اقتصادات واعدة    وزارة الحرس الوطني⁩ تطلق البطاقة الرقمية لبرنامج "واجب" لأسر الشهداء والمصابين    المملكة: إقامة الدولة الفلسطينية أولوية وشرط أساسي للسلم الإقليمي والدولي    رئيس الوزراء الفلسطيني: المملكة كان لها دور أساسي في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني    إجراء مراسم قرعة بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض    ولي العهد يلتقي رئيسة جمهورية كوسوفا    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    تداول يغلق مرتفعا 26 نقطة    «الجيوسياسية» تدعم أسعار النفط مؤقتًا    المعافا يقدّم التعازي لأسرتي العر والبوري في القمري    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    القيادة تعزّي ملك تايلند    53% من صادرات المنتجات البحرية لمصر وعمان    برعاية وزير الداخلية.. افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ    كأس الملك .. الأهلي يتغلب على الباطن بثلاثية ويتأهل لربع النهائي    كأس الملك .. الخلود يفوز على النجمة ويتأهل لربع النهائي    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    «الشورى» يطالب بمعالجة تحديات إدارة وتنمية الأصول العقارية للقُصّر    التواصل الحضاري يسلط الضوء على واقع ذوي التوحّد    "موهبة" تشارك في مؤتمر "الطفولة تزدهر 2030"    "عفت" تشارك في مهرجان البحر الأحمر بأفلام قصيرة    أمير عسير يدشّن ملتقى التميّز المؤسسي في التعليم الجامعي    2600 نحال يقودون تربية النحل بمدن عسير    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    إسرائيل بين تحولات الجنوب وتصاعد التوترات مع لبنان    الخليج يكسب التعاون ويتأهل لربع نهائي كأس الملك    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    عملية جراحية ناجحه للإ علامي أحمد دبيش    السعودية: مواقفنا راسخة وثابتة تجاه فلسطين وشعبها    وزير الصحة يزور ركن تجمع الرياض الصحي الأول ويطّلع على أبرز مبادراته في ملتقى الصحة العالمي 2025    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    الكاراتيه ينهي بطولته المفتوحة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    قتلى وجرحى في كييف واعتراض طائرة متجهة نحو موسكو.. حرب المسيرات تتصاعد بين روسيا وأوكرانيا    قيمة الدعابة في الإدارة    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    بين الماضي والحاضر.. الجميل والأجمل!!    السعودية ترحب وتثمن جهود إنهاء النزاع الحدودي.. اتفاق لوقف إطلاق النار بين تايلند وكمبوديا    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    إثراء تجارب رواد الأعمال    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم إعفاء اللحية «3»
نشر في اليوم يوم 11 - 07 - 2014

واحتج من حرم الأخذ من اللحية بأن الأمر للوجوب ولا صارف له عنه، والحق أن الأمر بإعفاء اللحية مصروف عن الوجوب للندب لثبوت أخذ بعض الصحابة ما زاد عن القبضة منها ولكون الأمر بالإعفاء كالأمر بحف الشارب والصلاة في النعال وتغيير الشيب كلها أوامر جاءت معللة بمخالفة غير المسلمين، ولم يعمل بهذه الأوامر بعض الصحابة ولم ينكر ترك العمل بها عليهم، فدل ذلك على أن الأمر للندب وليس للوجوب.
أما من قال إن التحريم معلل بكونه تشبها بالنساء، وفيه مُثلة، وفيه تغيير لخلق الله، وفيه نمص وعد ذلك من الكبائر. فرد عليه بأن علة الأمر بالإعفاء جاء منصوصا عليها في الحديث بمخالفة المشركين، وهذه العلل لم تذكر في النص ولا اجتهاد مع النص، فضلا عن أنه لا يصح تعليل حكم بعلتين مستنبطتين، فجمهور الأصوليين يشترط في العلة المستنبطة الانعكاس وهذا يسقط مع تعدد العلل، فضلا عن أن تعليل الأحكام استنباطا محل اختلاف.
ومع كل هذا فإن القول إن الحلق فيه تشبه بالنساء غير مسلم لوجود فوارق أخرى بين الجنسين، ومنها فوارق ظاهرة في الوجه كعدم حلق الشارب.
أما كونه تغييرا لخلق الله، فمعترض بأن الصبغ والحناء وحلق شعر الرأس وقصه ونتف شعر الإبط وقص الأظافر كل ذلك فيه تغيير إلا أنه مشروع فليس كل تغيير مذموما.
أما القول إن حلقها نمص فيه لعن يجعل ذلك من الكبائر قياسا على النمص، فمعترض بأن حديث لعن النامصة في رفعه اختلاف والراجح أنه موقوف، وبأنه لو سلم بصحة رفعه لم يصح القياس لما فيه من خروج عما تقرر في الأصول من أن القياس في الأحكام لا العقوبات المعنوية كاللعن فذلك لله وحده لا يجوز تعميمه بقياس، فضلا عن الاختلاف في معنى النمص، وهل هو النتف أم يدخل الحلق فيه؟ والراجح أنه النتف.
أما كونه مثلة محرمة كما نقل ابن حزم الإجماع على تحريم قصها لأن ذلك مثلة فكيف بحلقها، فلا يسلم بأن حلق اللحية مثلة لأن رسول الله علل الأمر بها مخالفة للمشركين وليس لكونه مثلة، فلا يجوز تعليل الأمر بغير ما ورد به النص وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.
كما أن دعوى الإجماع بتحريم القص مردودة بأن القص على ما زاد عن القبضة منقول نقلا صحيحا عن الصحابة، فدعوى الإجماع منقوضة بذلك النقل الصحيح، ولم ينقل ذلك الإجماع أحدٌ قبله، فضلا عن أنه لا يستقيم تعليل المنع بكونه مثلة في هذا الوقت، بل عدم الحلق هو الأشبه بالمثلة عند عامة الناس الآن ولو عمل بأن العلة في المنع المثلة، لما ساغ القول بتحريم الحلق اليوم مطلقا.
ويضعف دعوى الإجماع أن المعتمد في المذهب الشافعي هو الكراهة لا التحريم. وليس للشافعي نص في المسألة ولا لأحد من أصحابه.
وقد نقل النووي في شرح مسلم عن العلماء، كراهة حلق اللحية، ونص صراحة على الكراهية في كتابه «التحقيق» الذي كتبه بعد المجموع والروضة، كما في مقدمته، وكذلك فهم المتأخرون من الشافعية كلامه على الكراهة. وقال الرملي الشافعي في فتاواه: حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام.
ونقل عن القاضي المالكي عياض في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» عن أحكام اللحية: يكره حلقها وقصُّها وتحذيفها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. وتكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها، كما تكره في قصها وجزها.
وفي المغني أن مهنأ سأل أحمد عن حف الوجه، فقال: ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال.
وقال ابن عبدالقوي في «منظومة الآداب»: وإعفاء اللحى ندب.
وهذا كله في دار الإسلام، أما في غيرها فليس الإعفاء عن اللحية مستحباً.
قال ابن تيمية في الاقتضاء: (بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.