الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف تهجير الفلسطينيين من القدس المحتلة    أسعار الذهب ترتفع أكثر من 3%    مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعتمد قرار دعم حقوق الإنسان في سوريا    الكويت: اعتراض 4 صواريخ باليستية و3 مسيرات إيرانية خلال ال 24 ساعة الماضية    الحمدان: نعتذر للجماهير السعودية ومواجهة مصر ودية    استعدادًا للمونديال.. مصر تهزم الأخضر السعودي برباعية    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    المنتخب السعودي B يلاقي السودان وديًا غدًا في جدة    القبض على (6) يمنيين في جازان لتهريبهم (68) كجم "قات"    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم حفل المعايدة السَّنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك.    رجل الأعمال محمد السميح احتفل بزواجه في مكة المكرمة    البيت الأبيض يلمّح لإعلان مرتقب بمنشور غامض    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أنغام تعايد جمهورها في ليلة طربية على مسرح عبادي الجوهر بجدة    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    شراكة أكاديمية بين جامعة الرياض للفنون وجامعة جيلدهول للموسيقى والدراما    ناجلسمان: 8 أسابيع تحسم مصير موسيالا في كأس العالم    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    قبيلة بني مبارك في صامطة.. بهجة العيد تُتوج بالفخر الوطني    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    الذهب يرتفع ويتجه نحو خسارة أسبوعية رابعة على التوالي    الحذيفي: التقوى والثبات بعد رمضان طريق الاستقامة    رمضان والعيد يرفعان حجوزات السفر والسكن    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    أمير حائل ونائبه يقدّمان العزاء لأسرة السبهان .    هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران    سيدات النصر يُحققن لقب الدوري.. ورونالدو يشيد بالإنجاز    تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام مصر    قرار القادسية بشأن ضم محمد صلاح وإمام عاشور    فيصل بن بندر يستقبل مديري التعليم والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    التخصصي" يتوج بجائزة بيئة العمل الصحية من سيجما العالمية    الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م بنمو سنوي 5.3%    بيعة ولاية العهد.. نماء ونهضة    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    سيكولوجية الحروب    العولمة كدوّامة بصرية    خط شحن جديد مع البحرين    ارتفاع السوق    ذكريات العيد في مجلس البسام    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    إيران تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية بالخليج    تخصصي الدمام يعايد المرضى    أسرة محرق تتلقى التعازي    طالب العراق بإيقاف هجمات «الفصائل» على دول الجوار.. بيان عربي سداسي: «خلايا إيران» تهدد الأمن والاستقرار    سقوط شظايا صاروخ على منزلين بالشرقية    «التخصصي» ينجح في إجراء عملية سحب القولون ب «سونسن»    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التستر.. إبعاد غير السعودي ومكافأة 30 % للمبلغين
انظمة
نشر في اليوم يوم 27 - 10 - 2014

نص نظام مكافحة التستر التجاري على أنه يحق لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يُثبت التحقيق ضلوعه في التستّر إلى أن يصدر الحُكم النهائي في القضيّة، فإذا صدر الحُكم بالإدانة يُبعد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحُكم وسداد الضرائب والرسوم المُستحقّة أو أي التزام آخر، ولا يُسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
في حين جاء في المادة السادسة: «أ‌- يترتّب على الإدانة بمُخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلّق بالنشاط محل المُخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصّة بالنشاط محل المُخالفة، والمنع من مُزاولة النشاط نفسه مُدّة لا تزيد على خمس سنّوات.
ب‌- تُستوفى- بالتضامن بين المتستّر والمتستّر عليه- الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخرٍ لم يُستوف بسبب التستّر».
كما ورد في النظام: «على وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بتشجيع المواطنين والوافدين، وحثّهم على الإسهام في الحد من حالات التستّر، والإبلاغ عنها، وأن تقوم وزارة التجارة والصناعة- بالتعاون مع الجهّات ذات العلاقة– بالتوعية المُستمرّة بمضار التستّر، وتبيان مُخالفته للأنظمة المعمول بها، والعُقوبات التي ستُطبّق بحقّ المُخالفين».
وجاء أيضاً: «تُمنح بقرّارٍ من وزير التجارة والصناعة مُكافأةٌ ماليّةٌ لا تزيد على (30%) ثلاثين في المائة من الغرامات المحكوم بها المُحصّلة وفقاً لهذا النظام، إذا قدّم دليلاً يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق، وصدر حُكم نهائي بثُبوت المُخالفة، ولم يكن متستّراً أو مُتستراً عليه، وتوزّع المُكافأة في حالة التعدد بالتساوي».
وبين النظام أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبةٍ أشدّ ينُصّ عليها نظام آخر، يُحال- كل من بلّغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة يُعاقب عليها بموجب هذا النظام– إلى المحكمة المُختصّة للنظر في تعزيره. وللمُدعى عليه المُطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر».
وفي أحد بنوده: «مع عدم الإخلال بأي عُقوبةٍ أشدّ ينُصّ عليها نظامٌ آخرٌ، يُعاقب بغرامةٍ لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال كُل من حال– بأي وسيلةٍ كانت– دون قيام الموظفّين المكلّفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم، أو عرقل مُهمّاتهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.