المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوافق على تأسيس جمعية دروب السياحية بمحايل عسير    السعودية تستضيف قمة «TOURISE 2025» لصياغة مستقبل السياحة العالمية    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية    أمير القصيم يكرّم الشباب المسوّقين في مزادات التمور ضمن مبادرة "أصوات الفجر"    أكد أن بلاده تستحق الاستقرار.. الشرع: رفع العقوبات الأمريكية يمنح سوريا فرصة للتعافي    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الصحة: نعمل بتكامل وثيق لضمان سلامة الحجاج    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    الأمن العام يستعرض لزوّار جناح وزارة الداخلية بمؤتمر ومعرض الحج طائرة دون طيار لرصد المخالفين لأنظمة الحج    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    العاصمة بأجواء إيطالية    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    من أجل السلام    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    اضطراب الأمعاء مؤشر خطير    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    دارة الملك عبدالعزيز تطلق ملتقى «تاريخ الحج والحرمين الشريفين»    الفيلم السعودي.. قوتنا الناعمة الجديدة    اتفاق حماس وإسرائيل بين الشك والتقسيم    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    "أشرقت" وذراعها التنفيذي "رحلات ومنافع" تحصدان جائزتي " مبدعون " في معرض ومؤتمر الحج 2025    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"محاكمات" تكشف سعي "القاعدة" لوقف مواجهات "الأمن" للإرهابيين
السجن من 30 عاما إلى 4 أشهر بحق أفراد خلية "الردادي" ومخططي تفجير مصفاة ينبع
نشر في الوطن يوم 06 - 01 - 2014

فيما أظهرت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب نية تنظيم القاعدة في السعودية القيام بتحريض رجال الأمن على عدم مواجهة الإرهابيين ووصفهم بالمجاهدين، تفاوتت أحكام المحكمة بين السجن لعدة أشهر و30 عاما، إضافة إلى الجلد بحق أفراد شرعوا بتفجير مصفاة ينبع، فيما جرى منعهم من السفر لمدة مماثلة لمحكومياتهم.
وردت المحكمة طلب المدعي العام بقتل المدعى عليهم ال"1.2.3.4.6.7" تعزيرا لإمكانية زجر المدعى عليهم وردعهم بما دون القتل وحفظا للدماء، في حين كشفت المحاكمات عن قراءة أحد عناصر تنظيم القاعدة للإنجيل مقابل الحصول على المخدرات، التي كان يتعاطاها، إضافة إلى تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة وشربه المسكر ولبسه الصليب.
وأدين المدعى عليه الأول بانضمامه لتنظيم القاعدة وارتباطه بأخطر قياداته وتوليه مهمة تجنيد أفراد لصالح هذه الخلية، ونقضه البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد، ومبايعته لقيادات الفئة الضالة على السمع والطاعة والاشتراك ضمن الخلية الإرهابية في الشروع بتفجير مصفاة ينبع، وذلك عبر اجتماعه مع قائد الخلية الإرهابية وليد الردادي بالمرشحين الأربعة للقيام باقتحام المصفاة، وشرائه عددا من الأكواع الحديدية، وجمعه نشارة الألومنيوم لصناعة متفجرات، وتشريك إحدى السيارات، واشتراكه مع وليد الردادي وعدد من الأشخاص في تشريك إحدى السيارات بالمتفجرات بهدف استخدامها في تفجير مصفاة ينبع، وتحريضه للمدان الرابع على القيام بعملية انتحارية مستخدماً سيارته لصالح التنظيم الإرهابي، واشتراكه في التخطيط النهائي لتفجير مصفاة ينبع مع أفراد الخلية الإرهابية، واتفاقهم على تاريخ وموعد عملية اقتحام المصفاة وتفجيرها وتصوير ذلك لتوثيقه، إضافة إلى 12 تهمة أخرى. وقضت المحكمة بسجنه لمدة 30 عاماً.
ونال المدان الثالث حكماً بالسجن لمدة 23 عاماً نظير ثبوت انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه بأخطر قياداته واجتماعه أكثر من مرة بأحد الدعاة إلى منهج تنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه به، رغم علمه بأنه يستبيح دماء رجال الأمن ويكفرهم، وموافقته على نقض البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد، ومبايعة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الرابع وقضت بسجنه تعزيرا لمدة 4 أشهر مع أخذ تعهد عليه بعدم الانضمام إلى أي جماعة محظورة، ومصادرة الأجهزة والوسائط الحاسوبية المضبوطة بحوزته.
كما أدانت المتهم الخامس لارتباطه بعدد من أعضاء خلية وليد الردادي وسفره برفقة المدان الأول والمطلوبين أمنيا "باسم الحازمي وعمرو الغمراوي" إلى منطقة نجران لجلب أسلحة إلى المدينة المنورة لبعثها إلى العراق، واشتراكه مع أشخاص في رصد وتصوير القاعدة الجوية بتبوك لغرض إسقاط الطائرات الأميركية، إضافة إلى تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة وشربه المسكر ولبسه الصليب وقراءته الإنجيل مقابل حصوله على المخدرات التي كان يتعاطاها، فيما لم يثبت لدى المحكمة إدانته بانضمامه للفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي. وأشار ناظر القضية إلى أنه تم درء حد المسكر عن المدعى عليه نظرا لأنه جاء ضمن إقرار المدعى عليه بأنه قام بتعاطي الحشيش المسكر وشرب المسكر إلا أنه رجع عن هذا الإقرار، بسبب عدم وجود بينة للمدعي العام على تعاطيه الحشيش المسكر وشرب المسكر، إلا إقراره الذي رجع عنه والرجوع يعد شبهة يدرأ بها الحد، وتم الحكم بتعزيره على ذلك بجلده 70 جلدة. وقضت المحكمة بسجن المتهم السابع 5 أشهر.
وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية، فيما قرر المدعى عليهم "1.3.4.5.7" اعتراضهم على الحكم، وطلبوا رفع معاملتهم إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.