السعودية تترأس أعمال الدورة الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    القبض على 3 مصريات في رابغ لترويجهن «الشبو»    ضبط وافد في الحدود الشمالية لمزاولته أنشطة صحية دون ترخيص    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال    جامعة الأميرة نورة تُشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    ميزانية السعودية 2026 تتوقع نفقات 1.31 تريليون ريال وإيرادات 1.14 تريليون ريال    الفضاء مداك حينما يتسع المدار    الرياض تستضيف بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    المسؤولية تصنع المتعلم    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    توقيع 5 اتفاقيات استثمارية بين السعودية وفيتنام    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    أمير القصيم: جائزة خليفة الدولية لنخيل التمور قدمت مبادرات مؤسسية رائدة    المملكة تؤكد التزامها بقيادة الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    تطبيق " بلدي" : صور وأرسل وخلال ساعات يتغير المشهد    الرزيزاء: تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خطوة محورية في مسار تطوير السوق العقاري    النائب العام يستقبل سفير قرغيزستان لدى المملكة    الفاران إلى المرتبة الحادية عشر    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    تشكيل النصر المتوقع أمام الزوراء    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    ترامب يؤكد دعم باكستان لخطته للسلام    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الاتحاد يسعى لاستعادة الثقة أمام شباب الأهلي الإماراتي    مستشفيات غزة محاصرة.. والموت يطوق المرضى    ميدفيديف يحذر أوروبا من حرب شاملة.. وزيلينسكي: روسيا لن تعيد رسم حدود أوكرانيا    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    «مطوفي الدول العربية» تحتفل باليوم الوطني ال 95 بفعاليات تراثية وفنون شعبية    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    في ثاني جولات نخبة آسيا.. الهلال يتصدر بنقاط ناساف.. والأهلي يتعادل مع الدحيل    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    أربعة قتلى بنيران مسلح في ميشيغن.. وترمب يصفه بجزء من "وباء العنف"    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    أمير حائل: المبادرات تدعم الحراك الرياضي والسياحي    لبنان: «إسرائيل» تقصف مخزن أسلحة ل«حزب الله»    أمير جازان يطلق فعاليات منتدى فكر    أمير جازان يرعى ندوة "بلادنا تأريخ وحضارة" والتي ينظمها نادي الثقافة والفنون بصبيا    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    الصندوق السعودي للأفلام يعتمد ريفيرا كونتنت اسما جديدا    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المالية» تدرس طلبات تقسيط مستحقات الدولة على الشركات والأفراد
إصدار أمر قضائي بالحجز على أموال المدين في حال الامتناع عن السداد أو التأخر
نشر في اليوم يوم 13 - 01 - 2018

تتجه وزارة المالية لتشكيل لجنة للنظر في دراسة طلبات تقسيط مستحقات الدولة على الشركات والأفراد لتحصيل المديونيات، ومن المقرر أن تراجع الجهات الحكومية الدائنة طلب المدين، وتقدر الأقساط ومبالغها بحسب الكشوف والقوائم المالية وحركة المدين التجارية، وبحسب التزاماته التعاقدية مع الدولة.
وأكدت أنظمة ولوائح إيرادات الدولة، التي صدرت مؤخرا، ألا تزيد مدة التقسيط على 20 عاما، وتحدد الطريقة المناسبة لتحصيل المديونية، إما نقدًا أو بشيكات أو كمبيالات أو باستقطاع من مستحقات المدين أو نحوه، ويجوز للجهة استخدام أسلوب المقاصة في تسوية مستحقاتها لدى المدين في حال موافقته على ذلك.
ووفقا للانظمة واللوائح، عند تقدم المدين للجهة الدائنة بطلب تقسيط الدين، الذي عليه موضحًا عجزه عن تسديده دفعة واحدة، فعليه أن يرفق بطلبه إن كان مؤسسة أو شركة بيانات بقوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له، وكشوف عن حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين، أما إن كان فردًا فيكتفى بكشف حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين، ويُحال الطلب ومؤيداته إلى اللجنة المختصة بالوزارة لدراسته ورفع توصياتها للوزير لاعتمادها وإشعار الجهة الدائنة بذلك.
