أنمار الحائلي يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد مرة أخرى    الأهلي يتعاقد مع المدافع "الخيبري" لمدة 3 مواسم    الأخضر الأولمبي يخسر أمام أوزبكستان بثلاثية في افتتاح الدورة الدولية    القبض على مصري في جدة لترويجه مادة الحشيش المخدر    شراكة بين الطرق والبلديات لتنفيذ المشاريع التنموية    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    ليلة بنكهة الإحساس في موسم جدة    المنتخبات السعودية الجامعية تواصل مشاركتها في الألعاب العالمية بألمانيا    وزير الخارجية الإيراني: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمريكا تستهدف الحوثيين بعقوبات جديدة    وزارة الاستثمار: عقد منتدى استثمار سعودي - سوري في دمشق    عبدالملك الجابر يغادر معسكر النصر في النمسا    ضبط صيني لممارسته الصيد البحري دون تصريح واستخدامه أدوات محظورة    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10843.20) نقطة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة العيدابي ويطّلعان على مشروعاتها التنموية    عملية نادرة في مستشفى الملك سلمان تعيد النور لمريضة تجاوزت 111 عامًا    جامعة الأمير محمد بن فهد تُنجز المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية    أمير القصيم يدشّن مشاريع بلدية بمحافظة البكيرية ب 140 مليون ريالا    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    أمير حائل يستقبل استشاري تبرع بجزء من كبده لطفلة مريضة    الخارجية الفلسطينية تُطالب المجتمع الدولي بإجراءات فورية لوقف حرب الإبادة في غزة    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    تقارير.. الأهلي يرفض التواجد في السوبر    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    أكثر من 7 آلاف طفلٍ استفادوا من مركز ضيافة الأطفال في المسجد النبوي    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في اليوم العالمي للعلاقات العامة 2025 م    'الحياة الفطرية' توضح حقيقة ظهور قرود البابون في الرياض    جامعة جازان تُطلق برامج جامعية قصيرة ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية        المسرح ورهانات المستقبل".. أمسية ثقافية بجمعية الثقافة والفنون بجدة    حرارة مرتفعة في الرياض والشرقية و رياح على معظم المناطق    أمير نجران يثمّن جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الجمعية للثقافة والفنون بالشمالية تنظم مسرحية 'الراعي' بعرعر يوم الأربعاء    أمير القصيم يزور مقصورة السويلم التراثية في البكيرية    أمير القصيم يدشن مشروعين خيريين في البكيرية بتكلفة 10.5 ملايين ريال    تقنية تحسن عمى الألوان    الوحدة ليست وباء بل تجربة إنسانية    بدء التقديم على مقاعد دراسة التمريض في البحرين    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي وزير الدولة لشؤون الأمن بوزارة الداخلية البريطانية ويزور ثكنات ويلينجتون العسكرية    النصر يقلد الهلال    اتفاقيات مع مؤسسات سنغافورية.. "روشن" تسرع التحول الرقمي العقاري    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    أكاديمية الإعلام السعودية تقيم اللقاء الافتتاحي لمسار "قادة الإعلام"    10 ملايين زائر للمواقع والفعاليات الثقافية في 2024    فيلم «الشاطر» يتجاوز ال 15 مليون جنيه خلال 4 أيام    "واتساب" يدخل الإعلانات لحسابات المستخدمين    حذر من مفترق طرق خطير.. المبعوث الأمريكي ينتقد تدخل إسرائيل في سوريا    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    دعوا لوقف فوري للحرب.. 25 دولة تستنكر قتل المدنيين الفلسطينيين    أكدت أن أمانات المناطق ترصد المخالفات.. "البلديات والإسكان": 200 ألف ريال غرامة تقسيم الوحدات السكنية ل»الاستثمار»    محامية تعتدي على زملائها ب" الأسنان"    مليون ريال غرامات بحق 8 صيدليات مخالفة    أكد رفع التنفس الاصطناعي خلال 4 أيام.. الربيعة: استقرار حالة التوأم "يارا ولارا" بعد عملية الفصل    «تطوير المدينة» تُنفّذ 16 مبادرة لخدمة ضيوف الرحمن    "السينما.. فن المكان" شعار مؤتمر النقد السينمائي الثالث..    1.9 مليون مصلٍ في روضة المسجد النبوي    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى قانونيَّة - التماس إعادة النظر "2"
نشر في اليوم يوم 02 - 05 - 2018

تحدثتُ في مقالٍ سابقٍ عن بعض الجوانب والأحكام الخاصة بالتماس إعادة النظر، واستكمالاً لما سبق ذكره فقد حدَّد نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه مدَّة لالتماس إعادة النظر؛ يجب على الملتمس الالتزام بها في حال رغبته في الاعتراض على الحكم الصادر ضدَّه.
