أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    أسهم السيارات اليابانية تقفز بعد اتفاق ترامب التجاري    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    جذور العدالة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    تداول يفقد 137 نقطة    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاصد الشريعة فى المال

إنَّ أهم ما ترمي إليه الشريعةُ فى الأموال وفْرَتُها، ورواجُها، وتيسيرُ سُبُل الوصول إليها بالسويَّة بين الناس، قدر المستطاع، ويحصل ذلك بتيسير دوران المال فى أيدي الناس، بحالٍ يمتنع معه احتكارُه وكنزُه، فتحصل المنافسة التامَّة التي يتحقق بها تكافؤ الفرص. من أجل هذا المعنى، مَنَعَت الشريعةُ صورا من المعاملات المالية، تشترك فى علَّة واحدة، وهي تعطيل الرواج، حيث نهى الشارع الحكيم عن الاحتكار فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: «من احتكر فهو خاطئ»، حيث قال القاضي عياض: «أصلُ هذا مراعاةُ الضرر، فكل ما أضرَّ بالمسلمين وجب أن ينفى عنهم، فإذا كان شراء الشىء بالبلد يُغلي سعر البلد ويضر بالناس مُنِعَ المحتكر من شرائه، نظرا للمسلمين عليه».
كما قال العلماء: إذا احتيج إلى طعام رجل واضطر الناس إليه أُلْزِمَ بيعه منهم، فمراعاة الضرر هى الأصل فى هذا، وإنما غلَّظ عليه الصلاة والسلام من أمر الاحتكار، لأنه مفسدةٌ لا تختصُّ بفردٍ واحد من الناس، بل يمتدُّ ضررها ليتعدَّى إلى جميع أفراد المجتمع، فيُفسد عليهم أسواقهم.
ومن أجل مصلحة الرواج كان التسويق مطلوبا ومندوبا إليه، لِمَا يُفضي إليه مِن توفير السِّلَع فى الأسواق، فجعله القرآنُ الكريم ابتغاءً من فضل الله، وعبَّرَ بكلمة «فَضْلِ اللَّهِ»، كنايةً عن التجارة لأجل الرِّبح، ثم قَرَنَ التجارة بالجهاد فى سبيله، وذلك فى قوله تعالى: «عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ»، ففى التجارة تيسيرٌ لِما يَتعيَّش به الناس من السِّلَع، لتكون موفورةً فى الأسواق، ميسورةً للجميع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي السِّلَع حتى تهبط الأسواق، ذلك أن المتلقَّى - وهو البائع - لا يعرف أسعار البلد، فقد ينفرد به بعضُ التُّجار فيشترون منه، فيتضرر بقية الناس، وقد قال سيدنا عبد الله بنُ عمر رضي الله عنه، كما فى البخاري: «كنَّا نَتلقَّى الرُّكبان فنشترى منهم الطعام، فنهانا النبيُّ عليه الصلاة والسلام أن نبيعه حتى نَبلُغ به سُوقَ الطعام». ونهى عليه الصلاة والسلام أنْ يبيع الحضريُّ للبدويِّ، فقال، كما فى صحيح مسلم: «لا يبع حاضرٌ لبادٍ، دعوا الناسَ يرزق الله بعضَهم مِن بعض»، فأهلُ القُرى والبادية يجهلون أسعار السوق، فمنْعُ الاحتكار شُرِعَ، مراعاةً لمصلحة الجماعة، وهم أهلُ السوق، وهو من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كما قال الشاطبي، ولذا قال الفقيه يحيي بن عمر الكناني: «على صاحب السوق أن يأمر البدويين ألا يبيعوا ما معهم من طعام إلا فى أسواق المسلمين، حيث يدركه الضعيف والقويُّ والشيخ الكبير والعجوز»، فبقاؤه فى المخازن يجعله يقلُّ فى الأسواق، فيرتفع ثمنه.
والمجتمع بمسيس الحاجة إلى تصدِّي التُّجار للتجارة بجلب البضائع للأسواق، ليجدَ الناسُ ضرورياتهم، وهي ما لا يستقيم حال الفرد أو الجماعة بدونه وحاجياتهم، وهي ما يُحتاج إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق، وتحسينياتهم، وهي ما يَحْسُن به حالُ الفرد أو الجماعة على سبيل التنعُّم والتَّرَفُّه.
