موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    حقيقة تعاقد النصر مع جيسوس    نيوم يعلق على تقارير مفاوضاته لضم إمام عاشور ووسام أبو علي    رابطة العالم الإسلامي تُدين العنف ضد المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين على كفر مالك    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    ليلة حماسية من الرياض: نزالات "سماك داون" تشعل الأجواء بحضور جماهيري كبير    عقبة المحمدية تستضيف الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة    "الحازمي" مشرفًا عامًا على مكتب المدير العام ومتحدثًا رسميًا لتعليم جازان    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,000) كرتون من التمر في مديرية القاهرة بتعز    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    في حالة نادرة.. ولادة لأحد سلالات الضأن لسبعة توائم    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    ضبط شخص في تبوك لترويجه (66) كجم "حشيش" و(1) كيلوجرام "كوكايين"    أمير الشرقية يقدم التعازي لأسرة البسام    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    الهلال يحقق مجموعة من الأرقام القياسية في مونديال الأندية    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة لتخفيض ضريبة الاستثمار الأجنبي في إنتاج الغاز
20 % الضريبة على المكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي
نشر في اليوم يوم 14 - 04 - 2018

شكّلت وزارة المالية لجنة بمشاركة ممثلين من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للزكاة والدخل وشركة أرامكو السعودية، لوضع آلية تنفيذ التعديلات الخاصة بضريبة الدخل والمتعلقة بالاستثمار في الغاز الطبيعي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرًا على خفض ضريبة الدخل على المستثمرين في إنتاج الغاز الطبيعي إلى 20% بدلًا من 30%، وتعديل الفقرة (ب) من المادة (السابعة)، لتكون بالنص الآتي: «ب- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو عشرون بالمائة (20٪)».
وتضمنت الموافقة أن تراعي اللجنة التي تم تشكيلها الإجراءات والمعادلات والأسس والحسابات التي تستخدمها الشركة في تحديد الأوعية الضريبية بغرض تطبيق أسعار ضريبية مختلفة عليها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
وتضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، إلغاء الفصل (العاشر) «ضريبة استثمار الغاز الطبيعي»، وإضافة تعريف (استثمار الغاز الطبيعي)، وتعريف (نقل الغاز الطبيعي) إلى المادة (الأولى)، بالنصين الآتيين: «استثمار الغاز الطبيعي: نشاط أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي غير المصاحب وإنتاجه بما في ذلك مكثفات الغاز، وكذلك نشاط أعمال تجميع وتنقية ومعالجة وتجزئة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائلهما ومكثفات الغاز والعناصر المصاحبة الأخرى»، و«نقل الغاز الطبيعي: عملية نقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب من معامل التنقية إلى معامل المعالجة وإلى معامل التجزئة، أو نقله من أي من هذه المعامل إلى مرافق المستهلكين، وكذلك نقل مكثفات الغاز وسوائله، ولا يشمل ذلك شبكات التوزيع المحلية وخطوط الأنابيب التي ينشئها غير منتج للغاز بعد نقاط البيع الرسمية».
وتعديل الفقرة (و) من المادة (السادسة)، لتكون بالنص الآتي: «و- الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو دخله الخاضع للضريبة محسومًا منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام، ولا يشمل ذلك الوعاء الضريبي المتعلق بمجال استثمار الغاز الطبيعي لهذا الشخص».
وإضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (ز) إلى المادة (السادسة)، بالنص الآتي: «ز- الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو دخله الخاضع للضريبة في مجال استثمار الغاز الطبيعي محسومًا منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام. ويُعد هذا الوعاء الضريبي مستقلا عن وعاء الضريبة المتعلق بباقي أوجه نشاط الشخص الأخرى».
وتعديل الفقرة (ب) من المادة (السابعة)، لتكون بالنص الآتي: «ب- سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي هو عشرون بالمائة (20%)».
وشملت التعديلات إضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (ه) إلى المادة (السابعة)، بالنص الآتي: «ه - تكون الضريبة المستحقة على الشخص الذي يعمل في المملكة في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ومجال استثمار الغاز الطبيعي معًا هي مجموعة الضريبة المستحقة على وعاءي ضريبة هذا الشخص بموجب الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة».
وتعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي: «الدخل الخاضع للضريبة هو إجمالي الدخل شاملا كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب الناتجة عن مزاولة النشاط مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية وأي إيرادات عرضية، مستقطعًا منه الدخل المعفى».
وإضافة فقرة جديدة تحمل الترتيب (د) إلى المادة (الحادية والعشرين)، بالنص الآتي: «د- لا يجوز حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص بمجال استثمار الغاز الطبيعي من الوعاء الضريبي الخاص بمجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، أو حسم صافي الخسائر التشغيلية المتعلقة بالوعاء الضريبي الخاص بمجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية ».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.