ولي عهد مملكة البحرين يستقبل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد    الشورى يقر توصيات لتدريب وتأهيل القاصرين لاستثمار أموالهم بفاعلية    يايسله يختار بديل رياض محرز    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود جمعية "انتماء وطني"    انطلاق أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للبروبتك 2025 بمناقشة التحول العقاري الذكي والابتكار المستدام    أمير الشرقية يرعى انطلاق فعاليات النسخة الثانية من موسم التشجير الوطني    المملكة: تطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية    الموارد البشرية والتجارة تعلنان توطين 44 مهنة محاسبية جديدة في القطاع الخاص    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً    والدة الإعلامي أحمد الغامدي في ذمة الله    جمعية نماء للخدمات الاجتماعية تطلق دورة "تصميم الجرافيك للمبتدئين" بجازان    رئيس جمهورية غويانا التعاونية يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق النسخة ال9 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض    لأن النفس تستحق الحياة".. جمعية "لهم" تُطلق فعالية توعوية مؤثرة في متوسطة 86 عن الصحة النفسية والإدمان    أوكرانيا تستهدف موسكو بعشرات الطائرات المسيرة    لبناء القدرات وتبادل الخبرات وزارة الدفاع توقّع مذكرات تعاون مع 10 جامعات    إنطلاق الملتقى العلمي الخامس تحت عنوان "تهامة عسير في التاريخ والآثار "بمحايل عسير    أمانة نجران 4287 جولة وزيارة خلال أسبوع للصحة العامة    ارتفاع أسعار النفط    ختام بطولة المملكة المفتوحة للكاراتيه في الباحة    جماهير النمور لرئيس ناديها: نريد عملاً.. ومنشورات «X» لن تحل مشاكل الاتحاد    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    تعريف تجربة السفر عبر التركيز على الابتكار.. مطار الملك سلمان الدولي يطلق هويته البصرية    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    8 حصص للفنون المسرحية    صورة نادرة لقمر Starlink    قافلة إغاثية سعودية جديدة تصل غزة    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما تريد معرفته عن نظام الاستثمار السعودي المحدث
نشر في الوطن يوم 11 - 08 - 2024

صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار الذي يعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؛ وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
مواد النظام
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام الاستثمار.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الجهة المختصة: أي وزارة أو جهة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة.
الوزارة: وزارة الاستثمار.
الوزير: وزير الاستثمار.
الاستثمار: استخدام رأس المال لإنشاء مشروع استثماري في المملكة، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه جزئيًّا أو كليًّا، أو إدارته؛ من أجل تحقيق منفعة اقتصادية.
رأس المال: أي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية؛ وفقًا لما تحدده اللائحة، ويشمل على الأخص الآتي:
أ- الأسهم والحصص في الشركات.
ب- الحقوق التعاقدية.
ج- الأصول الثابتة أو المنقولة.
د- حقوق الملكية الفكرية.
ه- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.
ولا يشمل رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.
المستثمر: أي مستثمر محلي أو أجنبي.
المستثمر المحلي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية.
المستثمر الأجنبي: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرًا محليًّا وفقًا لأحكام النظام.
المحفزات الاستثمارية: ما يقدم للمستثمر من مزايا أو تسهيلات أو استثناءات لتشجيعه على الاستثمار؛ وذلك وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة.
قائمة الأنشطة المستثناة: قائمة الأنشطة المحظورة أو المقيدة على المستثمر الأجنبي المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.
العملة المعترف بها: أي عملة معترف بها من البنك المركزي السعودي.
المادة الثانية: الهدف من النظام
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك:
1- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.
2- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.
3- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
4- ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.
5- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
المادة الثالثة: حرية الاستثمار
دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.
المادة الرابعة: حقوق المستثمر
1-دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية:
أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة.
ب- معاملته معاملة عادلة ومنصفة.
ج- عدم مصادرة استثماره كليًّا أو جزئيًّا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلا للمصلحة العامة ووفقًا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
د- حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته- عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى.
ه- حرية إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله.
و- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.
ز- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.
2- على الجهة المختصة عند اتخاذ أي تدابير لتحقيق المصلحة العامة -بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة أو المحافظة على النظام العام أو لاعتبارات الأمن الوطني- مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3-توفر الوزارة للمستثمر -وفقًا لما تحدده اللائحة- أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقًا لإجراءات واضحة وشفافة.
المادة الخامسة: التزامات المستثمر
يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
المادة السادسة: المحفزات الاستثمارية
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقًا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ذلك.
المادة السابعة: التسجيل
1-تنشئ الوزارة سجلاً وطنيًا للمستثمرين، وتقيَّد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقة باستثماراتهم، وتتولى إدارته وتحديثه والمحافظة على سريته.
2-على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى الوزارة قبل القيام بأي استثمار؛ وفقًا لما تحدده اللائحة. ولا يسري ذلك على الاستثمار في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام نظام السوق المالية
3-على الجهة المختصة تزويد الوزارة بما تحتاجه من معلومات أو بيانات لإنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة أو تحديثه، ووفقًا للآلية التي تحددها اللائحة، وللوزارة التواصل مع الجهة المختصة في سبيل استكمال أي متطلبات لإنشاء ذلك السجل أو تحديثه.
