أصدقاء البيئة تنفذ زراعة 300 شجرة بالكلية التقنية دعمًا لمبادرة التشجير الوطني    القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    السعودية شريك محوري في الاستقرار الإقليمي والدولي    رئيس الوزراء الأسترالي يواجه ضغوطاً إسرائيليةً بعد هجوم بونداي    اتفاقيات تجارية بين سيئول والدول الأفريقية    طائرة الاهلي تواصل الصدارة والهلال يلاحقه    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    كانسيلو والبليهي.. لحظة مرحة تحولت إلى جدل    المطر في الشرق والغرب    في الأجواء الماطرة.. الحيطة واجبة    ارتفاع أسعار الذهب    الجوائز الثقافية الوطنية وتعريف مفهوم الإبداع    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    موجز    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    ناقشا الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.. ولي العهد والبرهان يستعرضان مستجدات الأحداث بالسودان    الأخضر يواجه الإمارات على البرونزية.. الأردن يضرب موعداً نارياً مع المغرب في نهائي كأس العرب    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    الاستقرار الاجتماعي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    وسط تمسك أوكراني وقلق أوروبي متصاعد.. ضغوط أمريكية على كييف للتخلي عن دونباس    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    تركي بن فيصل: السعودية منارة للسلام الإنساني    تعديل السلوك    المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الصناعة غداً    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    دراسة: نقص«أوميغا-3» يهدد 76% من سكان العالم    جريمة قتل حامل تهز سكان المنوفية    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    10.6% نمو بقيمة الصفقات السكنية    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    الأردن تتغلب على السعودية وتتأهل لنهائي كأس العرب    أمير الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    غداً .. "كبدك" تُطلق برنامج الطبيب الزائر «عيادة ترحال» ومعرضًا توعويًا شاملًا في عرعر    أمير منطقة جازان يستقبل إمام المسجد النبوي    دور إدارة المنح في الأوقاف    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    أمانة الرياض تطلق فعالية «بسطة» في حديقة الشهداء بحي غرناطة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير إثيوبيا لدى المملكة    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكاديمي: لا مانع من استثمار أموال الزكاة لصالح مستحقيها إذا توافرت المصلحة
يحق للقائمين على استثمار أموال الزَّكَاة جزء من سهم العاملين
نشر في اليوم يوم 15 - 08 - 2014

حرصت الشريعة الإسلامية على التوزيع العادل للثروات، ولم يرد الإسلام أن يكون المال دُولَة بين الأغنياء، ولذلك شرعت الشريعة في الأموال حقوقا واجبة وأخرى مستحبة ومن أهمها الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وحددت الشريعة لها نصابها ومقدارها ومصارفها ولم تدع مجالا للخلاف في ذلك.
ومع كثرة النوازل والمستجدات كان للزكاة نصيب من ذلك فبحث العلماء عديدا من المسائل النازلة في هذا الباب، ولعل من أهمها ما تدعو الحاجة إليه هذه الأيام خاصة ودعا لها العديد من علماء الاجتماع وطالبوا أصحاب الفضيلة العلماء بحثها والاعتناء بها؛ كونها لا تضر الغني وتعود بالمنفعة على الفقير، هي مسألة استثمار أموال الزكاة هل هو مشروع أم لا؟ وإذا قيل بجوازه فما ضوابط هذا القول؟.
حول هذه المسائل وغيرها أوضح الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء والمتخصص في مسائل الزكاة، أنه بالاطلاع على أقوال الفقهاء ومقارنتها ودراسة أدلتها ومناقشاتها يتبين: أولا: إن الواجب المبادرة بصرف أموال الزَّكَاة لمستحقيها سواء كان ذلك من المالك أو من الإمام، إلا أن ذلك لا يتعارض مع جواز استثمار بعض تلك الأموال لصالح مستحقيها إذا رأى الإمام الحاجة إلى ذلك بضوابط شرعية تتحقق فيها المصلحة من الاستثمار أو تغلب على المفسدة إن وجدت، وترجح هذا على القول بمنع استثمار أموال الزَّكَاة مطلقا لأدلة وأوجه عديدة، منها سلامة بعض أدلة القائلين بجواز الاستثمار بخلاف القائلين بعدم جواز ذلك، إضافة إلى أن للإمام التصرف في أموال الزَّكَاة عند الحاجة لذلك بما يحقق مصلحة المستحقين، إذا لم يتعارض ذلك مع النصوص الشرعية، وقد قرر الفقهاء هذا في نصوصهم الفقهية وليس هذا موضع بسطها، وأضاف الغفيلي: إن الفقهاء قرروا أحكاماً في الزَّكَاة على خلاف الأصل الذي دلت عليه الأدلة، مراعاة لمصلحة المستحقين وتحقيقا للمقاصد الشرعية من الزَّكَاة، كتجويز إخراج القيمة في زكاة عروض التجارة؛ لأنه أرفق بالمزكي والمستحق، فكذا هنا يجوز تأخير صرف الزَّكَاة لتنميتها لصالح المستحقين بالاستثمار المأمون، وتابع: إن استثمار أموال الزَّكَاة يحقق من المصالح ما يرجح على المفسدة المظنونة بالتأخير أو الفوات، وذلك لقلة أموال الزَّكَاة مع كثرة حاجة المصارف الزّكوية المتنوعة، فالنقص أو التأخير في دفعها لأهلها عند استحقاقها هو آني مؤقت، لكنه على المدى البعيد نماء ومضاعفة لأموال الزَّكَاة، إلا أن تلك المصالح المترتبة على الاستثمار إنما تكون بعد توافر الضوابط الشرعية لذلك العمل حتى لا يتجنى المستثمرون للأموال الزّكوية على المستحقين في سائر المصارف المنصوصة، ولذا فإنه يحسن بيان تلك الضوابط التي تحقق المصالح الشرعية التي جوزت مخالفة الأصل القاضي بتعجيل تلك الأموال إلى مصارفها وعدم التأخر في توزيعها.
