سعر النفط يرتفع بنسبة 5% على خلفية تهديدات ترامب لإيران    البرلمان العربي: المرأة تقوم بدور رئيسي في تحقيق الأمن المجتمعي ومكافحة الفكر المتطرف    الهلال يحسم صفقة محمد قادر ميتي من رين    دوري يلو: مواجهتان مؤجلتان لحساب الجولة السادسة غدًا    الصحة القابضة تحصد جائزة "العمل" عن مسار السلامة المهنية للعام 2026    بيئة مكة تُتلف أكثر من طن أسماك فاسدة في أسواق جدة    القبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه (8) كيلو جرامات من "القات" بالداير    الشؤون الإسلامية وجامعة طيبة ترسخان الوسطية    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    طرح 100 فرصة استثمارية لتعزيز الاستدامة البيئية في 11 منطقة    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    الاتحاد يفرض شروطه على انتر ميلان لبيع موسى ديابي    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    نظام تملّك غير السعوديين للعقار يعزّز تنافسية المملكة ويُسهم في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار    مسرح GOY arena يستعرض جاهزيته خلال جولة إعلامية ومؤتمر صحفي بالدمام    إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الانتماء والحس الوطني    الوعي والإدراك    «الخديدي» يسطر «الذاكرة الجماعية» في سيرة من رأى    "أداء" و"التعليم الإلكتروني" يعززان التدريب    الرئيس الأميركي: كوبا تقترب من الانهيار    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    الإيطالي ميلان يواصل تألقه في طواف العلا 2026    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    «التجارة» تتيح إصدار تراخيص تخفيضات رمضان والعيد    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخاوف من إلغاء "التأمينات" للتقاعد المبكر
مستشار قانوني: أي تعديل على النظام يجب أن يوافق عليه المشتركون
نشر في الوطن يوم 03 - 08 - 2012

برز موضوع إلغاء التقاعد المبكر من نظام التأمينات الاجتماعية في الواجهة مجدداً، بعد تصريحات مؤسسة التأمينات الاجتماعية الأسبوع الماضي حول التقاعد المبكر وما يشكله من عبء مالي على المؤسسة، وهو الأمر الذي أعاد التخوف من دراسة نفت المؤسسة في وقت سابق صحة وجودها.
وكان عبد العزيز الهبدان، مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، قد قال الأسبوع الماضي إن ازدياد أعداد المستفيدين وارتفاع معاشاتهم بشكل أكبر من أعداد المشتركين وقيمة اشتراكاتهم، ترتب على المؤسسة أعباء مالية مستقبلية كبيرة للوفاء بصرف تلك المنافع للمستفيدين في الوقت الحاضر وللمشتركين في المستقبل. وذكر أن "مصروفات المؤسسة من معاشات وتعويضات وخدمات ارتفعت خلال السنتين الماضيتين بشكل متسارع، وأن هذا النمو الكبير والمتسارع في المصروفات مقارنة بنمو أقل بكثير في الإيرادات التأمينية التي نمت بمتوسط سنوي يقارب 10%"، فيما عزا هذا التباين إلى "عمر النظام وعدم توازن الحد الأدنى لأجور الاشتراك مع الحد الأدنى للمعاشات، والتقاعد المبكر".
