أمير الحدود الشمالية يترأس اجتماع لجنة الحج الرئيسة لعام 1446ه    فيصل بن نواف يفتتح مدينة الحجاج والمعتمرين بالجوف    إيرادات السعودية تسجل 263.6 مليار ريال في الربع الأول 2025    أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "أصدقاء" لاعبي كرة القدم ويقبل العضوية الفخرية    دوري يلو.. مواجهات حاسمة في صراع "البطاقة الثانية"    أمير تبوك يرعى غداً الثلاثاء حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المانجو في جازان.. ثروة اقتصادية تنمو بالبحث والتطوير    منظمة التعاون الإسلامي تُدين الاعتداء على المرافق الحيوية والبنية التحتية في بورتسودان وكسلا بالسودان    القيادة تهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده    مختص ل"الرياض": 85% من الوظائف المستقبلية ستكون قائمة على المهارات الاتصالية والتقنية    عبد الله الفارس رئيسا لمجلس إدارة "زين السعودية" وبدر الخرافي نائباَ لرئيس مجلس الإدارة    قوّات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم    تجمع الأحساء الصحي ينظم ورشة عمل الرعاية التلطيفية    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    مستشفى النعيرية العام يحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    طبيبة من أصل عربي لمنصب الجراح العام في امريكا    أسعار النفط تنخفض بأكثر من دولارين للبرميل        عادة يومية ترفع معدل الوفاة بسرطان القولون    قبل أن أعرفك أفروديت    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    سعد البريك    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    خطة لتوزيع المساعدات تُشرعن التجويع والحصار .. إسرائيل تدير الموت في غزة بغطاء إنساني زائف    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    خلف كل بساطة عمق عظيم    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    اللقب الأغلى في تاريخ قلعة الكؤوس.. عاد الأهلي.. فأرعب القارة الآسيوية    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    أمير الشرقية يعزي المهندس أمين الناصر في وفاة والدته    برعاية خوجة وحضور كبير.. تدشين كتاب «صفحات من حياة كامل بن أحمد أزهر»    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    الملك يتلقى دعوة من رئيس العراق لحضور القمة العربية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    «البرلماني العربي» يدعم القضية الفلسطينية ويرفض التهجير    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    المملكة تتقدم 28 مرتبة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة    تنفيذ 15 مشروعاً بيئياً في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    إقبال كبير على معرض المملكة «جسور» في كوسوفو    اختتام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في "مبادرة طريق مكة"    بيئة المملكة خضراء متطورة    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات غسل الأموال تطال المغررين بالنساء
نشر في الوطن يوم 11 - 08 - 2016

أقرت وزارة العدل معاقبة المغررين بالنساء والقُصّر في جلب الأموال بطرق غير مشروعة كالتسول، خاصة إذا ارتبطت بغسل الأموال، بالسجن 15 عاما وغرامة مالية 7 ملايين ريال، وحددت المحاكم العامة لنظر تلك القضايا.
قضايا استغلال النساء خلال عام
قضية متنوعة
مناطق استقبلت القضايا
عاما سجنا للمتورط
ملايين غرامة للجاني
حددت وزارة العدل المحاكم العامة لنظر قضايا التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهن، خاصة إذا ربطت هذه القضايا بغسل الأموال، حيث يستغل النساء في جلب الأموال بطرق غير شرعية كالتسول. وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية أن وزارة العدل قررت معاقبة مرتكب ذلك الفعل بالسجن 15 عاما وغرامة مالية 7 ملايين ريال، على أن تنطبق تلك العقوبة أيضا على الجاني المرتكب جريمة من خلال عصابة منظمة.
126 قضية
أضافت المصادر أن القرار يشمل أيضا الموظف في جهة حكومية إذا ارتكب جريمة تتصل بوظيفته، بحيث تتم محاكمته بما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام هذه القضايا أمام المحاكم العامة في الجرائم التي تدخل تحت طائلة غسل الأموال.
وأضافت المصادر أن المحاكم العامة في 6 مناطق خلال عام 1435-1436 نظرت عدة قضايا استغل بها نساء وأطفال من أجل التسول وجلب المال لأشخاص يقومون بتشغيلهم، حيث سجلت 126 قضية، اختلفت فيها الأحكام ما بين السجن والغرامة، وعرفت بقضايا غسل الأموال.

استغلال النساء
أكد المحامي عبدالإله العبيلان ل"الوطن" أن قضايا استغلال النساء والقصر من القضايا الجنائية التي تنظرها المحاكم الجزائية وتندرج تحت قضايا الاتجار بالبشر، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتختص كذلك بتفتيش أماكن إيواء المجني عليهم في تلك الجرائم للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن.
وكشف أن النظام وضع عقوبات من يرتكب تلك الجرائم في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص كاستخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، حيث وضعت عقوبات في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ونصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه يحظر الاتجار بأي شخص، بما في ذلك إكراهه وتهديده والاحتيال عليه وخداعه وخطفه، واستغلال الوظيفة والنفوذ، وإساءة استعمال سلطة ما عليه واستغلال ضعفه، وإعطاء مبالغ مالية ومزايا وتلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، والعمل والخدمة قسرا، والتسول، يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا، موضحا أن العقوبة تشدد في هذا النظام في الحالات المحددة، منها إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وكانت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ضد أطفال واستعمل مرتكبوها سلاحا.
وأضاف العبيلان "تتخذ الإجراءات الآتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص، حيث يتم إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها، إتاحة الفرصة لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص، وكذلك وضعه النظامي والجسدي النفسي والاجتماعي، عرضه على طبيب مختص إذا تبين أنه بحاجة إلى الرعاية الطبية والنفسية وإذا كان المجني عليه أجنبيا، وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فللادعاء العام أو المحكمة المختصة عليها تقدير ذلك".

جرائم التغرير بالنساء
استغلالهن في جلب الأموال بطرق غير شرعية
معاقبة الجاني بالسجن 15 عاما وغرامة 7 ملايين
تطبق العقوبة أيضا على العصابة المنظمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.