مليار و60 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني في يونيو    بواكير تمور المدينة المنورة تُنعش أسواق المملكة بأكثر من 58 صنف مع انطلاق موسم الحصاد    المنتدى الاقتصادي العالمي يختار انتلماتكس كأحد رواد التقنية لعام 2025    السعودية ترحب بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    الحكومة الإسرائيلية وافقت على مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار مع إيران    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تطلق دعوة تأهيل لتنفيذ مشروع "أجرة المدينة"    في لبنان.. بلدة ريفية تحظر صياح الديوك    قاضية أميركية تعرقل خطة ترمب لإغلاق أبواب «هارفارد» أمام الطلاب الأجانب    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    قطاع خميس مشيط الصحي يُنظّم فعالية "الإسعافات الأولية"    "غرفة نجران :تستعد غدًا لإنطلاقة فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025"    حرارة شديدة ورياح على أجزاء من عدة مناطق في المملكة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    أمير قطر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي    الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    حكاية مؤرخ رحل    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    موعدنا في الملحق    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    صحف عالمية: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    نيفيز: فرطنا في فوز مستحق    وطن الشموخ    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    "المركزي السعودي" ركيزة الاقتصاد وداعم الرؤية    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    نصائح لتجنب سرطان الجلد    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات غسل الأموال تطال المغررين بالنساء
نشر في الوطن يوم 11 - 08 - 2016

أقرت وزارة العدل معاقبة المغررين بالنساء والقُصّر في جلب الأموال بطرق غير مشروعة كالتسول، خاصة إذا ارتبطت بغسل الأموال، بالسجن 15 عاما وغرامة مالية 7 ملايين ريال، وحددت المحاكم العامة لنظر تلك القضايا.
قضايا استغلال النساء خلال عام
قضية متنوعة
مناطق استقبلت القضايا
عاما سجنا للمتورط
ملايين غرامة للجاني
حددت وزارة العدل المحاكم العامة لنظر قضايا التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهن، خاصة إذا ربطت هذه القضايا بغسل الأموال، حيث يستغل النساء في جلب الأموال بطرق غير شرعية كالتسول. وعلمت "الوطن" من مصادر قضائية أن وزارة العدل قررت معاقبة مرتكب ذلك الفعل بالسجن 15 عاما وغرامة مالية 7 ملايين ريال، على أن تنطبق تلك العقوبة أيضا على الجاني المرتكب جريمة من خلال عصابة منظمة.
126 قضية
أضافت المصادر أن القرار يشمل أيضا الموظف في جهة حكومية إذا ارتكب جريمة تتصل بوظيفته، بحيث تتم محاكمته بما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام هذه القضايا أمام المحاكم العامة في الجرائم التي تدخل تحت طائلة غسل الأموال.
وأضافت المصادر أن المحاكم العامة في 6 مناطق خلال عام 1435-1436 نظرت عدة قضايا استغل بها نساء وأطفال من أجل التسول وجلب المال لأشخاص يقومون بتشغيلهم، حيث سجلت 126 قضية، اختلفت فيها الأحكام ما بين السجن والغرامة، وعرفت بقضايا غسل الأموال.

استغلال النساء
أكد المحامي عبدالإله العبيلان ل"الوطن" أن قضايا استغلال النساء والقصر من القضايا الجنائية التي تنظرها المحاكم الجزائية وتندرج تحت قضايا الاتجار بالبشر، وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتختص كذلك بتفتيش أماكن إيواء المجني عليهم في تلك الجرائم للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن.
وكشف أن النظام وضع عقوبات من يرتكب تلك الجرائم في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص كاستخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، حيث وضعت عقوبات في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ونصت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للنظام على أنه يحظر الاتجار بأي شخص، بما في ذلك إكراهه وتهديده والاحتيال عليه وخداعه وخطفه، واستغلال الوظيفة والنفوذ، وإساءة استعمال سلطة ما عليه واستغلال ضعفه، وإعطاء مبالغ مالية ومزايا وتلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي، والعمل والخدمة قسرا، والتسول، يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا، موضحا أن العقوبة تشدد في هذا النظام في الحالات المحددة، منها إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وكانت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ضد أطفال واستعمل مرتكبوها سلاحا.
وأضاف العبيلان "تتخذ الإجراءات الآتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص، حيث يتم إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها، إتاحة الفرصة لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص، وكذلك وضعه النظامي والجسدي النفسي والاجتماعي، عرضه على طبيب مختص إذا تبين أنه بحاجة إلى الرعاية الطبية والنفسية وإذا كان المجني عليه أجنبيا، وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فللادعاء العام أو المحكمة المختصة عليها تقدير ذلك".

جرائم التغرير بالنساء
استغلالهن في جلب الأموال بطرق غير شرعية
معاقبة الجاني بالسجن 15 عاما وغرامة 7 ملايين
تطبق العقوبة أيضا على العصابة المنظمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.