استشهاد 13 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة    استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة على عدة مناطق في المملكة    أكثر من 6000 حاجاً يتلقون الخدمات الصحية بمدينة الحجاج بمركز الشقيق خلال يومين    القاسم يقدم ورشة بعنوان "بين فصول الثقافة والصحافة"    جمعية نماء تنفذ برنامجًا شبابيًا توعويًا في بيت الثقافة بجازان    إطلاق النسخة التجريبية لأكبر مشروع للذكاء الاصطناعي في المسجد النبوي    اتفاقية تعاون بين قدرة للصناعات الدفاعية وفيلر الدفاعية لتعزيز الصناعات العسكرية بالمملكة    محافظ الزلفي يدشن ملتقى الباب للتمكين التقني    المملكة تحتل المركز الثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة في جوائز "آيسف الكبرى"    الفريدي يحصل على الماجستير في الإعلام الرقمي    تشلسي يفوز على مانشستر يونايتد في الجولة ال (37) من الدوري الإنجليزي    النفط يتجه لثاني أسبوع من المكاسب    النصر يتعادل إيجابياً مع التعاون في دوري روشن للمحترفين    صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح وسام الملك عبدالعزيز    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الفتح    النصر يتعادل أمام التعاون ويفقد فرصة اللعب في دوري أبطال أسيا للنخبة    الRH هل يعيق الإنجاب؟    الرياض عاصمة القرار    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 23 جائزة في مسابقة آيسف 2025    سيرة الطموح وإقدام العزيمة    سلام نجد وقمة تاريخيّة    الاتحاد حديث الصحف العالمية بعد التتويج بلقب دوري روشن    سمو الأمير سلطان بن سلمان يدشن "برنامج الشراكات العلمية العالمية مع أعلى 100 جامعة " مع جامعة كاوست    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 53,119 شهيدًا    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقرّبوا إلى الله بالفرائض والنوافل.. ولا وسائط بين العبد وربه    الدوسري في خطبة الجمعة: الدعاء مفتاح الفرج والحج لا يتم إلا بالتصريح والالتزام    نادي الاتفاق يتحصل على الرخصة المحلية والآسيوية    جمعية تعظيم لعمارة المساجد بمكة تشارك في معرض "نسك هدايا الحاج"    نائب رئيس جمعية الكشافة يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي للشراكة مع الكشافة الأمريكية في أورلاندو    أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة لوحات إعلانية على المركبات بمدينة بريدة    أمانة القصيم تقيم حملة صحية لفحص النظر لمنسوبيها    زمزم الصحية تشارك في فرضية الطوارئ والكوارث    أمين الطائف" يطلق مبادرةً الطائف ترحب بضيوف الرحمن    46٪ لا يعلمون بإصابتهم.. ضغط الدم المرتفع يهدد حياة الملايين    مبادرة طريق مكة والتقدير الدولي    بلدي+ .. أول تطبيق للخرائط المحلية وإعادة تعريف تجربة التنقل في مدن المملكة        "الصحة" تُصدر الحقيبة الصحية التوعوية ب 8 لغات لموسم حج 1446ه    برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة 28 في تاريخه    الرياض تعيد تشكيل مستقبل العالم    "هيئة تقويم التعليم والتدريب" تطبق الاختبارات الوطنية "نافس"    ضبط مصري نقل 4 مقيمين لا يحملون تصريح حج ومحاولة إيصالهم إلى مكة    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    الاتحاد السعودي يختتم برنامجه الرياضي في مخيم الزعتري بالأردن    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    تحذيرات فلسطينية من كارثة مائية وصحية.. «أونروا» تتهم الاحتلال باستخدام الغذاء كسلاح في غزة    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    أكد أن كثيرين يتابعون الفرص بالمنطقة… ترامب لقادة الخليج: دول التعاون مزدهرة.. ومحل إعجاب العالم    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    عظيم الشرق الذي لا ينام    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكاديمي: لا مانع من استثمار أموال الزكاة لصالح مستحقيها إذا توافرت المصلحة
يحق للقائمين على استثمار أموال الزَّكَاة جزء من سهم العاملين
نشر في اليوم يوم 15 - 08 - 2014

حرصت الشريعة الإسلامية على التوزيع العادل للثروات، ولم يرد الإسلام أن يكون المال دُولَة بين الأغنياء، ولذلك شرعت الشريعة في الأموال حقوقا واجبة وأخرى مستحبة ومن أهمها الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وحددت الشريعة لها نصابها ومقدارها ومصارفها ولم تدع مجالا للخلاف في ذلك.
ومع كثرة النوازل والمستجدات كان للزكاة نصيب من ذلك فبحث العلماء عديدا من المسائل النازلة في هذا الباب، ولعل من أهمها ما تدعو الحاجة إليه هذه الأيام خاصة ودعا لها العديد من علماء الاجتماع وطالبوا أصحاب الفضيلة العلماء بحثها والاعتناء بها؛ كونها لا تضر الغني وتعود بالمنفعة على الفقير، هي مسألة استثمار أموال الزكاة هل هو مشروع أم لا؟ وإذا قيل بجوازه فما ضوابط هذا القول؟.
