صعود الذهب والفضة يعيد تسعير الأصول الآمنة    منتدى مستقبل العقار: 10 آلاف مشارك من 140 دولة و80 اتفاقية    روسيا تنفي مقتل 1.2 مليون جندي من قواتها في الحرب مع أوكرانيا    11 دولة تدين هدم إسرائيل مقر "الأونروا" في القدس الشرقية    هاتريك "توني" يقود الأهلي لاكتساح الاتفاق برباعية في دوري روشن للمحترفين    الفيحاء يكسب الخليج بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    أمير الرياض يرعى الحفل الختامي لمنافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    الأهلي يكتسح الاتفاق برباعية ويحقق ثامن انتصار على التوالي    إطلاق حزمة من المبادرات من جامعة ومؤسسة محمد بن فهد كإرثٌ إنسانيٌ مستمر    إيفان توني ينتزع صدارة هدافي «دوري روشن»    تعليم الطائف ينفذ فعاليات "العربة العلمية المتنقلة" تزامنًا مع اليوم الدولي للتعليم    «أسواق عبدالله العثيم» تحصد المركز الأول في التوطين بقطاع التجزئة    نائب أمير مكة يُطلق 17 مشروعًا تطويريًّا في المدن الصناعية    10 ملايين دولار دعما سعوديا لتوفير المياه الآمنة في السودان    ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال "الجذاع" في مهرجان خادم الحرمين الشريفين    إحباط تهريب (187,830) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(9,617) قرص إمفيتامين في عسير    جمعية الإعلام السياحي تنظم لقاءً حواريًا حول تسويق الوجهات السياحية    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    فيصل بن خالد يكرّم روّاد المعايير لجائزة الملك خالد 2025    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    ترقية 1031 فردا في مديرية مكافحة المخدرات بمختلف الرتب    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    عدّاؤو العالم يختتمون رحلة سباق درب العُلا    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    تأكيداً على المكانة العلمية للكفاءات الوطنية.. السعودية تنضم للجنة معايير المواد المضافة للغذاء    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    المبرور    صعود النفط    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    نحن شعب طويق    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم إعفاء اللحية «3»
نشر في اليوم يوم 11 - 07 - 2014

واحتج من حرم الأخذ من اللحية بأن الأمر للوجوب ولا صارف له عنه، والحق أن الأمر بإعفاء اللحية مصروف عن الوجوب للندب لثبوت أخذ بعض الصحابة ما زاد عن القبضة منها ولكون الأمر بالإعفاء كالأمر بحف الشارب والصلاة في النعال وتغيير الشيب كلها أوامر جاءت معللة بمخالفة غير المسلمين، ولم يعمل بهذه الأوامر بعض الصحابة ولم ينكر ترك العمل بها عليهم، فدل ذلك على أن الأمر للندب وليس للوجوب.
أما من قال إن التحريم معلل بكونه تشبها بالنساء، وفيه مُثلة، وفيه تغيير لخلق الله، وفيه نمص وعد ذلك من الكبائر. فرد عليه بأن علة الأمر بالإعفاء جاء منصوصا عليها في الحديث بمخالفة المشركين، وهذه العلل لم تذكر في النص ولا اجتهاد مع النص، فضلا عن أنه لا يصح تعليل حكم بعلتين مستنبطتين، فجمهور الأصوليين يشترط في العلة المستنبطة الانعكاس وهذا يسقط مع تعدد العلل، فضلا عن أن تعليل الأحكام استنباطا محل اختلاف.
ومع كل هذا فإن القول إن الحلق فيه تشبه بالنساء غير مسلم لوجود فوارق أخرى بين الجنسين، ومنها فوارق ظاهرة في الوجه كعدم حلق الشارب.
أما كونه تغييرا لخلق الله، فمعترض بأن الصبغ والحناء وحلق شعر الرأس وقصه ونتف شعر الإبط وقص الأظافر كل ذلك فيه تغيير إلا أنه مشروع فليس كل تغيير مذموما.
أما القول إن حلقها نمص فيه لعن يجعل ذلك من الكبائر قياسا على النمص، فمعترض بأن حديث لعن النامصة في رفعه اختلاف والراجح أنه موقوف، وبأنه لو سلم بصحة رفعه لم يصح القياس لما فيه من خروج عما تقرر في الأصول من أن القياس في الأحكام لا العقوبات المعنوية كاللعن فذلك لله وحده لا يجوز تعميمه بقياس، فضلا عن الاختلاف في معنى النمص، وهل هو النتف أم يدخل الحلق فيه؟ والراجح أنه النتف.
أما كونه مثلة محرمة كما نقل ابن حزم الإجماع على تحريم قصها لأن ذلك مثلة فكيف بحلقها، فلا يسلم بأن حلق اللحية مثلة لأن رسول الله علل الأمر بها مخالفة للمشركين وليس لكونه مثلة، فلا يجوز تعليل الأمر بغير ما ورد به النص وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.
كما أن دعوى الإجماع بتحريم القص مردودة بأن القص على ما زاد عن القبضة منقول نقلا صحيحا عن الصحابة، فدعوى الإجماع منقوضة بذلك النقل الصحيح، ولم ينقل ذلك الإجماع أحدٌ قبله، فضلا عن أنه لا يستقيم تعليل المنع بكونه مثلة في هذا الوقت، بل عدم الحلق هو الأشبه بالمثلة عند عامة الناس الآن ولو عمل بأن العلة في المنع المثلة، لما ساغ القول بتحريم الحلق اليوم مطلقا.
ويضعف دعوى الإجماع أن المعتمد في المذهب الشافعي هو الكراهة لا التحريم. وليس للشافعي نص في المسألة ولا لأحد من أصحابه.
وقد نقل النووي في شرح مسلم عن العلماء، كراهة حلق اللحية، ونص صراحة على الكراهية في كتابه «التحقيق» الذي كتبه بعد المجموع والروضة، كما في مقدمته، وكذلك فهم المتأخرون من الشافعية كلامه على الكراهة. وقال الرملي الشافعي في فتاواه: حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام.
ونقل عن القاضي المالكي عياض في «إكمال المعلم بفوائد مسلم» عن أحكام اللحية: يكره حلقها وقصُّها وتحذيفها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. وتكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها، كما تكره في قصها وجزها.
وفي المغني أن مهنأ سأل أحمد عن حف الوجه، فقال: ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال.
وقال ابن عبدالقوي في «منظومة الآداب»: وإعفاء اللحى ندب.
وهذا كله في دار الإسلام، أما في غيرها فليس الإعفاء عن اللحية مستحباً.
قال ابن تيمية في الاقتضاء: (بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.