إغلاق تطبيق Skype للأبد    عادة يومية ترفع معدل الوفاة بسرطان القولون    قبل أن أعرفك أفروديت    سعد البريك    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    أطلق 6 مبادرات نوعية.. وزير الموارد البشرية: 72 % معدل الامتثال لمعايير السلامة في بيئات العمل بالسعودية    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    خطة لتوزيع المساعدات تُشرعن التجويع والحصار .. إسرائيل تدير الموت في غزة بغطاء إنساني زائف    اللقب الأغلى في تاريخ قلعة الكؤوس.. عاد الأهلي.. فأرعب القارة الآسيوية    أمير الشرقية يعزي المهندس أمين الناصر في وفاة والدته    برعاية خوجة وحضور كبير.. تدشين كتاب «صفحات من حياة كامل بن أحمد أزهر»    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    122 سفيرا ودبلوماسيا يشهدون لحظة الغروب على كثبان "شيبة" الرملية    "مسيرة الأمير بدر بن عبدالمحسن".. في أمسية ثقافية    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    ضمن فعاليات "موسم الرياض" لاس فيغاس تحتضن نزال القرن بين كانيلو وكراوفورد سبتمبر المقبل    أمير تبوك يهنئ نادي الاهلي بمناسبة تحقيق دوري أبطال اسيا للنخبة    «البرلماني العربي» يدعم القضية الفلسطينية ويرفض التهجير    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    المملكة تدين استهداف المرافق الحيوية في «بورتسودان وكسلا»    الملك يتلقى دعوة من رئيس العراق لحضور القمة العربية    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في تيسير رحلة الحجاج    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    منجزات رياضية    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    «الغذاء والدواء» تعزز أعمال التفتيش والرقابة في الحج    المملكة تتقدم 28 مرتبة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة    8683 قضية تعديات واستحكام الأراضي    اختتام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة    الفيدرالي يقود المشهد الاقتصادي العالمي في أسبوع مفصلي    إقبال كبير على معرض المملكة «جسور» في كوسوفو    فيصل بن نواف يتفقد مشروع داون تاون ببحيرة دومة الجندل    أمير جازان يلتقي مدير فرع "العدل"    أمير الرياض يطّلع على جهود وأعمال الدفاع المدني    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بالمدينة    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    تنفيذ 15 مشروعاً بيئياً في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم بالشرقية    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في "مبادرة طريق مكة"    بيئة المملكة خضراء متطورة    إطلاق عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن خريطة العمارة السعودية    مختص: متلازمة التأجيل تهدد الصحة النفسية والإنتاجية وتنتشر بين طلاب الجامعات    محاضرات ومشاريع تطويرية تعزز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط الاستيراد والبيع والشراء.. تعرف على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بعد تعديلها
نشر في الوئام يوم 15 - 01 - 2021

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير الداخلية رقم (5656) وتاريخ 6/5/1442ه، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.
وتضمنت اللائحة قصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ولوازمها وقطع الغيار والذخائر وبيعها وشرائها
على السعوديين المرخص لهم، كما لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير.
وأجازت اللائحة جلب الأسلحة الأثرية للاقتناء، على ألا تتجاوز 3 قطع في السنة الواحدة، كما يُشترط أن تكون الأسلحة مصنوعة قبل عام 1900.
وتضمنت عددا من الشروط الخاصة بنقل الشحنات، أهمها ألا يُجمع بين الأسلحة النارية وذخيرتها في شحنة واحدة، وأن يحمل السائق ما يفيد بنظامية الشحنة وتبعيتها للجهة المرخص لها بمزاولة مهنة بيع الأسلحة،بالإضافة إلى تسليم الأعيان الموردة تحت إشراف الأمن العام، وقيام إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطةالمنطقة بالتأكد من تطبيق الشروط والتعليمات في مخازن الأسلحة.
وحددت اللائحة شروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، وأبرزها أن يكونطالب الرخصة سعوديًا، ولا يقل عمره عن 22 ً عاما، كما تشترط أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية والقيودالأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، بالإضافة إلى خلوه من العاهات والأمراض التي تعوقه عن استخدام السلاح، ويُشترط ألا يكون قد أجرى أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه.
وحددت اللائحة ضوابط التنازل عن الأسلحة، مع ضرورة توافر شروط منح الرخصة في المتنازل له، وإلغاء رخصةسلاح المتنازل عنه بعد صدور رخصة السلاح للمتنازل له، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون التنازل للدولة عنالأسلحة المرخصة وذخائرها بدون مقابل.
ّ تعرف على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بعد تعديلها

وجاء قرار الوزير كالتالي:
إن وزير الداخلية وبناء على الصلاحيات المخولة له نظامًا
بعد الاطلاع على نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25/7/1426ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1/4/1437ه، ولائحته التنفيذية رقم (23) وتاريخ 19/1/1428ه، الصادر بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولًا: تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ثالثًا: على الجهات المعنية اعتماده والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وجاءت أهم التعديلات، على المادة الثالثة، والتي تنصّ على أنه يقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد -المعرفة في هذا النظام- ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها, وبيعها وشراؤها, على السعوديين المرخص لهم, وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة، وذلك بحيث تحذف المواد التفسيرية لهذه المادة وينقل مضمونها إلى لائحة المادة التاسعة.
وأوضحت المادة التاسعة الشروط الواجب توفرها في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد والبنادق الهوائية وقطع غيارها ولوازمها وذخائرها وشرائها وبيعها، وهي كالتالي:
1 – ألا يقل عمر طالب الرخصة عن خمس وعشرين سنة.
2- أن يكون سليمًا من العاهات والأمراض التي تعوقه عن ممارسة النشاط.
3- أن يكون خاليًا من السوابق الجنائية.
3 – أن يكون خاليًا من القيود الأمنية التي تمنع من ممارسة النشاط.
4 -أن يكون مقيدًا بالسجل التجاري أو مرخصًا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديًا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.
وشملت التعديلات المواد 3 و5 و9 و10 و12، و18 و19، و23 و45 و25 و28 و32.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.