أمام ذلك، قال مستشار قانوني، فضل عدم ذكر اسمه، إن العقود شريعة المتعاقدين، وطالما أن التأمينات الاجتماعية ضمنت نظامها التقاعد المبكر الذي يستحقه المشترك بعد 25 سنة من العمل، فيجب أن يكون هذا الشرط نافذا ولا يحق للتأمينات أن تغيره أو تلغيه من طرف واحد، وبما يضر بمصلحة المشترك. وأضاف: "يمكن للتأمينات أن تسن نظاما جديدا يطبق على المشتركين الجدد، وإن كنت أرى أن مثل هذا النظام لو طبق فسيخلق تمييزا بين المشتركين، فالشروط والمزايا التي تقدمها التأمينات لمشتركيها ليست عرضة للتغيير من طرف واحد، وإن تسلحت التأمينات بقرارات إدارية داعمة، فمثل هذه الأمور تخضع للنظام والقانون الذي يحكمهما الشرع". وقال "إن من حق المتضرر من المشتركين أن يلجأ إلى القضاء في حال تعرضه للظلم من أي مؤسسة حكومية، في حال عدم حصوله على الإنصاف منها، فلا يمكن أن تتصرف التأمينات باستقلالية وبما يحقق لها المصلحة بمعزل عن مصلحة الطرف اللآخر وهو المشترك، ودون الحصول على موافقته. وأشار إلى أن أي تعديل على نظام التأمينات يجب أن يحصل على موافقة المشتركين طالما أنه سيقلص من منافعهم، أو سيعرضهم للضرر والإجحاف. وتقليص المنافع يستوجب موافقة طرفي العلاقة، لأنهما "أمضيا" العقد الذي بموجبه تخصم التأمينات قسطها الشهري من راتب الموظف مع الوعد بتقديم المنافع المعلنة حال استحقاقها كراتب التقاعد، أو التقاعد المبكر، أو راتب العجز الكلي، وغيرها من المنافع".
وفيما يتعلق بشطب مدد المشتركين لأسباب مختلفة وعلى رأسها (عدم ثبوت علاقة العمل)، قال إن إثبات العلاقة يحصل بالعقد الموقع بين رب العمل والموظف، وبذلك تنص قوانين وزارة العمل، والقوانين الدولية، بل إن المحاكم الشرعية تعتمد في قضاياها التجارية على العقود الموقعة، والشارع الحنيف ينص على توثيق العقود كأساس لإثبات الحقوق والعلاقة. وذكر أنه يمكن للتأمينات أن تضع معايير إضافية لإثبات العلاقة، شريطة أن تكون معلنة للجميع كي يتبناها أرباب العمل، ويتأكد منها الموظف الذي يكون في غالب الأحيان الضحية؛ ومسألة شطب مدد سابقة فيها نظر؛ فاستلام التأمينات لقسط التأمين يعني إقرارا بثبوت العلاقة، وهي مسؤولة عن التأكد منها قبل أن تمضي في استلام الأقساط. وزاد: "كما أنها مسؤولة عن نصح أرباب العمل ومساعدتهم لإصلاح الخلل الذي قد يؤثر سلبا على اشتراك المشتركين، خاصة فيما يتعلق بمسك الدفاتر والمستندات واستكمال الملفات العمالية ونحو ذلك. ولفت إلى أن مفتش التأمينات أشبه ما يكون بالقاضي الذي يقضي بين التأمينات والمشترك، وهو الأمر الذي يفرض عليه أن يكون منصفا ومحايدا وألا يغلب مصلحة التأمينات التي يعمل لديها على مصلحة المشتركين، متسائلاً : هل يطبق مفتشو التأمينات هذه الفلسفة؟ واستطرد المستشار القانوني في حديثه: "بحسب ردود أفعال المشتركين المتضررين أجد أن هذه الفلسفة ربما لا تكون مطبقة بشكل كلي. وهناك نقطة مهمة فيما يتعلق بالتقاضي، في حالة عدم اقتناع المشترك بالحكم؛ فنظام الاستئناف في التأمينات في حاجة إلى إعادة نظر، بحيث تكون هناك جهة مستقلة للنظر في النزاعات التي تنشب بين التأمينات والمشتركين. لا يمكن أن تكون التأمينات الخصم والحكم في نفس الوقت، فالمحافظ ومجلس إدارة التأمينات جزء أصيل من التأمينات، وهذا يؤثر سلبا في استقلالية الحكم، وقد يعرض المشترك لظلم كان من الممكن تفاديه لو كانت هناك محكمة مستقلة تنظر في نزاعات المشتركين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.