استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد.. نائب أمير مكة: القيادة تعزز قيم النزاهة لحماية المال العام    335 ألف متدرب في برامج التدريب التقني خلال عام    "حساب المواطن": 10 يوليو إيداع الدفعة 92    وسط فجوات كبيرة بين الطرفين.. جولة مفاوضات جديدة لوقف النار في غزة    قمة فرنسية – بريطانية بأجندة معقدة.. قضايا الدفاع المشترك تتصدر المشهد    يسعى لحصر السلاح.. نواف سلام يتمسك ب"استعادة الدولة"    نيوم يعزز التواجد الفرنسي في دوري روشن بالتعاقد مع غالتييه    القيادة تهنئ رئيسي ملاوي والقُمر المتحدة بذكرى الاستقلال ويوم الجمهورية    شقيقة رونالدو تكشف سبب غيابه عن جنازة جوتا    هيئة "الشورى" تحيل 26 موضوعاً للمناقشة    ضبط 10 مخالفين و226 كجم من المخدرات    "فلكية جدة": الأرض تستعد لمجموعة من أقصر الأيام    الفضاء السعودية تطلق جائزة "مدار" لتكريم المبتكرين    «الحارس» يعيد هاني سلامة إلى السينما    كيف يخدعنا الانشغال الوهمي؟    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    "الغذاء والدواء": عبوة الدواء تكشف إن كان مبتكراً أو مماثلًا    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    إنقاذ مريض توقف قلبه 34 دقيقة    الاتحاد السعودي يختتم موسمي دوري البراعم تحت 14 وتحت 13 عاماً    «السجون» توقّع مذكرة مع «التعليم» لتطوير برامج النزلاء    العنقري يرأس اجتماع «هيئة المراجعين الداخليين»    العلاقة بين المملكة وإندونيسيا    تلاشي المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط    «التخصصات الصحية» تعتمد دبلوم تمريض العناية القلبية بتخصصي تبوك    الرياض تحتضن مستقبل الطاقة العالمي    في الشباك    أرسنال يتعاقد مع زوبيمندي ب70 مليون دولار    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    «مركز الملك سلمان» يدشّن المرحلة الثالثة لدعم الأمن الغذائي في باكستان    الطفل أمانة.. لا سلعة مُهانة    «الملك سلمان للإغاثة» يعيد السمع لأطفال في تركيا    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    ناغلسمان: إصابة موسيالا صدمة كبيرة للمنتخب    أمير الشرقية يشيد بجهود «مكافحة المخدرات»    توزيع 1.200 سلة غذائية في السودان ل 8.874 مستفيدًا    تجربة جديدة لعمرو دياب في موسم جدة    بين التخزين والامتثال.. معركة الوعي في قلب المدينة    تركي بن هذلول يلتقي قائد قوة نجران    التخصصات الصحية تعتمد برنامج دبلوم تمريض العناية القلبية في تخصصي تبوك    أمير حائل يدشّن مبادرة "أبناؤنا بعيون الصحة"    خطبة الجمعة القادمة عن التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة    أحداث تاريخية وقعت في جيزان.. معركة الضيعة وشدا    الشؤون الإسلامية في جازان تختتم الدورة العلمية في صامطة    الشؤون الإسلامية في جازان تناقش آلية تدريب الموظفين على الإسعافات الأولية    المياه الوطنية تدعو عملاءها لتسجيل التوصيلات المنزلية غير النظامية    تمكين الهمم يختتم عامه القرآني بحفل مهيب لحَفَظَة القرآن من ذوي الإعاقة    والدة المحامي حمود الحارثي في ذمة الله    ريال مدريد يكمل عقد نصف نهائي كأس العالم للأندية بثلاثية في شباك دورتموند    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    بلاستيك إلكتروني صديق للبيئة    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا حبس تنفيذيا للحوامل
نشر في الوطن يوم 01 - 07 - 2018

منحت الأنظمة العدلية في المملكة المرأة 20 حقا في أكثر من إجراء وموضع، سواء في المحاكم أثناء إجراءات الترافع، أو عند التوكيل، وكذلك عند عقد النكاح، إرساءً لقواعد الوعي وتقديرًا لها ومكانتها، وقيمتها في المجتمع.
