أكثر من 100 الف زائر لفعاليات مؤتمر ومعرض التوحد الدولي الثاني بالظهران    عيسى عشي نائبا لرئيس اللجنة السياحية بغرفة ينبع    أسس العقار" تسجل مليار ريال تعاملات في "سيتي سكيب العالمي بالرياض 2025"    وكيل وزارة الصناعة لتنمية القدرات البشرية: جمعية تأهيل بعنيزة تمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة وظيفيًا واجتماعيًا    "سليمان الناس".. وثائقي يعيد صوتاً لا يُنسى على قناة السعودية    انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان الغناء بالفصحى بالظهران    الشهري: النتائج لا تعجبني وعقدي مستمر لنهاية الموسم    أشرف حكيمي الأفضل في إفريقيا 2025.. وبونو أفضل حارس    "زاتكا" تُحبط تهريب 58 ألف حبة إمفيتامين عبر منفذ الحديثة    الذهب ينخفض 1% ويتجه لخسارة أسبوعية مع تراجع آمال خفض أسعار الفائدة    القادسية ينهي تحضيراته ويغادر لمواجهة الأهلي    الشيخ فيصل غزاوي: الدنيا دار اختبار والصبر طريق النصر والفرج    الشيخ صلاح البدير: الموت محتوم والتوبة باب مفتوح لا يغلق    نادية خوندنة تتحدث عن ترجمة القصص الحجرة الخضراء بأدبي جازان    رئاسة "كوب 16" تواصل قيادة الزخم العالمي من أجل حماية الأرض والمناخ والطبيعة    تعليم الأحساء يطلق مبادرة "مزدوجي الاستثنائية"    افتتاح مؤتمر طب الأطفال الثاني بتجمع تبوك الصحي    هوس الجوالات الجديدة.. مراجعات المؤثرين ترهق الجيوب    كيف يقلل مونجارو الشهية    الاتحاد الأرجنتيني يعلن فوز روزاريو سنترال بلقب "بطل الدوري"    مواجهات قوية وتأهل لنجوم العالم في بطولة "موسم الرياض للسنوكر 2025"    أوكرانيا تعلن تلقيها مسودة خطة سلام أمريكية لإنهاء الحرب مع روسيا    حريق في مقر "كوب 30" يتسبب في إخلاء الوفود وتعليق المفاوضات    السعودية والإمارات من النفط إلى تصدير الكربون المخفض    تجهيز 150 حديقة لاستقبال الزوار خلال الإجازة بالطائف    «سلمان للإغاثة» يجعل من الطفل محورًا أساسيًا في مشاريعه وبرامجه    نائب وزير الخارجية يؤكد دعم المملكة الكامل للخطة الشاملة لإعمار غزة    من أي بوابة دخل نزار قباني    جنازة الكلمة    كانط ومسألة العلاقة بين العقل والإيمان    من واشنطن.. الشركة السعودية للاستثمار الجريء تعلن عن مليار ريال استثمارات مشتركة    العراق يواجه الفائز من بوليفيا وسورينام في ملحق مونديال 2026    العبيكان رجل يصنع أثره بيده    المودة تطلق حملة "اسمعني تفهمني" بمناسبة اليوم العالمي للطفل    المنتخبات السعودية تقفز رابع ترتيب التضامن الإسلامي "الرياض 2025"    7 اتفاقيات بين سدايا وشركات أمريكية في الذكاء الاصطناعي        الأنصاري: 87% من خريجي جامعة محمد بن فهد يلتحقون بسوق العمل    نائب أمير حائل يستقبل د.عبدالعزيز الفيصل ود.محمد الفيصل ويتسلم إهدائين من إصداراتهما    ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية    التخصصي و"عِلمي" يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز التعليم والابتكار العلمي    أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية الصومال    أمير تبوك يكرم شقيقين لأمانتهم ويقدم لهم مكافأة مجزية    الجوازات تستقبل المسافرين عبر مطار البحر الأحمر    تامر حسني يكشف تفاصيل أزمته الصحية    ثمن جهودهم خلال فترة عملهم.. وزير الداخلية: المتقاعدون عززوا أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين    فلسطين تبلغ الأمم المتحدة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية    غارة إسرائيلية تقتل شخصاً وتصيب طلاباً.. استهداف عناصر من حزب الله جنوب لبنان    وسط غموض ما بعد الحرب.. مشروع قرار يضغط على إيران للامتثال النووي    انطلاق النسخة ال9 من منتدى مسك.. البدر: تحويل أفكار الشباب إلى مبادرات واقعية    محافظ جدة وأمراء يواسون أسرة بن لادن في فقيدتهم    دراسة: دواء السكري يقلل فوائد التمارين    أمير الرياض يستقبل سفير المملكة المتحدة    14 ألف جولة رقابية على المساجد بالشمالية    «الجوف الصحي» يقدّم الفحوصات الدورية المتنقلة    120 ألف شخص حالة غياب عن الوعي    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نجران.. السجن 5 أعوام لمبتز إلكتروني
محام: الحكم هو الأول من نوعه ضمن نطاق نظام الجرائم المعلوماتية
نشر في الوطن يوم 02 - 08 - 2015

سجلت المحكمة الجزائية في منطقة نجران أول حكم من نوعه يطبق نظام الجرائم المعلوماتية، وذلك في حق شاب ابتز فتاة وهددها عبر رسائل من جواله الخاص حتى تمثل لرغبته. وقضت المحكمة بسجن الشاب مدة خمسة أعوام وجلده 50 جلدة، فيما أصدرت حكما آخر ضد شقيق المتهم بسجنه ستة أشهر وجلده 50 جلدة دفعة واحدة وذلك بتهمة التستر على شقيقه.
