النفط يرتفع وسط اتفاقات التجارة وانخفاض مخزونات الخام والوقود    إدانة عربية إسلامية على مصادقة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة    الصندوق العقاري يودع مليارا و51 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني    محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    برعاية أمير الباحة تنظيم مسابقة الدرمحي لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية    انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن    أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم    رخصة "موثوق" لعبت دورا كبيرا في حماية السوق من الإعلانات الاحتيالية    عوائد الإعلانات تقفز10% مع توسع جوجل في الذكاء الاصطناعي    اجواء شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة مع رياح مثيرة للاتربة    توقيع عقود استثمارية ومذكرة تعاون نوعية لتعزيز التنمية والإسكان    ترامب يشترط فتح الأسواق الأوروبية أمام الشركات الأمريكية    استقرار أسعار الذهب    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنين من الغرق أثناء ممارسة السباحة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لتنظيم معرض "المدينة المنورة للكتاب"    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    تصفيات ومواجهات ومتأهلين في عدد من الألعاب في الأسبوع الثالث    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل ختام موسم فروسية الجبيل    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    ابتكارات واستثمارات في"قمة البروبتك".. السعودية ترسم مستقبل التقنيات العقارية    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    بكر يحتفي بحفيده الأول    أمازون السعودية تُطلق 7 أيام متواصلة من عروض "يوم برايم 2025" الحصرية لأعضاء برايم من 25 – 31 يوليو    ضرورة مطابقة المركبة لمتطلبات الأمن والسلامة.. 10 ضوابط لسائق النقل التعليمي والسماح للفرد بالنشاط    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    بين ضغوط ترمب ومواقف متصلبة.. محادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    فرنبخشة يتغلب على الاتحاد برباعية في أولى وديات معسكر البرتغال    انطلاق بطولة الهيئات المفتوحة لرفع الأثقال في الرياض بمشاركة 94 لاعباً ولاعبة    ابن فرحان يتلقى رسالة من لافروف واتصالاً من وزير الخارجية البريطاني    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    المبعوث الأميركي: المطلوب قرار من حكومة لبنان لحصر السلاح    7.9% نموا بالأجور الدنيا    أواصر راسخة    تركي آل الشيخ يعلن فعاليات رياضية عالمية ضخمة في موسم الرياض المقبل    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    القيادة تعزي رئيس بنغلاديش    أمير جازان ونائبه يتفقدان مشروعات فيفاء    420 موهوبًا وموهوبة يختتمون الرحلة الإثرائية بجازان    جمعية "واثق" بتبوك تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من برنامج "منزل منتصف الطريق"    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى قانونيَّة - التماس إعادة النظر "2"
نشر في اليوم يوم 02 - 05 - 2018

تحدثتُ في مقالٍ سابقٍ عن بعض الجوانب والأحكام الخاصة بالتماس إعادة النظر، واستكمالاً لما سبق ذكره فقد حدَّد نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه مدَّة لالتماس إعادة النظر؛ يجب على الملتمس الالتزام بها في حال رغبته في الاعتراض على الحكم الصادر ضدَّه.
في هذا الخصوص نصَّت المادة (201) من نظام المرافعات الشرعية على أنَّ المدَّة المقررة للطعن على الأحكام النهائيَّة بالتماس إعادة النظر هي ثلاثون يوماً، فإذا انقضت هذه المدَّة دون أن يتقدَّم الملتمس بالالتماس؛ سقط حقِّه في الطعن.
ولقد حدَّد المنظِّم في المادة المذكورة أعلاه كيفيَّة بدء المدَّة المقرَّرة للطعن، بسبب الأحوال أو الأسباب التي بُني عليها تقديم الالتماس، إذ قد تبدأ هذه المدَّة من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق التي بنُي عليها الحكم الذي صدر، أو القضاء بأن الشهادة مزورة؛ أو بظهور أوراق قاطعة ومؤثرة في الدعوى كان قد تعذَّر عليه إبرازها قبل الحكم؛ أو بظهور أسباب ترجع إلى الغش الصادر من الخصم، ففي هذه الحالات يبدأ احتساب مدَّة الثلاثين يومًا من تاريخ علم الملتمس.
أمَّا لو قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم؛ أو قضى بأكثر مما طلبوه، أو كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا، أو صدر الحكم غيابياً، أو صدر الحكم على من لم يكن ممثَّلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، ففي هذه الحالات يتمُّ بدء احتساب مدة الثلاثين يومًا المقرَّرة من وقت الإبلاغ بالحكم.
وإجراءات رفع التماس إعادة النظر وفقًا للمادة (202/1) تبدأ بقيام الملتمس بإعداد مذكِّرة أو صحيفة يتمُّ إيداعها لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب تضمين هذه المذكرة بمجموعة من البيانات وهي: بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه؛ ورقمه؛ وتاريخه؛ والأسباب التي بني عليها هذا الالتماس.
ويتبع ذلك قيام إدارة المحكمة بقيد هذه المذكرة في يوم إيداعها في السجل الخاص المعدِّ لذلك، وإذا كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف؛ فإنَّ المحكمة التي أصدرت الحكم ترفع صحيفة التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيَّدت الحكم؛ لكي تنظر في هذا الالتماس، وفي كل الأحوال تفصل المحكمة في الالتماس المرفوع إليها وتعد قراراً بقبوله أو رفضه، فإن كانت الحالة الأولى (قبوله)؛ فإنَّه يترتب على ذلك إعادة النظر في الدعوى من جديد من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم، وتلتزم في هذه الحالة بإبلاغ أطراف الدعوى بذلك.
أما إن كانت الحالة الثانية (رفضه) فعند هذه الحالةِ للملتمس الحقُّ في الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقرَّرة للاعتراض؛ ما لم يكن القرار صادرًا عن المحكمة العليا، لأنَّ قراراها يصبح نهائياً ولا يجوز الاعتراض عليه.
جدير بالذكر أنَّ قيام الملتمسِ برفع التماسِ إعادة النظر لا يترتَّب على إثره وقف تنفيذ الحكم الصادر، ولكن المادة (202/2) من نظام المرافعات الشرعيَّة خرجت عن هذا الأصل باستثناءٍ يجوز بمقتضاه للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمرَ بوقف التنفيذ متى طُلب منها ذلك، وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذَّر تداركه، وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجبَ تقديم ضمانٍ أو كفيلٍ غارم، أو تأمرَ بما تراه كفيلاً بحفظ حقِّ المعترض عليه.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.