جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تُطلق مبادرة "صحتك في رمضان"    صدور البيان الختامي لاجتماع «التعاون الإسلامي» الاستثنائي على مستوى وزراء الخارجية    وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية مصر وسلطنة عُمان وتركيا    ليلة رمضانية تجمع «السعودية للإعاقة السمعية» وشركاءها احتفاءً بيوم التأسيس    جمعية أصدقاء البيئة تطلق (العقير الخضراء )نحو رقم قياسي في غينيس    "الغذاء والدواء" تُحذّر من عدد من منتجات حليب الأطفال لشركة "نوتريشيا دانون"    ديوانية أجاويد تحتفي بالموروث الشعبي في أمسية ثقافية تربوية بسراة عبيدة    9 تريليونات ريال تعيد رسم خريطة الصناعة في المملكة    السوق السعودية تترقب الإشارة الكبرى في أسبوع القرار    مُحافظ الطائف يقف على مشروع الطريق الرابط بين طريق السيل وطريق عشيرة الرياض    دعم متجدد    الاحتلال يفرض قيوداً على المصلين في «الأقصى»    فَيد... طريقٌ صنع الذاكرة    عبدالعزيز شرقي: منتخبنا في كأس العالم (الله يستر).. ورينارد لا جديد    بنفيكا ينفي اعتراف لاعبه بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية لفينيسيوس    القوة الحيوية والصحة الاستراتيجية    تجربة تُعاش بكل الحواس جدة التاريخية في رمضان: "وقّف" وتذوّق الفن في التفاصيل    يوم التأسيس في ضوء المصادر التاريخية النجدية    حكواتي التلفزيون..!    فجر جديد من الأمن والوحدة    نفحات رمضانية    منهجه صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقي النص أول عهده بالوحي    في حكم من أكل أو شرب ناسياً    محافظ الطائف يتفقد ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير ويشارك العاملين الإفطار    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون المواقع التاريخية والإثرائية بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة    جمعية اقتصاديات الطاقة تُعلن تشكيل مجلس الإدارة    الأهلي يستعيد الصدارة بالفوز على الرياض    الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد تكرّم بيت الشاورما تقديرًا لدعمه جمعية إنسان ورعاية الأيتام    الفتح يتعادل مع ضمك في دوري روشن    مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أسيا للنخبة    ضبط (16) مخالفًا في جازان لتهريبهم (320) كجم "قات"    أمير جازان ونائبه يشاركان قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية إفطارهم الرمضاني في الميدان    جمعية التكافل توقع اتقافية تعاون مع جمعية مأمن بمحافظة صبيا    3 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 عالميًا في 2026    الأمير تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة على دعمها غير المحدود للقطاع غير الربحي    ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت    نائب أمير المدينة ووزير التعليم يبحثان تطوير القطاع التعليمي    هناك بدأت الحكاية هنا بدأ الوطن    19489 طالبة وطالبة يتأهلون ل«أولمبياد نسمو»    جمعية السينما تطلق ورشة مهارات السرد البصري    رامز وياسر جلال يصفحان عن أحمد ماهر    التعادل يحسم مواجهة الفيحاء ونيوم في روشن    تنظيم نشاط الباعة الجائلين وتمكينهم بمواقع معتمدة.. 350 منفذ بيع لكل أمانة ب«بسطة خير السعودية»    مفاوضات تختبر فرص التهدئة.. جولة حاسمة بين واشنطن وطهران في جنيف    تحركات دبلوماسية وعسكرية متزامنة.. أوكرانيا تسعى لمسار تفاوضي بدعم أمريكي – أوروبي    إفطار العطيشان    تصعيد ميداني في غزة والضفة.. هدم واعتقالات شمالاً وقصف مستمر جنوباً    في الجولة ال 24 من دوري روشن.. النصر والأهلي ضيفان على الفيحاء والرياض    المعمول والكليجا بوجبات إفطار المسجد النبوي    اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي يتفقد قوات الأفواج الأمنية بعسير وجازان ويهنئهم بشهر رمضان المبارك    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    القطاع غير الربحي: التحقق قبل التبرع    تشغيل مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بمركز الملك عبدالله المالي بالرياض    تأجيل الأبوة بعد الأربعين قرار محسوب أم مجازفة بيولوجية    بحث مع وزيرة الثقافة المصرية مشاريع في الموسيقى والأوبرا والسينما.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري    20 دولة تندد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة    مئات النازحين بعد هجوم الدعم السريع على معقل زعيم قبيلة المحاميد    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تسجل إنجازا عالميا في تتبع شبح الصحراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى قانونيَّة - التماس إعادة النظر "2"
نشر في اليوم يوم 02 - 05 - 2018

تحدثتُ في مقالٍ سابقٍ عن بعض الجوانب والأحكام الخاصة بالتماس إعادة النظر، واستكمالاً لما سبق ذكره فقد حدَّد نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه مدَّة لالتماس إعادة النظر؛ يجب على الملتمس الالتزام بها في حال رغبته في الاعتراض على الحكم الصادر ضدَّه.
