الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة    ولي العهد يستقبل الأمراء وجمعاً من المواطنين في المنطقة الشرقية    ضمك يتعادل مع الفيحاء في" روشن"    «الدفاع المدني» محذراً: ابتعدوا عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في «آيسف 2024»    طريقة عمل زبدة القريدس بالأعشاب    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    طريقة عمل الأرز الآسيوي المقلي بصلصة الصويا صوص    تأكيد مصري وأممي على ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى غزة    الأمن العام يطلق خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على البطاقات المصرفية (مدى) عبر منصة "أبشر"    جامعة الملك سعود تكرّم الطلاب والطالبات المتميزين في السنة الأولى المشتركة    القبض على مقيم ووافد لترويجهما حملات حج وهمية بغرض النصب في مكة المكرمة    كلوب يدعم إلغاء العمل بتقنية «فار» بشكله الحالي    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    تدشين أول مهرجان "للماعز الدهم" في المملكة بمنطقة عسير    السالم يلتقي رواد صناعة إعادة التدوير في العالم    «هيئة النقل» تعلن رفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج بالحافلات    مفتي المملكة يشيد بالجهود العلمية داخل الحرمين الشريفين    «تعليم جدة» يتوج الطلبة الفائزين والفائزات في مسابقة المهارات الثقافية    استكمال جرعات التطعيمات لرفع مناعة الحجاج ضد الأمراض المعدية.    المملكة تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الألكسو حتى 2026    كاسترو وجيسوس.. مواجهة بالرقم "13"    الإعلام الخارجي يشيد بمبادرة طريق مكة    ‫ وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامعين في عرعر    خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    النفط يرتفع والذهب يلمع بنهاية الأسبوع    جوزيه مارتينيز حكماً لديربي النصر والهلال    تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر    قرضان سعوديان ب150 مليون دولار للمالديف.. لتطوير مطار فيلانا.. والقطاع الصحي    بوتين: هدفنا إقامة «منطقة عازلة» في خاركيف    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    رئيس الوزراء الإيطالي السابق: ولي العهد السعودي يعزز السلام العالمي    تراحم الباحة " تنظم مبادة حياة بمناسبة اليوم العالمي للأسرة    محافظ الزلفي يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    حرس الحدود يحبط تهريب 360 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    تشافي: برشلونة يمتلك فريقاً محترفاً وملتزماً للغاية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    الكليجا والتمر تجذب زوار "آيسف 2024"    السعودية والأمريكية    فتياتنا من ذهب        مدير عام مكتب سمو أمير منطقة عسير ينال الدكتوراة    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ابنة الأحساء.. حولت الرفض إلى فرص عالمية    الاستشارة النفسية عن بعد لا تناسب جميع الحالات    حراك شامل    الدراسة في زمن الحرب    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية    صالح بن غصون.. العِلم والتواضع    فوائد صحية للفلفل الأسود    العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    حق الدول في استخدام الفضاء الخارجي    كلنا مستهدفون    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شبه فساد الوزراء إلى طاولة الملك
تشريع جديد يدرسه الشورى يحمي المبلغين ويجرم المساس بوظائفهم
نشر في الوطن يوم 31 - 05 - 2015

في تشريع مقترح، ينتظر أن يعرض في مجلس الشورى بعد غد الثلاثاء، نص مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي أعده العضوان ناصر بن داود وزميله موافق الرويلي، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، على أن يقوم رئيس نزاهة بإحالة شبه الفساد القوية ضد الوزراء إلى الملك مباشرة قبل توجيه أي اتهام فيها، وكذلك الحال بالنسبة إلى أعضاء المؤسسة القضائية وأعضاء المؤسسة البرلمانية، الذين تم التأكيد على إحالة الشبه المرصودة بحقهم إلى المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس الشورى.
وطبقا لمشروع النظام، فإن أحكامه تسري على أعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم، وأمراء المناطق، ورئيس وأعضاء مجلس الشورى، وأعضاء السلطة القضائية وهيئة التحقيق والادعاء العام، ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات الحكومية، ومحافظي ورؤساء المراكز، وآخرين.
وخلافا لما هو معمول به حاليا، اشترط التنظيم المقترح أن يشمل إقرار الذمة المالية زوجات من يشغلون الوظيفة العامة وأولادهم، مفصل فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل المملكة وخارجها، وما عليهم من ديون.
ويؤسس التشريع المقترح لحماية المبلغين والشهود والخبراء وظيفيا ونظاميا وشخصيا، ويجرم المساس بأوضاعهم الوظيفية، كما يحرم المدانين من شغل أي وظيفة عامة لخمس سنوات.
