قوّات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم    تجمع الأحساء الصحي ينظم ورشة عمل الرعاية التلطيفية    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة    مستشفى النعيرية العام يحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    طبيبة من أصل عربي لمنصب الجراح العام في امريكا    أسعار النفط تنخفض بأكثر من دولارين للبرميل        محافظ الدرعية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة المعرفة    عادة يومية ترفع معدل الوفاة بسرطان القولون    قبل أن أعرفك أفروديت    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    سعد البريك    أمير الشرقية يعزي المهندس أمين الناصر في وفاة والدته    برعاية خوجة وحضور كبير.. تدشين كتاب «صفحات من حياة كامل بن أحمد أزهر»    موجز    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    "مسيرة الأمير بدر بن عبدالمحسن".. في أمسية ثقافية    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    122 سفيرا ودبلوماسيا يشهدون لحظة الغروب على كثبان "شيبة" الرملية    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    خطة لتوزيع المساعدات تُشرعن التجويع والحصار .. إسرائيل تدير الموت في غزة بغطاء إنساني زائف    اللقب الأغلى في تاريخ قلعة الكؤوس.. عاد الأهلي.. فأرعب القارة الآسيوية    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    منجزات رياضية    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    ضمن فعاليات "موسم الرياض" لاس فيغاس تحتضن نزال القرن بين كانيلو وكراوفورد سبتمبر المقبل    أمير تبوك يهنئ نادي الاهلي بمناسبة تحقيق دوري أبطال اسيا للنخبة    «البرلماني العربي» يدعم القضية الفلسطينية ويرفض التهجير    المملكة تدين استهداف المرافق الحيوية في «بورتسودان وكسلا»    الملك يتلقى دعوة من رئيس العراق لحضور القمة العربية    إقبال كبير على معرض المملكة «جسور» في كوسوفو    فيصل بن نواف يتفقد مشروع داون تاون ببحيرة دومة الجندل    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير الرياض يطّلع على جهود وأعمال الدفاع المدني    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    أمير جازان يلتقي مدير فرع "العدل"    تنفيذ 15 مشروعاً بيئياً في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    المملكة تتقدم 28 مرتبة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة    8683 قضية تعديات واستحكام الأراضي    اختتام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في "مبادرة طريق مكة"    بيئة المملكة خضراء متطورة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التستر.. إبعاد غير السعودي ومكافأة 30 % للمبلغين
انظمة
نشر في اليوم يوم 27 - 10 - 2014

نص نظام مكافحة التستر التجاري على أنه يحق لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يُثبت التحقيق ضلوعه في التستّر إلى أن يصدر الحُكم النهائي في القضيّة، فإذا صدر الحُكم بالإدانة يُبعد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحُكم وسداد الضرائب والرسوم المُستحقّة أو أي التزام آخر، ولا يُسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
في حين جاء في المادة السادسة: «أ‌- يترتّب على الإدانة بمُخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلّق بالنشاط محل المُخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصّة بالنشاط محل المُخالفة، والمنع من مُزاولة النشاط نفسه مُدّة لا تزيد على خمس سنّوات.
ب‌- تُستوفى- بالتضامن بين المتستّر والمتستّر عليه- الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخرٍ لم يُستوف بسبب التستّر».
كما ورد في النظام: «على وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بتشجيع المواطنين والوافدين، وحثّهم على الإسهام في الحد من حالات التستّر، والإبلاغ عنها، وأن تقوم وزارة التجارة والصناعة- بالتعاون مع الجهّات ذات العلاقة– بالتوعية المُستمرّة بمضار التستّر، وتبيان مُخالفته للأنظمة المعمول بها، والعُقوبات التي ستُطبّق بحقّ المُخالفين».
وجاء أيضاً: «تُمنح بقرّارٍ من وزير التجارة والصناعة مُكافأةٌ ماليّةٌ لا تزيد على (30%) ثلاثين في المائة من الغرامات المحكوم بها المُحصّلة وفقاً لهذا النظام، إذا قدّم دليلاً يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق، وصدر حُكم نهائي بثُبوت المُخالفة، ولم يكن متستّراً أو مُتستراً عليه، وتوزّع المُكافأة في حالة التعدد بالتساوي».
وبين النظام أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبةٍ أشدّ ينُصّ عليها نظام آخر، يُحال- كل من بلّغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة يُعاقب عليها بموجب هذا النظام– إلى المحكمة المُختصّة للنظر في تعزيره. وللمُدعى عليه المُطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر».
وفي أحد بنوده: «مع عدم الإخلال بأي عُقوبةٍ أشدّ ينُصّ عليها نظامٌ آخرٌ، يُعاقب بغرامةٍ لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال كُل من حال– بأي وسيلةٍ كانت– دون قيام الموظفّين المكلّفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم، أو عرقل مُهمّاتهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.