حول هذه المسائل وغيرها أوضح الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء والمتخصص في مسائل الزكاة، أنه بالاطلاع على أقوال الفقهاء ومقارنتها ودراسة أدلتها ومناقشاتها يتبين: أولا: إن الواجب المبادرة بصرف أموال الزَّكَاة لمستحقيها سواء كان ذلك من المالك أو من الإمام، إلا أن ذلك لا يتعارض مع جواز استثمار بعض تلك الأموال لصالح مستحقيها إذا رأى الإمام الحاجة إلى ذلك بضوابط شرعية تتحقق فيها المصلحة من الاستثمار أو تغلب على المفسدة إن وجدت، وترجح هذا على القول بمنع استثمار أموال الزَّكَاة مطلقا لأدلة وأوجه عديدة، منها سلامة بعض أدلة القائلين بجواز الاستثمار بخلاف القائلين بعدم جواز ذلك، إضافة إلى أن للإمام التصرف في أموال الزَّكَاة عند الحاجة لذلك بما يحقق مصلحة المستحقين، إذا لم يتعارض ذلك مع النصوص الشرعية، وقد قرر الفقهاء هذا في نصوصهم الفقهية وليس هذا موضع بسطها، وأضاف الغفيلي: إن الفقهاء قرروا أحكاماً في الزَّكَاة على خلاف الأصل الذي دلت عليه الأدلة، مراعاة لمصلحة المستحقين وتحقيقا للمقاصد الشرعية من الزَّكَاة، كتجويز إخراج القيمة في زكاة عروض التجارة؛ لأنه أرفق بالمزكي والمستحق، فكذا هنا يجوز تأخير صرف الزَّكَاة لتنميتها لصالح المستحقين بالاستثمار المأمون، وتابع: إن استثمار أموال الزَّكَاة يحقق من المصالح ما يرجح على المفسدة المظنونة بالتأخير أو الفوات، وذلك لقلة أموال الزَّكَاة مع كثرة حاجة المصارف الزّكوية المتنوعة، فالنقص أو التأخير في دفعها لأهلها عند استحقاقها هو آني مؤقت، لكنه على المدى البعيد نماء ومضاعفة لأموال الزَّكَاة، إلا أن تلك المصالح المترتبة على الاستثمار إنما تكون بعد توافر الضوابط الشرعية لذلك العمل حتى لا يتجنى المستثمرون للأموال الزّكوية على المستحقين في سائر المصارف المنصوصة، ولذا فإنه يحسن بيان تلك الضوابط التي تحقق المصالح الشرعية التي جوزت مخالفة الأصل القاضي بتعجيل تلك الأموال إلى مصارفها وعدم التأخر في توزيعها.
وأشار الغفيلي إلى أن من المسائل المهمة المندرجة تحت هذه المسألة مسألة تكاليف استثمار أموال الزَّكَاة، ومحل الحديث هنا هو حكم إعطاء القائمين على استثمار أموال الزَّكَاة رواتب ومكافآت من الزَّكَاة لقاء قيامهم باستثمار الأموال الزكوية، ومقدار ذلك إن جاز، وذلك ينبني على تحديد صفة هؤلاء المستثمرين لتلك الأموال، وفي رأي الغفيلي، فإنهم من العاملين على الزَّكَاة؛ وذلك لأن عموم دلالة لفظ العاملين على الزَّكَاة الذي يشمل كل من يُحتاج إليه فيها يصدق على القائمين بالاستثمار؛ لكونه عملا في مصلحة تنمية مال الزَّكَاة، كما يمكن الاستدلال على أخذهم بقياسهم على المنصوص عليه لدى الفقهاء كالساعي على الزَّكَاة بجامع العمل في الزَّكَاة من كل منهما ومن المؤيدات، لاعتبارهم من العاملين عليها أن منفعة استثمار الزَّكَاة وتنميتها لا تقل عما يذكره الفقهاء من وظائف تندرج تحت وصف العاملين عليها، إذا تحققت فيها الشروط اللازمة من أمن المخاطرة بتلك الأموال، وعدم وجود الحاجة الماسة إليها التي تحول دون استثمارها، بل ربما كان في استثمار أموال الزَّكَاة من المحافظة عليها وتنميتها إفادة لأكبر عدد من المستحقين ما لا يكون في غيرها من وظائف العاملين على الزَّكَاة، وقال الغفيلي: يتبين مما تقدم مشروعية الصرف من سهم العاملين على الزَّكَاة للقائمين على استثمار أموال الزَّكَاة، وذلك مشروط بعدم أخذهم من بيت المال راتبا دوريا، وكونهم من المعنيين باستثمار أموال الزَّكَاة لا غيرها من الأوقاف أو الصدقات، فإن استحقوا الأخذ فإن مقدار ذلك الأجر يكون بقدر عملهم، كما هو الحال في حق العاملين عليها المنصوص عليهم عند عامة الفقهاء، فيفرض لهم ولي الأمر ما يراه أجراً مناسباً للعمل الذي قاموا به، مراعيا في ذلك الجهد المبذول، والمبالغ المستثمرة، والمكانة التجارية للمستثمرين ونحو ذلك مما يؤثر إيجاباً في الاستثمار.
من المهم الإشارة إلى أنه قد صدرت فتوى الندوة الثّالثة لقضايا الزَّكَاة المعاصرة بتحديد ضوابط جواز استثمار أموال الزكاة، وجاء فيها ما يلي: يجوز استثمار أموال الزَّكَاة بالضوابط التالية:
أولا: ألا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزَّكَاة.
وثانيا: أن يتم استثمار أموال الزَّكَاة - كغيرها - بالطرق المشروعة.
ثالثا:إضافة إلى أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزَّكَاة وكذلك ريع تلك الأصول.
رابعا: كما تجب المبادرة إلى تنضيض (تسييل) الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزَّكَاة صرفها عليهم.
خامسا: كذلك بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزَّكَاة مجدية ومأمونة، وقابلة للتنضيض عند الحاجة.
وسادسا: أن يتخذ قرار استثمار أموال الزَّكَاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزَّكَاة وتوزيعها؛ لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية، وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.