إنفاذاً لأمر الملك.. وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام المؤسس    تنوع بيولوجي في محمية الملك سلمان    خطط «الصحة» على طاولة أمير القصيم    جامعة الملك سعود شريك أكاديمي لمؤتمر بناء القدرات (ICAN 2026)    بدعم القيادة.. المملكة تتقدم في مؤشر أداء الأجهزة الإحصائية    الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية وسط آمال خفض «الفائدة» ودعم البنوك    «إسرائيل» ترفض بدء المرحلة الثانية من الهدنة    كأس «السوبر» الإيطالي بين نابولي وبولونيا.. الليلة    مورايس يهدد «سلسلة الهلال».. والأهلي في مهمة الحسم    الأخضر خرج خالي الوفاض    تقارير جامعات نجران وبيشة والملك سعود الصحية على طاولة الشورى    الإسعاف الجوي يباشر حادث في بريدة    شراكة نوعية لتعزيز الخدمات الصحية والمجتمعية في الباحة    «الشؤون الإسلامية» في عسير تنفذ 30 ألف جولة رقابية    انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن في جازان    أمير نجران يستعرض فرص الاستثمار    فتح التقديم للابتعاث لمرحلة الإقامة الطبية بألمانيا    في أولى جولات كأس أمم أفريقيا 2025.. مصر تواجه زيمبابوي.. ومالي تصطدم بزامبيا    «الآسيوي» يعتزم إطلاق «دوري الأمم»    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. سمو وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إدانة دولية للجرائم الإسرائيلية المستمرة.. انتهاكات الاحتلال تعرقل المرحلة الثانية في غزة    الربيعة وسفير المملكة بالبوسنة يناقشان الموضوعات الإنسانية    جهود أمين جدة وسرعة الإنجاز لشبكة تصريف الأمطار    أين يبدأ التنمر الوظيفي وأين ينتهي؟    القراءة.. الصديق الذي لا يخذل    من هن النسويات؟    معرض جدة للكتاب 2025 يختتم فعالياته    تصريحات متطرفة بشأن لبنان.. توغل إسرائيلي جديد في الجنوب السوري    أكد على دور الكفاءات والتقنية..الجدعان: نظام الرقابة المالية الجديد يعزز كشف المخاطر مبكرًا    انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن بجازان    9 طلبات توصيل كل ثانية عبر التطبيقات    1% انخفاض ودائع البنوك السعودية    ألمانيا: إصدار أكثر من 100 ألف تأشيرة في إطار لم شمل عائلات اللاجئين في 2025    معالي نائب وزير الرياضة يتوّج الأمريكي "تيين" بلقب بطولة الجيل القادم للتنس 2025    طربيات «موسم الخبر» تبرز فن تركي عبدالعزيز    أنغام تودع عاماً وتستقبل عاماً في «ليلة الحب»    الفن وأصوات النجوم يعيدان وادي صفار للواجهة    دوري يلو 12.. العلا والدرعية يهددان صدارة أبها    المحسن يكتب.. وَهَبهم البطولة والإنتصار .. بأهدافه وتخطيطه المكّار    الانفصال.. خيار مستحيل جيوسياسيًا في اليمن    لغة نصفق لها ولغة نستخدمها    الصراع الإسرائيلي الإيراني بين الضربات العسكرية وحسابات الردع    منهج الاحتلال.. استيطان وعنف    قرارات تطويرية لتكامل المنظومة الدينية بالحرمين    في كل شاب سعودي شيء من محمد بن سلمان    بر الشرقية تستعرض برامجها التنموية بمحافظة العديد    من «بيوت الموت» إلى منصات التوقيع… سعاد عسيري تدشّن روايتها الأولى في معرض جدة للكتاب 2025    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض "واحة الأمن"    وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة    الزايدي محاضراً    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين في ماليزيا ومفتي رواندا    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجعاً مصاباً بانسداد حاد نسبته "99 %" بالشريان التاجي الأيسر    تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الأسياح    بيان مديراً لمستشفى الأمير عبدالمحسن    مشلول يتحكم في روبوتات بإشارات الدماغ    أداة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الكلى    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التستر.. إبعاد غير السعودي ومكافأة 30 % للمبلغين
انظمة
نشر في اليوم يوم 27 - 10 - 2014

نص نظام مكافحة التستر التجاري على أنه يحق لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يُثبت التحقيق ضلوعه في التستّر إلى أن يصدر الحُكم النهائي في القضيّة، فإذا صدر الحُكم بالإدانة يُبعد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحُكم وسداد الضرائب والرسوم المُستحقّة أو أي التزام آخر، ولا يُسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
في حين جاء في المادة السادسة: «أ‌- يترتّب على الإدانة بمُخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلّق بالنشاط محل المُخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصّة بالنشاط محل المُخالفة، والمنع من مُزاولة النشاط نفسه مُدّة لا تزيد على خمس سنّوات.
ب‌- تُستوفى- بالتضامن بين المتستّر والمتستّر عليه- الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخرٍ لم يُستوف بسبب التستّر».
كما ورد في النظام: «على وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بتشجيع المواطنين والوافدين، وحثّهم على الإسهام في الحد من حالات التستّر، والإبلاغ عنها، وأن تقوم وزارة التجارة والصناعة- بالتعاون مع الجهّات ذات العلاقة– بالتوعية المُستمرّة بمضار التستّر، وتبيان مُخالفته للأنظمة المعمول بها، والعُقوبات التي ستُطبّق بحقّ المُخالفين».
وجاء أيضاً: «تُمنح بقرّارٍ من وزير التجارة والصناعة مُكافأةٌ ماليّةٌ لا تزيد على (30%) ثلاثين في المائة من الغرامات المحكوم بها المُحصّلة وفقاً لهذا النظام، إذا قدّم دليلاً يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق، وصدر حُكم نهائي بثُبوت المُخالفة، ولم يكن متستّراً أو مُتستراً عليه، وتوزّع المُكافأة في حالة التعدد بالتساوي».
وبين النظام أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبةٍ أشدّ ينُصّ عليها نظام آخر، يُحال- كل من بلّغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة يُعاقب عليها بموجب هذا النظام– إلى المحكمة المُختصّة للنظر في تعزيره. وللمُدعى عليه المُطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر».
وفي أحد بنوده: «مع عدم الإخلال بأي عُقوبةٍ أشدّ ينُصّ عليها نظامٌ آخرٌ، يُعاقب بغرامةٍ لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال كُل من حال– بأي وسيلةٍ كانت– دون قيام الموظفّين المكلّفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم، أو عرقل مُهمّاتهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.