قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    توقعات النفط.. 2026    «ريف السعودية»: نمو المحاصيل البعلية 1100 %    متذبذب بشكل طفيف.. معدل البطالة بين السعوديين عند 7.5 % بالربع الثالث    الجزائر تخسر سمير شرقي    الفتح يواصل صحوته.. والتعاون والحزم تجاوزا النجمة والرياض    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    دشنها أمير الشرقية.. المدينة العالمية.. وجهة استثمارية وسياحية نوعية    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    «الشؤون الاقتصادية والتنمية» استعرض أبرز المؤشرات: أداء قوي للاقتصاد السعودي وتعزيز مكتسبات الرؤية    مجموعة شرق أفريقيا تؤكد التزامها بوحدة الصومال    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    السودان: عشرة آلاف نازح خلال ثلاثة أيام    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    افتتح أعمال الملتقى الاقتصادي.. الخريف: تكامل اقتصادي وشراكة مستدامة مع تونس    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    علاج جيني جديد لمرض باركنسون    أنت مسئول عن سلامتك (2)    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط جديدة لإيقاف الخدمات وقانوني ينتقد تباين المرجعيات
نشر في الوطن يوم 13 - 04 - 2018

فيما تداولت تقارير إعلامية وصول عدد الأشخاص الصادر بحقهم قرارات وقف خدمات إلى أرقام مرتفعة تصل إلى 1.4 مليون شخص، اعتبر مستشار قانوني أن قرار إيقاف الخدمات إجراء فيه تباين في المرجعية القانونية، حيث تطبقه محكمة التنفيذ بموجب نظام التنفيذ، ووزارة الداخلية بموجب قرار وزير الداخلية، وتطبقه وزارة العمل بموجب قرار وزير العمل، فيما تطبقه جهات حكومية أخرى بموجب تعاميم وزارية، معتبرا أن قرار وقف الخدمات أصبح أقرب لأن يكون عقوبة فورية تطبق بحق المنفذ ضده وليس إجراء مؤقتا.
ضوابط إيقاف الخدمات
قدرت وزارة العدل عدد الموقوفة خدماتهم من قبل محاكم ودوائر التنفيذ خلال العام الحالي نحو 54 ألف مستفيد فقط، وأصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أول من أمس تعميما يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
وشدد التعميم على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.
وأكد الصمعاني في تعميمه أن «الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ، وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع»، مشددا على أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود، ولا يتعدى لغيره، ولا يتوسع فيه، وألا يترتب عليه ضرر على التابعين، أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على أن وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي.
آلية واضحة
كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري، أن «ما صدر من وزير العدل بتحديد آلية واضحة ومحددة لإيقاف الخدمات يتوافق مع الأنظمة واللوائح، التي تكفل عدم تعدي الضرر على المنفذ ضده، كما تضمن عودة حقوق طالب التنفيذ بالسرعة والكفاءة المطلوبة».
وأضاف أن «القرار يأتي ضمن جهود وزارة العدل في تحديث وتطوير آليات العمل وتحسينها بما يضمن سرعة الأداء، ورفع جودة العمل»، نافيا في الوقت نفسه صحة الأرقام المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول عدد الموقوفة خدماتهم من قبل العدل، مؤكدا أن إجمالي عدد الموقوفة خدماتهم من قبل محاكم ودوائر التنفيذ خلال العام الحالي نحو 54 ألف مستفيد.
وأوضح القفاري، أن «القرار راعى عدم تعدي الضرر ليصل إلى أسرة المنفذ ضده أو المرابطين على الحدود، فالأنظمة تمنع حرمان المنفذ ضده من رواتبه في حال صدور قرار بحقّه بإيقاف خدماته، أو الاستقطاع من حسابه البنكي بموجب قرار محكمة التنفيذ، بل يحق له الحصول على ثلثي الراتب، عدا قضايا النفقة والتي تصل إلى استقطاع نصف الراتب، بالإضافة إلى عدم المساس بمستحقاته من حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة».
وأشار إلى أن «وزارة العدل سبق أن أكدت للجهات ذات العلاقة ألا يشمل الحجز على ثلث الراتب مستحقات المدين من حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة بناء على المادة 21 من نظام التنفيذ».
تباين في المرجعية القانونية
حدد المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد عدة آثار تترتب على قرار وقف الخدمات، أبرزها التوسع في تطبيقاته بدون معايير أو ضوابط محددة، وتعطيل مبدأ قانوني هام وهو القبض، واختلاف إجراءات وقف الخدمات من جهة إلى أخرى.
ولفت إلى أن «المقصود بوقف الخدمات هو عدم تمكن المنفذ ضده من الاستفادة من الخدمات الحكومية، وربما يشمل المنع من السفر، وكذلك وقف الخدمات البنكية، ويختلف الإجراء من حالة إلى أخرى، ومن ذلك يتضح أن تطبيق وقف الخدمات إجراء فيه تباين في المرجعية القانونية لقرار وقف الخدمات، حيث تطبقه محكمة التنفيذ بموجب نظام التنفيذ، ووزارة الداخلية بموجب قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فيما تطبقه وزارة العمل بموجب قرار وزير العمل، بينما تطبقه جهات حكومية أخرى بموجب تعاميم وزارية»، معتبرا أن قرار توقيف الخدمات أصبح أقرب لأن يكون عقوبة فورية تطبق بحق المنفذ ضده، وليس إجراء مؤقت.
حكم قضائي
أشار المحيميد إلى أن «وقف الخدمات لم يفرق بين مقدار الحق القليل والكثير، ولا بين العسكري، ولا المدني، أو الطالب، سواء المبتعث أو المنتظم، ولا بين المواطن الفرد، أو التاجر، أو صاحب العمل، ولا بين ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
واقترح إعادة النظر في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وتحديثه بما بحفظ حقوق كافة الأطراف، ويضمن عدم التوسع في استخدامه، مع وضع ضوابط ومعايير مشددة لتطبيقه، وألا يطبق إلا بموجب حكم قضائي أو مستند تنفيذي حال الأداء.
الصادر بحقهم قرارات وقف خدمات
54
ألف مستفيد فقط العام الحالي
جهات تمتلك صلاحيات إيقاف الخدمات
وزارة العدل
وزارة الداخلية
وزارة العمل
أبرز آثار تطبيقات قرار وقف الخدمات
01 التوسع في تطبيقاته دون معايير أو ضوابط محددة
02 تأثر أفراد الأسرة والتابعين والعاملين
03 تعطيل مبدأ قانوني هام وهو القبض
04 اختلاف إجراءات وقف الخدمات من جهة إلى أخرى
05 عدم وجود لائحة تنظيمية موحدة أو تنسيق وتكامل بين القطاعات
06 اقتران بعض حالات الوقف بالتشهير
07 صعوبة وتعدد إجراءات رفع وقف الخدمات بعد التنفيذ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.