نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب على الوقود    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    " السيبراني" يحذر: ثغرات أمنية في منتجات Synology    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    جذور العدالة    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    تداول يفقد 137 نقطة    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    نبض العُلا    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقية دعم "أهالي البكيرية الوقفية" لبرنامج المدينة الصحية    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع نظام البيئة
نشر في الوئام يوم 17 - 07 - 2020

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على مشروع نظام البيئة.
وجاء نص القرار كالتالي:
أولاً: الموافقة على نظام البيئة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: 1- يلغي نظام البيئة -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد نفاذه، ما يلي:
أ- نظام الهيئة السعودية للحياة الفطرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 12-9-1406ه.
ب- نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 16-4-1420ه.
ج- نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 6-3-1421ه.
د- النظام العام للبيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 28-7-1422ه.
ه- نظام المراعي والغابات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 29-10-1425ه.
و- نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 19-10-1436ه.
ز- قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 29-1-1430ه، في شأن إنشاء مجلس البيئة.
ح- قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 10-3-1437ه، في شأن تعديل حوكمة مجلس البيئة ومهماته.
ط- كل ما يتعارض معه من أحكام.
2- استثناءً من الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من هذا البند، يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بالنفايات الواردة في النظام العام للبيئة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 28-7-1422ه- إلى حين صدور الأحكام الخاصة بها، والعمل بموجبها.
3- على كل من يمارس أياً من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي، تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه -بعد نفاذه- وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذه، على أن يتقدم إلى المركز المختص بخطة لتصحيح أوضاعه خلال مهلة أقصاها (تسعة) أشهر من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه. ولوزير البيئة والمياه والزراعة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاع الممارس لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) صيغته مرافقة لهذا القرار.
ثالثاً: 1- تتولى كل من: وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية -كل فيما يخصه- المهمات الموكولة بموجب أحكام نظام البيئة ولوائحه إلى أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (417) وتاريخ 19-7-1440ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (457) وتاريخ 11-8-1440ه، وذلك إلى حين ممارسة كل مركز مهماته وفقاً لخطة إنشائه.
2- دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى المقرة نظاماً، تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة –لتحقيق أهداف نظام البيئة– الآتي:
أ- تنظيم قطاع البيئة والإشراف عليه، وكذلك الأنشطة والخدمات المتعلقة به، وفقاً لأحكام نظام البيئة ولوائحه, ولها في سبيل ذلك ما يلي:
1- إعداد الاستراتيجيات الوطنية لقطاع البيئة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
2- إعداد الدراسات ذات البعد الوطني والاستراتيجي لقطاع البيئة، وتشجيع ودعم البحث والتطوير، لتحقيق ريادة القطاع.
3- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة المتعلقة بقطاع البيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
4- وضع المحفزات للارتقاء بالأداء البيئي، وتحفيز التحول إلى تقنيات صديقة للبيئة، واستخدام أفضل التقنيات المتوفرة.
5- رفع مستوى التوعية البيئية، وتشجيع المشاركة الاجتماعية، لتعزيز حماية البيئة، ودعمها، ووضع الآليات والممكنات المناسبة لتعزيز دور المجتمع في المحافظة على البيئة.
6- العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، من أجل إيجاد فرص وظيفية واستثمارية في القطاع البيئي، ورفع مستوى الخدمات البيئية وجودتها.
7- نشر المؤشرات والتقارير المتعلقة بجودة البيئة.
ب- الإشراف على أراضي الغطاء النباتي والمناطق المحمية ومحتوياتها الحية وغير الحية، وتنميتها، والمحافظة عليها.
3- تشكل بقرار من مجلس الوزراء –بناءً على اقتراح من وزير البيئة والمياه والزراعة– لجان تنسيقية للقطاعات التنموية برئاسة الوزير أو من ينيبه، تتولى الآتي:
أ- العمل على توفير منصة للتكامل والعمل المشترك بين الجهات ذات العلاقة، للارتقاء بالأداء البيئي.
ب- تشخيص التحديات البيئية التي تواجهها القطاعات التنموية في سياق تنفيذها للأنظمة البيئية، واقتراح الحلول لمعالجتها، ومتابعة تنفيذها.