4-للوزارة، من خلال مركز الخدمة الشاملة المنشأ فيها، استقبال طلبات المستثمر لإصدار أي من الموافقات النظامية اللازمة لممارسة نشاط استثماري بما في ذلك أي تراخيص أو تصاريح. وتتولى الوزارة التنسيق مع الجهة المختصة بإصدار أي من تلك الموافقات للتأكد من استيفاء المستثمر للاشتراطات النظامية لها.
المادة الثامنة: قائمة الأنشطة المستثناة
1-تتولى الجهة المختصة إصدار قائمة الأنشطة المستثناة وتحديثها، وتقوم الوزارة بنشرها.
2-على المستثمر الأجنبي، قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
3-على المستثمر الأجنبي، قبل القيام بأي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة؛ التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك. وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
المادة التاسعة: حماية الأمن الوطني
للوزارة الحق في إيقاف أي استثمار أجنبي لحماية الأمن الوطني، على أن يكون قرارها في الإيقاف مبنيًّا على أساس موضوعي وبما يتمشى مع التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها، ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة العاشرة: استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة:
1- للمستثمر الذي يكون طرفًا في أي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة- اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك.
2- للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.
المادة الحادية عشرة: العقوبات
1-في حال ارتكاب المستثمر لمخالفة غير جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ تقوم الوزارة بإبلاغه -بأي وسيلة تحددها- لإزالة تلك المخالفة خلال مدة زمنية تحددها اللائحة.
2-دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب المستثمر عند عدم إزالة المخالفة غير الجسيمة -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- بعد انتهاء المدة المحددة للإزالة، أو عند ارتكابه مخالفة جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة) أو (الثامنة) من النظام؛ بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- فرض غرامة لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.
ج- إلغاء التسجيل.
3-تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة، وإجراءات ضبط تلك المخالفات.
4-تكوّن بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)؛ يكون منهم -على الأقل- مختصٌ في الأنظمة، تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة. وتراعي اللجنة في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة.
5- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد الوزير -بقرار منه- مكافآت أعضائها.
المادة الثانية عشرة: التظلم
يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بعقوبة التظلمُ منه أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الثالثة عشرة: الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية
لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
المادة الرابعة عشرة: الأنشطة والمناطق الاقتصادية الخاصة والحقوق المكتسبة
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
المادة الخامسة عشرة: اللائحة
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة السادسة عشرة: النفاذ
يُعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغِي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/ 1/ 1421ه، كما يُلغِي ما يتعارض معه من أحكام.
الأسئلة والأجوبة
1.أبرز التغييرات بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث
1.1. كيف عرّف نظام الاستثمار المحدث المستثمر؟
شمل تعريف المستثمر في النظام المحدث المستثمر المحلي والأجنبي، بخلاف نظام الاستثمار الأجنبي الذي ينظم أحكام المستثمر الأجنبي فقط.
ويقصد بالمستثمر المحلي أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسية العربية السعودية، ويعد المستثمر الأجنبي أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرًا محليًّا وفقًا لأحكام النظام.
1.2. هل اختلف مفهوم المستثمر بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث؟
نعم، تعريف المستثمر في النظام المحدث أكثر شمولًا، حيث يشمل المستثمرين المحليين والأجانب، على عكس نظام الاستثمار الأجنبي السابق الذي كان يشمل المستثمرين الأجانب فقط.
1.3. هل اختلف مفهوم رأس المال بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث؟
أصبح مفهوم رأس المال أكثر دقة وشمولية من خلال التنصيص على النقاط التالية:
أ- الأسهم والحصص في الشركات.
ب- الحقوق التعاقدية.
ج- الأصول الثابتة أو المنقولة.
د- حقوق الملكية الفكرية.
ه- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.
كما استثنى صراحة من نطاق تعريف رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص مما يعني أن الاستثمارات في مثل هذه الأدوات خارج نطاق نظام الاستثمار المحدث. كما حذفت عبارة (الأجنبي) ليكون رأس المال شاملًا للمحلي والأجنبي.
1.4. ماذا استحدث نظام الاستثمار المحدث عن نظام الاستثمار الأجنبي؟
استحدث النظام ما يلي:
آلية التسجيل: استبدل نظام الاستثمار المحدث إجراءات الترخيص بالتسجيل، لإضفاء المرونة في الإجراءات للمستثمرين.
المحفزات الاستثمارية: أورد النظام إمكانية منح المحفزات الاستثمارية وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات النظامية في هذا الشأن.
وسائل تسوية النزاع: سمح النظام للمستثمرين اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة.
نطاق تطبيق النظام: يطبق نظام الاستثمار المحدث على المستثمرين المحليين والأجانب.
