العطش يفتك بسكان قطاع غزة    براك : قرار لبنان بإنهاء الوجود المسلح ب«تاريخي» و«صائب»    جمعية التوفيق للأيتام تنظم حفل تعارف للأيتام    بنك إنكلترا يخفض الفائدة لدعم الاقتصاد    منتخب الناشئات تحت 17 عاماً يشارك في تصفيات كأس آسيا 2026    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير الصين لدى المملكة    نائب وزير الحرس الوطني يطلع على برامج الإرشاد والتوجيه لتعزيز الوعي الديني والفكري    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (43,905) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي    تحت رعاية خادم الحرمين.. مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تنطلق بعد غدٍ بمكة    الكرملين يعلن عن اجتماع مرتقب بين ترامب وبوتين في «الأيام المقبلة»    رئيس وزراء موريتانيا يغادر المدينة المنورة    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    ديمبيلي وصلاح وحكيمي في قائمة المرشحين للكرة الذهبية    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    أمانة عسير توقّع 6 مذكرات تفاهم لتطوير وتشغيل حدائق في مواقع متعددة    النصر يدخل سباق التعاقد مع مهاجم برينتفورد    NHC تُعلن اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشروع "ترف" خلال أقل من 24 ساعة وتُطلق المرحلة الثانية    أمانة القصيم تعرّف بمهام استوديو التصميم المعماري ودوره في إثراء التصاميم المحلية    «تصميم الحياة»... خارطة طريق لتفادي التيه الذهني والمهني    نونيز يطير إلى ألمانيا من أجل الهلال    إحباط خطة لتفجير كنيسة في طرطوس    اتهام حميدتي بجرائم حرب في دارفور    نتائج متقدمة ل"الموارد البشرية" في مؤشر نضج التجربة الرقمية للعام 2025    التخصصي" يحصد اعتماد "المركز الأمريكي لاعتماد التمريض" لبرامج التعليم التمريضي المهني المستمر    إيران تعدم مواطنا أدين بالتجسس للموساد    مؤسسة جائزة المدينة المنورة تعلن عن انطلاق جائزة فنون المدينة في دورتها الأولى    59% من منشآت القطاع الخاص دربت موظفيها على الحاسب    المجلس الاستشاري لمركز صحي المرابي يناقش احتياجات الأهالي مع تجمع جازان الصحي لتعزيز الخدمات الطبية    ديوان المظالم يعلن فتح باب التقديم على التدريب التعاوني    رياح نشطة على معظم مناطق المملكة وامطار على الجنوب    تتصدرها الفلل والشقق.. 5.4 مليار ريال تمويلات سكنية    احتفال الفرا وعمران    أم ومعلمة تقتحمان مدرسة لسرقة «امتحانات»    في ذمة الله    تفاهم بين الرياض وبغداد لمكافحة الإتجار بالمخدرات    الباحة.. أهلي ومطر    بعد صفقة كوكا.. كالفو يعزز صفوف الاتفاق    تطبيق إلزامي لكود البنية التحتية بمنطقة الرياض    فتح باب التقديم لدعم المشاريع السينمائية    2 مليون دولار لتأمين «ابتسامة» نجمة هوليود    بدء جلسات محاكمة قاتل القاسم.. ووزير الحج ينعيه    فيصل بن مشعل يدشن مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بجامعة القصيم    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    الصومال يشدد قبضته الأمنية على الإرهاب    إنجاز طبي في الأحساء.. زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي لمريض    مفردات من قلب الجنوب 9    فريق سفراء الإعلام والتطوع" يزور مركز هيئة التراث بجازان    66 مليون شجرة مساهمة القطاع الخاص بمكافحة التصحر    البلاسيبو.. عندما يتحول الوهم إلى شفاء    5 جوانب أكاديمية ونفسية في التقويم الدراسي    الأمير فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك.    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي تطوير الشراكة الإستراتيجية    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    صحن المطاف مخصص للطواف    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام التستر.. إبعاد غير السعودي ومكافأة 30 % للمبلغين
انظمة
نشر في اليوم يوم 27 - 10 - 2014

نص نظام مكافحة التستر التجاري على أنه يحق لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يُثبت التحقيق ضلوعه في التستّر إلى أن يصدر الحُكم النهائي في القضيّة، فإذا صدر الحُكم بالإدانة يُبعد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحُكم وسداد الضرائب والرسوم المُستحقّة أو أي التزام آخر، ولا يُسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
في حين جاء في المادة السادسة: «أ‌- يترتّب على الإدانة بمُخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلّق بالنشاط محل المُخالفة، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصّة بالنشاط محل المُخالفة، والمنع من مُزاولة النشاط نفسه مُدّة لا تزيد على خمس سنّوات.
ب‌- تُستوفى- بالتضامن بين المتستّر والمتستّر عليه- الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخرٍ لم يُستوف بسبب التستّر».
كما ورد في النظام: «على وزارة التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات التي تراها كفيلة بتشجيع المواطنين والوافدين، وحثّهم على الإسهام في الحد من حالات التستّر، والإبلاغ عنها، وأن تقوم وزارة التجارة والصناعة- بالتعاون مع الجهّات ذات العلاقة– بالتوعية المُستمرّة بمضار التستّر، وتبيان مُخالفته للأنظمة المعمول بها، والعُقوبات التي ستُطبّق بحقّ المُخالفين».
وجاء أيضاً: «تُمنح بقرّارٍ من وزير التجارة والصناعة مُكافأةٌ ماليّةٌ لا تزيد على (30%) ثلاثين في المائة من الغرامات المحكوم بها المُحصّلة وفقاً لهذا النظام، إذا قدّم دليلاً يصلح الاستناد إليه في البدء في التحقيق، وصدر حُكم نهائي بثُبوت المُخالفة، ولم يكن متستّراً أو مُتستراً عليه، وتوزّع المُكافأة في حالة التعدد بالتساوي».
وبين النظام أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبةٍ أشدّ ينُصّ عليها نظام آخر، يُحال- كل من بلّغ بسوء قصد عن واقعة غير صحيحة يُعاقب عليها بموجب هذا النظام– إلى المحكمة المُختصّة للنظر في تعزيره. وللمُدعى عليه المُطالبة بتعويضه عما لحقه من ضرر».
وفي أحد بنوده: «مع عدم الإخلال بأي عُقوبةٍ أشدّ ينُصّ عليها نظامٌ آخرٌ، يُعاقب بغرامةٍ لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال كُل من حال– بأي وسيلةٍ كانت– دون قيام الموظفّين المكلّفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بواجباتهم، أو عرقل مُهمّاتهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.