جازان تهيئ 9327 خريجا لخدمة الوطن    الهيئة الملكية بالجبيل تنظم ورشة لتصميم المبادرات الثقافية بالذكاء الاصطناعي    علاقة الأدب بالفنون ومحاولة تطبيق مفاهيم الفنون البصرية    هل تعالج أنسنة المدن صدمات العصر؟    ترمب: يجب على إيران إعلان الاستسلام الآن    ليفربول يبدد المخاوف حول محمد صلاح ويؤكد عودته قبل نهاية الموسم    القادسية يقود الرياض للمجهول    العميد يصالح العشاق    مركز إكثار الحبارى بمحمية الإمام تركي بن عبدالله يدعم برامج الإكثار    10 سنين خضر    استثمار القابضة تسجل نموا استثنائيا في صافي الأرباح بنسبة 97%    «الاحتياطي الفيدرالي» يُثبت أسعار الفائدة عند نطاق 3.50% - 3.75%    ولي العهد ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية    ضبط بنغلاديشي في نجران لترويجه الشبو    حفظ الأمن الوطني أولا.. الداخلية تباشر إجراءات قانونية بحق مثيري التعصب القبلي    رئيس ديوان المظالم يوجه بتسريع الإجراءات    البلديات تدعو ملاك الأراضي الفضاء للنظافة وتحذر من المخالفات    حين تشهر اللغة سلاحا والتاريخ درعا في مواجهة ترمب    أمير المدينة يتفقد محطة قطار الحرمين وجاهزية صحية في مطار جدة    إشكالية الغرابة واختلال معيار الذوق    رئيس جمهورية موريشيوس يشيد بجهود المملكة في نشر اللغة العربية عالميًا    القبض على 3 إندونيسيين بالعاصمة المقدسة لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    روسيا: أوكرانيا تؤجج المخاطر النووية وأوروبا قد تكون أولى الضحايا    بيئة الطائف تشارك في معرض التشجير والبيئة لتعزيز الوعي والاستدامة    تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. «الداخلية» و «الأوقاف» يوقعان اتفاقية تعاون    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11238 نقطة    نادي خمائل الأدبي ينظم أمسيةً تفاعلية للأطفال بالجبيل    مضماراً جديداً للمشي بحي المنار بالدمام ضمن برامج أنسنة المدن    قمة مدريد.. صراع التكافؤ بين صلابة أتلتيكو وطموح أرسنال نحو النهائي    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان في وفاة والدهم    أمين جامعة الدول العربية: الاحتلال يهدد استقرار الشرق الأوسط    السعودية تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث    رعى حفل إنجازات التجمع الصحي بالمنطقة: أمير نجران يُدشّن مركز التدريب الإقليمي لوصلة الغسيل الكلوي بالقسطرة    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يطلع على مشروع مستشفى جامعة نجران    السعودية تؤكد أن السلام يتطلب وقف إطلاق النار ومنع التهجير وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967    مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة يقدّم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية    المملكة تجدد دعمها جهود إرساء السلام والاستقرار العالميين    «بشائر الوصول» تستقبل الحجاج في مطار المدينة    منى القصبي.. رحيل فنانة أسست مشهداً تشكيلياً    «الإرشاد السياحي».. هندسة التجربة وإثراء رحلة ضيوف الرحمن    سعود بن نايف: القيادة هيأت الإمكانات المادية والبشرية لقطاع التعليم    أمير القصيم يشدد على تطوير وادي الرمة وفق أسس علمية حديثة    الإفطار يساعد على المرونة النفسية    نكهة خاصة !!    دويتو مرتقب لمحمد حماقي وشيرين    معرض روح الأصالة.. توثيق للتراث    «يوتيوب» تضيف ميزة بحث تفاعلي جديدة    الهلال يعبر ضمك.. ويواصل مطاردة النصر    المرور: غرامة 300 ريال لعدم ربط حزام الأمان    مشعل بن ماجد ومحافظ جدة ومسؤولون يواسون أسرة القصبي في وفاة منى    الأخضر السعودي تحت 17 عامًا يهزم إندونيسيا بثنائية استعدادًا لكأس آسيا 2026    الخدمات أقرب والإنجاز أسرع والثقة أكبر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن فيصل    أكد أنها تطلب فتح مضيق هرمز فوراً.. ترمب: إيران أبلغتنا أنها في حالة انهيار    اتفاق مع إيران أو عودة الحرب.. إسرائيل تلوح بالخيار العسكري    باريس يقلب الطاولة على بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي "أبطال أوروبا"    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نجران.. السجن 5 أعوام لمبتز إلكتروني
محام: الحكم هو الأول من نوعه ضمن نطاق نظام الجرائم المعلوماتية
نشر في الوطن يوم 02 - 08 - 2015

سجلت المحكمة الجزائية في منطقة نجران أول حكم من نوعه يطبق نظام الجرائم المعلوماتية، وذلك في حق شاب ابتز فتاة وهددها عبر رسائل من جواله الخاص حتى تمثل لرغبته. وقضت المحكمة بسجن الشاب مدة خمسة أعوام وجلده 50 جلدة، فيما أصدرت حكما آخر ضد شقيق المتهم بسجنه ستة أشهر وجلده 50 جلدة دفعة واحدة وذلك بتهمة التستر على شقيقه.
