أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشيد ب"مبادرة مؤشر جودة الحياة العالمي"    أمين القصيم يوقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي والتدريب في بريدة ب1.399 مليون ريال    ارتفاع نسبة الأطباء السعوديين من 31% إلى 40% خلال 8 أعوام    تيكا تعزز توسعها في المملكة وتبرم شراكة مع كوسينتينو لتقديم حلول مطابخ فاخرة    أمير جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    هل حان وقت التغيير؟ تراجع مستوى رونالدو يفتح باب الجدل في النصر    الهلال يطرق أبواب المواهب الكونغولية    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن "قافلة التنمية الرقمية" لتعزيز الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بمحافظات منطقة جازان    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    استقرار أسعار الذهب    دول الخليج.. مواقف تُدرس    حمدالله: جاهزون لحصد اللقب    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    زكري: ثقتي كبيرة في اللاعبين    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نشر أسرار الطلاق.. تشهير يعاقب عليه النظام    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    نهضة المرأة في السعودية    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    موجز    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المالية» تدرس طلبات تقسيط مستحقات الدولة على الشركات والأفراد
إصدار أمر قضائي بالحجز على أموال المدين في حال الامتناع عن السداد أو التأخر
نشر في اليوم يوم 13 - 01 - 2018

تتجه وزارة المالية لتشكيل لجنة للنظر في دراسة طلبات تقسيط مستحقات الدولة على الشركات والأفراد لتحصيل المديونيات، ومن المقرر أن تراجع الجهات الحكومية الدائنة طلب المدين، وتقدر الأقساط ومبالغها بحسب الكشوف والقوائم المالية وحركة المدين التجارية، وبحسب التزاماته التعاقدية مع الدولة.
وأكدت أنظمة ولوائح إيرادات الدولة، التي صدرت مؤخرا، ألا تزيد مدة التقسيط على 20 عاما، وتحدد الطريقة المناسبة لتحصيل المديونية، إما نقدًا أو بشيكات أو كمبيالات أو باستقطاع من مستحقات المدين أو نحوه، ويجوز للجهة استخدام أسلوب المقاصة في تسوية مستحقاتها لدى المدين في حال موافقته على ذلك.
ووفقا للانظمة واللوائح، عند تقدم المدين للجهة الدائنة بطلب تقسيط الدين، الذي عليه موضحًا عجزه عن تسديده دفعة واحدة، فعليه أن يرفق بطلبه إن كان مؤسسة أو شركة بيانات بقوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له، وكشوف عن حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين، أما إن كان فردًا فيكتفى بكشف حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين، ويُحال الطلب ومؤيداته إلى اللجنة المختصة بالوزارة لدراسته ورفع توصياتها للوزير لاعتمادها وإشعار الجهة الدائنة بذلك.
وطالبت اللوائح الجهة الدائنة متابعة سداد الأقساط، وعند تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه، وإذا لم يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد يلغى التقسيط ويطالب بسداد الدين دفعة واحدة، اما في حالة وفاة المدين، الذي لا يوجد له تركة لسداد الدين وتقدم ورثته للجهة بطلب إعفائه من الدين يُرفع الطلب للجنة المختصة بالوزارة لدراسته ورفع توصياتها للوزير لاعتمادها. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور كل أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويجب على عضو اللجنة التنحي عن نظر طلب التقسيط أو الإعفاء إذا وجد سببًا من أسباب التنحي الواردة بنظام المرافعات الشرعية، ويجوز للجنة الاستعانة بمندوب عن الجهة الدائنة، وعلى اللجنة قبل رفع توصياتها إلى الوزير مخاطبة مَنْ تراه من الجهات للتثبت من عدم وجود أموال للمدين والتحقق من صحة البيانات المقدمة من المدين، وتكون توصيات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع، وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعاد تشكيل أعضاء اللجنة كل خمس سنوات.
