" بدعم المجلس التخصصي للجمعيات وأوقاف تركي بن عبد الله الضحيان    الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مجلس الجامعة العربية يُحذر من مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط    إيطاليا تستهل حقبة جاتوزو بخماسية ضد إستونيا بتصفيات كأس العالم    "الأخضر تحت 18 عاماً" يتأهّل لنهائيات بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية    كأس السوبر السعودي للسيدات : الأهلي يضرب موعداً مع النصر في النهائي    «سمكة الصحراء» في العُلا... طولها يعادل طول ملعبَي كرة قدم    الاتحاد يتعاقد مع البرتغالي"روجر فيرنانديز" لاعب سبورتينج براجا    ترمب: أميركا ستستضيف قمة مجموعة العشرين 2026 في ميامي    حين تتحول المواساة إلى مأساة    خطيب المسجد النبوي: الظلم يُذهب الأجر ويقود للهلاك    خطباء المملكة يخصصون خطبة الجمعة للحديث عن مكانة كبار السن وحقوقهم    خطيب المسجد الحرام: الحسد من أعظم ما يُنغص على العبد طمأنينته    كيف ستغير رسوم الأراضي البيضاء مسار السوق العقارية ؟    من قلب الأحساء إلى العالمية... حكاية اللومي الحساوي    كل عام وأنت بخير    حملة الدراسات العليا بين الموارد والتعليم    هل الروبوتات أكبر خطر يُهدِّد البشريّة؟    التربية بين الأنْسَنة والرقْمَنة    ملامح عامة في شعر إيليا أبو ماضي    اضطراب المساء عند كبار السن (متلازمة الغروب)    النوم عند المكيّف يسبب الخمول    محافظ الخبر يدشن المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة    غرفة الرس تستعرض منجزاتها في الدورتين الثالثة والرابعة    استخدام الإنترنت في السعودية يقفز ل 3 أضعاف المعدل العالمي    لا أمل بالعثور على ناجين بعد زلزال أفغانستان    احتجاجات إسرائيلية قرب منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة غزة    القيادة تعزّي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان    أوروبا تعتبر لقاء بوتين وشي وكيم تحدياً للنظام الدولي.. لافروف يتمسك ب«الأراضي» وكيم يتعهد بدعم روسيا    اليوم الوطني السعودي.. عزنا بطبعنا    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    ميلاد ولي العهد.. رؤية تتجدد مع كل عام    نائب أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافحة 8 ممارسات احتكارية لحماية «المنافسة»
نشر في اليوم يوم 06 - 04 - 2019

حددت الهيئة العامة للمنافسة 8 ممارسات مخالفة لنظام المنافسة وتهدف الهيئة لمكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية بالسوق، وتتضمن المخالفات توقيع اتفاقيات أو عقود بين المنشآت -سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال بالمنافسة.
وأوضحت الهيئة أنه يحظر على المنشآت تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها، وتحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات، والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها، وأي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق أو إقصائها منها. وتشمل الممارسات المخالفة لنظام المنافسة، حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة، وتقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً لأي معيار، والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك، والتواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.
ووفقا للوائح وأنظمة لائحة نظام المنافسة، يهدف النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد.
وحسب اللوائح، يحظر على الهيئة أو أعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية، ما عدا الأعضاء الذين يختارون لذواتهم، ويحظر على منسوبي الهيئة كذلك ممارسة أي مهنة تتعارض مع عمل الهيئة وأهدافها. ويعتمد المجلس قواعد الإفصاح والشفافية.
ويمنع تقديم الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات للهيئة، باستثناء ما تقدمه لها الأجهزة الحكومية، وعلى أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والبيانات والملفات والوثائق التي يحصلون عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيقات، ولا يجوز تسليمها إلى أطراف أخرى إلا بموافقة الهيئة.
ولا يجوز للرئيس أو المحافظ أو أحد الأعضاء الاطلاع على مداولة تتعلق بقضية -أو موضوع- أو المشاركة فيها إذا كانت له فيها مصلحة أو علاقة، أو كان بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب، أو كان قد مثّل أحد الأشخاص المعنيين، وتبين اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
وأكدت اللوائح أن المجلس يصدر قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والمبادرات المتعلقة بمخالفة أحكام النظام، والتحقيق فيها، وتحريك الدعوى الجزائية، أو الحفظ على أن يكون مسبباً، وللرئيس أو المحافظ -في الحالات العاجلة- أن يصدر قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجميع الاستدلالات أو التحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة، على أن يعرض القرار على المجلس في أول اجتماع تالٍ لصدوره.
ويجوز للمجلس اتخاذ أحد التدابير إن تبين له أن هناك مخالفة لأحد أحكام النظام منها تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال مدة محددة، ويجوز للمجلس -بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة- أن يتخذ واحداً أو أكثر من التدابير منها تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة المخالفة، وإلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تتجاوز (عشرة آلاف ريال) إلى أن تزال المخالفة في المدة المحددة في قرار المجلس، وعند انتهاء هذه المدة دون إزالة المخالفة تُضاعف الغرامة المقررة إلى أن تزال، وإغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً عند الاستمرار في المخالفة بعد انقضاء (تسعين) يوماً من إشعار المجلس المنشأة بإزالة المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.