وعلمت "الوطن" أن ناظر القضية حكم أيضا بمصادرة أجهزة الشابين وإلغاء أرقامهما من شركة الاتصالات المشغلة لها وإبطالها نهائيا. وقالت المصادر إن القضية تعود إلى يوم 25/ 5/ 1435 عندما تلقى أحد مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران بلاغا من فتاة تدعي فيه أنها وقعت ضحية للابتزاز عن طريق الهاتف ورسائل "واتساب"، واطلع مناوب الهيئة على صيغة الخطاب الذي تقدمت به الفتاة وشكواها، حيث جاء من ضمن الرسائل عبارات خادشة للحياء وجهها أحد المتهمين في القضية وذكر في بعضها قوله "إذا لم تخرجين للقائي سأفضحك"، وأخرى قال فيها "أفقد رأس أمي إذا ما خليتك تندمين طول عمرك"، وطلب في رسالة عبر "الواتساب" الالتقاء بها بالقرب من أحد المستوصفات المعروفة للتفاهم معها، وعندما تأكد الهيئة من هوية المبتز، تم عمل كمين له ولشقيقه وتم إيقافهما وإيداعهما في السجن العام.
وأضافت المصادر أن المتهمين أحيلا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتبين أن المتهم الأول الذي ابتز الفتاة وهددها كان على علاقة بها وقام بتصويرها، وأفاد بأنه طلب من الفتاة الخروج معه لإنهاء العلاقة وأنه طلب من شقيقه إيصاله إلى مكان لقائهما، مضيفا في محضر التحقيق أنه هو من صور الفتاة وأرسل لها الرسائل من هاتفه الخاص وأن لا دور لشقيقه في ذلك سوى أنه طلب منه إيصاله بسيارته إلى مكان وجود الفتاة. وأكدت المصادر أنه تبين للمحققين علاقة شقيق المبتز بالواقعة من خلال رسائل أرسلت من هاتفه فوجهت إليه تهم الابتزاز والتستر وإقامة علاقات محرمة مع عدة نساء، وبناء على ذلك أحيلت القضية للمحكمة التي قضت في تاريخ 19/ 6/ 1436 وبناء على الصك رقم (361191846) بأن هذا الفعل فاحش وفيه أذية ومحرم، وأنه حسب المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية قضى ناظر القضية بسجن المتهم الرئيسي مدة خمسة أعوام وجلده 50 جلدة تعزيزا، ومصادرة هواتفه وإلغاء الشرائح المشار إليها في الدعوى وعدم صرفها لأي مشترك مطلقا، وكذلك والحكم بسجن الشقيق المتستر مدة ستة أشهر وجلده 50 جلدة تعزيزا دفعة واحدة.
من جهته، أوضح أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي أن الحكم يعد الأول من نوعه الذي يطبق فيه نظام الجرائم المعلوماتية وفقا للمادة السادسة التي نصت على أن يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويطبق ذلك على أي شخص يضر بالنظام العام أو بالقيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه مواد بالحاسب الآلي وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.
وأضاف الخولي أن الحكم لم يفرق بين واقعة إقامة علاقة غير مشروعة كجريمة مستقلة وبين واقعة الابتزاز كجريمة مستقلة وبين الجرائم المعلوماتية التي ارتكبها المحكوم عليه، ولعل مصدر الخلل هو لائحة الادعاء، ذلك أن القاضي مقيض بطلبات الخصوم والمدعي العام هو الخصم في هذه الدعوة، إضافة إلى صاحبة الحق الخاص التي لم يطلها أي عقاب رغم ثبوت ارتكابها جريمة إقامة علاقة غير شرعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.