"ووب" و"لين" لخدمات الأعمال تعلنان عن شراكة لدمج الرؤى المتقدمة للأداء البشري ضمن المنظومة الصحية الوطنية في المملكة العربية السعودية    الفالح يستعرض ما حققته السعودية من تقدم خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    الراجحي يعتمد القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت    جزيرة ياس تستضيف تجربة ترفيهية فريدة مستوحاة من مسلسل "سترينجر ثينقز" الشهير    السعودية وباكستان تتفقان في بيان مشترك على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين    مبادرة "أكتوبر الوردي" تزين لقاء الطائي والعلا    رئيس الجمهورية العربية السورية يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    تصوير "الأسد" في سماء الإمارات    مندوب المملكة في الأمم المتحدة: موقفنا ثابت تجاه الشعب الفلسطيني والسعي إلى حلّ عادل ودائم لقضيته    برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض في نوفمبر    مكتبة الملك عبد العزيز العامة تطلق جولتها القرائية ال7 إلى جازان الأحد المقبل    القيادة تهنئ رئيس جمهورية التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المياه الوطنية: تدعو سكان حي البيان بالرياض لطلب خدمة المياه بعد تنفيذ المشروع بأكثر من 24 مليون ريال    هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توقع 5 اتفاقيات ضمن ملتقى الصحة العالمي    تدشين الملتقى التاسع للمشرفين والمشرفات المقيمين بالطائف    مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين يُكرّم 40 فائزًا وفائزة    واشنطن وطوكيو توقّعان اتفاقية ل"تأمين إمدادات" المعادن النادرة    مدير عام الدفاع المدني: استضافة المملكة لبطولة الإطفاء والإنقاذ تعكس جهودها في تعزيز التعاون الدولي    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    ارتفاع تاسي    بثلاثية نظيفة في شباك الباطن.. الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين    في ختام دور ال 16 لكأس الملك.. كلاسيكو نار بين النصر والاتحاد.. والهلال ضيفًا على الأخدود    الهلال بين فوضى جيسوس وانضباط إنزاغي    مطالب دولية بحمايتهم.. «الدعم السريع» يقتل مدنيين في الفاشر    اقتحموا مقرات أممية بصنعاء.. الحوثيون يشنون حملة انتقامية في تعز    الدفاع المدني.. قيادة تصنع الإنجاز وتلهم المستقبل    لماذا يعتمد طلاب الجامعات على السلايدات في المذاكرة؟    شدد على تعزيز أدوات التصدير والاستثمار المعرفي.. الشورى يطالب بالرقابة على أموال القصر    روسيا مستمرة في تطوير وإنتاج أسلحة جديدة.. وزيلينسكي: أوكرانيا تعمل مع الحلفاء على خطة لوقف القتال    ضبط مشعل النار في «الغطاء النباتي»    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    « البحر الأحمر»: عرض أفلام عالمية في دورة 2025    العلا تفتح صفحات الماضي ب «الممالك القديمة»    350 ألف إسترليني ل«ذات العيون الخضراء»    الحوامل وعقار الباراسيتامول «2»    إنجاز وطني يعيد الأمل لآلاف المرضى.. «التخصصي» يطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية    وزير الداخلية يدشن وحدة الأورام المتنقلة ب«الخدمات الطبية»    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    «الشورى» يطالب بمعالجة تحديات إدارة وتنمية الأصول العقارية للقُصّر    "موهبة" تشارك في مؤتمر "الطفولة تزدهر 2030"    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    المعافا يقدّم التعازي لأسرتي العر والبوري في القمري    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    الأمير تركي بن طلال يزور جناح جامعة جازان في ملتقى التميّز المؤسسي    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    ولي العهد يلتقي القادة المشاركين في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التماس إعادة النظر في ضوء نظام المرافعات الشرعية (2-1)
نشر في اليوم يوم 17 - 04 - 2016

سوف نتطرق (بإذن الله) في هذا المقال لطريقة مهمة من طرق الاعتراض على الأحكام النهائية، يجب على كل قارئ كريم المعرفة بها وبطرقها، حيث إنه يجهل المعرفة بها الكثير من -غير المختصين بالشأن القانوني- وهى التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
ويعرف التماس إعادة النظر: بأنه طلب أحد الخصوم- أو من له تعلق بالحكم وكان حجة عليه - اعادة النظر في قضية سبق صدور حكم نهائي فيها واجب النفاذ.