وتعمل وزارة العدل على رفع مستوى الوعي، عبر التعريف بتلك الحقوق ونشرها في عدة منصات، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة، أو إقامة معارض متخصصة في توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية من خلال برنامج تعريف لنشر الثقافة العدلية «معرفة وإثراء».
الاحتجاب أو المغادرة
أكدت وزارة العدل أن من حقوق المرأة التي نصت عليها الأنظمة العدلية، وجوب إعطائها حقها من الميراث والتركات، خصوصاً العقارات، وأن سكوتها عن المطالبة بحقها في الميراث لا يعني سقوطه. وأوضحت الوزارة أن من حقوقها أيضا، أنه إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، أوجب النظام أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، كما أن من حق المرأة الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة، ومنحها التسهيلات اللازمة، بحسب نظام الإجراءات الجزائية. وشددت الوزارة على أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، وذلك بحسب نظام التنفيذ.
التحجير والإجبار
أشارت «العدل» إلى تحريم العضل وهو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها ونكاح الشغار وهو أن يزوج الولي موليته لشخص على أن يزوجه موليته، ومنع إجبار المرأة على ما لا تريده في النكاح.
وبينت أن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوافر فيه الشروط المعتبرة أمر لا يجوز ومحرم شرعاً، وأن التحجير من العادات الجاهلية ومن أصرَّ على ذلك فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه.
أسباب غير مبررة
ترجم القضاء السعودي تلك النصوص إلى أحكام، حيث قضت المحكمة العامة في مكة المكرمة، برفع ولاية أب عن بناته ونقلها إلى الإخوة الأشقاء، بعد أن ثبت لدى المحكمة عضل الأب لبناته ورفضه تزويجهن، عقب دعوى أقامها أحد المواطنين على والده، بصفته وكيلًا عن أخواته، مطالبًا بنقل ولاية النكاح منه إلى من بعده من الأولياء، موضحًا أن موكلاته بلغن سن الزواج، وقد تقدم عدة خطّاب يصلحون لمثلهن، وأن والده رد الخطاب لأسباب غير مبررة.
طلب التزويج
تضمنت القرارات التي وجه بها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أيضاً، إصدار نسختين من عقد الزواج إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، وذلك حفظاً لحقوقها وشروطها فيه، وأن عدة المرأة المفسوخ نكاحها تبدأ من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز منعًا لطول العدة.
وبيّنت وزارة العدل أن محاكم الأحوال الشخصية تقوم بالنظر في طلب التزويج لمن لا وليّ لها، ولمن كان لها أولياء ولكن عضلها أولياؤها أي منعوها من التزويج، وذلك بحسب نظام المرافعات الشرعية.
نظام التنفيذ
أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني ما انتهت إليه دراسة أجراها المجلس حول إمكان تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، نظراً لتحرج بعض الخُطاب.
وشددت الوزارة على التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالح المرأة في بعض الأحوال منها (النفقة، أجرة رضاع أو سكن، رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه)، - بحسب نظام المرافعات، وأنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا، كما لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، بحسب نظام التنفيذ.
الإحضار جبرا
لفتت الوزارة النظر إلى أن تنفيذ الأحكام الصادرة المتعلقة بحضانة الصغير والأحوال الشخصية جبرًا، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة، وأنه إذا تخلّف المدعى عليه عن الحضور في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة. وأشارت الوزارة إلى أنه لا يلزم المرأة عند تسجيل وكالتها أن تكون الوكالة لمحرم.
رفع الضرر
يصدر القضاء أوامر وقتية لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ، وذلك في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها، مؤكداً تولية الأم على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده، وحتى عند إقامة ولي غير المرأة كالأخ أو العم، وجرى العمل على اشتراط موافقة أم الأولاد على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.