عبر 28 مادة، سعى عضوا مجلس الشورى الدكتور ناصر بن داود وزميله الدكتور موافق الرويلي إلى معالجة الثغرات التي تعتري عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي تمارس أعمالها منذ أكثر من أربع سنوات، وذلك بصياغتهما لتشريع جديد، حصلت "الوطن" على نسخة منه، يعزز من سلطة "نزاهة"، ويمكنها من ممارسة أعمالها بحق جميع من يحتكمون لنظامه.
ولم يغفل التشريع الجديد الذي ينتظر أن يكون على طاولة النقاش في مجلس الشورى، في جلسة الثلاثاء المقبلة، العقوبات بحق المدانين، والإعفاءات بحق المتعاونين، وجعلت المادة التاسعة منه المحاكم الجزائية جهة النظر في جميع قضايا الفساد المضبوطة.
ويخضع لأحكام مشروع النظام المقترح 15 فئة من الموظفين العامين في الدولة، أبرزهم: أعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم، أمراء المناطق، رئيس وأعضاء مجلس الشورى، أعضاء السلطة القضائية وهيئة التحقيق والادعاء العام، رؤساء المؤسسات العامة والهيئات الحكومية، ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز، وآخرون.
وفي الحالات التي يتبين للهيئة وجود شبهات قوية ضد الوزراء أو أعضاء السلطة القضائية أو أعضاء مجلس الشورى، فلقد نص التشريع على قيام رئيس نزاهة بإحالة الأمر إلى الملك بالنسبة للفئة الأولى، والمجلس الأعلى للقضاء فيما يخص الفئة الثانية، وإلى رئيس الشورى فيما يتعلق بالفئة الثالثة، وذلك قبل توجيه الاتهام إليهم.
ونص التشريع على إيقاف المسؤول الحكومي عن ممارسة مهام منصبه بمجرد توجيه الاتهام إليه، وفي حال صدور حكم قطعي بإدانته، فيتم إعفاؤه من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها نظاما، فيما شدد على حرمان كل شخص صدر بحقه حكم إدانة بارتكابه جريمة فساد من تولي أي وظيفة عامة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وفي خطوة لمحاصرة أي فساد يكتشف لاحقا حتى في حال كان طرفه متقاعدا، فلقد نص مشروع النظام على أن قضايا الفساد وكل ما يتعلق بها من إجراءات لا تخضع للتقادم.
وعززت المادة السادسة من استقلالية رئيس نزاهة وموظفيها، مبينة بأنه لا يجوز لأحد التدخل في أعمالهم ولا سلطان عليهم، غير الأنظمة المرعية، فيما حددت المادة ال15 الإجراءات الواجب اتباعها في حال حامت حول رئيس الهيئة شبه فساد قوية.
وعرف التشريع المحسوبية أو الواسطة، بأنها "اتخاذ الموظف قرارا أو تدخلا لصالح شخصٍ أو جهة غير مستحقة أو تفضيلها على غيرها؛ لاعتبارات غير مهنية؛ كالانتماء العائلي أو الديني، أو للحصول على منفعة مادية أو معنوية"، فيما حدد للفساد أوجها سبعة، منها الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة أو الأمانة، الجرائم الناتجة عن غسل الأموال، وكل فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة، إساءة استعمال السلطة، قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا أو تحق باطلا، والكسب غير المشروع.
ومن الأمور الملزمة، طبقا للمشروع المقترح، إقرار الخاضعين لأحكام النظام بالذمة المالية الخاصة بهم، وبأزواجهم، وبأولادهم، مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومتقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل المملكة وخارجها، وما عليهم من ديون.
ونظم التشريع المقترح مسألة الحفاظ على تلك الإقرارات، وذلك بإبقائها "مغلقة وسرية" لدى الهيئة، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن المحكمة عند الاقتضاء وفي الحدود التي يسمح بها النظام، كما تم اعتبار الإجراءات المتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى المقدمة بشأن جرائم الفساد من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة المختصة.
ومقابل فرضية امتناع زوج المكلف بالوظيفة العامة ذكرا أكان أم أنثى، تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة به، فنص التشريع على وجوب أن يخطر المكلف بالوظيفة الهيئة بهذا الامتناع، وأن تقوم الأخيرة بتكليف الزوج الممتنع بتقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره.
وجعل التشريع المقترح لنزاهة 10 اختصاصات، تتمثل بحفظ جميع إقرارات الذمة المالية، وفحصها، والتحقيق في الشكاوى التي تقدم عن جرائم الفساد، والتحقق من شبهات الفساد المقترفة من قبل الأشخاص الخاضعين لأحكام النظام، وجمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد وإيجاد قاعدة بيانات بها، وغيرها من الاختصاصات، مع العمل على تعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين. ونص مشروع النظام على أن "يشكل رئيس هيئة مكافحة الفساد مجلسا استشاريا من المشهود لها بالخبرة والكفاءة للاستئناس بآرائهم فيما يعرض عليه من مسائل". وأعطت مسودة النظام المقترح، رئيس نزاهة الحق في تقديم طلب لانتداب عدد كاف من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام للعمل مع الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يباشر المحققون المنتدبون بمساعدة موظفي الهيئة إجراءات التحقيق التي يتوجب عليهم القيام بها على وجه الاستعجال ودون أي تأخير أو تباطؤ لا مبرر له في تلك الإجراءات، كما يباشرون إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة والقيام بكافة الإجراءات النظامية.