وطالبت اللوائح الجهة الدائنة متابعة سداد الأقساط، وعند تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه، وإذا لم يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد يلغى التقسيط ويطالب بسداد الدين دفعة واحدة، اما في حالة وفاة المدين، الذي لا يوجد له تركة لسداد الدين وتقدم ورثته للجهة بطلب إعفائه من الدين يُرفع الطلب للجنة المختصة بالوزارة لدراسته ورفع توصياتها للوزير لاعتمادها. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور كل أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويجب على عضو اللجنة التنحي عن نظر طلب التقسيط أو الإعفاء إذا وجد سببًا من أسباب التنحي الواردة بنظام المرافعات الشرعية، ويجوز للجنة الاستعانة بمندوب عن الجهة الدائنة، وعلى اللجنة قبل رفع توصياتها إلى الوزير مخاطبة مَنْ تراه من الجهات للتثبت من عدم وجود أموال للمدين والتحقق من صحة البيانات المقدمة من المدين، وتكون توصيات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع، وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعاد تشكيل أعضاء اللجنة كل خمس سنوات.
أما في حالة تقدم للجهة المعسر أو المعلن عن إفلاسه بطلب إعفائه من الدين يُرفع الطلب للجنة المشكلة بالوزارة لدراسته والتحقق من وجود رهونات للمدين أو ممتلكات يمكن النفاذ إليها وإذا ثبت لها أنه لا توجد لديه رهونات أو ممتلكات، فإنها ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.
وفيما يتعلق بالحجز والتنفيذ وفقا للوائح، يجب على الجهة الدائنة عند تأخر المدين عن أداء الدين المستحق عليه في الموعد المحدد اتخاذ الإجراءات منها إشعار المدين بوجوب تأدية الدين خلال 30 يوما من تاريخ الإشعار على أن يتضمن الإشعار (اسم المدين وعنوانه ومقدار الدين وموعد التسديد) وإذا كان مقر إقامة المدين خارج المملكة فيتم التبليغ عن طريق الجهات الدبلوماسية في محل إقامته في الخارج، وإنذار المدين نهائياً بوجوب تأدية الدين خلال (15) خمسة عشر يوم عمل إذا لم يسدد خلال المدة المحددة، وطلب إصدار أمر قضائي من المحكمة المختصة بالحجز على أموال المدين في حال الامتناع عن السداد أو التأخر عن المواعيد المحددة والمهل المعطاة له، ومتابعة إجراءات الحصول على الأمر القضائي، ولا يستلزم الأمر صدور أمر قضائي في حال وجود حكم نهائي واجب النفاذ صادر من المحكمة المختصة.
ويعتبر المدين قد استلم الإشعار أو الإنذار في حال إرساله على أحد عناوينه (الصندوق البريدي أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو الرسائل النصية) بعد الحصول على ما يفيد الاستلام وفقًا لما توفره أنظمة هذه الوسائل.
وتقوم الجهة حال صدور الأمر القضائي أو الحكم النهائي واجب التنفيذ بطلب الحجز على أموال المدين في حدود المديونية المستحقة عليه بمخاطبة الجهات منها، مؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أمواله في البنوك أو المصارف وتزويد الجهة بكشف حساباته، وهيئة سوق المال للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها، ووزارة العدل للحجز على ممتلكاته العقارية، والمؤسسة العامة للتقاعد للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي إذا كان متقاعدًا، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع المعاش إذا كان له معاشًا تأمينيًا،والمؤسسات أو الشركات الخاصة لحجز ربع الأجر المستحق له إذا كان المدين خاضعًا لنظام العمل والعمال، والتعميم على الجهات الحكومية الأخرى بالحجز على أي مستحقات بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية، ووزارة الداخلية لإيقاف خدماته.
كما تقوم الجهات بتنفيذ الحجز في حدود المديونية والرد على الجهة الدائنة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ ورود طلب الحجز، وتقوم الجهة الدائنة بعد تلقيها ردود الجهات بالكتابة للجهة، التي أفادت بالحجز على أموال المدين خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل لتنفيذ الحجز أو إيقافه، ويحق للجهة تتبع أموال المدين المتصرف فيها من تاريخ وقوع المخالفة أو نشوء الدين، وعلى الجهة الدائنة التنفيذ على أرصدة المدين النقدية وفي حال عدم كفايتها التنفيذ على الأسهم والسندات والأموال المنقولة الأخرى، ومن ثم عقاراته تتم طلبات الحجز أو التنفيذ على أموال المدين لدى البنوك أو المصارف عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأوضحت اللوائح انه على الجهة عند تنفيذ الحجز على عقارات المدين اتخاذ الإجراءات منها، تقدير قيمة العقار عن طريق لجنة متخصصة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة وبمشاركة عضو من الوزارة (مصلحة أملاك الدولة) ولها الاسترشاد ببيوت الخبرة في هذا المجال، وتشكيل لجنة للبيع لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة لإجراء المزايدة العلنية أو فتح المظاريف وفحص العروض في المزايدة بواسطة الظرف المختوم، والإعلان عن بيع العقار في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف المحلية وفي موقع العقار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.