وقد روى الإمام مالك فى «الموطأ» أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبَّه إلى أهمِّية جلب البضائع وتسويقها بقوله: «أيُّما جالبٍ فذلك ضَيفُ عمر، فلْيَبِعْ كيف شاء الله، ولْيُمْسِك كيف شاء الله».
وقد أجمع العلماءُ على أنه إذا فقدَ الناسُ طعاما كانوا مضطرِّين إليه، فلم يجدوه إلا عند واحدٍ منهم، فإن لهم أن يُجبروه على بيعه، بل ربما وقع التسامحُ فى بعض الأحكام مع غير المواطنين بتسهيل التجارة عليهم، حيث قال العز بن عبد السلام رحمه الله: «لأنَّا لو خالفنا ذلك لزهدوا فى التجارة إلى بلادنا، وانقطع ارتفاق المسلمين بما يجلبونه، مما يُحتاج إليه من أموال التجارة والأقوات وغير ذلك». أما جمود الأموال وتعطيلها بعدم تحريكها، فمذموم ومكروه، ولعلَّ فى فرض الزكاة فى الأموال ما يَدفع أصحابَها إلى تحريكها، خوفا من أنْ تَنقص.
وقد قال سيدُنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما فى «الموطأ»: «اتَّجِروا فى أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة»، وقال الإمام مالك رضي الله عنه: «ومما يَعيبُه مَن مضى، ويرونه ظلمًا: مَنعُ التَّجْر»، فتنشيط التجارة بتوفير السلع، وتسهيل أسبابها، يُؤدي إلى تحقق المنافسة التامَّة، فتتكافأ الفرص أمام التُّجار، فينتفع التاجر والمواطن، ويقلُّ الغلاءُ على الناس، والبيع من العقود التي لا غنى للناس عنه، فقد خلق الله الإنسان محتاجا للغذاء والكساء، فنثر خيراته بين البشر، وجعل لكل واحد منهم اختصاصا، نسمِّيه «الملْك»، يُحصِّلُهُ الإنسان بوسيلتين: الأولى: ابتداءً كحيازة المباحات من الخيرات التي نثرها الله لعباده مثل استخراج المعادن كالذهب وغيره، واستخراج النَّفط، وكالصيد والاحتطاب وغير ذلك.
الثانية: نقلًا بين الناس، ولها صورتان: الصورة الأولى: بغير بَدَل كالهدية والهبة وسائر التبرُّعات. الصورة الثانية: بالمبادلة كالبيع والإجارة، وجميع صور المعاوضات، ويجمعها لفظ «التجارة»، وقد أباحها الله، وأمر بالابتغاء من فضله. وقد وضعت الشريعة الإسلامية قانونا يضبط سُبُلَ نقْلِ المنافع وتبادلها بين الناس، فكان الأصل فى التبادل الإباحة، وإنما يَحرم التبادل ويُمنع إذا خرج عن قانون الشريعة، بحيث انطوى على جهالة أو سبب من الأسباب المفضية للمنازعة كالغرر أو الغبن أو الربا أو الغش، مما يُفسِد على الناس أسواقَهم، ويعود على التجارة بينهم بالاختلال، أو يعود على فائدة التبادل بالإبطال، فالأصل ألا يُسْمَحَ للتبادل أن يتمَّ إلا عبر أبواب العقود الصحيحة المعتبرة، التي ترجع على أصل التبادل بالرعاية والحفظ، وتُنَمِّي فى النفوس طموحها فى الارتقاء بالممتلكات، وعمارة الأرض، وتفرض على الجماعة النَّماء والازدهار فيما تكتسب من أرزاقها.
وعقود المبادلة كثيرة كالإجارة، التي هي مبادلة مالٍ بمنفعة، والوكالة والجعالة، غير أنَّ أكثرها شيوعا عقدُ المبادلة على غير المنافع، وهو البيع، والأصل فيه الجواز، غير أن البيع لا يخلو من صورٍ فيها غبنٌ أو غررٌ أو جهالةٌ، وهي صور ممنوعة، تحتاج لتفصيل طويل، ليسْتَبين المباح من المحرم، وهو مغنى قوله سبحانه: «وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»، وتفصيلها أوضَحَه العلماءُ، وبسطوا القول فيه فيما كتبوه في أبواب المعاملات المالية، التي نحن فى مسيس الحاجة فى تبسيطها لعامَّة الناس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.