في هذا الخصوص نصَّت المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية على أنَّ المدَّة المقررة للطعن على الأحكام النهائيَّة بالتماس إعادة النظر هي ثلاثون يوماً، فإذا انقضت هذه المدَّة دون أن يتقدَّم الملتمس بالالتماس؛ سقط حقِّه في الطعن.
ولقد حدَّد المنظِّم في المادة المذكورة أعلاه كيفيَّة بدء المدَّة المقرَّرة للطعن، بسبب الأحوال أو الأسباب التي بُني عليها تقديم الالتماس، إذ قد تبدأ هذه المدَّة من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق التي بنُي عليها الحكم الذي صدر، أو القضاء بأن الشهادة مزورة؛ أو بظهور أوراق قاطعة ومؤثرة في الدعوى كان قد تعذَّر عليه إبرازها قبل الحكم؛ أو بظهور أسباب ترجع إلى الغش الصادر من الخصم، ففي هذه الحالات يبدأ احتساب مدَّة الثلاثين يومًا من تاريخ علم الملتمس.
أمَّا لو قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم؛ أو قضى بأكثر مما طلبوه، أو كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا، أو صدر الحكم غيابياً، أو صدر الحكم على من لم يكن ممثَّلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، ففي هذه الحالات يتمُّ بدء احتساب مدة الثلاثين يومًا المقرَّرة من وقت الإبلاغ بالحكم.
وإجراءات رفع التماس إعادة النظر وفقًا للمادة (202/1) تبدأ بقيام الملتمس بإعداد مذكِّرة أو صحيفة يتمُّ إيداعها لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب تضمين هذه المذكرة بمجموعة من البيانات وهي: بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه؛ ورقمه؛ وتاريخه؛ والأسباب التي بني عليها هذا الالتماس.
ويتبع ذلك قيام إدارة المحكمة بقيد هذه المذكرة في يوم إيداعها في السجل الخاص المعدِّ لذلك، وإذا كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف؛ فإنَّ المحكمة التي أصدرت الحكم ترفع صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيَّدت الحكم؛ لكي تنظر في هذا الالتماس، وفي كل الأحوال تفصل المحكمة في الالتماس المرفوع إليها وتعد قراراً بقبوله أو رفضه، فإن كانت الحالة الأولى (قبوله)؛ فإنَّه يترتب على ذلك إعادة النظر في الدعوى من جديد من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم، وتلتزم في هذه الحالة بإبلاغ أطراف الدعوى بذلك.
أما إن كانت الحالة الثانية (رفضه) فعند هذه الحالةِ للملتمس الحقُّ في الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقرَّرة للاعتراض؛ ما لم يكن القرار صادرًا عن المحكمة العليا، لأنَّ قراراها يصبح نهائياً ولا يجوز الاعتراض عليه.
جدير بالذكر أنَّ قيام الملتمسِ برفع التماسِ إعادة النظر لا يترتَّب على إثره وقف تنفيذ الحكم الصادر، ولكن المادة (202/2) من نظام المرافعات الشرعيَّة خرجت عن هذا الأصل باستثناءٍ يجوز بمقتضاه للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمرَ بوقف التنفيذ متى طُلب منها ذلك، وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذَّر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجبَ تقديم ضمانٍ أو كفيلٍ غارم، أو تأمرَ بما تراه كفيلاً بحفظ حقِّ المعترض عليه.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.