جولة دعوية تنفذها مساجد العيدابي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ جولات ميدانية لصيانة جوامع ومساجد المنطقة    رينارد: أتحمل مسؤولية الخسارة أمام المكسيك    استعدادات مكثفة لمواجهة موسم الغبار في جازان    الرئاسة الفلسطينية تحذّر من توسيع عمليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة    البرلمان العربي من معبر رفح: لا تنسوا فلسطين.. زيارة ميدانية لتحريك الضمير العالمي ووقف العدوان    من أعلام جازان.. الشاعر والأديب محمد بن علي النعمي    كأس العالم للأندية .. تشيلسي يقسو على بنفيكا برباعية ويتأهل لربع النهائي    المنتخب الإنجليزي يتوّج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا للشباب    "الإحصاء": قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 22.2 مليار ريال للربع الأول 2025    صنع في مصر بالكامل.. جامعة القاهرة تعلن حصول أول جهاز تنفس صناعي على الترخيص التجاري    رحلات جوية مباشرة تربط هايكو جنوبي الصين بجدة السعودية    المملكة تستعرض تجربتها في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي    بعثة الهلال تصل أورلاندو تحضيرًا لمواجهة مانشستر ستي في دور ال16 من كأس العالم للأندية    المملكة تحقق 6 ميداليات عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين    د عبد الله الاحمري مساعد وزير الصناعة: قيمة الثروات المعدنية في منطقة نجران ارتفعت إلى 227 مليار ريال    ترحيب خليجي باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية    "رونالدو": الدوري السعودي من الأقوى بالعالم وستنظم أجمل مونديال    متمسكة بمشروعها التوسعي.. إسرائيل تشترط الاحتفاظ بالجولان للتطبيع مع سوريا    فنربخشه وجهته المقبلة.. " دوران" يقترب من مغادرة النصر    في دور ال 16 من كأس العالم للأندية.. سان جيرمان يصطدم بميسي.. وبايرن ميونيخ يواجه فلامنغو    بوتين: مستعدون لجولة مفاوضات جديدة مع كييف    أكدت أهمية التحقق من صلاحية السيارة.. المرور: ضبط"2027″ مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة    1587 حالة ضبط في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    الثلاثاء.. بدء التطبيق الإلزامي لخدمة "تصريح التوصيل المنزلي"    خطة زمنية لإنهاء الملف قبل نهاية العام.. نزع سلاح «حزب الله» على طاولة الحكومة اللبنانية    موجز    انطلاقة عام 1447    بتخريج 63 متدربًا من برامج الدبلوم العالي بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز    521 طالبا يشاركون في برنامج موهبة بجامعة المؤسس    «درجة الغليان» بين منة شلبي وعمرو سعد    مشيداً بجهود الحكومة وتسارع النمو..صندوق النقد: الاقتصاد السعودي واجه الصدمات العالمية بمرونة عالية وتنوع الاستثمارات    استمرار المسار الإثرائي الذكي لتعزيز التجربة .. السديس: الخطة التشغيلية لموسم العمرة تستغرق 8 أشهر    وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية    «سلمان للإغاثة» يوزع (3.220) كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب    «السجون» تحتفل بالاعتماد الأكاديمي العسكري    المملكة تحارب السموم.. وطن بلا مخدرات    «الملك سعود» و«المنتجين».. تعاون فني وثقافي    تدريب منتسبي الجهات الحكومية والخاصة على الإنعاش والإسعافات الأولية    الاكتتابات في السوق المالية بين تضخم الأسعار وتخمة المعروض    تخريج 63 متدربًا من أكاديمية نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات    الترويج للطلاق.. جريمة أمنية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينهي معاناة «ثلاثينية» مع نوبات صرع يومية بجراحة نادرة ودقيقة    تجديد اعتماد «سباهي» لمركزي المربع وشبرا    إطلاق مبادرة «توازن وعطاء» في بيئة العمل    وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات    في ثالث أيامه.. معرض حرس الحدود التوعوي يواصل فعالياته في عسير    الحج نجاح تاريخي للمملكة    ولي العهد صانع المجد وافي الوعد    "الخط السعودي" يتزين في نادي جدة الأدبي    ولي العهد.. الجانب الآخر    تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أقوى كاميرا تكتشف الكون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائية" تدين 19 من مجموعة 55 متهما
نشر في اليوم يوم 25 - 11 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 19 متهماً يمثلون المجموعة الثانية من مجموعة ال55، حيث نطق الحكم على المجموعة الأولى يوم الاحد، وستواصل المحكمة يوم غداً بإذن الله تلاوة الحكم على بقية أعضاء المجموعة.
وأدين المتهمون الحاضرون اليوم بعدة تهم منها:
اعتناق بعضهم للمنهج التكفيري وتكفير الحكومة وولي الأمر والافتيات عليه من خلال الخروج عن طاعته بالسفر إلى الأماكن المضطربة للقتال فيها وقيام بعضهم بالتخطيط لاستهداف أحد أمراء المناطق ورجال أمن بارزين, واجتماعهم بأحد الأفراد ممن له علاقة بمجموعة تخريبية لها أفكار منحرفة تخطط لأعمال إرهابية وكذلك التخطيط لخطف طائرة أجنبية لمساومة الدولة على تحقيق مطالبهم, ورصد أحد المواقع للمستأمنين الخاصة بالأجانب في منطقة تبوك وتصويره لأجل استهدافه, وتدرب بعضهم على كيفية صنع وإعداد واستخدام العبوات الناسفة وتلقيه دروساً نظرية خارج البلاد عن كيفية زراعة الألغام, وحيازة كمية من الأسلحة والذخيرة من ضمنها حزام ناسف بقصد الإخلال بالأمن, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وغير ذلك من تهم, علماً بان الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وبعض من ذويهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقضت الأحكام بسجن المدعى عليهم من سنة إلى 21 سنة تفصيلها كالتالي:
إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه.
إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ست سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير,.
إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . وأفهم بأن عقابه على اشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة والقنابل عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وسنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الحدود, وأُفهم أن عقابه على حيازته السلاح عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه.
إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الحدود.
إدانة المدعى عليه 27 والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاثين سنة بعد انتهاء محكوميته بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر وأفهمناه بأن عقابه على الاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وأُفهم بأن عقابه على حيازته للسلاح عائد للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته, وأُفهم بأن عقابه لحيازته للسلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, وأُفهم بأن عقابه على الاشتراك في حيازة السلاح وحيازة النوع الآخر عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 31 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, وأُفهم بأن عقابه للاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنين اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد انتهاء محكوميته بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشر سنة اعتباراً من تاريخ.
إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, وأُفهم بأن عقابه في حيازته للسلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 35 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سبع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, وأفهم بأن عقابه للاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 36 والحكم عليه بالسجن مدة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنين بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب نظام مكافحة التزوير, وأُفهم بأن عقابه في حيازته ومشاركته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ.
إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومدة سنة ونصف بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود, وأُفهم بأن عقابه في حيازته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة، ويمنعوا من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنهم بعد انتهاء محكوميتهم.
يذكر أن المدعى عليه ال 38 قد تخلف عن حضور الجلسة وسيتم تلاوة الحكم عليه فور حضوره في جلسة قادمة, كما أفهم أصحاب الفضيلة القضاة المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها،.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.