ج- العمل على تحقيق التوازن بين البيئة والأمن والتنمية.
ولكل لجنة تشكيل فريق عمل أو أكثر –عند الحاجة– للقيام ببعض مهماتها.
وتضع كل لجنة آليات وإجراءات عملها.
4- على الجهات الحكومية القيام بالآتي:
أ- التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمراكز الوطنية لقطاع البيئة، لتحقيق الأهداف المنشودة من نظام البيئة.
ب- اتخاذ ما يلزم لتضمين استراتيجياتها وبرامجها وخططها التنموية الاعتبارات البيئية (التي يجب أخذها في الحسبان عند إعداد أي مشروع من أنظمة وقرارات واستراتيجيات وبرامج بيئية، بما في ذلك إعداد دراسات التقويم البيئي الاستراتيجي)، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ج- إبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور علمها بوقوع أي حادث بيئي أو مخالفة لأحكام نظام البيئة ولوائحه، لاتخاذ ما يلزم.
د- التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل نشر أي مؤشر أو تقرير يتعلق بجودة البيئة لغرض التكامل بين الجهات الحكومية في المهمات الموكولة إليها.
5- على الجهات الحكومية التي تختص بإصدار تراخيص لمزاولة أي من الأنشطة التي لها أثر بيئي، إدراج التصاريح البيئية –بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمراكز الوطنية لقطاع البيئة كل بحسب اختصاصه– ضمن الاشتراطات الأساسية لمنح تلك التراخيص.
6- على الجهات الحكومية التي تتولى الإشراف على مشاريع لها تأثير سلبي محتمل في البيئة، اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام بأحكام نظام البيئة.
7- على الجهات الحكومية التي تمارس أي نشاط يتعلق بالمواد الكيميائية والمبيدات، التنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في شأن تنفيذ الخطط التي يعدها المتعلقة بالسلامة الكيميائية والتخلص التدريجي من المواد التي تؤثر في نوعية الهواء والمواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
8- قيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بوضع الإجراءات اللازمة لاعتماد مواصفات الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تتعلق بممارسة نشاطات مؤثرة في البيئة، وذلك بالتنسيق مع: وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
9- على وزارة الشؤون البلدية والقروية مراعاة الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل إقامة مخططات عمرانية في أي من أراضي الغابات والمراعي والمنتزهات الوطنية أو البرية أو الجيولوجية.
10- قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالآتي:
أ- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية -كل فيما يخصه- عند إعداد اللوائح المتعلقة بالأحكام التي تسري على الجهات التابعة أو المرتبطة بأي من تلك الجهات، وكذلك على الأنشطة التي تشرف عليها أي منها، أو المشروعات التي تخضع لإشرافها، ووضع الآليات التي تكفل تطبيق أحكام نظام البيئة على تلك الجهات والمشروعات، على أن يراعى في ذلك أفضل الممارسات العالمية لتحقيق التوازن بين الاعتبارات البيئية واعتبارات التنمية الاقتصادية وأهداف المملكة التنموية.
ب- التنسيق مع وزارة الداخلية عند إعداد اللوائح التنفيذية لنظام البيئة المتعلقة بالآتي:
1- تصنيف مخالفات أحكام النظام.
2- الطوارئ والكوارث البيئية.
ج- التحقق من الحصول على الموافقات النظامية اللازمة قبل إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة البيئية وفقاً لأحكام نظام البيئة.
د- التنسيق مع الجهات الحكومية -التي لديها اختصاصات تتعلق بتنفيذ أحكام نظام البيئة ولوائحه- لوضع الآليات التي تكفل للوزارة والمراكز الوطنية لقطاع البيئة تنظيم الجوانب ذات الطبيعة الإجرائية المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام ولوائحه، والتأكد من تحقيق أهداف النظام، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
ه- اتخاذ ما يلزم لإنهاء إعداد مشروع النظام الشامل المتعلق بالنفايات، على أن تراعي عند إعداده الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30-11-1438ه، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، لاستكمال ما يلزم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.