الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و45 طائرة مسيرة    عبدالعزيز بن سعود ووزير الداخلية القطري يناقشان هاتفيًا مستجدات الأوضاع في المنطقة    موقف تمبكتي من كلاسيكو الهلال والأهلي    أمانة نجران تستعد لإطلاق فعاليات عيد الفطر في موقعين    «سلمان للإغاثة» يوزّع (180) سلة غذائية في محافظة علي صبيح بجمهورية جيبوتي    هيئة العناية بالحرمين توظف منظومة صوتية متطورة حول المسجد الحرام    الصقور السعودية تحسم الموقف.. إسقاط 26 مسيّرة في الشرقية    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة    البترول في خضم الأحداث الراهنة    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد    الإثارة الرمضانية في دورينا    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    جوهر يُلهم    البديوي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة المستمرة على دولة الإمارات وسائر دول المجلس    في زكاة الفطر    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    «الصليبي» يبعد «الأحمد» عن المونديال    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    العقوبة تشمل إيقاف بعض الخدمات الحكومية.. «السكن الجماعي» يدعو المنشآت لتصحيح أوضاعهم    تنسيق مع واشنطن لبحث منطقة عازلة.. إسرائيل تبدأ عمليات برية في جنوب لبنان    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    لماذا يكثر الطلب على الاستراحات أيام العيد؟    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    إيران تهدد المصالح الأمريكية وتقصف المنشآت المدنية الخليجية    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواء على لوائح الخدمة المدنية بخصوص الاجازات المرضية
نشر في الوئام يوم 13 - 04 - 2013

أشار عبيد الله آل صنعاء، وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة إلى أنه كثيرا ما يثار عبر وسائل الاعلام أو في بعض الملتقيات، أن نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية لم تفرق عند تنظيم الاجازات المرضية بين الأمراض من حيث كونها أمراض خطيرة أو غير خطرة، كما إنها لم تفرق بينها من حيث مدة الاجازة المستحقة أو إجراءات منحها والواقع أن ما يثار بهذا الخصوص لا يتفق مع الواقع وما تقضي به اللوائح، حيث نظمت لائحة الاجازات ما يتعلق بهذا الأمر في مادة مستقلة، وفرقت في ذلك بين النوعين من الاجازات المرضية التي تمنح للموظف.
وأضاف عبيد الله أن إجازة الأمراض غير الخطيرة ومدتها التي يستحقها الموظف خلال أربع سنوات هي (ستة أشهر براتب كامل، وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب)، حيث يبدأ احتساب الأربع سنوات من تاريخ بداية أول إجازة مرضية.
وفيما يخص إجازة الأمراض الخطيرة فقد أوضح أن مدة الإجازة التي يستحقها الموظف في هذه الحالة خلال أربع سنوات هي(سنة براتب كامل، وثلاثة أشهر بنصف الراتب، وثلاثة أشهر بربع الراتب، وستة أشهر بدون راتب)، مضيفا أن الفيصل في اعتبار المرض خطيراً من عدمه وفقاً للائحة الاجازات يعود لما يقرره الطبيب المختص، وفي كل اللأحوال يكون إثبات هذه الاجازات بموجب تقارير طبية وفقا للائحة تقارير منح الاجازات المرضية التي تضمنت إجراءات منح الإجازات المرضية والجهات المختصة بمنحها وصلاحية الأطباء في منحها والنماذج المستخدمة لذلك.
ومن جانب آخر بين الأستاذ عبيد الله أن اللائحة قد رتبت في حكماً خاصاً لمن كانت أصابته أو مرضه يمنعه من أداء العمل بصفة مؤقتة قد حدث بسبب العمل بغض النظر عن تصنيف هذا المرض وهل هو من اللأمراض الخطيرة أم لا، حيث اقرت له في هذه الحالة إجازة مرضية لا تتجاوز مدتها سنة ونصف الستة براتب كامل، وتابع إذا لم يبرأ الموظف من إصابته أو لم يشف من مرضه بعد إنتهاء هذه المدة فيعرض أمره على الهيئة الطبية العامة، لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد إجازته مدة أو مدة لا تزيد عن سنة ونصف السنة ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
وأختتم الأستاذ عبيد الله آل صنعاء بأن الموظف المصاب بفشل كلوي يمنح إجازة براتب كامل عن الايام التي يتم فيها إجراء الغسيل للتنقية الدموية له، وذلك بالإضافة الى الإجازة المقررة للمريض، ومن كل ذلك يتضح أن لائحة الإجازات قد أوجدت ترتيباً خاصاً للموظف المصاب بمرض خطير، ولم تعمد اللائحة الى حصر الأمراض الخطيرة أو إيجاد تعريف محدد لها، وذلك لضمان مرونة التطبيق وشمولها لما يستجد أو يظهر من أمراض تصنف على أنها خطيرة مستقبلاً، داعيا الله سبحانه وتعالى بأن يعافي كل مريض ويمن عليه بالشفاء العاجل.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: أضواء على لوائح الخدمة المدنية بخصوص الاجازات المرضية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.