فالتماس إعادة النظر في الأحكام النهائية قائم على أمرين، الأمر الأول منها (أن يكون الحكم المراد تقديم التماس عليه نهائيا قابلا للتنفيذ، والثاني منها (أن يستجد ما يلزم معه النظر في الرجوع عن الحكم) على أن هذه الأمور المستجدة يجب أن تكون محصورة في حالات محددة - مذكورة نصاً وحصراً في المادة(200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1435ه - ،كما سوف يأتي بيانه وتفصيله لاحقاً.
وان الأصل في مشروعية التماس إعادة النظر هو قوله تعالى (وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ) الانبياء78-79.
وقد جاء في تفسير ( ابن كثير) عن ابن مسعود- رضى الله عنه- قال: كرْم قد انبتت عناقيده فأفسدته الغنم، قال فقضى داوود بالغنم لصاحب الكرم، وعن- ابن عباس رضى الله عنهما - قال قضى داوود بالغنم لأصحاب الحرث فخرج الرعاء معهم الكلاب، فقال لهم سليمان كيف قضى بينكم؟ فأخبروه فقال لو وليت عليكم أمركم لقضيت بغير هذا، فاخبر بذلك داوود، فدعاه فقال كيف تقضى بينهم؟ قال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث، فيكون له أولادها والبانها ومنافعها، ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم، فاذا بلغ الحرث الذى كان عليه، أخذه أصحاب الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها.
حيث إن وجه الدلالة في هذا : ان الحكم اكتسب القطعية وذهب القوم لتنفيذه، إلا أنه بعد مشاورة سليمان -عليه السلام - رفع الأمر للقاضي الأول - داوود عليه السلام - الذي تراجع عن حكمه.
ويكون ترافعهم إليه ثانياً بمثابة الالتماس على الحكم الأول، لذا أعاد النظر فيه وصوبه على ما رآه سليمان - عليه السلام -.
وكما أسلفنا سابقاً ان مبدأ التماس إعادة النظر في الأحكام ليس على إطلاقه، فقد توجد بعض الحالات التي لا يجوز فيها التماس اعادة النظر وهى:
الحالة الأولى: الأحكام غير النهائية: لقد نصت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية على أنه ( يحق لأي من الخصوم أن يلتمس اعادة النظر في الأحكام النهائية...).
وعليه فان الاحكام غير النهائية لا يجوز الاعتراض عليها بالتماس إعادة النظر.
والاحكام النهائية - هي : الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للاستئناف، والأحكام التي قنع بها المحكوم عليه، والأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها، والأحكام الصادرة - أو المصدقة- من محكمة الاستئناف.
الحالة الثانية: لا يقبل التماس اعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى اذا كان زوال الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة لان الدعوى قد تهيأت للحكم ( المادة200/ 1من لائحة نظام المرافعات)
الحالة الثالثة: القرار الذى يصدر برفض الالتماس من الجهة المختصة، لا يجوز اعادة التماس النظرعن هذا الرفض ( المادة 204من نظام المرافعات).
الحالة الرابعة : اذا تم رفع دعوى بالتماس إعادة النظ، وتم قبول التماس اعادة النظر من حيث الشكل، وتم النظر في الدعوى والالتماس من حيث الموضوع والحكم فيه، فانه لا يجوز في هذه الحالة التماس اعادة النظرعلى هذا الحكم بنفس المسوغ، الذى تم رفع دعوى الالتماس الاول فيه، ويجوز اذا استجد سبب اخر لذلك ( المادة 204 من نظام المرافعات الشرعية).
