نيابةً عن ولي العهد.. وزير البيئة يرأس وفد المملكة المشارك بالمنتدى العالمي ال 10 للمياه في إندونيسيا    تشافي يستبعد قرب الإطاحة به من تدريب برشلونة    هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن إطلاق استطلاعات الرأي لجودة التعليم الجامعي وبرامجه.    ضبط مواطن بالحدود الشمالية لترويجه مادة الحشيش المخدر    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في آيسف 2024    "إرشاد الحافلات" يعلن جاهزية الخطط التشغيلية لموسم الحج    توطين تقنية الجينوم السعودي ب 140 باحثا    التأثير العميق للسينما: تنوير العقول وتشكيل المجتمعات    ورشة عمل لبحث أخلاقيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع عدة جهات حكومية    افترقوا بحب معشر العشاق    إتاحة مزاد اللوحات للأفراد ونقلها بين المركبات عبر أبشر    ترحيل 15566 مخالفا للأنظمة    أوديجارد يطالب لاعبي أرسنال بالتحلي بالواقعية    حُكّام مباريات اليوم في "دوري روشن"    «غرفة بيشة» تساهم في دعم حفل تكريم المشاركين في مبادرة أجاويد ٢    "تعليم الطائف" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات    البحث العلمي والإبتكار بالملتقى العلمي السنوي بجامعة عبدالرحمن بن فيصل    جامعة الملك فيصل تحصد الميدالية الذهبية عن اختراع جديد    من ينتشل هذا الإنسان من كل هذا البؤس    مجسم باب القصر يلفت انظار زوار وسط بريدة    حملة مشتركة تسفر عن رفع ما يقارب الطنين من الخضروات والسلع المختلفة من الباعة الجائلين المخالفين بشرق الدمام    الرئاسة العامة تشارك في ورشة عمل "الأثر المناخي في حج عام ١٤٤٥ه"    نعمة خفية    الأمير سعود بن نهار يرعى حفل اطلاق الاستراتيجية الجديدة لغرفة الطائف    تن هاج : تركيزي منصب على آخر مباراتين لمانشستر يونايتد    المربع الجديد: وجهة لمستقبل التنمية الحضرية بالسعودية    قائد فذٌ و وطن عظيم    إندونيسيا: الكوادر الوطنية السعودية المشاركة في "طريق مكة" تعمل باحترافية    المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو" حتى 2026م    مسؤولون إسرائيليون: مفاوضات الهدنة في طريق مسدود    متحدث «الداخلية»: مبادرة «طريق مكة» توظف الذكاء الاصطناعي والتقنية لخدمة الحجاج    المشتبه به في الاعتداء على رئيس الوزراء السلوفاكي يمثل أمام المحكمة    القاهرة : لاتراجع عن دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    «الحج والعمرة»: لا تصاريح عمرة ابتداء من 16 ذو القعدة وحتى 20 ذو الحجة    سفارة المملكة في قرغيزستان تحذر المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات    دراسة: الشركات الألمانية لا تسوق للسيارات الكهربائية بشكل جيد    «المركزي الروسي» يرفع الدولار ويخفض اليورو واليوان أمام الروبل    استمرار هطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    "تيك توك" تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    جيرارد: فخور بلاعبي الاتفاق    السمنة والسكر يزيدان اعتلال الصحة    مهارة اللغة الإنجليزية تزيد الرواتب 90 %    الهلال يتعادل مع النصر في الوقت القاتل في دوري روشن    ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل النصر والهلال    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا    الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    طريقة عمل زبدة القريدس بالأعشاب    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    طريقة عمل الأرز الآسيوي المقلي بصلصة الصويا صوص    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    حراك شامل    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



34 مادة ل"جباية الزكاة".. والأراضي الخام "مشمولة"
"الشورى" يعزز من استقلال "المهندسين".. ويبقي على الانتخابات.. ويرفض سلطة "التجارة"
نشر في الوطن يوم 10 - 06 - 2014

أسدل مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس، الستار على المواد المنظمة لجباية الزكاة، والمكونة من 34 مادة، وتنظم جني الزكاة من الأنشطة التجارية والمهنية ويخضع له كل من يمارسها في المملكة وصناديق الاستثمار غير المفتوحة، والعقارات المعدة للبيع أو للإيجار، بما في ذلك الأراضي الخام والمطورة، ويستثنى النظام الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية.
ويشمل النظام الأراضي المعدة للبيع بشرط إقرار مالكها أو عرضها للمساهمة بموجب قرائن ظاهرة أو أن تكون مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته بحسب العادة الغالبة.
إلى ذلك، رفض المجلس اقتراح تعديل المادة السادسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين، وقرر بالأغلبية بأن تبقى المادة على نصها السابق بأن يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وأن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، على أن يتولى مجلس الإدارة المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبيه من بين أعضائه بالاقتراع السري، وأن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة، وأن يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر كما يعقد عندما يطلب ذلك رئيس المجلس أو أربعة من أعضائه، وبأن تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وعلى أن تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وعلى أن يحضر الأمين العام الاجتماع دون أن يكون له الحق في التصويت.
كما رفض المجلس بالأغلبية إضافة فقرة جديدة للمادة الخامسة من نظام الهيئة السعودية للمهندسين تنص على "إقرار قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها، ولا تكون نافذة إلا بعد أن يعتمدها وزير التجارة والصناعة"، ورفض المجلس كذلك إضافة فقرة جديدة للمادة السابعة من نظام الهيئة تنص على "اقتراح قواعد انتخابات عضوية مجلس الإدارة وإجراءاتها".
كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو المجلس سليمان الحميد بشأن المقترح.
ورأت اللجنة في تقريرها أن أنظمة التقاعد المعمول بها حالياً ستواجه عجوزات خطيرة في المستقبل قد لا تمكنها من الوفاء بالتزاماتها التقاعدية، وأن مصروفات النظام العسكري بدأت فعلياً في المعاناة من العجز منذ عام 2012 1433.
ويرى مقدم المقترح أن الفوائض المالية الحالية تشكل فرصة كبيرة لا بد من الاستفادة منها، وأن العجوزات المتوقعة ترجع لعدة أسباب، أهمها عدم كفاية العوائد الاستثمارية، والنظم التي تأسست عليها مؤسسات التقاعد وما تم إدخاله من تعديلات حول أحقية التقاعد العمرية.
بعد ذلك صوت المجلس على قرار الهيئة العامة في المجلس في تكوين لجنة خاصة تتولى دراسة مشروع اقتراح تعديل أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية بإضافة مادة تتعلق بالعلاوة السنوية والمقدم من مجموعة من الأعضاء بموجب المادة 23 من نظام المجلس، ومشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو المجلس سليمان الحميد بموجب المادة 23 من نظام المجلس، ومشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة من أعضاء المجلس، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك من منظور شمولي يمنع التداخل والازدواجية؛ حيث رأى غالبية الأعضاء عدم ملاءمة تكوين لجنة خاصة، مشيرين إلى أن لكل مقترح من المقترحات أعلاه حدوده وأهدافه المستقلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.