2. الإجراءات
2.1. ما المقصود بالسجل الوطني المشار إليه في نظام الاستثمار المحدث؟
السجل الوطني المشار إليه في نظام الاستثمار المحدث يعد سجلًا داخليًا للوزارة يضم المستثمرين المحليين والأجانب والمعلومات الاستثمارية بهم وسيكون التسجيل في السجل الوطني.
2.2.ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند رغبة المستثمر الأجنبي بمزاولة نشاطه الاستثماري في المملكة؟
يجب على المستثمر الأجنبي التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل ممارسة الأنشطة الاستثمارية في المملكة.وبعد تلقي إشعار اكتمال التسجيل من الوزارة، يمكن للمستثمر الأجنبي بعد ذلك إصدار سجل تجاري والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة الأخرى لممارسة أعماله.
2.3. ما هو مركز الخدمة الشاملة؟
هو مركز موحد لخدمة المستثمرين يهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل وتأسيس المشاريع وإصدار التراخيص ومراجعة الجهات المختصة من خلال مركز واحد.
2.4. هل يحتاج المستثمر الحالي إلى القيام بأي شيء للامتثال للنظام المحدث؟
لا توجد متطلبات إضافية يجب على المستثمرين الحاليين الالتزام بها.
2.5. متى سيبدأ تطبيق إجراءات التسجيل الجديدة؟
يبدأ العمل بها من تاريخ دخول النظام المحدث حيز التنفيذ.كما ستنشر تفاصيل عملية التسجيل الجديدة من قبل وزارة الاستثمار وذلك قبل دخول النظام المحدث حيز التنفيذ.
3. الأنشطة التجارية
3.1.ما هي الأنشطة التي يسمح لمستثمر الاستثمار فيها؟
الأصل أن النظام المحدث سمح بالاستثمار في كافة الأنشطة أخذًا بمبدأ حرية الاستثمار، إلا أنه توجد قائمة للأنشطة المستثناة التي تتطلب موافقات مسبقة للاستثمار بها، وتقوم وزارة الاستثمار بنشر تلك القائمة وتحديثها بشكل دوري.
3.2. هل يمكن الاستثمار في الأنشطة المدرجة ضمن قائمة الأنشطة المستثناة؟
في حال رغب المستثمر الأجنبي في الاستثمار في أي من الأنشطة المستثناة فعليه التقدم بطلب للوزارة للموافقة، وستقوم الوزارة بدورها برفع الطلب إلى الجهة المختصة لدراسة ذلك، وسيتم تحديد الإجراءات التفصيلية لذلك في اللائحة.
4. حقوق المستثمرين
4.1.ما هي الحقوق التي يضمنها نظام الاستثمار المحدث للمستثمرين؟
خصص النظام مادة تنص على حقوق المستثمر صراحةً لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الموثوقية في الاستثمار لدى المملكة بإضفاء طابع الأريحية عند مزاولته لأنشطته الاستثمارية في المملكة، ومن أبرز تلك الحقوق:
- المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة.
- حماية الاستثمارات من المصادرة كليًّا أو جزئيًّا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلا للمصلحة العامة ووفقًا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.
- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.
4.2. كيف يحمي النظام المحدث المستثمرين من حجز أموالهم أو مصادرتها او نزع ملكيتها؟
ينص نظام الاستثمار المحدث بوضوح على حقوق المستثمر في حماية ممتلكاته، بما في ذلك:"عدم مصادرة استثماره كليًّا أو جزئيًّا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلا للمصلحة العامة ووفقًا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل". ويؤكد النظام على أنه لا يجوز مصادرة أي ممتلكات دون اتباع الإجراءات النظامية الواجبة وفقًا للأنظمة ذات الصلة والإجراءات القضائية المطبقة على المصادرة.علاوة على ذلك، يتضمن هذا النظام مبدأ عدم جواز مصادرة أي ملكية دون تعويض.
4.3. هل سيخضع المستثمرون في المناطق الخاصة لنظام الاستثمار المحدث؟
ينطبق نظام الاستثمار المحدث على المستثمرين داخل المناطق الاقتصادية الخاصة دون الإخلال بالتشريعات المحددة التي تنطبق عليها. إلا أن نظام الاستثمار المحدث يضمن في جميع الأحوال منح المستثمرين الحقوق المنصوص عليها في نظام الاستثمار كحد أدنى، بالإضافة إلى أي حقوق أو مزايا إضافية قد توفرها أنظمة أخرى.
4.4. هل أعطى النظام المحدث أي حق للمستثمر في حال حدوث نزاع – بين المستثمرين أو بين المستثمر والجهة الحكومية المختصة - باللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة؟
للمستثمر المحلي والأجنبي اللجوء إلى المحكمة المختصة لحل النزاعات مع الجهات الحكومية؛ ما لم يتفق أطراف النزاع على وسائل أخرى لتسوية نزاعاتهم. وللمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم الناشئة بينهم من خلال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة.
5. النفاذ
5.1.متى سيدخل النظام المحدث حيز النفاذ؟
بعد مئة وثمانون يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
5.2. متى سيتم اصدار اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار المحدث؟
خلال مئة وثمانون يومًا من تاريخ نشر النظام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.