في هذا الخصوص نصَّت المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية على أنَّ المدَّة المقررة للطعن على الأحكام النهائيَّة بالتماس إعادة النظر هي ثلاثون يوماً، فإذا انقضت هذه المدَّة دون أن يتقدَّم الملتمس بالالتماس؛ سقط حقِّه في الطعن.
ولقد حدَّد المنظِّم في المادة المذكورة أعلاه كيفيَّة بدء المدَّة المقرَّرة للطعن، بسبب الأحوال أو الأسباب التي بُني عليها تقديم الالتماس، إذ قد تبدأ هذه المدَّة من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق التي بنُي عليها الحكم الذي صدر، أو القضاء بأن الشهادة مزورة؛ أو بظهور أوراق قاطعة ومؤثرة في الدعوى كان قد تعذَّر عليه إبرازها قبل الحكم؛ أو بظهور أسباب ترجع إلى الغش الصادر من الخصم، ففي هذه الحالات يبدأ احتساب مدَّة الثلاثين يومًا من تاريخ علم الملتمس.
أمَّا لو قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم؛ أو قضى بأكثر مما طلبوه، أو كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا، أو صدر الحكم غيابياً، أو صدر الحكم على من لم يكن ممثَّلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، ففي هذه الحالات يتمُّ بدء احتساب مدة الثلاثين يومًا المقرَّرة من وقت الإبلاغ بالحكم.
وإجراءات رفع التماس إعادة النظر وفقًا للمادة (202/1) تبدأ بقيام الملتمس بإعداد مذكِّرة أو صحيفة يتمُّ إيداعها لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب تضمين هذه المذكرة بمجموعة من البيانات وهي: بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه؛ ورقمه؛ وتاريخه؛ والأسباب التي بني عليها هذا الالتماس.
ويتبع ذلك قيام إدارة المحكمة بقيد هذه المذكرة في يوم إيداعها في السجل الخاص المعدِّ لذلك، وإذا كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف؛ فإنَّ المحكمة التي أصدرت الحكم ترفع صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيَّدت الحكم؛ لكي تنظر في هذا الالتماس، وفي كل الأحوال تفصل المحكمة في الالتماس المرفوع إليها وتعد قراراً بقبوله أو رفضه، فإن كانت الحالة الأولى (قبوله)؛ فإنَّه يترتب على ذلك إعادة النظر في الدعوى من جديد من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم، وتلتزم في هذه الحالة بإبلاغ أطراف الدعوى بذلك.
أما إن كانت الحالة الثانية (رفضه) فعند هذه الحالةِ للملتمس الحقُّ في الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقرَّرة للاعتراض؛ ما لم يكن القرار صادرًا عن المحكمة العليا، لأنَّ قراراها يصبح نهائياً ولا يجوز الاعتراض عليه.
جدير بالذكر أنَّ قيام الملتمسِ برفع التماسِ إعادة النظر لا يترتَّب على إثره وقف تنفيذ الحكم الصادر، ولكن المادة (202/2) من نظام المرافعات الشرعيَّة خرجت عن هذا الأصل باستثناءٍ يجوز بمقتضاه للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمرَ بوقف التنفيذ متى طُلب منها ذلك، وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذَّر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجبَ تقديم ضمانٍ أو كفيلٍ غارم، أو تأمرَ بما تراه كفيلاً بحفظ حقِّ المعترض عليه.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.