أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أمير تبوك يسلم 448 وحدة سكنية دعما للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي    الكرملين: اقتراح أوكرانيا بشأن هدنة في عيد الميلاد مرهون بالتوصل لاتفاق سلام    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    هيئة الربط الكهربائي الخليجي وجمعية طاقة مستدامة نحو مستقبل طاقة مستدام في المنطقة    ياسر القحطاني يطلب استقالة الاتحاد السعودي    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    برندان رودجرز مدربًا لنادي القادسية    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    نائب وزير البيئة: الحدود الشمالية بيئة استراتيجية للاستثمار وفرص واعدة لتحقيق تنمية مستدامة    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    المطر في الشرق والغرب    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    موجز    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    دور إدارة المنح في الأوقاف    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا حبس تنفيذيا للحوامل
نشر في الوطن يوم 01 - 07 - 2018

منحت الأنظمة العدلية في المملكة المرأة 20 حقا في أكثر من إجراء وموضع، سواء في المحاكم أثناء إجراءات الترافع، أو عند التوكيل، وكذلك عند عقد النكاح، إرساءً لقواعد الوعي وتقديرًا لها ومكانتها، وقيمتها في المجتمع.
وتعمل وزارة العدل على رفع مستوى الوعي، عبر التعريف بتلك الحقوق ونشرها في عدة منصات، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو إقامة معارض متخصصة في توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية من خلال برنامج تعريف لنشر الثقافة العدلية «معرفة وإثراء».
الاحتجاب أو المغادرة
أكدت وزارة العدل أن من حقوق المرأة التي نصت عليها الأنظمة العدلية، وجوب إعطائها حقها من الميراث والتركات، خصوصاً العقارات، وأن سكوتها عن المطالبة بحقها في الميراث لا يعني سقوطه. وأوضحت الوزارة أن من حقوقها أيضا، أنه إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، أوجب النظام أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، كما أن من حق المرأة الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة، ومنحها التسهيلات اللازمة، بحسب نظام الإجراءات الجزائية. وشددت الوزارة على أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، وذلك بحسب نظام التنفيذ.
التحجير والإجبار
أشارت «العدل» إلى تحريم العضل وهو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها ونكاح الشغار وهو أن يزوج الولي موليته لشخص على أن يزوجه موليته، ومنع إجبار المرأة على ما لا تريده في النكاح.
وبينت أن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوافر فيه الشروط المعتبرة أمر لا يجوز ومحرم شرعاً، وأن التحجير من العادات الجاهلية ومن أصرَّ على ذلك فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه.
أسباب غير مبررة
ترجم القضاء السعودي تلك النصوص إلى أحكام، حيث قضت المحكمة العامة في مكة المكرمة، برفع ولاية أب عن بناته ونقلها إلى الإخوة الأشقاء، بعد أن ثبت لدى المحكمة عضل الأب لبناته ورفضه تزويجهن، عقب دعوى أقامها أحد المواطنين على والده، بصفته وكيلًا عن أخواته، مطالبًا بنقل ولاية النكاح منه إلى من بعده من الأولياء، موضحًا أن موكلاته بلغن سن الزواج، وقد تقدم عدة خطّاب يصلحون لمثلهن، وأن والده رد الخطاب لأسباب غير مبررة.
طلب التزويج
تضمنت القرارات التي وجه بها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أيضاً، إصدار نسختين من عقد الزواج إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، وذلك حفظاً لحقوقها وشروطها فيه، وأن عدة المرأة المفسوخ نكاحها تبدأ من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز منعًا لطول العدة.
وبيّنت وزارة العدل أن محاكم الأحوال الشخصية تقوم بالنظر في طلب التزويج لمن لا وليّ لها، ولمن كان لها أولياء ولكن عضلها أولياؤها أي منعوها من التزويج، وذلك بحسب نظام المرافعات الشرعية.
نظام التنفيذ
أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ما انتهت إليه دراسة أجراها المجلس حول إمكان تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، نظراً لتحرج بعض الخُطاب.
وشددت الوزارة على التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالح المرأة في بعض الأحوال منها (النفقة، أجرة رضاع أو سكن، رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه)، - بحسب نظام المرافعات، وأنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا، كما لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، بحسب نظام التنفيذ.
الإحضار جبرا
لفتت الوزارة النظر إلى أن تنفيذ الأحكام الصادرة المتعلقة بحضانة الصغير والأحوال الشخصية جبرًا، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة، وأنه إذا تخلّف المدعى عليه عن الحضور في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة. وأشارت الوزارة إلى أنه لا يلزم المرأة عند تسجيل وكالتها أن تكون الوكالة لمحرم.
رفع الضرر
يصدر القضاء أوامر وقتية لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ، وذلك في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها، مؤكداً تولية الأم على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده، وحتى عند إقامة ولي غير المرأة كالأخ أو العم، وجرى العمل على اشتراط موافقة أم الأولاد على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.