اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية إلى الشهر المقبل    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    وطن يقوده الشغف    حلف شمال الأطلسي يدعم زيلينسكي    تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت محفز قوى للتعدين    النفط ينخفض مع تجاوز العرض مستويات الطلب    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    المدارس الأهلية مشكلات بلا حلول    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة المساهمة 3/2
نشر في اليوم يوم 20 - 10 - 2014

تحدثنا في المقال السابق عن مفهوم شركة المساهمة وخصائصها، ونواصل الحديث اليوم عن آلية الاكتتاب في رأس المال وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه، حيث تبدأ مرحلة الاكتتاب في رأس المال وفقاً للمادة (52) بعد الموافقة على تأسيس الشركة بصدور مرسوم ملكي أو بترخيص من وزير التجارة على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في أنظمة هيئة سوق المال والمتعلقة بطلبات التسجيل وقبول الإدراج.
ويعرف الاكتتاب في رأس المال بأنه: «دعوة توجهها الشركة المساهمة إلى أشخاص غير محددين سلفاً للإسهام في رأس مال الشركة، وذلك بأن يدفع الشخص قيمة عدد معين من الأسهم فتعطيه الشركة من أسهمها ما يقابل ما أخذته منه من مال».
وينبغي أن نفرق بين نوعين من الاكتتاب في رأس المال (1): الاكتتاب المغلق أو ما يعرف بالتأسيس الفوري. (2): التأسيس المتعاقب. وفي النوع الأول يكتتب المؤسسون في جميع رأس مال الشركة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال، وهو ما يعرف بالشركة المساهمة المغلقة. وفي النوع الثاني يكتتب المؤسسون في جزء فقط من رأس المال على أن يطرح الجزء الباقي للاكتتاب العام، وفي هذه الحالة يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن عشرة ملايين ريال وفقاً لما نصت عليه المادة (49) من نظام الشركات، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل المدفوع من رأس مال الشركة عند التأسيس عن النصف ويقسم إلى أسهم، بحيث لا تقل قيمة السهم الواحد عن عشرة ريالات.
وقد نصت المادة (56) من نظام الشركات على أن يظل الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز تسعين يوماً، وفي حالة عدم كفاية هذه المدة لتغطية الاكتتاب فيجوز بإذن من وزير التجارة تمديد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد عن تسعين يوماً أخرى. ويتم الاكتتاب من خلال توقيع المكتتب أو من ينوب عنه على طلب الاكتتاب أو على وثيقة الاكتتاب التي تشتمل بصفة خاصة على أسهم الشركة وغرضها ورأس مالها، وشروط الاكتتاب، واسم المكتتب وبياناته وعدد الأسهم التي اكتتب بها، فضلاً عن تعهده بقبول نظام الشركة كما تقره الجمعية التأسيسية، وذلك تماشياً مع ما نصت عليه المادة (57) من ذات النظام.
وبعد الانتهاء من الاكتتاب تأتي المرحلة الختامية التي تتمثل في دعوة الجمعية التأسيسية لاستصدار قرار من وزير التجارة بإعلان التأسيس، ويجب في هذه الحالة ألا تقل المدة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن خمسة عشر يوماً، ولكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضورها، ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم توافر هذا النصاب يتم توجيه دعوة أخرى لاجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من توجيه الدعوة إليه، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بمن حضر أياً كان عدد المكتتبين الممثلين فيه وفقا لما نصت عليه المادة (61) من النظام.
وختاماً فإن الجمعية التأسيسية تختص باختصاصات عدة، ومنها (1) التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال (2) وضع النصوص النهائية لنظام الشركة (3) التأكد من صحة إجراءات التأسيس (4) تعيين أعضاء أول مجلس إدارة وأول مراقب حسابات إذا لم يكن قد تم تعيينهم في عقد الشركة أو في نظامها.
وسوف نكمل الحديث إن شاء الله تعالى في المقال القادم عن إدارة شركة المساهمة، لنوضح الجوانب القانونية المتعلقة بإدارة مثل هذا النوع من الشركات.
 المحامي والمستشار القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.