الحالة الخامسة: انه لا يجوز التماس اعادة النظر ممن قبل بالحكم، أو قضى له بكل طلباته، حيث نصت - المادة 176 من نظام المرافعات الشرعية- على طرق الاعتراض على الاحكام وهى الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر، ونصت - المادة 177 من نظام المرافعات - على انه (لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم، أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك) ونصت المادة 177/1 من لائحة نظام المرافعات على الاتي ( لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بما في ذلك ولي القاصر وناظر الوقف ومن في حكمهم) واخذ بذلك قضاء الاستئناف في ديوان المظالم ( قرار هيئة التدقيق بديوان المظالم رقم 63/ت/3لعام1428ه).
-أما الحالات التي يجوز فيها التماس اعادة النظر فهي - على سبيل الحصر والتحديد ولا يجوز الاستناد إلى غيرها في قبول الالتماس- ما نصت عليه المادة (المائتان من نظام المرافعات الشرعية ) وهي:
1-اذا كان الحكم بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم- بانها شهادة زور.
ويجب في هذه الحالة ان يكون التزوير ثابت بشكل قاطع وبات سواء كان ذلك فيما يتعلق بتزوير الاوراق والمستندات بتقرير من الجهة المختصة- الادلة الجائية- او اقرار الخصم بتزوير الورقة.
وفيما يتعلق بالشهادة، صدور حكم نهائي وبات من الجهة المختصة، بان الشهادة باطلة ومزورة.
2-اذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه أبرازها قبل الحكم.
ويجب في تطبيق هذه الحالة توافر شرطين أولهما: ان الأوراق والمستندات التي يبني عليها الملتمس التماسه، يجب أن تكون مؤثرة، وقاطعة في اثبات الحق فيما يطالب به او يدعيه، وألا يكون قد سبق تقديمها في الدعوى او تكون اعادة وتكرارا لما سبق تقديمه، والثاني انه - يجب ان يكون لسبب قاهر- لم يستطع تقديمها قبل ذلك اثناء نظر الدعوى.
3- اذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
ويشمل الغش صور التحايل في اخفاء الحقائق، أو التواطؤ المخل من قبل اشخاص مؤثرين في الدعوى مع احد الخصوم، وغالباً ما ينطوي الغش على أحد أمرين: الأول: الحيلة الموصلة للمطلوب بطريق غير شرعي، كما لو ترافع اثنان كل منهما يدعي ملكية أرض معينة، ولم يقدما ما يثبت ملكيتها لاحد الطرفين، فتنتهى القضية على طلب اليمين ويحكم بموجبها للخصم دون الآخر ويصدر صك بذلك، بينما الارض مملوكة لغيرهما.
الثاني : الخلط بين الحقائق أو اخفاء بعضها، كما لوقدم مدير الشركة ميزانية للشركة تظهرقلة الارباح، او الخسائر ، بينما الواقع والحقيقة عكس ذلك.
4- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
5- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.
لان التناقض يوجب لبساً في التنفيذ، أو يحدث اضطراباً عند الخصوم، كأن يتضمن الزاماً بشيء، ونفياً لصحة الالزام به، ولا شك ان التناقض مبطل للأقوال ومسقط لصحتها.
6- اذا كان الحكم غيابيا.
بأن صدر الحكم غيابياً ثم لم يعترض عليه في المهلة المحددة في النظام وهى ثلاثون يوماً ( بموجب المادة 179 و187من نظام المرافعات الشرعية) أو خلال خمسة عشر يوماً استناداً للمادة(531)من نظام المحكمة التجارية.
7- اذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
بأن كانت الوكالة لا تخوله الترافع عن الخصم، او ممن لا يمثله شرعاً، واكثر ما يقع الخلط به في هذا الصدد هو الممثل الشرعي للشخصيات المعنوية ، فممثلو المؤسسات الفردية هم ملاكها، وممثلو الشركات حسب ما نص عليه عقد تأسيسها، والجهات الحكومية رئيس الجهة أو الوزير أو المفوض بذلك.
وقد ذكرنا آنفا أن ( المادة 200/ 1من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات) قد استثنت قبول التماس الخصم وفقاً لهذه الفقرة اذا كان زوال الصفة عمن يمثله قد تم بعد قفل باب المرافعة.
وسوف أستكمل بالمقال القادم ( بإذن الله ) إجراءات وآثار التماس اعادة النظر في ضوء نظام المرافعات الشرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.