أما في حالة تقدم للجهة المعسر أو المعلن عن إفلاسه بطلب إعفائه من الدين يُرفع الطلب للجنة المشكلة بالوزارة لدراسته والتحقق من وجود رهونات للمدين أو ممتلكات يمكن النفاذ إليها وإذا ثبت لها أنه لا توجد لديه رهونات أو ممتلكات، فإنها ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.
وفيما يتعلق بالحجز والتنفيذ وفقا للوائح، يجب على الجهة الدائنة عند تأخر المدين عن أداء الدين المستحق عليه في الموعد المحدد اتخاذ الإجراءات منها إشعار المدين بوجوب تأدية الدين خلال 30 يوما من تاريخ الإشعار على أن يتضمن الإشعار (اسم المدين وعنوانه ومقدار الدين وموعد التسديد) وإذا كان مقر إقامة المدين خارج المملكة فيتم التبليغ عن طريق الجهات الدبلوماسية في محل إقامته في الخارج، وإنذار المدين نهائياً بوجوب تأدية الدين خلال (15) خمسة عشر يوم عمل إذا لم يسدد خلال المدة المحددة، وطلب إصدار أمر قضائي من المحكمة المختصة بالحجز على أموال المدين في حال الامتناع عن السداد أو التأخر عن المواعيد المحددة والمهل المعطاة له، ومتابعة إجراءات الحصول على الأمر القضائي، ولا يستلزم الأمر صدور أمر قضائي في حال وجود حكم نهائي واجب النفاذ صادر من المحكمة المختصة.
ويعتبر المدين قد استلم الإشعار أو الإنذار في حال إرساله على أحد عناوينه (الصندوق البريدي أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو الرسائل النصية) بعد الحصول على ما يفيد الاستلام وفقًا لما توفره أنظمة هذه الوسائل.
وتقوم الجهة حال صدور الأمر القضائي أو الحكم النهائي واجب التنفيذ بطلب الحجز على أموال المدين في حدود المديونية المستحقة عليه بمخاطبة الجهات منها، مؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أمواله في البنوك أو المصارف وتزويد الجهة بكشف حساباته، وهيئة سوق المال للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها، ووزارة العدل للحجز على ممتلكاته العقارية، والمؤسسة العامة للتقاعد للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي إذا كان متقاعدًا، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع المعاش إذا كان له معاشًا تأمينيًا،والمؤسسات أو الشركات الخاصة لحجز ربع الأجر المستحق له إذا كان المدين خاضعًا لنظام العمل والعمال، والتعميم على الجهات الحكومية الأخرى بالحجز على أي مستحقات بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية، ووزارة الداخلية لإيقاف خدماته.
كما تقوم الجهات بتنفيذ الحجز في حدود المديونية والرد على الجهة الدائنة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ ورود طلب الحجز، وتقوم الجهة الدائنة بعد تلقيها ردود الجهات بالكتابة للجهة، التي أفادت بالحجز على أموال المدين خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل لتنفيذ الحجز أو إيقافه، ويحق للجهة تتبع أموال المدين المتصرف فيها من تاريخ وقوع المخالفة أو نشوء الدين، وعلى الجهة الدائنة التنفيذ على أرصدة المدين النقدية وفي حال عدم كفايتها التنفيذ على الأسهم والسندات والأموال المنقولة الأخرى، ومن ثم عقاراته تتم طلبات الحجز أو التنفيذ على أموال المدين لدى البنوك أو المصارف عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأوضحت اللوائح انه على الجهة عند تنفيذ الحجز على عقارات المدين اتخاذ الإجراءات منها، تقدير قيمة العقار عن طريق لجنة متخصصة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة وبمشاركة عضو من الوزارة (مصلحة أملاك الدولة) ولها الاسترشاد ببيوت الخبرة في هذا المجال، وتشكيل لجنة للبيع لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة لإجراء المزايدة العلنية أو فتح المظاريف وفحص العروض في المزايدة بواسطة الظرف المختوم، والإعلان عن بيع العقار في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف المحلية وفي موقع العقار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.