الذهب يستقر قرب أعلى مستوى قياسي وسط رهانات خفض "الفائدة" وعدم اليقين السياسي    من الاستدامة إلى التنافسية العالمية: هل تكفي رؤية 2030 لتجعل السعودية في الصدارة؟    القيادة تهنئ رئيس جمهورية غينيا رئيس الدولة بذكرى استقلال بلاده    الرياض.. منصة رئيسة للثقافة    وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بمَلْهَم    "وقاء نجران" يُنظّم ورشة حول أهم الآفات التي تصيب البُنّ    وكيل محافظة الاحساء يزور فرع "ترابط" لرعاية المرضى    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    السدو.. رواية رفعة السبيعي    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    كلوب يرفض العودة.. «سباليتي وكونسيساو» الأقرب لتدريب الاتحاد    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    القبض على مقيمين لترويجهما 14 كجم «شبو»    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    الذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    عرض «فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال» في نوفمبر    كشف أسرار النقوش في صحراء النفود    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    تدشين منصة لتراخيص نزل الضيافة المؤقتة    صوت فلسطين    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    صداقة وتنمية    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات غسل الأموال تطال المغررين بالنساء
نشر في الوطن يوم 11 - 08 - 2016

أقرت وزارة العدل معاقبة المغررين بالنساء والقُصّر في جلب الأموال بطرق غير مشروعة كالتسول، خاصة إذا ارتبطت بغسل الأموال، بالسجن 15 عاما وغرامة مالية 7 ملايين ريال، وحددت المحاكم العامة لنظر تلك القضايا.
قضايا استغلال النساء خلال عام
قضية متنوعة
مناطق استقبلت القضايا
عاما سجنا للمتورط
ملايين غرامة للجاني
حددت وزارة العدل المحاكم العامة لنظر قضايا التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهن، خاصة إذا ربطت هذه القضايا بغسل الأموال، حيث يستغل النساء في جلب الأموال بطرق غير شرعية كالتسول. وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية أن وزارة العدل قررت معاقبة مرتكب ذلك الفعل بالسجن 15 عاما وغرامة مالية 7 ملايين ريال، على أن تنطبق تلك العقوبة أيضا على الجاني المرتكب جريمة من خلال عصابة منظمة.
126 قضية
أضافت المصادر أن القرار يشمل أيضا الموظف في جهة حكومية إذا ارتكب جريمة تتصل بوظيفته، بحيث تتم محاكمته بما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام هذه القضايا أمام المحاكم العامة في الجرائم التي تدخل تحت طائلة غسل الأموال.
وأضافت المصادر أن المحاكم العامة في 6 مناطق خلال عام 1435-1436 نظرت عدة قضايا استغل بها نساء وأطفال من أجل التسول وجلب المال لأشخاص يقومون بتشغيلهم، حيث سجلت 126 قضية، اختلفت فيها الأحكام ما بين السجن والغرامة، وعرفت بقضايا غسل الأموال.

استغلال النساء
أكد المحامي عبدالإله العبيلان ل"الوطن" أن قضايا استغلال النساء والقصر من القضايا الجنائية التي تنظرها المحاكم الجزائية وتندرج تحت قضايا الاتجار بالبشر، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتختص كذلك بتفتيش أماكن إيواء المجني عليهم في تلك الجرائم للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن.
وكشف أن النظام وضع عقوبات من يرتكب تلك الجرائم في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص كاستخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، حيث وضعت عقوبات في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ونصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه يحظر الاتجار بأي شخص، بما في ذلك إكراهه وتهديده والاحتيال عليه وخداعه وخطفه، واستغلال الوظيفة والنفوذ، وإساءة استعمال سلطة ما عليه واستغلال ضعفه، وإعطاء مبالغ مالية ومزايا وتلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، والعمل والخدمة قسرا، والتسول، يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا، موضحا أن العقوبة تشدد في هذا النظام في الحالات المحددة، منها إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وكانت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ضد أطفال واستعمل مرتكبوها سلاحا.
وأضاف العبيلان "تتخذ الإجراءات الآتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص، حيث يتم إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها، إتاحة الفرصة لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص، وكذلك وضعه النظامي والجسدي النفسي والاجتماعي، عرضه على طبيب مختص إذا تبين أنه بحاجة إلى الرعاية الطبية والنفسية وإذا كان المجني عليه أجنبيا، وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فللادعاء العام أو المحكمة المختصة عليها تقدير ذلك".

جرائم التغرير بالنساء
استغلالهن في جلب الأموال بطرق غير شرعية
معاقبة الجاني بالسجن 15 عاما وغرامة 7 ملايين
تطبق العقوبة أيضا على العصابة المنظمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.