وأشار الغفيلي إلى أن من المسائل المهمة المندرجة تحت هذه المسألة مسألة تكاليف استثمار أموال الزَّكَاة، ومحل الحديث هنا هو حكم إعطاء القائمين على استثمار أموال الزَّكَاة رواتب ومكافآت من الزَّكَاة لقاء قيامهم باستثمار الأموال الزكوية، ومقدار ذلك إن جاز، وذلك ينبني على تحديد صفة هؤلاء المستثمرين لتلك الأموال، وفي رأي الغفيلي، فإنهم من العاملين على الزَّكَاة؛ وذلك لأن عموم دلالة لفظ العاملين على الزَّكَاة الذي يشمل كل من يُحتاج إليه فيها يصدق على القائمين بالاستثمار؛ لكونه عملا في مصلحة تنمية مال الزَّكَاة، كما يمكن الاستدلال على أخذهم بقياسهم على المنصوص عليه لدى الفقهاء كالساعي على الزَّكَاة بجامع العمل في الزَّكَاة من كل منهما ومن المؤيدات، لاعتبارهم من العاملين عليها أن منفعة استثمار الزَّكَاة وتنميتها لا تقل عما يذكره الفقهاء من وظائف تندرج تحت وصف العاملين عليها، إذا تحققت فيها الشروط اللازمة من أمن المخاطرة بتلك الأموال، وعدم وجود الحاجة الماسة إليها التي تحول دون استثمارها، بل ربما كان في استثمار أموال الزَّكَاة من المحافظة عليها وتنميتها إفادة لأكبر عدد من المستحقين ما لا يكون في غيرها من وظائف العاملين على الزَّكَاة، وقال الغفيلي: يتبين مما تقدم مشروعية الصرف من سهم العاملين على الزَّكَاة للقائمين على استثمار أموال الزَّكَاة، وذلك مشروط بعدم أخذهم من بيت المال راتبا دوريا، وكونهم من المعنيين باستثمار أموال الزَّكَاة لا غيرها من الأوقاف أو الصدقات، فإن استحقوا الأخذ فإن مقدار ذلك الأجر يكون بقدر عملهم، كما هو الحال في حق العاملين عليها المنصوص عليهم عند عامة الفقهاء، فيفرض لهم ولي الأمر ما يراه أجراً مناسباً للعمل الذي قاموا به، مراعيا في ذلك الجهد المبذول، والمبالغ المستثمرة، والمكانة التجارية للمستثمرين ونحو ذلك مما يؤثر إيجاباً في الاستثمار.
من المهم الإشارة إلى أنه قد صدرت فتوى الندوة الثّالثة لقضايا الزَّكَاة المعاصرة بتحديد ضوابط جواز استثمار أموال الزكاة، وجاء فيها ما يلي: يجوز استثمار أموال الزَّكَاة بالضوابط التالية:
أولا: ألا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزَّكَاة.
وثانيا: أن يتم استثمار أموال الزَّكَاة - كغيرها - بالطرق المشروعة.
ثالثا:إضافة إلى أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزَّكَاة وكذلك ريع تلك الأصول.
رابعا: كما تجب المبادرة إلى تنضيض (تسييل) الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزَّكَاة صرفها عليهم.
خامسا: كذلك بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزَّكَاة مجدية ومأمونة، وقابلة للتنضيض عند الحاجة.
وسادسا: أن يتخذ قرار استثمار أموال الزَّكَاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزَّكَاة وتوزيعها؛ لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية، وأن يسند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.