واتخذت مسودة المشروع المقترح التدابير الخاصة بحماية الشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد، نظاميا ووظيفيا وشخصيا، وتحدد تلك الإجراءات والتدابير بموجب نظام تعده نزاهة ويصدر عن مجلس الوزراء، كما حظرت اتخاذ أي من الإجراءات التأديبية أو اتخاذ أي إجراءات تخل بمكانة المبلغ الوظيفية. ونص المشروع على 11 آلية، يمكن لنزاهة العمل بها لتنفيذ اختصاصاتها، منها التحري وجمع الأدلة ومباشرة التحقيق، واتخاذ الإجراءات التحفظية والاحترازية كحجز أموال المخالف لأحكام النظام، سواء أكانت ثابتة أو منقولة، ومنعه من السفر، وطلب كف يده عن العمل، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية عن اللزوم، إضافة لاستدعاء الشهود والاستفسار من كل من له علاقة بجريمة فساد من موظفي القطاعين العام والخاص أو أي شخص آخر. وفي حال اقترف مدير أي من الشركات أو الجمعيات أو الهيئات الاعتبارية الأخرى الخاضعة لأحكام النظام أو أحد أعضاء إدارتها أو عمالها، باسمها أو بإحدى وسائلها، جريمة من جرائم الفساد المحددة بالنظام، فيحق لنزاهة أن تطلب من المحكمة وقفها عن العمل أو شطبها وتصفية أموالها، وحرمان كل من له علاقة بالجريمة المرتكبة من رئاسة أي هيئة مماثلة أو العضوية في مجالس إدارتها لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
متى ترفع الحصانة.. عن رئيس نزاهة؟
عالج التشريع المقترح الذي عمل عليه كل من عضوي مجلس الشورى الدكتور ناصر بن داود والدكتور موافق الرويلي، الطريقة القانونية الواجب اتباعها، في حال لحقت برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شبه قوية بارتكابه إحدى الجرائم السبع المنصوص عليها. وربطت المادة ال15 من التشريع مسألة إحالة رئيس نزاهة بلجنة محاكمة الوزراء بأمر الملك. ونصت على "إذا تبين وجود شبهاتٍ قويةٍ على ارتكاب رئيس الهيئة إحدى الجرائم المشمولة بأحكام هذا النظام يحيل الملك الأمر إلى لجنة محاكمة الوزراء لمباشرة إجراءات التقصي والتحقيق، وإذا قررت اللجنة بالأغلبية المطلقة أن هذه الشبهات تستدعي الإحالة إلى المحكمة، ترفع الحصانة عن رئيس الهيئة، ويوقف عن عمله، ويحال الأمر إلى المحكمة المختصة للنظر في الموضوع".
كما تطرقت المادة الرابعة من هذا التشريع إلى الأحوال الثلاثة التي يعفى فيها رئيس هيئة مكافحة الفساد من مهامه بقرار من الملك، ويكون ذلك ب"الاستقالة المقبولة" أو "إذا أدين بحكم نهائي بجريمة مخلة بالشرف" أو "فقدانه الأهلية بموجب قرار من المحكمة المختصة".
الخاضعون لأحكام نظام مكافحة الفساد
1. أعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
2. أمراء المناطق.
3. رئيس وأعضاء مجلس الشورى.
4. أعضاء السلطة القضائية وهيئة التحقيق والادعاء العام.
5. رؤساء المؤسسات العامة والهيئات الحكومية.
6. محافظو المحافظات ورؤساء المراكز.
7.الموظفون العامون.
8. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة التي تكون للحكومة مساهمة فيها.
9. موظفو المصارف والبنوك والمؤسسات المالية.
10.المحكَّمون والخبراء والحراس القضائيون والمحامون والمصفون.
11. أعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري.
12. المؤسسات الخاصة التي تتلقى دعما من الميزانية العامة.
13. الأشخاص المكلفون بخدمةٍ عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به.
14.أي شخصٍ غير سعودي يشغل منصبا في أي من المؤسسات الحكومية، وأي شخصٍ سعودي يمارس وظيفة عموميةً لصالح أي جهازٍ عموميٍ أو منشأة عمومية أو أهلية تابعة لبلدٍ أجنبيٍ أو مؤسسةٍ دولية عمومية.
15. أي شخصٍ آخر أو جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء إخضاعهم لأحكام هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.