وعلمت "الوطن" أن ناظر القضية حكم أيضا بمصادرة أجهزة الشابين وإلغاء أرقامهما من شركة الاتصالات المشغلة لها وإبطالها نهائيا. وقالت المصادر إن القضية تعود إلى يوم 25/ 5/ 1435 عندما تلقى أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران بلاغا من فتاة تدعي فيه أنها وقعت ضحية للابتزاز عن طريق الهاتف ورسائل "واتساب"، واطلع مناوب الهيئة على صيغة الخطاب الذي تقدمت به الفتاة وشكواها، حيث جاء من ضمن الرسائل عبارات خادشة للحياء وجهها أحد المتهمين في القضية وذكر في بعضها قوله "إذا لم تخرجين للقائي سأفضحك"، وأخرى قال فيها "أفقد رأس أمي إذا ما خليتك تندمين طول عمرك"، وطلب في رسالة عبر "الواتساب" الالتقاء بها بالقرب من أحد المستوصفات المعروفة للتفاهم معها، وعندما تأكد الهيئة من هوية المبتز، تم عمل كمين له ولشقيقه وتم إيقافهما وإيداعهما في السجن العام.
وأضافت المصادر أن المتهمين أحيلا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتبين أن المتهم الأول الذي ابتز الفتاة وهددها كان على علاقة بها وقام بتصويرها، وأفاد بأنه طلب من الفتاة الخروج معه لإنهاء العلاقة وأنه طلب من شقيقه إيصاله إلى مكان لقائهما، مضيفا في محضر التحقيق أنه هو من صور الفتاة وأرسل لها الرسائل من هاتفه الخاص وأن لا دور لشقيقه في ذلك سوى أنه طلب منه إيصاله بسيارته إلى مكان وجود الفتاة. وأكدت المصادر أنه تبين للمحققين علاقة شقيق المبتز بالواقعة من خلال رسائل أرسلت من هاتفه فوجهت إليه تهم الابتزاز والتستر وإقامة علاقات محرمة مع عدة نساء، وبناء على ذلك أحيلت القضية للمحكمة التي قضت في تاريخ 19/ 6/ 1436 وبناء على الصك رقم (361191846) بأن هذا الفعل فاحش وفيه أذية ومحرم، وأنه حسب المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية قضى ناظر القضية بسجن المتهم الرئيسي مدة خمسة أعوام وجلده 50 جلدة تعزيزا، ومصادرة هواتفه وإلغاء الشرائح المشار إليها في الدعوى وعدم صرفها لأي مشترك مطلقا، وكذلك والحكم بسجن الشقيق المتستر مدة ستة أشهر وجلده 50 جلدة تعزيزا دفعة واحدة.
من جهته، أوضح أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي أن الحكم يعد الأول من نوعه الذي يطبق فيه نظام الجرائم المعلوماتية وفقا للمادة السادسة التي نصت على أن يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويطبق ذلك على أي شخص يضر بالنظام العام أو بالقيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه مواد بالحاسب الآلي وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.
وأضاف الخولي أن الحكم لم يفرق بين واقعة إقامة علاقة غير مشروعة كجريمة مستقلة وبين واقعة الابتزاز كجريمة مستقلة وبين الجرائم المعلوماتية التي ارتكبها المحكوم عليه، ولعل مصدر الخلل هو لائحة الادعاء، ذلك أن القاضي مقيض بطلبات الخصوم والمدعي العام هو الخصم في هذه الدعوة، إضافة إلى صاحبة الحق الخاص التي لم يطلها أي عقاب رغم ثبوت ارتكابها جريمة إقامة علاقة غير شرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.