الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    توحيد الهوية تحت علامة واحدة تعكس الجودة والموثوقية.. وزير الصناعة: «صنع في السعودية» يرفع تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً    المملكة رائدة أمن المطارات في العالم    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    باريس سان جيرمان وفلامنغو في نهائي كأس القارات    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    الإدمان النظيف.. كيف ندمن ما يقتلنا ببطء    أثر القراءة لا يزول    حوارية ب«كتاب جدة» حول الهوية الثقافية    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    غرامة وسجن للعاملين لدى الغير    منطقة الرياض الأعلى في كمية الأمطار    أمين «التعاون الاسلامي» يستقبل الوفود المشاركة في الاجتماع التشاوري لآلية التنسيق المشتركة    المملكة وسوريا تبحثان إنشاء مدن صناعية وتعزيز التعاون الاقتصادي    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    خيرية نظمي: لنا موعد في هوليود مع «هجرة»    جناح يوثق تحولات المشهد الثقافي السعودي    تراجع النفط إلى أدنى مستوياته الشهرية    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    «سعود الطبية».. نجاح قسطرة نادرة لطفلة    اكتشافات أثرية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    «السعودية للكهرباء» شريك طاقة في المؤتمر السعودي الثالث عشر للشبكات الذكية    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس القضاء الإداري يوافق على قواعد اختيار القضاة بديوان المظالم
نشر في الوئام يوم 25 - 06 - 2012

عُقِد بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يومي السبت والأحد الماضيين جلسة مجلس القضاء الإداري برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار ، بحضور معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ومعالي نائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد وأعضاء المجلس.وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم مساعد أمين عام المجلس بندر بن عبد الرحمن الفالح أن المجلس استعرض جدول الأعمال المقترح الذي تضمن عدداً من الموضوعات المتعلقة بقضاء المظالم واتخذ بشأنها عدد من القرارات ومنها :
أولاً : الموافقة على قواعد اختيار القضاة بالديوان بالصيغة التالية:
المادة الأولى :
يكون اختيار من يعينون في السلك القضائي من الحاصلين على شهادة أحدى كليات الشريعة ممن يتم ترشيحهم من الجامعات بالمملكة ومن معهد الإدارة العامة، أو ممن يتقدمون للديوان، وتنطبق عليهم الشروط النظامية المنصوص عليها في نظام القضاء.
المادة الثانية :
يتم استقبال طلبات الالتحاق من قبل أمانة مجلس القضاء الإداري , بعد أن يقوم طالب الالتحاق بتدوين بيانات النماذج المطلوبة ويرفق بها صورة من بطاقة الهوية الوطنية ومن المؤهلات المطلوبة للتعيين وثلاث تزكيات على الأقل من العلماء المعروفين أو من القضاة أو ممن درسوه في الكلية أو في المعهد العالي للقضاء أو معهد الإدارة العامة, ومشهداً من كلية الشريعة التي تخرج فيها في جميع المستويات في مادتي الفقه وأصوله رقماً وتقديراً كل على حده، مع إحضار أصل تلك المستندات للمطابقة.
المادة الثالثة :
يشكل مجلس القضاء الإداري لجنة يكون رئيسها أحد أعضاء المجلس لمقابلة المتقدمين ويكون للجنة أمين سر يتولى تنظيم أعمالها.
المادة الرابعة :
تقوم أمانة المجلس بقيد الطلبات وإحالة المستوفية لما نص عليه في هذه القواعد بعد تصنيفها حسب المؤهل إلى لجنة المقابلة في المدة التي يحددها رئيس المجلس, ولأمانة المجلس الكتابة إلى الجهات المعنية – بعد موافقة رئيس المجلس- للتأكد من توافر الشروط النظامية في المتقدم.
المادة الخامسة :
تحدد اللجنة مواعيد المقابلة الشخصية , ولا يجوز إعادة مقابلة من تمت مقابلته وفقاً لهذه القواعد.
المادة السادسة :
تجري اللجنة اختباراً لقياس قدرات المتقدمين, ولها أن تستعين في ذلك بالمراكز المتخصصة.
المادة السابعة :
تقوم اللجنة بمقابلة من اجتاز اختبار القياس، على وفق العناصر الواردة في بطاقة المقابلة المعتمدة من المجلس.
المادة الثامنة :
تكون التوصية باختيار المتقدم للتعيين في السلك القضائي على أساس معيار الجدارة والكفاءة، ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرصة
المادة التاسعة :
تُعد اللجنة بعد انتهاء المقابلات بياناً بمَنْ أوصت بتعيينهم، وبياناً بمن أوصت بعدم تعيينهم، على أن يكون كل بيان مرتباً حسب المؤهل والدرجة التي حصل عليها كل منهم، ثم ترفعهما مع مسوغات التعيين وبطاقات المقابلة إلى أمانة المجلس.
المادة العاشرة :
تكون المفاضلة في اختيار القضاة حسب الدرجة التي حصل عليها طالب الالتحاق في المقابلة وفي حال التساوي يُقدم صاحب المؤهل الأعلى, ثم الأعلى درجة في المؤهل .
المادة الحادية عشرة :
ترفع الأمانة إلى المجلس بياناً بمن أوصت لجنة المقابلة بتعيينهم مرتبين حسب معايير المفاضلة، كما ترفع بياناً بمن أوصت اللجنة بعدم تعيينهم، وترفق بها البيانات الواردة من اللجنة، وبطاقات المقابلة.
المادة الثانية عشرة :
يكون التعيين في المحاكم الإدارية وفقاً لمعايير المفاضلة.
المادة الثالثة عشرة :
تحل هذه القواعد محل قواعد اختيار القضاة الصادرة بموجب قرار مجلس القضاء الإداري بالبند (الخامس) من محضر جلسته رقم (5) وتاريخ 23/8/1432ه.
كما أصدر المجلس عدد من القرارات منها نقل وندب عدد من القضاة والموافقة على ترقية عدداً منهم , والموافقة على تعيين 25 ملازماً قضائياً و(2) قاضي بدرجة قاضي ( ب ) بعدد من محاكم الديوان .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.